L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78545

Identification

Réf

78545

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4847

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مكة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 13/06/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 1350 ملف عدد 642/8207/2019والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها السيدة مكة (ا.) بادائها لفائدة المدعية السيدة خديجة (ب.) مبلغ 14.450,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بسوق الاربعاء الغرب عن المدة من 01/08/2017 الى متم 30/12/2018 ومبلغ 1.500,00 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ب.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/09/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية فهو مقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطتعرض من خلاله أن لها محلا تجاريا بحي [العنوان] بسوق أربعاء الغرب تكريه للمدعى عليها، وأن المدعی عليها لم تؤد مبالغ الكراء عن المدة من 01/08/2017 الى 30/12/2018 بما مجموعه 14.450,00 درهم، وأنها أنذرتها بتاريخ 18/01/2019 دون جدوى. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 14.450,00 درهم مع تعويض عن المماطلة قدره ألفي درهم، والحكم بفسخ عقد الكراء الذي يربط العارضة بالمكترية والأمر بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم والحكم بالصائر وفق القانون.

و أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, نسخة طبق الأصل من أمر قضائي , إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019 حضرها نائب المدعية وسلمت له نسخة من مذكرة جواب نائب المدعى عليها التي جاء فيها أن مرفقات المقال محررة باللغة الفرنسية، وأنه في غياب ترجمة لتلك الوثائق باللغة العربية تكون الدعوى معيبة شکلا، كما أنها لم تحدد الإطار العام لتقديم الدعوى والمرجع القانوني لها، والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شکلا، ورفض الطلب موضوعا، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/04/2019

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مكة (ا.).و جاء في أسباب استئنافهاأن مقتضيات المادة 50 من ق م م توجب على كون الأحكام أن تكون معللة، و أن نقصان التعليل أو عدم الجواب على الدفوع المثارة ينزل بالحكم منزلة الحكم العديم الأثر، و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه على مستوى تعليله كونه لم يكن معللا تعليلا كافيا و أنه كان ناقص التعليل إذ بإخراجه للوثائق المحررة باللغة الأجنبية من دائرة المشمولية بقانون المغربية و التوحيد و التعريب يكون مخالفا لمضمونه و أن العمل القضائي استقر على أعلى درجته أي قضاء محكمة النقض على ضرورة أن تكون وثائق وحجج التقاضي محررة باللغة العربية و إذا ما كانت غير ذلك فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية و المحكمة عندما سایرت المستأنف عليها في مکتوباتها تكون قد جانبت الصواب مما يعرض حكمها للإلغاء ، وسيرا على مبدأ خرق مقتضيات المادة 1 من ق م م من قبلها و بالرغم من إثارة المستأنفة أن الإطار العام للدعوى و المرجع القانوني لها لم يتم تحديده من قبلها في مکتوباتها، و أن الحكم المطعون فيه عندما سایر الملتمس النهائي للمقال يكاد ينتج أثارا معدومة وهو ما يعرضه للإلغاء، ويكون الحكم غير معلل و أنه ناقص التعليل لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف واساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وادلت بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2019 جاء فيها ان الحكم الابتدائي اسس قضائه على عدم وفاء المحكوم عليها بمبالغ الكراء الحالي، والتي لم تبرأ ذمتها منها لحد يومه، وان ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف يكذبه واقع الحال لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب

و بناء على الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنفة ترتب بذمتها مبالغ كراء عن المدة من 01/01/2019 الى 30/09/2019 وأن من حقها المطالبة بها باعتبارها ليست طلبا جديدا وفق ما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي المغربي ليكون المطلوب هو 9اشهر×800,00 درهم= 7.200,00 درهم لذلك تلتمس في الاستئناف الاصلي الحكم بعدم قبوله على حالته، وفي الاستئناف الفرعي الحكم على المستانف عليها بادائها كراء مدة 01/01/2019 الى 30/09/2019 والحكم في الصائر وفق القانون.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق الحكم المستانف لمقتضيات المادة 50 من ق م م كونه لم يكن معللا تعليلا كافيا و أنه كان ناقص التعليل إذ بإخراجه للوثائق المحررة باللغة الأجنبية من دائرة المشمولية بقانون المغربة و التوحيد و التعريب يكون مخالفا لمضمونه و أن العمل القضائي استقر على ضرورة أن تكون وثائق وحجج التقاضي محررة باللغة العربية فانه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان نطاق لغة التقاضي حسب قانون المغربة و التوحيد و التعريب يشمل فقط المداولات و المرافعات و الاحكام دون الوثائق المدلى بها من الاطراف فضلا على ان الطاعنة بوصفها طرفا في عقد الكراء المحرر باللغة الفرنسية و المصادق على صحة توقيعها به لا يحق لها اثارة هذا الدفع مما يجعل السبب المرتكز عليه مردود

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م باعتبار أن الإطار العام للدعوى و المرجع القانوني لها لم يتم تحديده من قبل المستانف عليها، و أن الحكم المطعون فيه عندما سایر الملتمس النهائي للمقال يكاد ينتج أثارا معدومة فانه علاوة على غموض السبب المثار فان الحكم المستانف بت في حدود طلبات المستانف عليها و قضى بالاداء و الفسخ لثبوت التماطل في حق الطاعنة التي لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الكراء المطالب به رغم الانذار المبلغ اليها و الذي ينذرها بالاداء تحت طائلة الافراغ و ان فسخ العقد يترتب عنه انهاء العلاقة الكرائية و بالنتيجة افراغ العين المكراة مما يجعل السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين رده و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به و يستوجب تاييده .

من حيث الاستئناف الفرعي :

حيث ان الملف خال مما يثبت براءة ذمة المستانف عليها فرعيا من واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من 01/01/2019 الى 30/09/2019 مما يتعين الحكم عليها باداء مبلغ 7200 درهم الواجب عنها مع تحميلها الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف الاصلي و الفرعي

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر.

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة مكة (ا.) لفائدة المستانف عليها مبلغ 7200 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2019 الى 30/09/2019 و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux