Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58869

Identification

Réf

58869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5691

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8304/4175

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance.

La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers.

La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم جواد (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/7/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/5/2024 تحت عدد 336 ملف عدد 266/8304/2024 و القاضي برفض الطلب .

و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنه في إطار مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة يلتمس الأمر بأداء مسبق لفائدته باعتباره صاحب الملك المكترى من طرف الشركة, واحتياطيا فإنه يقترح التنازل عن جميع الواجبات الكرائية ومجموعها إلى حد الآن هو 114.000,00درهم مقابل تسليمه مفاتيح المحل . وأرفق طلبه بنسخة من عقد كراء.

وبناء على مذكرة السنديك المدلى بها لجلسة 2024/05/22 جاء فيها أنه بالنسبة لطلب أداء تسبيق الكراء فإنه سابق لأوانه لعدم تحقيق القاضي المنتدب في الدين المصرح به, ومن جهة أخرى لعدم توفر حساب التصفية على أية مبالغ لتغطية المصاريف, أما بخصوص مقترح التنازل عن واجبات الكراء مقابل استرجاع المحل فإن الأصل التجاري المقام على المحل المطلوب التنازل عنه من أهم أصول المقاولة المحكوم بتصفيتها كما يعد الضمانة الأساسية لسداد ديون المسطرة. والتمس رفض الطلب .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن انه طالب باسترجاع محله مقابل تنازله عن جميع الواجبات الكرائية التي وصلت قيمتها 144.000,00 درهم ، وان المحكمة الابتدائية عللت قرارها بكون الأصل التجاري يعتبر الضمانة الوحيدة التي تمكن من سداد ديون ، وان المحل مغلق مند 01-11-2022 والى الآن أي ما يقارب السنتين وانه فقد مكونات الأصل التجاري من زبائن وسمعة تجارية ومن جمالية خاصة وانه لا يخضع لأية صيانة مند ذلك التاريخ ، و أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 140000.00 درهم وهي قيمة الواجبات الكرائية المترتبة بذمة الشركة المدعى عليها ، و أن دخل العارض ينحصر في الواجبات الكرائية التي يأخذها من الشركة مع الإشارة إلى أن هاته الشركة تستغل مطعما صغيرا بحي شعبي ، وكما انه تضرر تضررا كبيرا مع العلم ان لا يد له في القروض او الديون التي ترتبت على المطعم المذكور ، و أن تسليم المحل للعارض هو في مصلحة الشركة كونها سوف تتخلص من واجبات مستمرة وتتراكم بمرور الزمن ، و أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا الحكم وفق الطلب و احتياطيا الامر بتعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري وموازنة القيمة مع مجموع الواجبات الكرائية و الحكم بتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أن ذلك الأصل التجاري المؤسس على المحل المتنازع بشأنه وان كان قد فقد بعض عناصره نتيجة إغلاقه إلا انه بقي قطعا الحق في الكراء الذي يعتبر من أهم العناصر المعنوية التي تحدد القيمة الشرائية للأصل التجاري وبالتالي فان من شان التنازل عن هذا الأصل الإضرار بحقوق باقي دائني المسطرة ، و أن طلب فسخ عقد كراء العقار الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها والذي عبر عنه المستأنف خطأ بتسليم المحل ، وان كانت إمكانية خولها القانون للمكري لاسترجاع محله ، إلا أنها إمكانية يجب أن تمارس وفق المسطرة التي نص عليها المشرع في المادة 653 من مدونة التجارة ، وأن المستأنف لم يسلك هذه المسطرة وفق للإجراءات التي خصها بها المشرع في المادة المومأ إليها ، و أن حقوق المكري مكفولة من خلال الامتياز الذي منحه المشرع للوجيبة الكرائية بصريح ما جاء في المادة 694 من مدونة التجارة ، وان الضرر الذي يدعيه المستأنف لا محل له ، و الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب جاء مصادفا للصواب ، ملتمسا برد جميع دفوعات المستأنف وبتأييد الأمر المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية للسنديك ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه .

و حيث إنه بخصوص السبب المتمسك به من طرف المستأنف و المتعلق بكون الحكم المستأنف علل حكمه بكون الأصل التجاري يعتبر الضمانة الوحيدة التي تمكن من سداد الديون وان المحل مغلق منذ 01-11-2022 إلى الآن أي ما يقارب السنتين ، وانه فقد مكونات الأصل التجاري من زبائن وسمعة تجارية ومن جمالية خاصة وانه لا يخضع لأية صيانة منذ ذلك التاريخ ، و أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 140000.00 درهم وهي قيمة الواجبات الكرائية المترتبة بذمة الشركة المدعى عليها .

و حيث إن هذا السبب المؤسس عليه الاستئناف يبقى غير ذي أساس خاصة أنه من جهة أولى فإن المستأنف ولئن التمس أمام القاضي المنتدب أن يستفيد من قسط مسبق في إطار ما جاءت به مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة باعتباره صاحب المحل المكترى من طرف االشركة محل التصفية القضائية ، إلا أن دينه لم يتم تحقيقه بعد - حسب الثابت من تقرير السنديك و الحكم المستأنف – علما أنه من الثابت قانونا أن إمكانية أداء مسبق من الدين هي إمكانية خولتها المادة 662 من مدونة التجارة للقاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو أحد الدائنين إلا أن هذه الإمكانية قيدها النص المذكور بقبول الدين وهو الأمر الذي تعذر على المستأنف إثباته ، و من جهة ثانية ، وبخصوص طلب المستأنف في استرجاع المحل المكترى مقابل تنازله عن الواجبات الكرائية فإنه و أمام عدم حصر المديونية من طرف القاضي المنتدب كما سبقت الإشارة إليه أعلاه ، فإن من شأن استرجاع المكري للمحل الإضرار بمصلحة باقي الدائنين الذين يعتبر الحق في الكراء ضمانة أساسية من أجل أداء ديونهم .

وحيث إنه ترتيبا على ما ذكر يكون ما جاء في الاستئناف مردودا وما انتهى إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومرتكزا على أساس قانوني سليم ،الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté