L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste tant que le bail commercial n’est pas formellement résilié, la non-obtention d’une licence administrative étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72258

Identification

Réf

72258

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1955

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2018/8206/5751

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la restitution des clés à un tiers, fût-il un proche du bailleur, est inopposable à ce dernier en l'absence de tout mandat exprès l'autorisant à les recevoir, et écarte le témoignage produit en raison de l'inimitié avérée entre le témoin et le bailleur. La cour juge ensuite que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation ne saurait le décharger de son obligation de paiement du loyer, dès lors que le contrat de bail ne stipulait aucune clause suspensive à cet effet. La cour rappelle que la relation contractuelle, constatée par écrit, demeure en vigueur tant qu'une résiliation amiable ou judiciaire n'est pas intervenue, la preuve de sa rupture ne pouvant être rapportée que par un écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ماركت (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3/5/2018 ملف عدد 3521/8207/2017 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 352.000,00 درهم برسم واجبات كراء المدة من 1/1/2015 إلى متم غشت 2017 مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالمنطقة الصناعية [العنوان] الخميسات بسومة كرائية شهرية قدرها 11000 درهم وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من 1/1/2015 وأن المدعي وجه لها إنذارا من أجل الأداء والإفراغ مانحا إياها أجل 15 يوما وأنه تخلذت بذمتها واجب 32 شهرا من الكراء ابتداء من 1/1/2015 إلى متم غشت 2017. والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار، ومن تم الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2015 إلى متم شهر غشت 2017 بحسب سومة كرائية قدرها 11000,00 درهما، والحكم بفسخ العقد الرابط ببين الطرفين ومن تم إفراغ المدعى عليها من المحل المكترى من شخصها ومن يقوم مقامها أو بإذنها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بصورة طبق الأصل لعقد الكراء، وأصل محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 29/07/2015.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها أورد فيها أن مهلة ستة أشهر قد مرت بين تاريخ التوصل بالإنذار وبين تاريخ إقامة الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 وأنه تم تجاوز أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 33 من ظهير 24/05/1955، ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى للتقادم وأن مكان إبرام عقد الكراء والمصادقة عليه ليس هو المكان محل موضوع الكراء وأن المكري توصل منه بتسبيق لمدة ثلاثة أشهر، موضحا أنه قام بإرجاع المفاتيح المتعلقة بالمحل موضوع الكراء إلى السيد (ن.) صهر الحاج (ب.) (المدعي) بحضور المسمى الطيبي (ر.) الكل كان بتاريخ آخر شهر مارس سنة 2015، وأن سبب إرجاع المفاتيح الخاصة بالمحل هو عدم حصول المدعى عليه على الرخصة الخاصة ببيع المشروبات الكحولية. وأن الشاهد المسمى الطيبي (ر.) لا زال في حراسة المحل المذكور من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. والتمس لأجل ذلك الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الأطراف وذلك بحضور مصرح الإشهاد، وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت المذكرة بإشهاد مصحح الإمضاء، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للشاهد.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع بحضور الطرفين ونائبيهما والشاهد الطيبي (ر.).

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 20/03/2018، حضر المدعي ونائبه، وحضر السيد محمد (ا.) عن ممثل المدعى عليها وأدلى بوكالة خاصة من أجل التقاضي، وحضر إلى جانبه نائبه، وحضر الشاهد الطيبي (ر.) وتم إخراج الشاهد من القاعة وصرح المدعي أنه أكرى المحل المدعى فيه للشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لمدة ثلاث سنوات، وأنه تسلم تسبيقا عن ثلاثة أشهر بسومة شهرية قدرها 11000,00 درهما وأن ممثل المدعى عليها لم يؤدي وجيبات الكراء منذ إبرام العقد، وطالب المدعي من تمكينه من ترخيص طلبته منه عمالة الخميسات من أجل مزاولة نشاطه، وهو ما تجاوب معه المدعي بمنحه إياه الترخيص المذكور موضحا أن ذلك كان بعد إبرام عقد الكراء. وأوضح المدعي أنه لم يتم تمكينه من مفاتيح المحل لا من طرف صهره أو أي شخص آخر، مضيفا أنه سمح له بالتصرف في مجموعة من المتلاشيات كانت تتواجد بالمحل عند إبرام عقد الكراء. وصرح وكيل ممثل المدعى عليها أنه لم يسبق له أن جلب أي حارس للمحل بخلاف ما صرح به المدعي، وأنه لم يسبق له أن منحهم أي ترخيص، وأن المصادقة على العقد تمت في حي يعقوب المنصور بالرباط والحال أن العقار يوجد بالخميسات. وأنه بعد إبرام عقد الكراء أخبرهم المدعي بتسلم مفاتيح المحل عند صهره المسمى (ن.) بمدينة الخميسات، وهو ما تم فعلا خلال شهر دجنبر من سنة 2014. مضيفا أن عمالة الخميسات لم تمنحهم الرخصة ببيع المشروبات الكحولية، وعند إشعار المدعي بذلك أخبرهم بإرجاع مفاتيح المحل موضوع النزاع إلى صهره وكان ذلك في أواخر شهر مارس 2015، وهو ما استجاب له فعلا. وأنه اتصل بالمدعي هاتفيا بغاية فسخ عقد الكراء المبرم بينهما إلا انه ظل يماطله في ذلك. وعن سؤال للمدعى عليه أجاب أنه لم يسلك المساطر القانونية لفسخ عقد الكراء بالنظر لعلاقة الصداقة التي تجمعهما. وأكد المدعي أن المدعى عليه لم يتصل به هاتفيا من أجل فسح عقد الكراء. وأدخل الشاهد الطيبي (ر.) وتم الاستماع إليه بدون أداء اليمين القانونية بعدما صرح أن نزاع بينه وبين المدعي في إطار نزاعات الشغل، موضحا أن المدعى عليه أرجع مفاتيح المحل المدعى فيه إلى صهر المدعي المسمى (ن.) وكان ذلك خلال شهر مارس من سنة 2015، وأن المدعي هو الذي كلفه بحراسة المحل،و أن مجموعة من الملابس ما زالت موجودة بالمحل، مؤكدا أنه لم يحضر واقعة منح المدعى عليه المفاتيح، مضيفا أنه لا يزال يتواجد بالمحل، وأن صهر المدعي هو المكلف وأنه يتعامل معه بصفة شخصية.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث لنائب المدعي أورد فيها أن عقد الكراء لا زال ساري المفعول ولم يتم فسخه، وأن عدم حصول المدعى عليه على رخصة بيع المشروبات الكحولية من العمالة أمر لا يخصه طالما أن العلاقة التي تربطه به هي علاقة كرائية لا غير. وأن ادعاء المدعى عليه بتسليمه مفاتيح المحل لصهر المدعي لا أساس له، ملتمسا استبعاد شهادة الشاهد الطيبي (ر.) لوجود عداوة بينه وبين المدعي بإقراره الصريح، وتسجيل أن المدعي لم يوكل أي شخص لقبض بدل الكراء أو المفاتيح، ورد جميع دفوعات المدعى عليه، والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث لنائب المدعى عليها أورد فيها أن الشاهد أكد على ان المحل لم يستغل من قبل المدعى عليه ولم يدخل له منذ كرائه وأن هذا الأخير قام بتسليم المفاتيح الخاصة بالمحل إلى صهر المدعي وذلك بحضوره بأحد المقاهي بالخميسات وأن عقد الكراء يتضمن إشارة إلى أن المراد باستغلاله هو بيع المشروبات الكحولية، وأن شرط استغلاله مرتبط بذلك، وأن عدم حصول المدعى عليه على الإذن ببيع المواد الكحولية حال دون استغلال المحل فيما أعد له، وأن المحل بقي بدون استغلال منذ تاريخ إنجاز العقد وأن الصور الفوتوغرافية المدلى بها تؤكد أن المحل لا زالت به أغراض المدعي شخصيا. والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصور فوتوغرافية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، إنه باستقراء الحكم الابتدائي المطعون فيه ستلاحظ المحكمة بأن الحكم اعتمد على حيثية وحيدة تفيد بأنه ليس هناك بالملف ما يفيد تسليم العارض لفائدة المستأنف عليه مفاتيح المحل موضوع النزاع وأن العارض تمسك بكونه سلم مفاتيح المحل إلى السيد (ن.) صهر الحاج (ب.) (المستأنف عليه) بحضور المسمى الطيبي (ر.) وذلك في آخر شهر مارس 2015 وذلك بسبب عدم حصول العارض على الرخصة الخاصة ببيع المشروبات الكحولية وأن العارض تأكيدا لما ورد في دفوعاته خلافا لما استنتجته المحكمة الابتدائية يدلي بإشهاد مصادق عليه من طرف الطيبي (ر.) يتضمن الوقائع بشكل مختصر ومركز مفاده أنه حضر وعاين من كثب واقعة تسليم والد العارض (محمد (ا.)) لمفاتيح المحل لصهر (ب.) (المكري) وذلك خلال شهر مارس 2015 وأن العارض وتأكيدا لأقواله قام بإجراء معاينة على المحل موضوع النزاع ، وبعد إجراء المفوض القضائي لمهامه خلص إلى أن المحل المذكور هو عبارة عن بناية كبيرة وبعد وصفه إياها على حالتها بعد ولوجه إليه عاين بأن المحل لم يسبق استعماله بدليل أن به عدة أضرار متمثلة في اهتراء جدران المبنى وتشققها وسقوط بعض أجزاء تبليط جدرانه وأن السقف يقطر وبه آثار تسرب المياه ... الخ، وهذا أقوى دليل على عدم استعمال العارض للمحل لكونه لم يقم بإصلاحه البتة لعدم حصوله على الرخصة ، مما حذا به الى استرجاع المفاتيح إلى صهر المكري وأن العارض سبق وان تقدم بشكاية بشأن النصب والاحتيال لما علم بأن المستأنف عليه استغل غياب العارض بديار المهجر لاستصدار حكم يقضي بأداء واجبات الكراء بتأكيدات خادعة وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء البحث وأكد الشاهد خلال الاستماع إليه بأن المحل المذكور لم يمارس فيه أي نشاط تجاري من قبل العارض مضيفا بأن المحل المذكور لاتزال به أغراضه الشخصية بصفته حارس المحل وأن العقد المبرم بين العارض والمستأنف عليه تضمن شرط استغلال المحل في بيع المشروبات الكحولية بعد الحصول على الترخيص وأن الشرط لم يتحقق ، والمحل لم يستغل فيما أعد له. وأن الصور المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية طي الملف تؤكد أن المحل لم يستعمل قط وأن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب لما عللت حكمها المطعون فيه بكون الملف خال مما يفيد استرجاع المفاتيح للمكري من طرفه العارض والحال أن الشاهد (الحارس) يؤكد عکس ذلك أثناء جلسة البحث بعد أدائه اليمين القانونية، وأن تخلف المستأنف عليه عن حضور جلسة البحث عن قصد يؤكد تقاضيه بسوء النية لأجل الإثراء بلا سبب على حسابه العارض وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يكون معه الحكم الابتدائي غير مؤسس لعدم الاستناد إلى شهادة الشاهد والقرائن القوية المتوفرة بالملف مما يحق معه للعارض اللجوء أمام المحكمة من أجل إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع الصائر.

وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من محضر المعاينة.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/4/2019 أن ادعاء المستأنفة كونها سلمت مفاتيح المحل لصهر العارض يبقى ادعاءا كاذبا ومضللا للعدالة ومحاولة منها التملص من أداء واجبات الكراء لا غير .واستمعت محكمة أول درجة لصهر العارض السيد ادريس (ن.) ( (ن.) ) الذي أكد أنه لم يتوصل بمفاتيح المحل ولا علم له بالمحل أصلا ولم يوكل العارض أي شخص بما فيه صهره قصد قبض المفاتيح ولا حتى بذل الكراء . وبالتالي فلا صفة في إقحام صهره في ملابسات النازلة اللهم التضليل لا غير ولم يوقع العارض أي توكيل لأي شخص بخصوص المحل المكترى ومن تم فشهادته غير مجدية طالما أنها تنم عن الانتقال. وحضر صهر العارض وأكد بجلسة البحث أنه لم يتوصل بأية مفاتيح نافيا مزاعم المستأنفة. ومن جهة ثالثة وتأكيدا لما سبق من كون الجانب المستأنف يحاول خلط الوقائع وتضليل العدالة أدلى بمحضر معاينة بموجبه ولج المفوض القضائي المحل مما يؤكد أن مفاتيحه بحوزة الجانب المستأنف. ومن تم فهو من له سلطة عليه بمقتضى الكراء لازال ساري المفعول.

ومن جهة رابعة فقد اعتبر المستأنف انه تعرض للنصب وتقدم بشكاية بذلك بزعم أنه استغل غيبته بديار المهجر لاستصدار حكم يقضي بأداء واجبات الكراء، ونستغرب لهذا الزعم، إذ كيف لشخص نصب دفاعا عنه في المرحلة الابتدائية وحضر لجلسة البحث وأحضر شاهدا أن نعتبر ذلك نصبا واحتيال واستغلالا لغيبته لاستصدار حكم يقضي بأداء الكراء .

وبالاطلاع على عقد الكراء سيتضح للمحكمة أنه لا يتضمن أي بند يفيد شرط استغلال المحل في بيع المشروبات الكحولية بعد الحصول على الترخيص .وبالنظر إلى ذلك تبقى دفوعات المستأنفة غير مؤسسة بل على العكس من ذلك تنم عن سوء نية وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب مما يتعين معه الحكم بتأييده.

والتمس تسجيل أنه لا توجد أية حجة تفيد توصل العارض بمفاتیح محله ولا بما يفيد عرض المفاتيح أو فسخ الكراء وأن عقد الكراء لازال مسترسلا إلى حدود الآن وأن العارض لم يوكل أي شخص لقبض بذل الكراء أو المفاتيح وأن صهر العارض حضر الجلسة البحث ونفى توصله بمفاتيح المحل وأن الاستئناف غير مرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي سلیم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.

وأدلى بصورة من شكاية ضد الشاهد الطيبي (ر.).

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/4/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/4/2019.

المحكمة

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أنه سلم مفاتيح المحل لصهر المستأنف عليه مردود بدليل أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت توكيله لأي شخص لقبض المفاتيح ولا حتى أداء الكراء ولا يوجد ما يفيد إشعار المستأنف عليه من قبل الطاعن بوضع مفاتيح المحل رهن إشارته ولا يمكن الاعتداد بشهادة صهر المستأنف عليه الذي نفى توصله بالمفاتيح لوجود القرابة بينهما كما يتعين استبعاد شهادة الطيبي (ر.) الذي ثبت أن له عداوة مع المستأنف عليه بسبب نزاع معه أمام المحكمة في إطار نزاعات الشغل.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن أنه لم يتسلم رخصة بيع المشروبات الكحولية مما حال دون استعمال المحل لا يلزم المستأنف عليه في استخلاص الواجبات الكرائية ما لم يوجد ضمن بنود عقد الكراء أي بند يفيد أن سريان استغلال المحل في بيع المشروبات الكحولية لا يتم إلا بعد الحصول على الترخيص من جهة ومن جهة ثانية فإن العلاقة الكرائية لازالت سارية المفعول ولا يوجد ضمن وثاق الملف ما يفيد فسخ عقد الكراء لا رضائيا ولا قضائيا سيما وأن ما تم إثباته كتابة لا يجوز إثبات فسخه إلا بالكتابة، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه عن صواب الذي جاء تعليله تعليلا سليما مما يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux