Réf
55959
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3731
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8238/2012
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Restitution de conteneur, Réduction de l'indemnité, Prescription quinquennale, Prescription, Pouvoir modérateur du juge, Pénalités de retard, Obligation commerciale, Destinataire, Contrat de transport, Connaissement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise. Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة و.ل. بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1062الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 7048/8234/2023والقاضي ب " في الشكل: قبول المقال الافتتاحي للدعوى ومقال ادخال الغير في الدعوى .
وفي الموضوع : - في الطلب الأصلي :الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحاوية المسجلة تحت عدد GESU5539108 للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائها لها مبلغ 400.000,00 درهم برسم ذعائر التأخير الى غاية تاريخ 30/05/2023 وتحميلها المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي، و في طلب إدخال الغير في الدعوى : برفضه و تحميل رافعه الصائر".
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه ، وبما أن المقال الإستئنافي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2023 والذي تعرض فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها التي كلفتها بنقل بضاعة من ميناء GEBZE في اتجاه ميناء الوصول بالدار البيضاء، وأن البضاعة المستوردة وقع تعبئتها داخل الحاوية رقم GESU5539108، وأنها نفذت جانبها من الالتزام ونقلت بضاعة المعبأة ثم سلمتها بميناء الوصول إلى المدعى عليها بوصفها المرسل إليه، وأنها اتفقت معها على إرجاع الحاوية إلى مخازنها بعد انصرام أجل 7 أيام و أنه تم الاتفاق على أنه في حال عدم إرجاعها في الأجل المذكور فسيتم احتساب غرامات التأخير وقد ناشدتها تكرارا من أجل الأداء و أنها أرسلت إليها إنذارا بواسطة مفوض قضائي غير أنها رفضت التوصل. ملتمسة الحكم من حيث الشكل بقبول الطلب و من حيث الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.467.516،00 درهم المحدد بصفة مؤقتة إلى 30/05/2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وسماع الحكم بإرجاع الحاويات المسجلة تحت الأرقام GESU5539108 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وتحميلها الصائر.
مرفقة مقالها بأصل محضر إخباري ورسالة إنذار أصل وثيقة BILL OF LADING وأصل فاتورة بتاريخ 29/05/2023 و أصل فاتورة 01/06/2023.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 27 شتنبر 2023 و التي تعرض فيها أن الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية ذلك أن الوثائق تتعلق بشركة أخرى تسمى شركة M.D.E.I.E.P.C. وأن الوثائق المدلى بها تفيد نقل البضاعة من ميناء ابيدجون إلى ميناء الدار البيضاء في حين أن المدعية في مقالها تتكلم عن نقل بضاعة من ميناء GEBZE في اتجاه ميناء الدار البيضاء وأن الدعوى وجهت ضدها وهي غير مذكورة في الوثائق، وأنها مجرد وكيل لفائدة المدخلة في الدعوى و أن هذا التصرف تم لفائدة شركة هـ. وأصبحت البضاعة تحت تصرفها منذ وصولها من خلال إشعار بالتسليم المؤرخ في 29/12/2019 وأن ذلك يعتبر قرينة على وقوع التسليم وانتقال ملكية البضاعة و أن المدخلة هي المسؤولة وتتحمل استيفاء الإجراءات الجمركية لإخراج البضاعة من الميناء في الآجال القانونية.وأن وثيقة الشحن لم تتضمن التزام الشاحن أو المرسل إليه بالتفريغ مستشهدة باجتهادات قضائية وأن الدعوى سقطت بالتقادم لمرور أجل السنة طبقا للفصل 263 من القانون التجاري البحري ومن حيث الإدخال فإنها تريد إدخال شركة هـ. لتقوم بضمانها والحلول محلها في القيام بجميع الالتزامات، ملتمسة من حيث الشكل قبول الطلب ومن حيث مقال الإدخال الحكم عليها بضمان العارضة والحلول محلها في أداء جميع المبالغ والقيام بجميع الالتزامات التي قد يحكم بها عليها الحكم الذي ستصدره المحكمة والحكم عليها بصائر الطلب الأصلي وطلب الضمان. والحكم بسقوط حق المدعية للتقادم، و الحكم برفض الطلب.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 25/12/2023 أدلت فيها المدعية برسالة مرفقة بوثائق أدلت من خلالها بوثيقة شحن وفاتورتين .
وبناء على تعقيب المدعى عليها عرض فيه بواسطة نائبها أن المدعية أدلت بنسخ لوثائق لا تتضمن وثيقة الشحن الأصلية ، و أن هذه النسخة من الوثيقة المدلى بها هي صادرة عنها ومن صنعها ، وقد تضمنت أن الشاحن هي شركة ل.ل. و المرسل اليه هي شركة و.ل. . موضحة أنها تدلي بوثيقة الشحن الأصلية عدد E191116543 الصادرة عن الشركة التركية ل.ل. الشاحنة التي تضمنت على أن المرسل اليه والمالكة للبضاعة هي شركة هـ. وليس شركة و.ل. . وأكدت أن هذه الوثيقة تفند ما جاء في نسخة وثيقة الشحن التي تعد من صنع المدعية. وأكدت أن العمل القضائي اعتبر أن صاحب الحق في البضاعة و المستفيد النهائي من عقد النقل هو المسؤول عن دفع ذعائر التأخير كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 458 بتاريخ 03/10/2019 ملف تجاري عدد451/3/1/2019 .وأضافت أن الفاتورتين المدلى بهما في من طرف المدعية المؤرختين في 30/05/2023 كذلك هي من صنعها . وأكدت أنه في اطار الحاويات و أثرها في تنفيذ عقد النقل ، فان تفريغ الحاويات و انزالها من السفينة على رصيف الميناء ، وهذا الالتزام يقع على عاتق الناقل ما لم يتفق على قيام الشاحن نفسه أو المرسل اليه بهذه العملية . و أن وثيقة الشحن لم تتضمن التزام الشاحن أو المرسل اليه بالتفريغ . و في الأخير تمسكت بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 263 من القانون التجاري البحري الذي حدد أجل تقادم دعوى المسؤولية في مدة سنة تبتدئ من تاريخ وصول البضاعة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه .وأن تاريخ وصول البضاعة الى ميناء التسليم أو اليوم الذي كان عليه أن تصل فيه هو 29/12/2019 وأن الدعوى لم تقدم الا بتاريخ 20/06/2023 .مضيفة أن الفصل 241 من القانون التجاري البحري نص على اعتبار ذعائر التأخير خاضعة لنفس أحكام المطبقة على أجرة النقل البحري و بذلك يكون طلب المدعية قد سقط بالتقادم .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
- من حيث عدم صفة العارضة في الدعوى .
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها وجهت دعواها ضد شخص غير ذي صفة, بحيث أن الطاعنة تعتبر أجنبية عن الإدعاءات التي تطالب بها المستأنف عليها بدليل أنها لم تتعاقد معها ولم تلتزم بإرجاع الحاوية .وأن شركة هـ. هي صاحبة الصفة والحائزة الفعلية للبضاعة ، وهي من عليها إرجاع الحاوية وافراغ البضاعة وبرجوع المحكمة الى سند الشحن الأصلي الصادر عن شركة ل.ل. نجده يحدد مركز شركة هـ. كونها مرسل اليها ،مع العلم أنها هي المالكة الحقيقية للبضاعة ، ونص كذلك على ان شركة و.ل. مهمتها محددة فيما اصطلح عليه ب FOR DELIVERY وهذه المهمة انتهت بمجرد تسليم الطاعنة لورقة التسليم BON A DELIVRER لشركة هـ. التي اشرت عليها بطابعها ، وبذلك تكون هذه الاخيرة المعنية وصاحبة الصفة في الدعوى الحالية ودأبت محكمة الإستئناف التجارية على التركيز على مبدأ الصفة في العديد من قراراتها سيما في المنازعات البحرية ، وفي هذا السياق نستشهد بقرار صادر عنها بتاريخ 18/06/2020 في ملف عدد 02/8202/2020 بعد نقضه من قبل محكمة النقض. وأن محكمة الاستئناف التجارية ناقشت مبدأ الصفة وعللت قرارها تعليلا سليما وقانونيا بناء على النقط التي اشارت اليها محكمة الإحالة .
بخصوص خرق المادة 20 من معاهدة هامبورج:
فإن مركز الطاعنة في إطار موضوع الدعوى الحالية في العلاقة التعاقدية الحالية انها وسيطة في عقد النقل وان دورها كان يقتصر في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق ، وليس كما جاء في الحكم الابتدائي كونها وكيلة بالعمولة .وأن الوكيلة بالعمولة لها مجموعة من الوظائف والمهام الحيوية ، وهو الشيء الغير متوفر في نازلة الحال وفق ما سوف نبينه في السبب الثالت من الاستئناف وحتى ولو فرضنا احتياطيا مثلا أن الطاعنة وكيلة بالعمولة فإن المستأنف عليها تكون قد قدمت دعواها خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من معاهدة هومبورغ ، والتي تعتبر المرجع الأساسي والأصلي للمعاملات التجارية المترتبة عن عقد النقل البحري الدولي بين دولتين مختلفتين تبعا للمادة الثانية منها، وأن الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليها قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة اعلاه، والتي كانت صريحة في بنودها، بحيث إعتبرت على أن أي دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقية تتقادم خلال مدة سنتين وأن تاريخ وصول البضاعة هو 29/12/2019 ، نخصم منها 60 ايام المنصوص عليها في سند الشحن وبذلك يبتدأ سريان الاجل من تاريخ . 2020/02/28وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى نجد على ان المستانف عليها تقدمت به بتاريخ 20/06/2023 أي بعد مرور حوالي ثلات سنوات ، وهو ما يخالف مقتضيات المادة أعلاه .وأن الدفع بالتقادم يمكن إثارته سواء امام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الإستئناف ،ولو لاول مرة وفي هذا السياق، ندلي لمجلسكم بأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأكيدا وتدعيما لهذا الدفع.
بخصوص خرق المادة 430-6 من مدونة التجارة .
فإن المادة 4 من مدونة التجارة جاءت بمجموعة من الشروط الواجب احترامها بخصوص الوكيل بالعمولة والمرسل اليه والمحددة فيما يلي : "تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع".ومن خلال استقراء الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص كذلك على ما يلي: "تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:
4 - الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل"، و أن الفقرة الرابعة من الفصل أعلاه جاءت واضحة ، بحيث أنها حددت اجل التقادم على وجه عام في كل الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل سواء ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو المرسل او المرسل اليه في سنة واحدة 365 يوم .وعلى الرغم من أن مقتضيات الفصل أعلاه جاء ت مضمنة في ق.ل.ع لكنها تعتبر بمثابة قانون خاص يطبق بالأولوية على المعاملات التجارية البحرية وبالخصوص عقود النقل البحري.وحتى ولو فرضنا على أن المستأنف عليها مدينة لفائدة العارضة بالمبالغ المطالب بها، فإن عدم احترامها لأجل رفع الدعوى يجعلها مقصرة ومسؤولية عن التراخي الذي وقعت فيه ، و أن محكمة الاستئناف التجارية إعتمدت في تعليلاتها على المادة أعلاه في من القرارات التي أصدرتها والمشار اليها أعلاه.هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المركز الأصلي للعارضة بإعتبارها وسيطة من أجل تسهيل الإجراءات اللإدارية المرتبطة بعقد النقل ، يجعلها في كل الأحوال طرفا في عقد النقل تسري عليه مقتضيات الفقرة الرابعة من الفص 389 من قانون الالتزامات والعقود ، ودليل عبارة " وكذلك الدعاوى التى بمناسبة عقد النقل " أي أن المعاملات المتعلقة تنشأ عن عقد النقل، والتي ينتج عنها قيام حق لأحد أطرافها أو مديونية أوجبت الفصل أعلاه على صاحب أن يمارس الدعوى وفق الأجل سنة كما جاء في الفصل أعلاه ، وأن المستأنف عليها لا يمكنها أن تواجه العارضة بحق سقط بالتقادم لكونها تقاعست في المطالبة به .وعليه بناء على ما تمت الإشارة اليه في هذا الفرع، فإن العارضة متشبتة بالدفوعات اعلاه، وتلتمس من المحكمة القول ان الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليها كون ان مركز القانوني للطاعنة في المرحلة الابتدائية وكيلة بالعمولة قد سقطت بالتقادم ، وفي جميع الأحوال باعتبار أن الأجل القانوني للرفع الدعوى القضائية ضد المستأنفة كونها طرف في عقد النقل و مهمتها تسهيل الاجراءات الإدارية ، قد سقط عموما بالتقادم .
-من حيث عدم اعتماد وثيقة صادرة عن الطاعنة:
يعتبر عقد النقل البحري من بين العقود المعقدة سواء في تفسير مقتضياتها أو حتى فيما يخص تحديد الطبيعة القانونية لأطرافها، وعليه فإننا سنحاول ان نوضح للمحكمة ذلك وفق ما يلي :
-من حيث استبعاد سند الشحن الصادر عن شركة ل.ل.:
إن الطاعنة تابعت بإستغراب كبير مجانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب في تعليلها بخصوص سند الشحن المدلى به من طرفها، والتي باستبعاده وفق الصيغة التالية :" اما سند الشحن المدلى به من طرف المدعية فانه لا يتعلق بموضوع النزاع على اعتبار انه لا يتضمن نفس المراجع الحاوية المطالب بارجاعها ، وبالتالي فلا مجال لاعماله على موضوع النزاع ويتعين استبعاده." لكن خلاف لما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية فإن سند الشحن الصادر عن شركة ل.ل. هو في الحقيقة الأصل الذي تفرعت من خلاله باقي الإلتزامات الأخرى .
بخصوص الطعن في سند الشحن المدلى به من طرف المستأنف عليها:
إن المستأنف عليها اعتمدت في مقالها الإفتتاحي وأسسته كون أنها تعاقدت مع الطاعنة على أساس نقل البضائع الى ميناء الدار البيضاء، مع التزامها بإرجاع الحاوية وأن المستأنفة لم يسبق لها أن تعاقدت مع المستأنف عليها ولم يسبق لها أن أقرت بتحمل أي التزام بإرجاع الحاوية .وان ما تدعيه المستأنف عليها في سند الشحن الذي لا يتضمن الشروط الشكلية جبتها معاهدة هامبورغ وعليه فانه لا يمكن مواجهتها بهذه الوثيقة.هذا تم أن من المبادئ العالمية والتي تؤطر كل العقود سواء الدولية أو الوطنية توافق إرادة الطرفين قصد ترتيب الأثار القانونية وراء ذلك الإتفاق .وأن الطاعنة تفاجأت بشدة جراء إقحامها وإدخالها في مسألة ارجاع الحاوية مع العلم أنها لم تلتزم بذلك، ناهيك عن أنها لا يحق لها فتحها ولا التصرف بالبضائع التي تتواجد بداخلها وإلا سوف تكون محل للمسألة القانونية .
بخصوص خرق المادة 15 من معاهدة هامبورغ:
فإنه برجوع المحكمة إلى بنود المادة 15 من معاهدة هامبورغ أسفله نجدها نصت على مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توفرها في سند الشحن لكي يكون صحيحا، ومنتجا لأثاره القانونية في مواجهة الطرفين .وبإستقراء الفقرة العاشرة أعلاه سوف نجد على انها أوجبت ونصت على ان موقعا من قبل الناقل البحري أو من ينوب عنه في ذلك ولكن يكون سند الشحن المدلى به من طرف المستأنف عليها سيتضح بجلاء تام توقيع مادي وطابع المستأنف عليها ، على خلاف سند أي على أنه خالي الشحن الأصلي الصادر من شركة ل.ل. والذي يحمل ادناه توقيع وطابع الشركة ، و التمست إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية في ملف عدد 7048/8234/2023, وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة العارضة ويتعين معه الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالإستئناف ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وبجلسة 09/05/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها بخصوص الرد على مغالطات المستأنفة ومعاودة تصحيح الوقائع وتوضيح اطار الدعوى ومرتكزها ومبرراتها ذلك ان المستأنفة لا زالت تتمسك عن خطأ بكون صفتها منعدمة وأنها – على حد زعمها أجنبية عن الادعاءات التي تطالب بها الطاعنة بدليل أنها لم تتعاقد معها بإرجاع الحاوية، وأن شركة هـ. هي صاحبة الصفة والحائزة الفعلية للبضاعة وهي من عليها إرجاع الحاوية وافراغ البضاعة.وأضافت في دفع غريب وعجيب أن سند الشحن الأصلي الصادر عن ل.ل. يحدد مركز شركة هـ. كونها مرسل اليه وهي صاحبة الصفة في الدعوى الحالية وان الظاهر من خلال أقوال ومزاعمها أنها لا زالت لم تستوعب بعد أساس الدعوى الحالية وان العارضة تجد نفسها مضطرة الى إعادة توضيح وتبيان ان أساس ومرتكز هذه الدعوى هو عقد النقل البحري الذي يجسده سند الشحن الاسمي وان الثابت أن العملية التجارية تمت بمقتضى سند الشحن SB0433785 الصادر الناقل البحري C.C. .
وانه باطلاع المجلس على سند الشحن الاسمي المذكور أعلاه سيثبت لديه أنه يثبت هوية وصفة متعاقديه من خلال البيانات التي يتضمنها وان سند الشحن في نازلة الحال وثيقة اسمية تفيد كون المرسل إليه هو شركة و.ل. بشكل واضح لا غبار عليه.وان الثابت أيضا أن العارضة داخل الحاوية 5539108GESUإلى المستانف بوصفها المرسل اليها لمحرر سند الشحن باسمها.
بخصوص عدم جدية الدفع بالتقادم:
حيث اعتبرت الطاعنة أن تاريخ وصول البضاعة هو 29/12/2019 وأن الدعوى وجهت ضدها بتاريخ 20/06/2023 وبذلك تكون مشمولة بالسقوط للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 20 من معاهدة هامبورغ التي اعتبر أن أي دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقية تتقادم خلال مدة سنتين. وخلافا لمزاعمها التي من الواضح أن الامر اختلط عليها، فانه يجدر تذكيرها قبل كل شيء أن الأمر يتعلق بنزاع حول ارجاع الحاوية وأداء ذعائر التأخير خاضع للتقادم الخمسي وليس بدعوى بخصوص عوار أو خصاص أو تأخير متعلق بنقل البضاعة واستقر الاجتهاد القضائي على ان التقادم الخمسي المنصوص عليه في الخامسة من مدونة التجارة بوصفه أطول تقادم وضع من أجل استقرار المعاملات بين التجار هو الواجب التطبيق.
بخصوص الاستدلال بقرارات قضائية في غير محلها وخارج السياق ولا تنطبق على نازلة الحال:
حيث ان المستأنفة تستدل بقرارات في غير محلها لتؤسس عليها وتقول -عن خطأ- تارة أنه لا مجال لقيام مسؤوليتها العقدية على إثر عدم استرجاع الحاوية، وتارة أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم.
ومن جهة أولى بتفحص القرار رقم 1428 بتاريخ 18/6/2020 في الملفرقم 02/8202/2020 المستدل بها من طرفها، يتبين في الواقع ما يلي: - ان الأطراف المتعاقدة والوقائع والحيثيات والظروف المحيطة بالنازلة موضوع القرار المستدل به من طرف المستأنفة أعلاه مختلفة تماما عن واقعة الحال وأن سند الشحن المدلى به في نازلة الحال يثبت صفة متعاقديه وأنه جاء محررا -على وجه التحديد - باسم المستأنفة، وأن الناقل شركة C.C. نفذت عقد النقل وسلمت البضاعة المعبأة داخل الحاوية المشار اليها أعلاه الى الطاعنة بصفتها المرسل اليها المحررة وثيقة الشحن باسمها، وهو ما يؤكد سند الشحن المؤشر عليه. بالاستلام من طرفها وأن هذا يستفاد منه أنه لم تتم بالمرة الإشارة في بيانات سند الشحن لا من قريب ولا من بعيد الى شركة هـ. كطرف ثالث بوصفه مالكا للبضاعة، وأن هذا يعني ببساطة ووضوح أن المرسل اليه المحدد اسمه في وثيقة الشحن وبالضبط في الخانة Consignee هو المستأنفة و.ل. ، بل انها حددت كذلك عنوانها ورقم هاتفه إضافة الى رقم التعريف الموحد الخاص بهاكما أن الخانة NOTIFY PARTY " المتعلقة بالطرف الواجب اعلامه عند وصول البضاعة، حددت بدورها طرفا وحيدا وهو شركة و.ل. بالإضافة الى عنوانها ورقم هاتفها.
ومن جهة أخرى، بتفحص القرار رقم 332/2011 الصادر بتاريخ 25/01/2011 في الملف رقم 12608/6/2007 فهو يهم النزاعات المرتبطة بالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع التي لحقها عوار والتي تحدد أجل التقادم في سنتين من تاريخ تسليم البضاعة ، وليس النزاعات المتعلقة بارجاع الحاوية وأداء ذعائر التأخير الخاضعة بشأن التقادم بالإضافة للمقتضيات العامة للمادة 5 من مدونة التجارة.وان هذا ما تعلمه الطاعن جيدا بوصفها مهنيا على دراية بأصول وخبايا الميدان البحري، لكن لا بد من اختلاق أعذار ولو من فراغ من أجل التغطية على ضعف موقفها الذي لا يسعفها من التحلل من التزامها.
بخصوص ضعف الأساس القانوني والواقعي لجميع مزاعم المستأنفة وكونها ملزمة بإرجاع الحاوية وأداء غرامات التأخير التعاقدية:
حيث زعمت الطاعنة أنه استكمالا للسبب الأول الذي فرضنا فيه أن المستأنفة وكيل بالعمولة أو مرسل اليه فان المادة 430-6 من مدونة التجارة جاءت بمجموعة من الشروط لتضيف أنه حتى لو فرضنا على أنها مدينة لها بالمبالغ المطالب بها، فان عدم احترامها لأجل رفع الدعوى يجعلها مقصرة ومسؤولة عن التراخي الذي وقع فيه.وأردفت في دفع غير مألوف والطاعنة هنا تنقل دفعها كما هو - أنها تابعت باستغراب كبير مجانبة محكمة الدرجة الأولى الصواب بخصوص سند الشحن الصادر عن ل.ل. الذي تفرعت من خلاله باقي الالتزامات.لتنتقل الى مرحلة أخرى أشد غرابة وهي الطعن صراحة في سند الشحن الصادر عن الناقل البحري، وتزعم أنه لم يسبق لها أن تعاقدت معها كما لم يسبق لها أن أقرت بتحمل أي التزام بإرجاع الحاوية وان هذا الدخول والخروج في الكلام ينبغي الجواب بدقة واختصار وعدم مجاراة الطاعنة في ترهاتها.
حيث وأولا، فان كون المستأنفة وكيل بالعمولة لفائدة الغير لا يعفيها من التحلل من التزاماتها وأنه يتعين عليها أن تتحمل نتائج واثار الالتزامات المرتبطة بطبيعة نشاطها التجاري.
من حيث ارتكاز الدعوى الحالية على تحقق بند " تسعيرة غرامات التأخير " المنصوص عليه في سند الشحن، وحسب العرف الشحن، وحسب العرف والصادرة عن دورية العملاء البحرينبالمغرب:
وحيث انه في نازلة الحال، فان المستأنف عليها بوصفها المرسل اليه المعين من طرف الشاحن أشرت بخاتمها على سند الشحن، الأمر الذي أصبحت معه طرفا في عقد النقل ويجب عليها الوفاء بما تم التعاقد بشأنه.ومعلوم أنه ينبغي ارجاع الحاوية الى مخازنها بعد انصرام أجل 7 أيام المعفاة من الأداء وأنه في حال عدم ارجاعها في الأجل المذكور فسيتم احتساب غرامات التأخير وفق التسعيرة التعاقدية.وما دامت المستأنف عليها تسلمت سند التسليم فإنها تكون ملزمة بإرجاع الحاويات داخل أجل 7 أيام حسب العرف الجاري به العمل في مجال النقل البحري وخاصة الدورية الموجهة للعملاء الصادرة عن الجمعية المهنية للوكلاء البحريين وأمناء البواخر ووسطاء التجهيز بالمغرب.وأنه طبقا لأحكام الفصل 228 من ق.ل.ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد. وعليه فانه طالما أن الثابت من خلال وثيقة الشحن المدلى بها أنها اسمية وصادرة لأمر المستأنفة وأنها أشرت بخاتمها على سند الشحن مقابل تسليمها سند التسليم فإنها تظل الجهة الملازمة بأداء المبالغ المستحقة وإرجاع الحاويات اليها، وبذلك فلا حاجة ولا معنى الاطالة المناضة بهذا الخصوص وأن شرط احتساب الذعائر عن عدم ارجاع الحاويات منصوص عليها في الشروط العامة لعقد النقل البحري ومعمول بها حسب العرف في ميناء التفريغ بالمغرب وصادرة عن أرباب النقل ومالكي ومستأجري البواخر وان البند 202 من الشروط العامة لسند الشحن صريح بهذا الخصوص.وأن الأمر يتعلق بشرط تعاقدي بين العارضة والمستأنفة وعرف سائد و معمول به في مجال النقل البحري، ودورية الفاعلين البحريين الملزمة.
وحيث ان النقطة الجوهرية في الدعوى الحالية تتعلق بإلزام المستأنفة بأداء مجموع المبالغ التي تم حصرها مؤقتا كنتيجة وأثر مباشر على تحقق شرط احتساب غرامات التأخير عن عدم ارجاع الحاويات المنصوص عليها في العقد والعرف وكذا دورية الفاعلين البحريين.وبذلك فانه لا مجال لتمويه القضاء باعتماد مغالطات للتغطية عن الخروقات القانونية التي تخللت حرمانها من استرجاع مستوعبتها في الزمان والمكان المتفق عليه واستغلالها وفق الغرض التي أعدت له، وفي جميع الأحوال ستقف محكمة الاستئناف التجارية على عدم جديتها وجدواها.مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات العارضة بمقالها الاستئنافي وباقي مذكراتها مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 30/05/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة التمس من خلالها استبعاد كل ما جاء في المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي ومحررتها الحالية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه و بخصوص السبب المستمد من عدم صفة الطاعنة في الدعوى و من كونها أجنبية عن النزاع ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المرسل إليه هو المستأنفة و أنها أشرت بطابعها على وصل التسلم، و هو كاف لإعتبارها مسؤولة بصفة مباشرة أمام الطاعنة من أجل إرجاع الحاوية داخل الأجل المتفق عليه و بعض النظر عن الدفوع المثارة من قبلها، على أنه يبقى من حقها في كل الأحوال الرجوع على المالكة الحقيقية للبضاعة ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من الدفع بالتقادم ، فإنه غني عن البيان أن الأساس القانوني لطلب إرجاع الحاويات لا يتعلق بعقد النقل البحري ، لأن عقد النقل ينتهي بوضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه أو شخص ثالث مأذون له بمقتضى القانون بتسلم البضاعة ، و أن التأشير على وصل التسلم يعتبر وسيلة لإثبات تسلم الحاوية من قبل المستأنف عليها الأولى، و تطبق عليه مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا المادة 20 من اتفاقية هامبورغ و لا فصول ق.ل.ع. المؤطرة للتقادم ، مما يتعين معه اعتبار الدفع بالتقادم غير منتج في نازلة الحال ، على اعتبار أن الإطار القانوني له نازلة الحال هو المادة 5 م.ت و التي تقضي بتقادم الإلتزامات بين التجار بمضي خمس سنوات ، و لما كانت المدة الفاصلة بين نهاية التفريغ و تسليم الحاوية و تسجيل الدعوى الحالية في المرحلة الإبتدائية لم يتجاوز خمس سنوات يبقى ما أثير في هذا الصدد في غير محله و يتعين رده.
و حيث إنه و فيما يخص باقي الأسباب المؤسسة على عدم اعتماد وثيقة صادرة عنها و مركزها القانوني و خرق المادة 15 من اتفاقية هامبورغ فتبقى غير ذي موضوع ، مادام أنها أشرت على وصل التسلم، مما يفيد أنها تسلمت الحاوية وهو كاف و دون الخوض في باقي الأسباب لإعتبارها ملزمة بردها للمستأنف عليها، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة وإعمالا للأثر الناشر للإستئناف فبالنظر لنوع الحاوية و المدة الفاصلة بين تسلم الحاوية و تاريخ صدور الحكم المطعون فيه يبقى المبلغ المحدد في هذا الأخير كتعويض عن ذعائر التأخير في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع طبقا للمادة 264 ق.ل.ع. مبالغا فيه، مما يناسبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 400.000,00 درهم برسم ذعائر التأخير و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به إلى 100.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا للمستأنف عليها الثانية وحضوريا للباقي:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع :بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 400.000,00 درهم برسم ذعائر التأخير و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به إلى 100.000,00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024