L’inexécution par l’associé gérant de son obligation de rendre compte justifie la résolution du contrat de société et la restitution du capital apporté (Cass. com. 2013)

Réf : 52655

Identification

Réf

52655

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

327/2

Date de décision

23/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/477

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, renoncer à l'expertise comptable qu'elle avait initialement ordonnée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة قدمت بتاريخ 2009/2/23 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ 2008/10/7 توصل منها الطالب بإنذار يفيد أنها المالكة للعقار الذي يشغله (...) على وجه الكراء وتشعره بإفراغه في أجل أقصاه ستة أشهر بسبب أنها سلمته مبلغ 150.000 درهم لإعداد المحل تجاريا مقابل 50% من الأرباح لها وأنها لم تتسلم أي أرباح مند إبرام عقد الشراكة المؤرخ في 2007/6/6 وتقاعسه عن أداء واجبات الكراء من نفس التاريخ حسب مبلغ 2000 درهم شهرياً، ملتمسة فسخ العقدين الشراكة والكراء وأداء ما بذمة الطالب من كراء وافراغ المحل مضيفة ان دعوى الصلح انتهت بالفشل، وأجاب المدعى عليه بكون مبلغ 150.000 درهم استثمر لتجهيز المحل واقتناء المنقولات والمعدات اللازمة لتسييره وكذلك السلع والبضائع المعروضة وأن ذلك يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري وليس دينا بذمته وأن الأمر يتعلق بشراكة وليس بعقد كراء والوجبة تدخل ضمن المصاريف المترتبة عن المحل التجاري لا يمكن ان يتحملها بمفرده ، والتمس رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الخسائر والأرباح وحفظ حقه، ثم تقدمت المدعية بمقال اضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ 150.000 درهم حيث تم إجراء بحث وانتهت القضية بصدور حكم قضى بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين وارجاع المدعى عليه المبلغ 150.000 درهم وافراغه من محل النزاع وأدائه للمدعية مبلغ 40.000 درهم عن كراء المدة من يوليوز 2007 الى متم فبراير 2009 ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل ورفض الباقي استأنفه الطالب فيما قضى به من فسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين وإرجاع مبلغ 150.000 درهم و الإفراغ، وبعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير حميد (س.) لاجراء محاسبة بين الطرفين تؤدى مصاريفها من قبل المطلوبة التي لم تقم بذلك بدعوى أنها لم تلتمسها وان الطالب هو من تقدم بطلب إجرائها، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

منها استنادا الى قيمة الأرباح والخسائر وعناصر الأصل التجاري بعلة انه لم يتقدم بطلبه في اطار قانوني بمقال مضاد أو مستقل مؤدى عنه حتى يمكن الاستجابة لمزاعمه وللتأكد من استثمار الرسمال بكامله في المحل مع ان مقتضيات الفصل 55 من ق م م تنص على جواز إجراء الخبرة في اطار تحقيق الدعوى بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائياً وليس هناك ما يثبت أن هذا الطلب يجب أن يقدم كطلب مضاد أو مستقل مؤدى عنه وتكون المحكمة بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون وانها عللت قرارها بالعدول عن اجراء الخبرة بكونها مجرد وسيلة لتحقيق الدعوى وإجراء تمهيدي يترتب عن عدم إجرائها تطبيق القانون ولا يوجد ما يمنع من التراجع عن الأمر بها، مع أن منطوق الحكم التمهيدي واضح الدلالة اذ أن مؤداه أن المحكمة وللبت في جوهر الدعوى اقتنعت بإجراء محاسبة بين الطرفين بخصوص الشراكة بينهما وما اذا حققت هذه الشراكة أرباحا أم خسائر وتحديد ما تبقى من الرسمال، مما يفيد أن الدين المطالب به وهو رأس المال المستثمر فى المحل منازع فيه بصورة جدية تنفي ثبوته ثبوتا قطعيا لانه وظف في تجهيز الأصل التجاري بالمعدات والمنقولات والسلع لممارسة النشاط التجاري الذي أعد له ، وأن المحكمة لما قضت بصرف النظر عن هذا الاجراء لعدم أداء المستأنف عليها أتعاب الخبير ما كان لها أن تستجيب لطلب أداء الرأسمال كاملا. وأنها لما رتبت الجزاء عن عدم أداء واجبات الخبرة في مواجهته عوض المطلوبة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا. كما أنها لم تنذره من أجل أداء أتعاب الخبير بعد رفض المطلوبة أداءها.

لكن، حيث أن الطالب فضلا عن عدم طعنه بالنقض في القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2011/04/13 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين حول الخسائر والأرباح التي تكون الشركة قد حققتها فإن المحكمة المذكورة لما عللر قرارها المطعون فيه << انه بخصوص استرجاع مبلغ 150.000 درهم وفسخ عقد الشراكة فإن الثابت أن هذا المبلغ أعطي في اطار عقد الشراكة الرابط بين الطرفين المتضمن فى نفس العقد الكرائي الذي ينص على التزام المكتري بالإفراغ وأداء الوجيبة الكرائية بغض النظر عن النتيجة التي يمكن أن تكون حصيلة عقد الشراكة الرابط بين الطرفين وأن الثابت أن المستأنف توقف عن أداء الأرباح ولم يقم بإجراء أي محاسبة بينه وبين شريكيه وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد >> لتخلص وعن صواب الى أن فسخ العقد المذكور في محله لما ثبت لها اخلال الطاعن بالتزامه باعتباره المسؤول عن تقديم الحساب بمقتضى إقراره في مذكراته وبجلسة البحث المأمور به ابتدائياً واستبعدت عن صواب دفعه باعتبار أن الرأسمال استثمر في تكوين العناصر المادية للمحل استنادا الى عدم أدلائه بما يفيد هذا الاستثمار ولا تحقيق الخسارة باعتباره المسؤول عن التسيير وعن تقديم الحساب وملزم بمقتضى العقد بإرجاع الرأسمال الى المطلوبة >> وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت اليه ولما تراجعت عن إجراء الخبرة الحسابية فإن ذلك كان في اطار سلطتها التقديرية مادام قد استندت في تبرير قضائها إلى ما ثبت لها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés