Litige social et arbitrage : Confirmation de la sentence arbitrale et des pouvoirs des arbitres en matière de licenciement abusif (CA. soc. Casablanca 2021)

Réf : 37374

Identification

Réf

37374

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

620

Date de décision

11/02/2021

N° de dossier

2020/1501/4616

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-31 - 327-36 - 38 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense.

1. Compétence du juge de l’exequatur
La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. En l’espèce, bien que le président ait statué en tant que juge des référés, la procédure d’exequatur n’en était pas entachée, dans la mesure où l’ensemble des débats s’est déroulé selon les règles du contradictoire et que le défendeur a été régulièrement entendu. Appliquant le principe « pas de nullité sans grief », la Cour écarte ce moyen, jugeant qu’aucun préjudice n’est démontré au regard de la forme choisie par le juge pour accorder l’exequatur.

2. Respect des limites de la mission arbitrale
S’agissant du prétendu dépassement de mission, la Cour examine la clause compromissoire figurant au contrat de travail, laquelle confère compétence au tribunal arbitral pour « tout litige » issu dudit contrat, à l’exception des questions de concurrence. Elle constate que la sentence arbitrale a fondé sa décision sur l’appréciation d’un licenciement abusif, motivé par une réduction salariale constitutive, selon l’arbitre, d’une rupture des obligations contractuelles de l’employeur. En statuant sur cette demande d’indemnisation pour licenciement abusif, l’arbitre est demeuré dans le champ de compétence défini par la clause compromissoire et par les articles 309 et 310 du Code de procédure civile. Aucun élément du dispositif ne laisse apparaître un excès de pouvoir ou une intrusion dans une matière prohibée, de sorte que la sentence n’a pas outrepassé ses attributions.

3. Notification et respect des droits de la défense
Quant à la contestation de la validité de la notification de l’acte introductif d’instance arbitrale, la Cour relève que celle-ci a été effectuée au siège social de la société, réceptionnée par un préposé qui a signé l’accusé de réception. Cette modalité est conforme aux dispositions des articles 38 et 522 du Code de procédure civile. Par ailleurs, bien que la société ait été représentée par son conseil lors de la désignation du deuxième arbitre, elle n’a pas produit ses conclusions dans le délai imparti, ce qui équivaut à un acquiescement ou, du moins, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal arbitral se prononce sur la base des pièces disponibles. La Cour ajoute qu’aucune carence substantielle n’est démontrée à l’encontre du tribunal arbitral quant à la défense de la société.

En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours en annulation, confirmant la validité et l’exécution forcée de la sentence arbitrale attaquée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 620 صادر بتاريخ 2021/02/11

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبناء على الأمر بإدراج القضية في الجلسة والمبلغ قانونا إلى الطرفين وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومدونة الشغل.

شكلا: بناء على المقال الرامي إلى الطعن ببطلان حكم تحكيمي مذيل بالصيغة التنفيذية المقدم بتاريخ 2020/10/20 من طرف شركة (ك) بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ر) والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تطعن بمقتضاه بالبطلان في مقتضيات الحكم التحكيمي عدد 2020/301 الصادر بتاريخ 2020/02/24 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السيد عبد الله ماهر محكما ورئيسا للهيئة والسيدين عمر (أ) و عبد الحميد (ل) محكمين، والقاضي على الطاعنة بأدائها للطالبة غزلان (ب) التعويضات التالية:

عن الإخطار: 45000.00 درهم.
عن الفصل: 99000.00 درهم.
عن الضرر: 202500.00 درهم.
عن العطلة السنوية: 15000 درهم.
عن مجموع الأجور المنتقصة: 92000.00 درهم.
عن الاقتطاعات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان المهني المغربي للتقاعد مبلغ 1285.2 درهم مع شمول المقرر بالنفاذ المعجل وبالفوائد القانونية من تاريخ صدوره إلى غاية يوم التنفيذ وهو الحكم الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم عدد 86 الصادر بتاريخ 2020/06/24 في الملف عدد 2020/541 والذي هو بدوره موضوع الطعن الحالي وحيث قدم الطعن داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوب قانونا فهو مقبول من الناحية الشكلية.

في الموضوع

حيث تتلخص وقائع النازلة في أن المطلوبة السيدة غزلان (ب) كانت تشتغل لدى الطالبة شركة (ك) حسب عقد الشغل مؤرخ في 2011/08/3 بأجرة شهرية قدرها 68880.00 درهم وأن البند 19 من العقد نص على شرط التحكيم لفض النزاعات الناشئة عنه قبل اللجوء إلى المنازعة القضائية وأنه حدث نزاع بين الطرفين والذي تم عرضه على التحكيم وبعد تعيين المحكم السيد عبد الحميد (ل) والسيد عمر (ا) واتفاقهما على تعيين السيد عبد الله (م) محكما رئيسا للهيئة التحكيمية أصدرت هذه الأخيرة القرار التحكيمي موضوع الطعن والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه وهو أيضا موضوع الطعن بالبطلان وحيث تتلخص أوجه الطعن فيما يلي:

أولا من حيث الدفع بعدم الاختصاص القاضي المستعجلات؛ ذلك أن الحكم القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يتضح أنه تم البت فيه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة مما يخالف القواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم بالمغرب موضوع القانون رقم 05-08 التي جعلت رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، فتكون مسطرة التذييل قد أسندت لجهة غير مختصة مما يجعل الأمر الصادر عنها معرضا للبطلان.

ثانيا: أن الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود الاختصاص المسند إليها ذلك أن المطلوبة تقدمت لدى رئيس المحكمة الابتدائية بطلب تعيين محكم ثاني ونتيجة النزاع القائم بين الطرفين حول تنفيذ العقدة في شقه المتعلق بأداء الأجر وأن المحكمة بادرت إلى تعيين المحكم السيد عبد الحميد (ل)، وبالتالي فإن مهمة هذا المحكم هي البت في النزاع بشأن أداء الأجر وليس فسخ العقد وأداء التعويضات عن الطرد التعسفي وتوابعها، وأن الهيئة التحكيمية المصدرة للحكم موضوع الطعن بالبطلان تكون قد تجاوزت حدود الاختصاص المسند إليها في شرط التحكيم عندما قضت بفسخ عقد العمل ورتبت على ذلك الحكم بأداء تعويضات خيالية من غير نص صريح يقضي بذلك، كما تجاوزت ما هو منصوص عليه في شرط التحكيم عندما اعتبرت أن إنقاص الأجر يعتبر سببا من أسباب الطرد، كما أن الهيئة التحكيمية بتت في الفوائد القانونية وهي نقط غير مشمولة في شرط التحكيم، أما الحالة الثانية لبطلان الحكم التحكيمي فهي خرق حقوق الدفاع ذلك أن الهيئة لم تبلغ العارضة بصفة قانونية وصحيحة بكل إجراءات التحكيم وإجراءات تعيين المحكم، إذ أن الصفحة 3 من مقرر التحكيم جاء فيها أن المطلوبة قد توصلت بالمقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية في شخص السيد يحيى (و) بتاريخ 2019/12/16 غير أن هذا التبليغ وجه لشخص لا تربطه بها أية علاقة شغلية ولا يعد ممثلا للطالبة وأن الفصل 36-327 رخص لأحد طرفي التحكيم بأن يرفع دعوى بطلان المقرر التحكيمي إذا تعذر تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع، وأن عدم توصل الممثل القانوني للعارضة بإجراءات مسطرة التحكيم فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها، لذلك فإنها تلتمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع طعنها للأسباب المفصلة أعلاه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب ضدها لجلسة 2020/12/17 والتي جاء فيها ما ملخصه أن الطاعنة تعيب على الحكم التحكيمي تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب أمر استعجالي بدل سلوك مسطرة الأوامر المبنية على طلب وجوابا على هذا الدفع فإن أسباب الطعن ببطلان الحكم التحكيمي جاءت على سبيل الحصر ولا يدخل ضمنها السبب المتعلق بالجهة التي قضت بالتذييل، كما أن الغاية من التذييل بالصيغة التنفيذية هي مراقبة قاضي التذييل نظامية الحكم التحكيمي ووجود اتفاق التحكيم من جهة، ومدى مطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام المسطري، وأن إدراج الملف أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية هو من باب التنظيم وفقا لمخرجات الجمعية العمومية للمحكمة ولا مساس له بموضوع المسطرة المقررة تشريعا، كما أن الطاعنة استدعيت وحضرت أمام قاضي التذييل ولم يسبق لها إثارة هذا الدفع بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى أنه لم يقع للطاعنة أي ضرر حتى يمكن لها إثارة هذا الدفع بمفهوم الفصل 49 من ق.م.م، وردا على الأسباب التي أسست عليها الطاعنة دعوى بطلان الحكم التحكيمي ومن بينها تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصها المتفق عليه عقدا، فقد استمدت الهيئة اختصاصها من البند 19 من عقد الشغل الرابط بين الطاعنة المشغلة وال عارضة الأجيرة وأن إرادة الطرفين انصرفت إلى اعتماد وتكريس التحكيم كوسيلة لفض كل النزاعات ما عدا الدعاوى المتعلقة بشروط المنافسة المنصوص عليها في البنود 13 و 14 و 15 من عقد الشغل والتي تمت إحالتها على المحكمة التجارية بالبيضاء، وأن العارضة تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى التحكيمية والرامي إلى التعويض عن الفصل التعسفي وفقا للبند 19 من عقد الشغل، وأن الطاعنة لم ترد على ادعاءات العارضة داخل الأجل المقرر قانونا رغم تبليغها بالمقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية مما يعد إقرارا قضائيا صريحا، وأن امتناع المشغل عن أداء الأجر للأجير يعتبر فصلا تعسفيا وفقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن المطالبة بأداء التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي لا تدخل في زمرة النزاعات التي منع التحكيم بشأنها بموجب المادتين 309 و 310 من ق.م.م ولا في الاستثناءات التي نص عليها البند 19 من عقد العمل، وتكون الهيئة التحكيمية قد بتت في نطاق الاختصاص المسند إليها بموجب الشرط التحكيمي، وفيما يخص دفع الطاعنة بخرق الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع باعتبار أن التبليغ الذي توصل به المسمى يحيى (و) بصفته مستخدما لديها لا يرقى لدرجة التبليغ السليم قانونا، فإن هذا الأخير وجده المفوض القضائي المكلف بالتبليغ في المقر الاجتماعي للشركة وأشر ووقع على التوصل مما يكون معه هذا الدفع مردودا لمخالفته الواقع والقانون، كما أن كل إجراءات التبليغ خلال مسار الدعوى التحكيمية من المطالبة بتعيين محكم والإخبار بتعيينه وتبليغ المقال الافتتاحي والأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية، كلها تمت في نفس العنوان 25 زنقة (…) الدار البيضاء باعتباره المقر الاجتماعي للطاعنة، كما جاء في سجلها التجاري وأن التبليغ وجه للشركة في شخص ممثلها القانوني وبعنوانها المضمن بسجلها التجاري وفقا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م وتوصل به شخص متواجد بمقرها الاجتماعي ووقع وأشر على تسلمه، ولا يفترض علم الهيئة التحكيمية بالعلاقة التي يمكن أن تجمع بين الشخص المذكور والطاعنة، ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وبناء على مذكرة الطاعنة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2021/01/21 التي أكد دفاعها من خلالها كافة الدفوعات الواردة بمقال الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2021/02/04 ثم مددت لغاية 2021/02/11.

المحكمة

حيث تشير المحكمة بداية إلى أنها تضع يدها على الملف طبقا للاختصاص المسند إليها بمقتضى الفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية، وتعلن أن المسلك القانوني الذي خولها هذه الصلاحية، باعتبارها قضاء رسميا، استند على الأسباب الواردة حصرا في الصحيفة التي تقدمت بها الطاعنة للاحتجاج على الحكم التحكيمي المسجل تحت عدد 2020/301 وتاريخ 2020/02/26 الصادر بتاريخ 2020/02/24 عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من السادة: عبد الله (م) و عمر (ا) و عبد الحميد (ل)، وأنه يتعين عليها تدبير بواعث الطعن حسب الترتيب المتبع في تسطيرها.

وحيث أن المحكمة، بعد الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات وتمحيص الوقائع المعروضة عليها، تبين لها يقينا أن ما تتمسك به الطاعنة لا يستقيم والمقتضيات القانونية المحتج بها ولا كذلك مع ما تصدح به أوراق وحجج الطرفين، فبخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وبطلانه، يحسن التذكير بأن الحكم التحكيمي لا ينفذ جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويله الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها تفعيلا لأحكام الفصل 31/327 من قانون المسطرة المدنية، وأن قيام السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بالبت في دعوى التذييل المنظورة أمامه وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، فتكون مسطرة التذييل قد أسندت لجهة غير مختصة مما يجعل الأمر الصادر عنها معرضا للبطلان.

ثانيا: أن الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود الاختصاص المسند إليها ذلك أن المطلوبة تقدمت لدى رئيس المحكمة الابتدائية بطلب تعيين محكم ثاني ونتيجة النزاع القائم بين الطرفين حول تنفيذ العقدة في شقه المتعلق بأداء الأجر وأن المحكمة بادرت إلى تعيين المحكم السيد عبد الحميد (ل)، وبالتالي فإن مهمة هذا المحكم هي البت في النزاع بشأن أداء الأجر وليس فسخ العقد وأداء التعويضات عن الطرد التعسفي وتوابعها، وأن الهيئة التحكيمية المصدرة للحكم موضوع الطعن بالبطلان تكون قد تجاوزت حدود الاختصاص المسند إليها في شرط التحكيم عندما قضت بفسخ عقد العمل ورتبت على ذلك الحكم بأداء تعويضات خيالية من غير نص صريح يقضي بذلك، كما تجاوزت ما هو منصوص عليه في شرط التحكيم عندما اعتبرت أن إنقاص الأجر يعتبر سببا من أسباب الطرد، كما أن الهيئة التحكيمية بتت في الفوائد القانونية وهي نقط غير مشمولة في شرط التحكيم، أما الحالة الثانية لبطلان الحكم التحكيمي فهي خرق حقوق الدفاع ذلك أن الهيئة لم تبلغ العارضة بصفة قانونية وصحيحة بكل إجراءات التحكيم وإجراءات تعيين المحكم، إذ أن الصفحة 3 من مقرر التحكيم جاء فيها أن المطلوبة قد توصلت بالمقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية في شخص السيد يحيى (و) بتاريخ 2019/12/16 غير أن هذا التبليغ وجه لشخص لا تربطه بها أية علاقة شغلية ولا يعد ممثلا للطالبة وأن الفصل 36-327 رخص لأحد طرفي التحكيم بأن يرفع دعوى بطلان المقرر التحكيمي إذا تعذر تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع، وأن عدم توصل الممثل القانوني للعارضة بإجراءات مسطرة التحكيم فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها، لذلك فإنها تلتمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع طعنها للأسباب المفصلة أعلاه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب ضدها لجلسة 2020/12/17 والتي جاء فيها ما ملخصه أن الطاعنة تعيب على الحكم التحكيمي تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب أمر استعجالي بدل سلوك مسطرة الأوامر المبنية على طلب وجوابا على هذا الدفع فإن أسباب الطعن ببطلان الحكم التحكيمي جاءت على سبيل الحصر ولا يدخل ضمنها السبب المتعلق بالجهة التي قضت بالتذييل، كما أن الغاية من التذييل بالصيغة التنفيذية هي مراقبة قاضي التذييل نظامية الحكم التحكيمي ووجود اتفاق التحكيم من جهة، ومدى مطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام المسطري، وأن إدراج الملف أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية هو من باب التنظيم وفقا لمخرجات الجمعية العمومية للمحكمة ولا مساس له بموضوع المسطرة المقررة تشريعا، كما أن الطاعنة استدعيت وحضرت أمام قاضي التذييل ولم يسبق لها إثارة هذا الدفع بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى أنه لم يقع للطاعنة أي ضرر حتى يمكن لها إثارة هذا الدفع بمفهوم الفصل 49 من ق.م.م، وردا على الأسباب التي أسست عليها الطاعنة دعوى بطلان الحكم التحكيمي ومن بينها تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصها المتفق عليه عقدا، فقد استمدت الهيئة اختصاصها من البند 19 من عقد الشغل الرابط بين الطاعنة المشغلة وال عارضة الأجيرة وأن إرادة الطرفين انصرفت إلى اعتماد وتكريس التحكيم كوسيلة لفض كل النزاعات ما عدا الدعاوى المتعلقة بشروط المنافسة المنصوص عليها في البنود 13 و 14 و 15 من عقد الشغل والتي تمت إحالتها على المحكمة التجارية بالبيضاء، وأن العارضة تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى التحكيمية والرامي إلى التعويض عن الفصل التعسفي وفقا للبند 19 من عقد الشغل، وأن الطاعنة لم ترد على ادعاءات العارضة داخل الأجل المقرر قانونا رغم تبليغها بالمقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية مما يعد إقرارا قضائيا صريحا، وأن امتناع المشغل عن أداء الأجر للأجير يعتبر فصلا تعسفيا وفقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن المطالبة بأداء التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي لا تدخل في زمرة النزاعات التي منع التحكيم بشأنها بموجب المادتين 309 و 310 من ق.م.م ولا في الاستثناءات التي نص عليها البند 19 من عقد العمل، وتكون الهيئة التحكيمية قد بتت في نطاق الاختصاص المسند إليها بموجب الشرط التحكيمي، وفيما يخص دفع الطاعنة بخرق الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع باعتبار أن التبليغ الذي توصل به المسمى يحيى (و) بصفته مستخدما لديها لا يرقى لدرجة التبليغ السليم قانونا، فإن هذا الأخير وجده المفوض القضائي المكلف بالتبليغ في المقر الاجتماعي للشركة وأشر ووقع على التوصل مما يكون معه هذا الدفع مردودا لمخالفته الواقع والقانون، كما أن كل إجراءات التبليغ خلال مسار الدعوى التحكيمية من المطالبة بتعيين محكم والإخبار بتعيينه وتبليغ المقال الافتتاحي والأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية، كلها تمت في نفس العنوان 25 زنقة (…) الدار البيضاء باعتباره المقر الاجتماعي للطاعنة، كما جاء في سجلها التجاري وأن التبليغ وجه للشركة في شخص ممثلها القانوني وبعنوانها المضمن بسجلها التجاري وفقا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م وتوصل به شخص متواجد بمقرها الاجتماعي ووقع وأشر على تسلمه، ولا يفترض علم الهيئة التحكيمية بالعلاقة التي يمكن أن تجمع بين الشخص المذكور والطاعنة، ملتمسة التصريح برفض الطلب.

لو بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لا يخالف قواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم المعمول بها في التشريع المغربي النافذ، ما دامت إجراءات التقاضي أمامه كانت تواجهية وحضورية، تمكن خلالها الطرفان من إبداء أوجه دفاعهما وتقديم حججهما في إطار محاكمة احترمت حق الدفاع المكفول لهما دستوريا موازاة مع تنزيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية ذات الصلة بنزاعهما، الشيء الذي لم يؤثر بكل تأكيد على مصالح الطاعنة وهي تباشر تفاصيل دعوى التذييل أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. وحيث إنه لما كان الحال كما ذكر، وكانت القاعدة المعمول بها فقها وقضاء أنه لا بطلان بدون ضرر، فإن الدفع المثار بهذا الخصوص يبقى غير وجيه ويتعين عدم اعتباره والتصريح برده.

وحيث إنه فيما يتعلق بحالات بطلان الحكم التحكيمي، أثارت الطاعنة تجاوز الهيئة التحكيمية حدود الاختصاص المسند إليها عندما قضت بفسخ عقد العمل ورتبت على ذلك أداء تعويضات خيالية من غير نص صريح يقضي بذلك، علما أن مهمة المحكم الثاني السيد عمر (ا) المعين بمقتضى أمر من رئيس المحكمة الابتدائية محددة في ما عين من أجله وهو البت في النزاع القائم بين الطرفين حول تنفيذ العقد في شقه المتعلق بأداء الأجر، غير أن ما تمسكت به يصطدم بداية بما جاء في صحيفة دعواها هي نفسها المقدمة بهذا الخصوص إلى رئيس المحكمة الابتدائية والتي تضمنت بمناسبة تقديم ملتمساتها الختامية طلب سماع الأمر بتعيين محكم ثان لاستكمال إجراءات تعيين الهيئة التحكيمية قصد البت في النزاع القائم بين الطرفين، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة الابتدائية في الأمر الصادر عنه بتاريخ 2019/11/05 في الملف عدد 2019/2215 عندما أمر بتعيين الأستاذ عمر (ا) محكما ثانيا قصد البت في النزاع بين المدعية والمدعى عليها، وأنه بعد عرض الخصومة على أنظار الهيئة التحكيمية صدر الحكم التحكيمي عن هذه الأخيرة قاضيا بوجود فصل تعسفي مقنع في حق طالبة التحكيم بناء على ثبوت واقعة التقليص من أجرتها والتي اعتبرها إخلالا من جانب المشغلة، الطاعنة حاليا، بالتزاماتها التعاقدية وحكم على ضوء ما سلف باستحقاق طالبة التحكيم التعويضات المقررة عن الفصل التعسفي، فلم تتجاوز بذلك الهيئة التحكيمية الاختصاص المسند إليها كما سبق بيانه أعلاه، مما يؤشر على أن ما أثير بهذا الشأن غير ذي اعتبار وسيكون من اللائق جدا التصريح برده، كما أثارت الطاعنة خرق حقوق الدفاع بعدم تبليغها بصفة قانونية وصحيحة بكل إجراءات التحكيم وبإجراءات تعيين المحكم، متمسكة بأن من توصل بالعقال الافتتاحي للدعوى، أي المدعو يحيى (و)، لا تربطه بها أية علاقة ولا يعد ممثلا لها، مما فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها، والحال أنها، أي الطاعنة، كانت حاضرة بدفاعها وبمحرراتها بمناسبة تعيين المحكم الثاني السيد عمر (ا)، وأنها تقاعست عن الإدلاء بالجواب أثناء عرض والترفيع بأعلى أنظار الهيئة التحكيمية رغم توصلها بالاستدعاء في مقرها الاجتماعي المبين في سجلها التجاري بواسطة السيد يحيى (و) بتاريخ 2019/12/26 بصفته مستخدما بالشركة وهو بذلك كان يتوفر على الصفة في تسلم طي التبليغ بحكم تواجده بالعنوان الذي يعتبر مقرا لمشغلته الطاعنة، مما يستقيم وبمقتضيات الفصلين 38 و 522 من قانون المسطرة المدنية، ويضحى بالتالي توصلها بالاستدعاء للحضور أمام الهيئة التحكيمية توصلا قانونيا ومرتبا لجميع آثاره، ويبقى عزوفها عن الإدلاء بالجواب داخل الأجل المحدد لها من قبل الهيئة التحكيمية قبولا بما جاء في الدعوى المقامة أو سندا للهيئة التحكيمية في الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها في النزاع المعروض عليها استنادا إلى الأدلة المتوافرة لديها، وعلى هذا المنوال يكون الدفع المتمسك به في هذا الإطار والعدم سواء لعدم تأسيسه على نحو سليم وينبغي القول برده.

وحيث إنه بالنظر إلى ما سبق تفصيله، بدا جليا أن مؤيدات الطعن عجزت عن النيل من المرتكزات والأسس التي استندت إليها الهيئة التحكيمية في طريقها إلى تصدير حكمها المطعون فيه، وأن اللجوء إلى مقتضيات الفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية لهدمها لم يجد نفعا ولم يحقق الغاية من الركوب عليها لعرض النزاع مجددا على قضاء الاستئناف، ولذا ترى المحكمة أنه سيكون من المناسب أن تعلن عن رفض طلب الطعن بالبطلان المنظور أمامها، وتأمر طبقا للفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية، بتنفيذ مقتضيات الحكم التحكيمي أعلاه على نحو ما سيعلن عنه في منطوق القرار أدناه مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي عدد 2020/301 الصادر بتاريخ 2020/02/24 مع تحميل الطالبة الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage