Réf
80556
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
561
Date de décision
13/02/2019
N° de dossier
2018/8206/4420
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Privation d'électricité, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Mise en demeure, Garantie de jouissance paisible, Expulsion, Exception d'inexécution, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 647 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur de suspendre unilatéralement le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture d'électricité, imputable au bailleur et empêchant l'exploitation du fonds, justifiait l'exception d'inexécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, privé de l'usage de la chose louée, ne peut se faire justice à lui-même en suspendant le paiement. Elle rappelle, au visa de l'article 647 du dahir des obligations et des contrats, que la loi n'ouvre au preneur que l'action en résiliation du contrat ou en réduction du loyer. La cour relève d'ailleurs que le preneur avait lui-même usé des voies de droit appropriées en obtenant une ordonnance de référé pour le rétablissement de l'électricité, ce qui démontre l'existence d'une solution autre que la suspension des paiements. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (E.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 1945 ملف عدد 977/8206/2018 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع الحكم باداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 157.300,00 درهم من قبل واجبات الكراء برسم المدة من مارس 2017 الى مارس 2018 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وإفراغها من المحل الكائن بالحي الصناعي زنقة [العنوان] القنيطرة هي ومن يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي المقال المضاد في الشكل عدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.
و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائية بتاريخ 22/01/2019 الذي تقدم به السيدان حليمة (ك.) و اكويدو (ج.) بواسطة دفاعهما .
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2018 وتقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث إن الطلب الإضافي ناتج عن الطلب الأصلي و قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول بدوره .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين اكويدو (ج.) و حليمة (ك.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أنهما يمتلكان المحل التجاري الكائن بالحي الصناعي زنقة [العنوان] القنيطرة ، تعتمره منهما المدعى عليها على سبيل الكراء بسومة كرائية تبلغ 12.100,00 درهم شهريا بدون دخول ضريبة النظافة، وقد توقفت عن أداء واجب الكراء طيلة المدة من فاتح مارس 2017 فوجها إليها إنذارا من اجل الأداء والإفراغ بلغت به بتاريخ 14-02-2018 إلا أنها لم تف بالتزاماتها رغم انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، لأجله فأنهما يلتمسان الحكم بأدائها لفائدتهما مبلغ 157.300,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2017 الى متم مارس 2018 وبإفراغها من المحل المدعى فيه ومن جميع أمتعتها ومن يقوم مقامها ولو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدائها لفائدتهما مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12-04-2018 والتي دفعت من خلالها في الشكل أن الحكم المدلى به من طرف الجهة المدعية لم يكتسب بعد الصفة النهائية مما يبقى غير منتج لاية اثار ، ومن حيث الموضوع أن الكراء يؤدى مقابل الانتفاع من العين المكراة وقد ادت واجب الكراء الى حدود شهر ماي 2017 بسومة كرائية شهرية قدرها11.000,00 درهم ، ولكون النشاط التجاري الممارس بالعين المكراة يقتضي تشغيل الات كهربائية فقد حرمت من الثيار الكهربائي منذ يونيو 2017 مما اضطرت على اثره الى توجيه اشعار الى المدعيين قصد التوقيع على طلب الاشتراك بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة القنيطرة قصد التزود بالثيار الكهربائي الا انهما رفضا التوصل به، وقد انجزت محضرا بواسطة مفوض قضائي الذي افاد بعد معاينة المحل المدعى فيه عدم وجود الكهرباء بالورشة والمكتب التابع لها، وهو ما جعل العين المكراة غير منتفع بها لرفض المدعيين التوقيع على عقد الاشتراك مع الوكالة المستقلة للكهرباء مما يشكل اخلالا منهما بالتزاماتهما كمكتريين ملزمين بضمان الانتفاع بالعين المكراة مما يناسب معه رفض طلب اداء واجب الكراء ملتمسة رفض الطلب الأصلي و في المضاد الحكم ببطلان الانذار وتحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (E.) و جاء في أسباب استئنافها حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي قانونا فيما قضى به من الأداء و الإفراغ أن الحكم المطعون فيه قضى عليها بأدائها للمستأنف عليهما مبلغ 157.300 درهما برسم واجب الكراء بحساب 12100 درهما شهريا عن الفترة الممتدة من فاتح مارس 2017 الى متم مارس 2018 مع تعويض عن التماطل بحساب 5000 درهما و افراغها من العين المكراة وأنه لما كان من التزامات المكتري أداء واجب الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكراة ، فان كراء المستأنفة للمحل الكائن بالحي الصناعي زنقة [العنوان] بالقنيطرة كان بغاية ممارسة النشاط الصناعي المتمثل في صناعة الحديد و الترصيص و صناعة الألمنيوم وأن رفض المستأنف عليهما التوقيع على عقد الاشتراك مع الوكالة المستقلة الجماعية التوزيع الماء و الكهرباء الأمر نتج عنه عدم انتفاعها بالعين المكراة و توقف نشاطها بالرغم من الاشعار الموجه اليهما بهذا الخصوص، وأن المحكمة التجارية و بالرغم من إدلائها بنسخة لمحضر تبليغ الإنذار الى المستأنفين و كذا محضر المعاينة لم تبرر ما قضت به بمقبول أمام ثبوت عدم الانتفاع الموجب لأداء الكراء و أنه بعدم توفير المستأنف عليهما للظروف الملائمة للانتفاع بالعين المكراة نتيجة رفض تزويدها بالكهرباء ينتفي اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية المتقابلة ، و أن المحكمة الابتدائية و دون اللجوء الى اجراء بحث بخصوص ما تمسكت به و بررته بمقبول ذهبت الى الحكم وفق ما قضت به استنادا للأسباب أعلاه و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه غير ذي أساس قانوني و يناسب معه التصريح بإلغائه و بعد التصدي القضاء برفض الطلب ، وبخصوص الطلب المضاد سبق للمستأنفة أن تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية لأنه لم يتأتى لها ممارسة نشاطها المتمثل في الحدادة و التلحيم و نجارة الألمنيوم لتوقف هذا النشاط على استعمال آلات تشتغل بالثيار الكهربائي و أنه من باب الانصاف ترتيب الجزاء على المستأنف عليهما نتيجة حرمانهما للمستأنفة من الانتفاع بالعين المكتراة و ذلك بحرمانهما من واجب الكراء ما لم يتحقق تنفيذ التزامها كمكترية بضمان انتفاع المستأنفة بالمحل المكتری.و أن سبب عدم أداء الكراء يقابله عدم ضمان المستأنف عليهما لانتفاع المستأنفة بالعين نتيجة رفضهما التوقيع على طلب الاشتراك بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بالقنيطرة. ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و التصريح بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي قانونا فيما قضى به من أداء واجب الكراء و الإفراغ. و الحكم تبعا لذلك بإلغائه و بعد التصدي الحكم برفض طلب الأداء و الإفراغ و التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم بعد التصدي ببطلان الانذار و تحميل المستأنف عليهما الصائر . و أدلت بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنه بإطلالة على وثائق الملف سوف يتبين بأن المستأنفة توصلت بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ للتماطل وأنها لم تؤد الواجبات المترتبة بذمتها رغم انصرام الأجل المنصوص عليه بالإنذار ولحدود يومه وان بذلك تكون جميع دفوعاتها غير مبررة وبالتالي يتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف. وحول الطلب الإضافي لذا فإنهما يجدان نفسهما مضطرين ومحقين في اللجوء إلى المحكمة قصد الحصول على سند تنفيذي يلزم الطرف المستأنف بان يؤدي لهما واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح ابريل 2018 إلى متم يناير 2019. و التمسا فيما يخص المذكرة الجوابية تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر و فيما يخص الطلب الإضافي بقبوله شكلا و الحكم على شركة (E.) بان تؤدي لهما مبلغ 121.000.00 درهم من قبل واجبات الكراء للمحل موضوع النزاع على أساس سومة كرائية تبلغ 12.100,00 درهم في الشهر وذلك ابتداء من فاتح ابريل 2018 إلى متم يناير 2019 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المحكوم عليه الصائر. و أدليا بنسخة من محضر امتناع.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/01/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين و بلغ نائب المستأنفة بنسخة من جواب نائب المستأنف عليهما بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محل المخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2019 مددت لجلسة 13/02/2019 .
و خلال المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة الإدلاء بالوثائق جاء فيها أنها و تزكية للأسباب المثارة من طرفها تؤكد للمحكمة بأن حرمانها من الثيار الكهربائي هو الذي كان وراء تعطيل ممارسة نشاطها حيث اضطرت بعد مماطلة المستأنف عليهما لمدة طويلة اللجوء الى المحكمة قصد إرجاعه من طرف المستأنف عليهما حيث صدر حكم بذلك بتاريخ 5/11/2018 في الملف الاستعجالي عدد 727/1101/2018 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و هو ما يبرر كون العين المكراة لم تكن تتوافر الى حين تنفيذ الحكم المذكور على الثيار الكهربائي حتى يتأتى لها ممارسة نشاطها ، و أنه فضلا على هذا فإنها تتكون من شركاء ثلاث من الحاصلين على شواهد التخصص في الميدان و من شأن الحكم بالإفراغ تشريدهم و القضاء على الشركة التي تشغل مستخدمين و تساهم في الرواج الاقتصادي و إنعاش الشغل ملتمسة ضم الوثائق رفقته الى ملف النازلة و الحكم وفق طلباتها . و أرفق المذكرة بنسخة حكم استعجالي بإرجاع الثيار الكهربائي و محضر تبليغ إنذار و محضري معاينة وشهادتين مدرسيتين .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أنه قضى و عن صواب بعدم قبول الطلب المضاد بعلة عدم تنظيم المشرع دعوى البطلان في القانون الجديد 49.16 الذي حل محل ظهير 24 ماي 1955 مما يكون معه ما أثير بخصوص هذا المقال من أسباب تتعلق بسبب الإنذار غير منتجة مع الإشارة الى إثارة الطاعنة هذه الأسباب أيضا بخصوص الطلب الأصلي و هو ما ستتم مناقشته أسفله .
و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على عدم أداء واجبات الكراء و لم تدل الطاعنة بما يفيد إبراء ذمتها من الكراء المطلوب مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حقها ، و أن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى في مواجهتها بالأداء و الإفراغ بعد أن اعتبر الدفع المثار من طرفها بخصوص عدم الانتفاع و الذي استندت إليه في استئنافها أيضا غير جدي ، لأن المشرع قد خول المكتري في حالة حرمانه من مادتي الماء و الكهرباء وسائل قانونية لتزويد محله بهاتين المادتين ، بدليل حصول الطاعنة على أمر استعجالي بتاريخ 05 نونبر 2018 بإرجاع المستأنف عليهما الثيار الكهربائي للمحل موضوع الدعوى تبعا للطلب المقدم من طرفها بتاريخ 26/10/2018 كما يتبين من الأمر المرفق بمذكرة المستأنفة المستدل بها خلال المداولة و المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه حتى في حالة ثبوت عدم احترام المكري التزامه بضمان الانتفاع المستحق للمكتري فإن المشرع لم يرتب عن ذلك حسب مقتضيات الفصل 647 من ق ل ع إلا المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الكراء و ليس الامتناع عن أدائه بدعوى عدم تحقق الانتفاع وفق ما تتمسك به الطاعنة حاليا .
وحيث يتبين مما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
2) بالنسبة للطلب الإضافي :
حيث يرمي هذا الطلب الى الحكم على المستأنفة بأداء واجب كراء المدة من أبريل 2018 الى متم يناير 2019 مع الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء المطلوب مما يتعين معه الاستجابة للطلب لمشروعيته و الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 121.000 درهم .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث إنه لا مبرر لطلب الإكراه البدني لكون المحكوم عليها شركة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
في المقال الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنفة عليهما مبلغ 121000 درهم واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2018 الى متم يناير 2019 حسب مشاهرة 12100 درهم مع الصائر و رفض طلب الإكراه البدني .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025