Réf
78545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4847
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3955
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi sur l'arabisation, Langue des documents, Force probante des contrats, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appel incident, Absence de traduction
Base légale
Article(s) : 1 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مكة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 13/06/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 1350 ملف عدد 642/8207/2019والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها السيدة مكة (ا.) بادائها لفائدة المدعية السيدة خديجة (ب.) مبلغ 14.450,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بسوق الاربعاء الغرب عن المدة من 01/08/2017 الى متم 30/12/2018 ومبلغ 1.500,00 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ب.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/09/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية فهو مقبول
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطتعرض من خلاله أن لها محلا تجاريا بحي [العنوان] بسوق أربعاء الغرب تكريه للمدعى عليها، وأن المدعی عليها لم تؤد مبالغ الكراء عن المدة من 01/08/2017 الى 30/12/2018 بما مجموعه 14.450,00 درهم، وأنها أنذرتها بتاريخ 18/01/2019 دون جدوى. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 14.450,00 درهم مع تعويض عن المماطلة قدره ألفي درهم، والحكم بفسخ عقد الكراء الذي يربط العارضة بالمكترية والأمر بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم والحكم بالصائر وفق القانون.
و أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, نسخة طبق الأصل من أمر قضائي , إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019 حضرها نائب المدعية وسلمت له نسخة من مذكرة جواب نائب المدعى عليها التي جاء فيها أن مرفقات المقال محررة باللغة الفرنسية، وأنه في غياب ترجمة لتلك الوثائق باللغة العربية تكون الدعوى معيبة شکلا، كما أنها لم تحدد الإطار العام لتقديم الدعوى والمرجع القانوني لها، والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شکلا، ورفض الطلب موضوعا، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/04/2019
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مكة (ا.).و جاء في أسباب استئنافهاأن مقتضيات المادة 50 من ق م م توجب على كون الأحكام أن تكون معللة، و أن نقصان التعليل أو عدم الجواب على الدفوع المثارة ينزل بالحكم منزلة الحكم العديم الأثر، و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه على مستوى تعليله كونه لم يكن معللا تعليلا كافيا و أنه كان ناقص التعليل إذ بإخراجه للوثائق المحررة باللغة الأجنبية من دائرة المشمولية بقانون المغربية و التوحيد و التعريب يكون مخالفا لمضمونه و أن العمل القضائي استقر على أعلى درجته أي قضاء محكمة النقض على ضرورة أن تكون وثائق وحجج التقاضي محررة باللغة العربية و إذا ما كانت غير ذلك فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية و المحكمة عندما سایرت المستأنف عليها في مکتوباتها تكون قد جانبت الصواب مما يعرض حكمها للإلغاء ، وسيرا على مبدأ خرق مقتضيات المادة 1 من ق م م من قبلها و بالرغم من إثارة المستأنفة أن الإطار العام للدعوى و المرجع القانوني لها لم يتم تحديده من قبلها في مکتوباتها، و أن الحكم المطعون فيه عندما سایر الملتمس النهائي للمقال يكاد ينتج أثارا معدومة وهو ما يعرضه للإلغاء، ويكون الحكم غير معلل و أنه ناقص التعليل لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف واساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وادلت بنسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2019 جاء فيها ان الحكم الابتدائي اسس قضائه على عدم وفاء المحكوم عليها بمبالغ الكراء الحالي، والتي لم تبرأ ذمتها منها لحد يومه، وان ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف يكذبه واقع الحال لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب
و بناء على الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنفة ترتب بذمتها مبالغ كراء عن المدة من 01/01/2019 الى 30/09/2019 وأن من حقها المطالبة بها باعتبارها ليست طلبا جديدا وفق ما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي المغربي ليكون المطلوب هو 9اشهر×800,00 درهم= 7.200,00 درهم لذلك تلتمس في الاستئناف الاصلي الحكم بعدم قبوله على حالته، وفي الاستئناف الفرعي الحكم على المستانف عليها بادائها كراء مدة 01/01/2019 الى 30/09/2019 والحكم في الصائر وفق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق الحكم المستانف لمقتضيات المادة 50 من ق م م كونه لم يكن معللا تعليلا كافيا و أنه كان ناقص التعليل إذ بإخراجه للوثائق المحررة باللغة الأجنبية من دائرة المشمولية بقانون المغربة و التوحيد و التعريب يكون مخالفا لمضمونه و أن العمل القضائي استقر على ضرورة أن تكون وثائق وحجج التقاضي محررة باللغة العربية فانه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان نطاق لغة التقاضي حسب قانون المغربة و التوحيد و التعريب يشمل فقط المداولات و المرافعات و الاحكام دون الوثائق المدلى بها من الاطراف فضلا على ان الطاعنة بوصفها طرفا في عقد الكراء المحرر باللغة الفرنسية و المصادق على صحة توقيعها به لا يحق لها اثارة هذا الدفع مما يجعل السبب المرتكز عليه مردود
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م باعتبار أن الإطار العام للدعوى و المرجع القانوني لها لم يتم تحديده من قبل المستانف عليها، و أن الحكم المطعون فيه عندما سایر الملتمس النهائي للمقال يكاد ينتج أثارا معدومة فانه علاوة على غموض السبب المثار فان الحكم المستانف بت في حدود طلبات المستانف عليها و قضى بالاداء و الفسخ لثبوت التماطل في حق الطاعنة التي لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الكراء المطالب به رغم الانذار المبلغ اليها و الذي ينذرها بالاداء تحت طائلة الافراغ و ان فسخ العقد يترتب عنه انهاء العلاقة الكرائية و بالنتيجة افراغ العين المكراة مما يجعل السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين رده و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به و يستوجب تاييده .
من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث ان الملف خال مما يثبت براءة ذمة المستانف عليها فرعيا من واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من 01/01/2019 الى 30/09/2019 مما يتعين الحكم عليها باداء مبلغ 7200 درهم الواجب عنها مع تحميلها الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف الاصلي و الفرعي
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر.
في الطلب الاضافي : باداء المستانفة مكة (ا.) لفائدة المستانف عليها مبلغ 7200 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2019 الى 30/09/2019 و تحميلها الصائر.
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation