Réf
56891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4460
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2023/8228/3278
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Irrecevabilité, Droit aux bénéfices, Distribution des bénéfices, Dissolution de société, Demande reconventionnelle, Condition préalable, Associés, Assemblée générale, Approbation des comptes, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués.
L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition.
Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée.
Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت نزهة (ط.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2023 تستأنف بمقتضاه جزئيا بمقتضاه الحكم عدد 3110 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 2021/8204/9755 القاضي بحل شركة ج. وبتعيين مصف قضائي من اجل القيام بإجراءات التصفية مع تحديد أتعابه وتحميل المدعى عليهم الصائر وعدم قبول الطلب المضاد.
في الشكل :
حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 21/06/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/07/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي بيير كوردانو ليسيان (ج.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2021/10/06 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه شريك بشركة "ج.ا." شركة ذات مسؤولية محدودة، متخصصة في تلحيم صنع وتقطيع المعادن، وذلك بنسبة %66.59 من مجموع الأنصبة المقدرة في 9000 نصيب أي أنه مالك 5993 نصيب، وأن 3007 نصيب تملكه السيدة " نزهة (ط.)"، كما هو ثابت من خلال النظام الأساسي للشركة، وأنه منذ سنة 2016 لوحظ نقص مهم في نشاط الشركة وبالتبعية نقص في رقم معاملاتها، وأن الأزمة الأخيرة التي حلت بالمملكة جراء جائحة كوفيد اضطرت الشركة إلى إيقاف نشاطها والإقفال شبه النهائي، وأن القوائم التركيبية لأربع سنوات الأخيرة تبين وبشكل جلي بأن الوضعية المالية للشركة أصبحت جد متردية، وأن حجم الخسائر أصبح غير متحمل لا بالنسبة للشركاء ولا بالنسبة للشركة بنفسها، وأن الشركة اضطرت إلى تسريح عمالها وإغلاق أبوابها والتوقف نهائيا عن العمل لأن النشاط غير متوفر وتعجز عن الحصول على صفقات وإبرام عقود تجارية مما دفع بها إلى محاولة إيجاد تسوية مع الشريكة في الشركة بقيت بدون نتيجة بعدما قامت باستدعائها لحضور الجمع العام الاستثنائي لمرات عدة دون أن تلبي طلب الحضور لاتخاذ القرار المناسب، وأنه أمام تعذر إيجاد حل مناسب لوضعية الشركة وتعذر حضور الشركاء من أجل مناقشة والتداول حول وضعية الشركة، فإنه لم يعد أمامه إلا طلب حل الشركة طبقا لمقتضيات المادة 86 من القانون 96-5 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسا الحكم بحل شركة ج.ا. المسجلة بالسجل التجاري الدار البيضاء عدد 32545، والمتواجد مقرها الاجتماعي بكلم 92 طريق الرباط القديمة عين السبع الدار البيضاء، والقول بتعيين مصفي لها يقوم بتحديد خصومها وأصولها وتقسيم الفائض أن وجد بين الشريكين بعد خصم الديون مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتقييد الحكم على سجلاته وتحميل الصائر للمدعى عليهم.
وأدلى بنسخة من النموذج 7 للشركة ونسخة من النظام الأساسي للشركة، ونسخة من القوائم التركيبية للشركة عن سنة 2017 ونسخة من القوائم التركيبية للشركة عن سنة 2018 من القوائم التركيبية للشركة عن سنوات 2019 و2020 ونسخة من استدعاء لحضور الجمع العام لسنة 2019 مع الاشعار بالتوصل مرفوقا بتقرير التسيير ومشروع التداول ونسخة من استدعاء لحضور الجمع العام لسنة 2020 مع الإشعار بالتوصل مرفوقا بتقرير التسيير ومشروع التداول ونسخة من استدعاء لحضور الجمع العام لسنة 2021 العام لسنة 2021 مع الاشعار بالتوصل مرفوقا بتقرير التسيير، ومشروع التداول.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 13/12/2021 والتي جاء فيها بأنها لا تنفي إطلاقا ما جاء في طلب الشريك المدعي ، بل وإنها تدلي بنسخ من تصاريح صادرة عن العمال الذين كانوا يشتغلون لدى المدعى عليها تفيد التوقف الكلى لنشاط المدعى عليها ، وكذا بمحاضر أبرمت أمام مفتشية الشغل تفيد إبرام صلح نهائي مع كافة العمال مع تسريحهم بعدما تبين لكل الأطراف أن الشركة لم تعد تتحمل الوفاء بالأجور وغيرها من المصاريف مما ارتأت معه وضع حد لعقود الشغل، وأن العارضة وأمام هاته الوضعية فإنها لا تجد أية وسيلة أخرى سوى أن تلجأ إلى مسطرة الحل والتصفية، ملتمسة الإشهاد لها بأنها لا تمانع في حل الشركة وتعيين مصفي لها وفق ما يقتضيه القانون وعززت مذكرتها بنسخة من محاضر صلح نهائي من العمال مع تصريحات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 07/02/2022 أن ادعاءات المدعي لا تستند على أي أساس من الواقع أو القانون، وأن الأمر خلاف ذلك، ذلك أن المدعية في شخص مسيرها لم تعمد الى مراسلة العارضة قصد إجراء الجمع الاستثنائي المدعى به، وأنها تتحدى المدعي في الإدلاء بما يفيد توصل المدعى عليها بالاستدعاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمسير الشركة حاول دائما إخفاء وضعية الشركة قبل حصول الجائحة، لأنه لم يدل بالقوائم التركيبية قبل سنة 2017، والتي تبين على أن الشركة دائما تعرف وضعية صعبة، محاولا سلوك كافة الطرق قصد إخفاء الأرباح عليها ، وأن السبب الرئيسي في الوضعية الكارثة للشركة هو سوء تسيير من قبل المدعي وليس جائحة كورونا، وأن الشركة كانت تعرف أرباحا مهمة خلال فترة اشتغال العارضة كأجيرة في الشركة والدليل على ذلك، أن المدعي لم يسبق له أن تقدم بطلب حل الشركة، وأن المسير الشركة عمد إلى تسريح الأجراء وإبرام مجموعة من الاتفاقات حملت الشركة مبالغ مالية وهمية قصد حل الشركة، من دون الرجوع إليها والحصول على إذنها في تحايل صارخ للمقتضيات القانونية، وأنه امام هاته الوضعية فإنها تقدمت بشكاية في الموضوع في مواجهة المدعي في شان الاختلالات في التسيير، وأن الشركة تتوفر على مجموعة من الآلات التي كانت تستخدم لتقطيع الحديد والتي تصل قيمتها 2 مليون درهم، وأن ما جاء بخصوص كون الشركة تتوفر على ديون، فان الأمر لا أساس له من الصحة والدليل على ذلك غياب ما يفيد كون الشركة مدينة لأي شخص، وأنها لا تمانع في حل الشركة شريطة تعيين مصفي من الأغيار توكل له مهام التصفية للشركة وتوزيع الناتج بين المدعى عليهما، وفي المقال المضاد فانها كانت تربطها علاقة زواج بالمدعي انتهت بالطلاق، وأن المدعي استغل رابطة الزوجية التي كانت تربطه بها ، وكذا العلاقة الشغلية، باعتبار أنها كانت تشتغل تحت إشرافه وتبعيته، وأنه كان يتولى تسيرها ويعتبر شريكا في نفس الوقت، وأن المدعي استحوذ على أرباح الشركة لوحده دون مراعاة التوزيع العادل والقانوني للأرباح التي تحققها الشركة ليصل به الأمر إلى التقدم بطلب الحل بهدف التملص من المساءلة القانونية في مواجهتها، وأن المسير ومند سنة 2014 ، وهو يخفي كافة الارباح التي تحققها الشركة وذلك لغاية وحيدة هو إقصاءها من الاستفادة من الأرباح التي حققتها الشركة ، والمدعي لم يقم بتوزيع أية إرباح منذ سنة 2014 إلى يومه هذا، ملتمسة إسناد النظر بخصوص المقال الأصلي، وفي المقال المضاد الحكم بتعويض مسبق في مبلغ 3000 درهم والحكم بتعيين خبير حيسوبي تكون مهمته تحديد الأرباح التي حققتها الشركة منذ سنة 2014 إلى تاريخ 2021، مع تحديد نصيبها في الأرباح، التي حققتها الشركة خلال تلك السنوات، والحكم بأداء الشركة في شخص ممثلها القانوني لفائدتها الأرباح المستحقة عن المدة من 2014 إلى سنة 2021.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/03/2022 جاء فيها انه يتضح من جواب المدعى عليها الثانية بأنها تحمل المسؤولية للمسير المدعي، في حين أنه بعدما أصبحت الوضعية المالية للمدعى عليها متردية فإن الشريك السيد بيير (ج.)، هو من كان يمول الخصاص من ماله الخاص عبر الحساب الجاري وأن الوثائق المدلى بها تتضمن الدليل على ذلك وأن التوقف اللاإرادي عن النشاط بسبب الأزمة العالمية هو السبب في شل حركية حسابات الشركة مما يجعل طلب حلها وجيها ويتعين الاستجابة له، ملتمسة الحكم وفق مذكرة المدعى عليها المدلى بها خلال جلسة 13/12/2021.
وبناء على مذكرة تعقيب على المقال المضاد المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 07/03/2022 جاء فيها أن ادعاء المدعى عليها الثانية عدم توصلها من أجل حضور أشغال الجمع العام الاستثنائي، فإن العارض سبق أن أدلي خلال جلسة 18/10/2021 بطلب الإدلاء بالوثائق والشامل لكل الحجج بما فيها نسخ الاستدعاءات الموجهة للمدعي عليها الثانية مع ما يفيد التوصل، وأنه إنما بادر إلى رفع الدعوى الحالية بعدما تبين له بأن الشريكة غير مكترثة بوضعية الشركة وترفض الحضور للجموع العامة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لحل أزمة الشركة بالرغم من إعلامها بكل أنواع الطرق مما يجعل الدفع غير منتج فضلا عن أنها اختلطت عليها الأمور الشخصية بأمور الشركة وذلك بحكم علاقة الزوجية، وأنها استفادت من كل الامتيازات المالية سواء بصفتها كشريكة أو كزوجة وجردت المدعي من كل أملاكه وهي المسؤولة الأولى عما آلت إليه الوضعية المالية الشخصية للمدعي من جهة، والوضعية المالية للشركة من جهة أخرى بعدما استنزفت ماليتهما، علما أنها محل متابعة من طرف النيابة العامة من أجل جنحة تبديد أموال مشتركة وسوء تدبيرها، وأن الملف عين من طرف محكمة الموضوع الزجرية في انتظار البث فيه، سيما وأنها كانت تتوفر على حساب بنكي مشترك مع المدعي، ووكالة خاصة تخول لها حق التوقيع وتسيير الحساب البنكي، وما دام أنها تزعم بأنها تقدمت بشكاية في مواجهة المدعي فهذا يفتح الباب للمدعي من أجل تقديم الدلائل على ارتكابها لعدة أفعال جرمية تتعلق بالشركة خاصة.
وبخصوص ما جاء في المقال المضاد، فان المدعية فرعيا تطلب أرباح الشركة منذ سنة 2014، وفضلا عن أن طلبها مجرد من أي إثبات فإن طلبها طاله التقادم ويبقى غير مسموع، ملتمسا من حيث التعقيب على المذكرة الجوابية القول برد كل ادعاءات المدعى عليها الثانية لانعدام الإثبات، والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعي والمذكرة الحالية، وفي المقال المضاد، التصريح أساسا بعدم قبوله لانعدام الإثبات، ولتقادم الطلب.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة صدر بتاريخ 28/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي انعدامه ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبها المضاد بعلة انها لم تقم بتفعيل الميكانيزمات الداخلية للشركة بخصوص توزيع الارباح كما انها لم تدل بما يفيد انها لم تستفد من تلك الأرباح، متجاهلة عدم مناقشة المستأنف عليها بخصوص ما أثير من عدم توصلها بالارباح مما تعتبر معه في حكم المقرة بها ولم ترتب على هذا الإقرار الأثر القانوني هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمستأنف عليها لم يسبق لها ان توصلت بالاستدعاء لحضور الجموع العامة حتى يمكن لها الاطلاع على وضعية الشركة ، كما أن المستأنف عليها لم تدل خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد توصل الطاعنة لحضور أشغال الجموع العامة. كما ان الطلب المقدم امام المحكمة بخصوص تحديد نصيب الطاعنة في أرباح الشركة، هو طلب وجيه مادام انها لم يعد بإمكانها سلوك المسطرة الغير القضائية بخصوص توزيع الارباح على اعتبار ان الشركة تقدمت بطلب الحل وقد تم اغلاقها وبالتالي يتعذر عليها سلوك أي مسطرة أخرى من اجل الحصول على أرباح الشركة والتي لم يسبق ان جرى توزيعها، فضلا عن أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد توصل الطاعنة بنصيبها من الارباح عن كل سنة ما دام أن صفة التسيير موكولة له، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والقول بعد التصدي بتعويض مسبق قدره 3.000 درهم مع الحكم بإجراء ، خبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي تكون مهمته تحديد الأرباح التي حققتها الشركة من سنة 2014 إلى 2021 وتحديد نصيب الطاعنة في تلك الأرباح وتحميل الصائر من يجب.
وبجلسة 02/11/2023 ادلى جيوردانو ليسيان بيير (ج.) بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة لا تزال تصر على أن طلبها وجيه و أن العارض قام بإخفاء الأرباح والاستيلاء عليها وغيرها من المزاعم التي ينعدم فيها الإثبات، فضلا عن أن المطالبة بالأرباح المزعومة قد طالها التقادم بالإضافة إلى أن المستأنفة وكما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي عن صواب، لم تفعل الميكانزمات الداخلية قبل المطالبة بما أسمته بالأرباح لدى الجهات القضائية المختصة، فالمستأنفة لم تتقدم بأية وثيقة تفيد وجود أرباح أو حرمانها منها إن وجدت، علما أنها كانت تحضر لكل الجموع العامة وكانت على علم تام بكل ما يتخذ من قرارات ومداولات داخل الشركة المطلوب حلها مما يثبت سوء نيتها في التقاضي والمتجهة إلى التماطل في إجراءات التصفية، ولو أن الأمر كما تدعيه المستأنفة، لقامت بالطعن في محاضر الجموع العامة ولقامت بالمساطر المتاحة لها في وقتها و داخل الآجال القانونية المخولة لها مما يتعين الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا.
وبجلسة 21/12/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن ما أثاره المستأنف عليه بكون مطالبتها لأرباح الشركة قد طالها التقادم، فإنه لا يستند على أي أساس قانوني او واقعي سليمين لأن مطالبتها لم يطلها التقادم هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالمستأنف عليه لم يحدد في طلبه السنوات المشمولة بالتقادم، علما أنها تطالب بأرباح الشركة منذ سنة 2014 الى حدود سنة 2021 مما يبقى معه ما أثير من قبل المستأنف عليه عديم الأساس ويتعين رده. وان ما اثير بكونها لم تدل باي وثيقة تفيد وجود أرباح او حرمانها منها ، كما انها لم تطعن في محاضر الجموع العامة لا يستند على أي أساس قانوني او واقعي سليمين، على اعتبار ان المستأنف عليه استغل رابطة الزوجية التي كانت تربطه بالعارضة، وكذا العلاقة الشغلية باعتبارها كانت تشتغل معه بالشركة الشيء الذي دفعه الى احتكار جميع الأرباح لنفسه دون مراعاة توزيعها على نحو منصف، فضلا عن ذلك فإنها لم يسبق لها ان توصلت باي استدعاء لحضور الجموع العامة حتى يمكن لها الاطلاع على وضعية الشركة، سيما في غياب ما يفيد قيامه بتبليغها بالجموع العامة وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية المعمول بها. ومن جهة أخرى فإن من الغير المتصور اقعا استمرار الشركة طيلة هاته السنوات من دون ان تحقق اية أرباح تذكر. وان الطاعنة لا يمكن لها استعمال الميكانزيمات القانونية المخولة لها بخصوص توزيع الأرباح في ظل اغلاق الشركة وتقدمها بالدعوى الحالية، وان الحق في أرباح الشركة مخول لكل شريك فيها ما لم يتنازل صراحة عن هذا الحق. وان الاكتفاء بالاستدلال بحكم غير نهائي لم يتم الادلاء بنسخة منه للمقارنة هل يتعلق الأمر بنفس وقائع النازلة يجعل ما اثير كأن لم يكن. وان التقاضي هو حق من الحقوق المكفولة لاي شخص ومن حق الطاعنة التقدم بالاستئناف، لانصافها ولا مانع يمنع من ذلك قانونا مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان الدعوى الحالية لا تهدف الى إطالة اجراءات تصفية الشركة بقدر ما تهدف الى حماية حقوقها والمطالبة بالارباح التي لم تستفد منها بعد بصفتها شريكة في الشركة، ملتمسة الحكم وفق ما سبق ووفق المذكرة الحالية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/09/2024 ألفي بالملف بمرجوع البريد عن المستأنف عليها الثانية بملاحظة غير مطالب به، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبها المضاد المتعلق بتحديد نصيبها في أرباح الشركة، متجاهلة عدم مناقشة المستأنف عليها بخصوص ما أثير بشأن ذلك، مما تعتبر معه في حكم المقرة بها، فضلا عن أن الطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء لحضور الجموع العامة حتى يتسنى لها الاطلاع على وضعية الشركة، علما أنها لم يعد بإمكانها سلوك المسطرة الغير قضائية بخصوص توزيع الأرباح، لأن الشركة تقدمت بطلب الحل وتم إغلاقها.
وحيث إن حق الشريك في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالأرباح يبقى متوقفا ولاحقا على تداول الجمعية العامة للشركة وتحديد وجود أرباح حققتها هذه الأخيرة من خلال نشاطها والتداول بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع بين الشركاء، كل بحسب حصته في الشركة ثم رفض المسير تمكين الشركاء منه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان الشركة كانت تعقد جموعا عامة، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يثبت وجود أرباح أو حرمانها منها، وكذا سلوك المساطر القانونية بشأن الجموع المذكورة، تبقى دعواها الحالية معيبة شكلا، لأن المحكمة لا يمكنها ان تحل محل الأجهزة المسيرة للشركة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca