Réf
73031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2428
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2019/8206/669
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Représentant légal, Qualité à agir, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Défaut de paiement, Charge de la preuve, Bail commercial, Aveu judiciaire, Acte d'appel
Base légale
Article(s) : 3 - 32 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 254 - 255 - 405 - 629 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des poursuites engagées par les bailleurs. Le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée à une personne n'ayant plus la qualité de représentant légal de la société, et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte d'appel ayant été introduit par ce même représentant, cet acte vaut reconnaissance de sa qualité à agir au nom de la société. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle affectant le nom du représentant dans le jugement de première instance est sans incidence dès lors qu'elle ne lèse les droits d'aucune partie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple allégation de paiement, non corroborée par la production de quittances ou de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir l'extinction de la dette locative. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (خ. ح. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/09/2018 تحت عدد 3316 ملف عدد 2554/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (خ. ح. ب.) في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) لفائدة المدعين ورثة الماحي البشير (ب.) مبلغ 23800,00 درهما واجبات كراء المدة من 01/09/2015 الى غاية 30/06/2018 ومبلغ 2000,00 درهما تعويضا عن التماطل ، والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان ، وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية مقبول صفة وأداء فهو قبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه يعرضون فيه أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني اكترت من مورث المدعين المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان بسومة کرائية قدرها 700 , 00 درهم شهريا قصد ممارسة نشاط بيع وإصلاح الحاسوب حسبما هو ثابت من عقد كراء محل تجاري مؤرخ في 2011/ 01 / 25 . وأنه بعد وفاته حل محله ورثته المدعين بصفتهم خلف عام اله كما هو ثابت من الإراثة المدلى بها. وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانونی تقاعست عن أداء واجبات الكراء رغم جل المحاولات الحبية المبدولة معه، وتخلد بذمته 34 شهرا عن المدة من2015 / 09 / 01 إلى غاية 2018/ 06 / 30 أي (34 شهرا x700 درهم = 23800 , 00 درهما). وأن المدعين بادروا إلى توجيه إنذار مباشر إلى المدعى عليها لأداء ما بذمتها عن المدة المذكورة أعلاه ومنحها أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها، توصلت به بتاريخ 2018/ 06 / 08 كما هو ثابت من محضر تبلیغ إنذار مباشر، والذي بقي بدون جدوى. والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها ومن جميع شواغلها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان، مع الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعين واجبات الكراء في مبلغ 23800,00 درهما عن المحل التجاري المذكور أعلاه عن المدة من 2015/ 09 /01 إلى غاية 2018/ 06 / 30 بحساب 700,00 درهم شهريا مع أداء تعويض عن التماطل في مبلغ 2000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعي عليها الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل عقد كراء تجاري، وإراثة مصادق عليها، وإنذار مباشر، ومحضر تبليغ، وشهادة تسليم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (خ. ح. ب.) و جاء في أسباب استئنافها : 1 - أن خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية :والتي تنص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه." وأنه بالرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 06/06/2018 والمؤسس عليه الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف سيتضح للمحكمة أنه وجه لشخص لا صفة له في النزاع ذلك ان المستانف كمال (ب.) لم يعد الممثل القانوني لشركة (B. P. S.) وذلك بعد سلوكه لكافة الإجراءات القانونية والمتمثلة في النشر والإيداع بالسجل التجاري واصبحت السيدة فاطمة (ب.) الممثلة الشركة (B. P. S.) حسب ما هو ثابت من السجل التجاري رفقته وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر ضد شخص لا صفة له في الدعوى لكونه بني على إنذار باطل من الناحية القانونية وإن ما بني على باطل فهو باطل مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب ، 2- خرق المادة 32 من قانون المسطرة المدنية: والتي تنص على أنه: "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ..." و أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي وكذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتضح للمحكمة أنه لم يتضمن الهوية الكاملة للمستانف عليهم إذ أشار إلى اسمائهم الشخصية دون العائلية فيكون بذلك قد جاء خارقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه إلغاؤه و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وانه بالرجوع لعقد الكراء فإن الممثل القانوني لشركة (B. P. S.) هو كمال (ب.) وليس كمال (ب.) الذي صدر الحكم في مواجهته, مما يكون معه الحكم المستأنف قد ص در ضد شخص غير ذي صفة ويتعين إلغاؤه والتصريح بعدم قبول الطلب و ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء متناقضا ففي ديباجته يشير الى كون الممثل القانوني لشركة هو كمال (ب.) و في منطوق الحكم يشير الى كون الممثل القانوني هو كمال (ب.) و ان التناقض بين الأجزاء المكونة للحكم بعد سببا وجيها لالغائه ، 3 - نقصان التعليل الموازي لإنعدامه : أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل لكونه لم يعلل ما قضى بع على الوجه القانوني السليم ، ذلك أن المستانفة في شخص ممثلتها القانونية فاطمة (ب.) كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام طيلة المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و أنه ولمزيد من البحث والتدقيق في النازلة فإن المستأنفة تلتمس الامر تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له طرفي الدعوى شخصيا و دفاعهما و كذا الممثلة القانونية لشركة (B. P. S.) السيدة فاطمة (ب.) عنوانها : رقم [العنوان]، سيدي سليمان مع حفظ حق المستانفة في تقديم مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث يستدعى له طرفي الدعوى شخصيا و دفاعهما وكذا الممثلة القانونية لشركة (B. P. S.) السيدة فاطمة (ب.) مع حفظ حق المستانفة في تقديم مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث ، مرفقا نسخة حكم عادية والسجل التجاري للمستانفة.
بناء على مذكرة جوابية مع إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/05/2019 جاء فيها انه أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي نجده مقدما من طرف شركة (خ. ح. ب.) في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) بمعنى أن ممثلها يقر بأنه هو الممثل القانوني للشركة وأنه من أدلي بحجة فهو قائل بها، بل أكثر من ذلك فإن إقراره بمفهوم الفصل 405 من ق ل ع يعتبر إقرارا قضائيا و أن مناط الدعوى هو أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمة المستأنفة عن مدة 34 شهرا الممتدة من 01/09/2015 إلى غاية 30/06/2018 والتي وجب عنها مبلغ 23800,00 درهم و أنه استنادا إلى الفصلين 663 و 629 من ق ل ع فإن من الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري أداء واجبات الكراء التي حل أجلها مقابل الانتفاع بالعين المكراة وأن المستأنفة تدفع بكونه قد تم تغيير اسم ممثلها القانوني إلا أنها لم تدل بما يفيد أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمتها والتي تعتبر دينا على عاتقها بغض النظر عن تغيير ممثلها القانوني من عدمه و أنه باستقراء عقد الكراء المدلى به نجد أنه أبرم بين مورث المستأنف عليهم وكذا المستأنفة في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) وأنه إعمالا لمقتضات الفصل 230 من ق ل ع فإن العقد شريعة المتعاقدين، فضلا أن المستأنفة لم تشعر المستانف عليهم بتغيير المسير القانوني، كما أنها لم تدل بما يفيد قيامها بالنشر والإعلان عن ذلك. وأن الملف خال مما يفيد ذلك، وتبعا لذلك يعتبر السيد كمال (ب.) هو الممثل القانوني للشركة طبقا للقانون و أنه وجب البيان أن شركة (خ. ح. ب.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن مؤسسها هو كمال (ب.) بصفة منفردة وأن رأسمالها هو 10000,00 درهم وتم تقسيمه إلى 100 حصة يملكها بمفرده وأنه قام بتعيين مسير للشركة المذكورة لإدارتها فقط مع الاحتفاظ له بالتوقيع إلى جانب المسيرة حسب الثابت من محضر الجمعية العمومية المؤرخ في31/02/2013 وذلك للتملص من الالتزامات الملقاة على عاتقه فقط وأن شركة (خ. ح. ب.) لم تقم بأداء واجبات الكراء التي حل أجلها خلال المدة المذكورة أعلاه رغم إنذارها، وأن تعيين مسيرة للشركة لا يعفيها ولا يعتبر عذرا للتملص من أداء واجبات الكراء عن مدة 34 شهرا علما أن المستانف عليهم يودون الضرائب عن العين المكتراة و أنه استنادا إلى الفصل 143 من ق م م، فإن ما تقدمت به المستأنفة يدخل في خانة الطلبات الجديدة التي لم يتم تقديمها خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي تم حرمان المستانف عليهم درجة من درجات التقاضي وإبداء أوجه دفاعهم وتبعا لذلك تبقى طلباتهم مخالفة لمقتضيات الفصل 143 من ق م م. مما يتعين معه عدم قبولها و أن المستانف عليهم بادروا إلى توجيه إنذار إلى المستأنفة من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها ومنحوها أجل 15 يوما وتوصل عنها ممثلها القانوني كمال (ب.) بتاريخ 08/06/2018 حسبما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 08/06/2018 المدلى به في الملف، ولم تسلك مسطرة العرض العيني لأداء ما بذمتها داخل الأجل القانوني، وتبعا لذلك يكون التماطل ثابتا في حقها طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع، وأن ذلك يعتبر سبا خطيرا وإخلالا بعقد الكراء، فضلا أن شروط دعوى المصادقة على الإنذار متوفرة إعمالا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و أنه بثبوت ما سبق يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ومعلل تعليلا سليما مما يتعين معه التصريح بتأييده ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانفة صائر المرحلتين ، مرفقا صورة من محضر الجمعية العمومية .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث إنه من جملة ما نعت الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرق المادتين 3 و 32 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
حيث إن الفقه والقضاء استقر على أنه من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها والنعي على توجيه الدعوى ضد شخص لا صفة له باعتبار أن الممثلة القانونية للشركة المستأنفة هي السيدة (ب.) فاطمة وأن السيد كمال (ب.) لم يعد يتمتع بهذه الصفة لا يستقيم باعتبار أن المقال الاستئنافي قدم باسم الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المذكور كمال (ب.) فضلا على عدم الادلاء بأية وثيقة تثبت مخالفة ما تمت الإشارة اليه.
حيث إن صدور الحكم ضد كمال (ب.) أو بورور لا يعدو ان يكون خطأ مطبعي فضلا على أن كل الدفوعات الشكلية التي لا يتضرر منها مصلحة الاطراف تبقى غير ذي اساس.
حيث إن الادعاء بالوفاء بكافة واجبات الكراء المطلوبة موضوع الانذار الموجه للمستانفة دون الادلاء بما يثبت هذا الادعاء من وصولات الاداء أو محاضر العروض العينية لنفي التماطل الذي يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبقى والعدم سواء وبالتالي يكون الحكم المتخذ معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب وينبغي تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025