L’offre de paiement du loyer par le preneur, non suivie d’un dépôt effectif dans le délai imparti par la sommation, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73131

Identification

Réf

73131

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2477

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1629

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 280 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement non suivie d'une consignation libératoire dans le délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que son offre de paiement, bien que consignée hors délai, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure visait bien l'intégralité des loyers impayés. Elle retient surtout, au visa de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre de paiement non suivie d'une consignation effective et intégrale dans le délai imparti ne saurait purger la mise en demeure de ses effets. La cour rappelle que le dépôt tardif ne libère pas le débiteur des conséquences déjà acquises de son défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 في الملف عدد 11801/8206/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 12000.00 درهم واجبات كراء شهر دجنبر2017 وواجبات كراء المدة من 01/01/2018 إلى متم ماي2018 مع التنفيذ المعجل بالنسبة للشق المتعلق بالأداء، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 31/01/2018 وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات وكل من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات بموجب عقد مؤرخ في 12/02/2007 للمدعى عليه بسومة شهرية محددة في مبلغ 2000.00درهم تم رفعها إلى مبلغ 2750.00 درهم إلا أنه تخلف عن الأداء رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 31/01/2018.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 13750.00درهم واجب كراء المدة من غشت2017 إلى متم دجنبر2017 مع أداء المدة اللاحقة عن يناير 2018 إلى متم ماي شهر دجنبر2017 ، مع أداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وإفراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى.

وأرفق مقاله بصورة عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون واقعة التماطل لا وجود لها إذ أن الإنذار المستدل به تضمن مطالبة العارض بأداء واجب 4 أشهر، وتم تضمينه شهور غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر، مما يجعل منه إنذارا غير مقبول، علما أن العارض قام بإيداع واجب كراء 4 أشهر بعد عرضها على المستأنف عليه، ثم قام بعرض واجب شهر دجنبر إلى جانب المدة المضمنة بالمقال الإضافي، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب بإستناده على مقتضيات المادة 8 من القانون 16.49، وأن إيداع شهر دجنبر2017 ولو أنه أدي خارج الأجل إلا أنه لا يجعل من العارض متماطلا مادام أن العرض تم داخل الأجل.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى العارض بتاريخ 31/01/2018 والتصريح من جديد برفض الطلب الإفراغ.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، مع طلب عرض وإيداع واجبات كراء.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه أوضح من خلالها هذا الأخير أن المطل ثابت في حق الطاعن، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى إستنادها على مقتضيات المادة 8 من القانون 16.49، والحال أن واقعة التماطل لا وجود لها إذ أن الإنذار المستدل به تضمن مطالبة المستأنف عليه للطاعن بأداء واجب 4 أشهر، رغم تضمينه شهور غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر، مما يجعل منه إنذارا غير مقبولا، علما أنه قام بإيداع واجب كراء 4 أشهر بعد عرضها على المستأنف عليه، ثم قام بعرض واجب شهر دجنبر إلى جانب المدة المضمنة بالمقال الإضافي، وأن إيداع شهر دجنبر2017 ولو أنه أدي خارج الأجل إلا أنه لا يجعل من الطاعن متماطلا مادام أن العرض تم داخل الأجل.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه إستند في طلبه الرامي إلى إفراغ الطاعن من المحل موضوع النزاع على الإنذار المتوصل به من طرف هذا الأخير بتاريخ 31 يناير 2018.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على الإنذار المذكور أنه تضمن وبخلاف مزاعم الطاعن مطالبته بأداء واجب 5 أشهر من غشت 2017 إلى متم دجنبر 2017 تم ذكرها بتفصيل بصلب الإنذار المذكور وهي شهور غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر2017، وذلك بحسب مبلغ 13750.00 درهم، وهو المبلغ الذي يمثل واجب أداء 5 أشهر إستنادا إلى واجب كراء شهري محدد في مبلغ 2750.00درهم لم يكن محل منازعة من طرفه مادام أنه عرض الأداء بالسومة المذكورة أي 2750.00درهم، وأن الإنذار المذكور تضمن أجل 15 يوما قصد أداء الطاعن ما بذمته.

وحيث إن البين من محضر تبليغ إنذار غير قضائي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عزيز (ص.) أن الطاعن توصل بالإنذار الرامي إلى أداء الواجبات عن شهر غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر2017 بحسب مبلغ 13750.00درهم بتاريخ31/01/2018، ومن تم فإن إيداعه لمبلغ 2750.00درهم واجب كراء شهر دجنبر 2017 بتاريخ 15/02/2019 لا ينفي واقعة المطل في حقه بالنسبة لشهر دجنبر2017 أمام إنصرام أجل 15 يوما المضروب له في الإنذار المذكور، وأن واقعة عرضه لواجب كراء شهر دجنبر2017 بتاريخ 12/02/2018 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بوشعيب (س.) لا تنفي عنه واقعة المطل مادام أن العرض المذكور لم يعقبه إيداع داخل الأجل المضروب له بمقتضى الإنذار المتوصل به من طرفه بتاريخ31/01/2018 وذلك إعمالا لمقتضيات المادة280 من ق ل ع والتي نصت على كون العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي لايبرئ ذمة المدين وأن الإيداع لا يحلل المدين من نتائج مطله إلا بالنسبة للمستقبل أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux