L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle est fixée sur la base d’une expertise régulière et exclut toute réparation pour abus de droit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73368

Identification

Réf

73368

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2582

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de cette indemnité et la caractérisation d'un abus de droit. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'irrégularité formelle et des conclusions excessives du rapport d'expertise, tandis que le preneur en sollicitait la majoration et réclamait un complément pour abus de droit. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport démontre le respect du principe du contradictoire par la présence et la signature des deux parties lors des opérations. Sur le fond, la cour retient que le premier juge a correctement apprécié la valeur du fonds de commerce en se fondant sur l'expertise pour les éléments matériels et le droit au bail, tout en écartant à juste titre la valeur de l'activité commerciale faute de justificatifs fiscaux. Elle rejette en outre la demande pour abus de droit, considérant que l'action en éviction pour reprise personnelle constitue l'exercice d'une faculté légale prévue par la loi n° 49-16 et ne saurait, en elle-même, caractériser un abus. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد الزهير (ك.) النائب عن أبنائه خليل، وأحمد ومحمد بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم البات عدد 4170 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2456/8206/2017 بتاريخ 13/11/2018 والذي قضى في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع وفي الطلب المضاد بأداء العارض للمكتري تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري وقدره 197400 درهم.

كما تقدم السيد السعيد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي فرعي للحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري من أبنائه المالكين المحل الكائن بعمارة [العنوان] سلا بسومة كرائية محددة في 1100 درهم في الشهر، وأن أحد المالكين الذي هو خليل (ك.) أصبح في حاجة ماسة إلى هذا المحل قصد استغلاله بصفة شخصية لكونه عاطل ولديه شهادة مهنية ويرغب في إنشاء مقاولة صغرى، مما جعله نيابة عنهم يوجه إنذارا إلى المدعى عليه لإفراغ المحل لاستغلاله بصفة شخصية ومنحه أجل ثلاث أشهر، لكن دون جدوى، ملتمسا في ذلك الحكم على المدعى عليه السعيد (ب.) بإفراغ المحل الكائن حي [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه أو بأي صفة أخرى نظرا لاحتياج خليل (ك.) إلى المحل والحكم بالبت في الصائر طبقا للقانون.

وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 08/03/2017 وصورة وكالة مفوضة مؤرخة في 19/05/2015 وصورة شهادة الملكية.

وبناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة وثائق بجلسة 24/10/2017، ترمي إلى الإدلاء بأصل شهادة الملكية وأصل شهادة المحافظة العقارية بعدم تملك خليل (ك.) لأي عقار محفظ داخل دائرة نفوذها ما عدا واجبه المشاع في الملك المسمى الفتح 1ن ونسخة مطابقة للأصل من دبلوم التقني ونسخة مطابقة للأصل من وكالة مفوضة مؤرخة في 19/05/2015.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبته المؤرخ في 21/11/2017، يلتمس من خلاله التفضل بتوجيه الإنذار للمدعي فصلاح المسطرة وذلك بالإدلاء بعقدة الكراء التي تثبت الصفة في الادعاء وتحدد أطراف وشروط العلاقة الكرائية تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وحفظ حقه في الإدلاء بأوجه دفاعه في موضوع الدعوى في حالة الإدلاء بالسند المطلوب وجعل الصائر على المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبته المؤرخ في 08/12/2017، جاء فيه أن العلاقة الكرائية هي شفوية وأنها تدلي إثباتا لها بطلب تبليغ جواب على إنذار صادر عن المدعى عليه وبأمر قاضي الصلح مؤرخ في 09/03/2016 والقاضي بعدم نجاحه، وكانت المذكرة مرفقة بنسخة تبليغية من أمر بعدم نجاح الصلح عدد 297 مؤرخ في 09/03/2017 صادر في الملف عدد 126/8108/2016 ونسخة من طلب تبليغ جواب إنذار.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليه مع طلب مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 16/02/2018، جاء فيها أن طالب الإفراغ المدعي للاحتياج يملك في الواقع محلات تجارية أخرى بعضها يتواجد بنفس العمارة، ملتمسا في ذلك بصفة أساسية التصريح ببطلان الإنذار الموجه له وجعل الصائر على المدعى عليه واحتياطيا في الطلب المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتقدير التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته ومطالبه النهائية لما بعد الخبرة

ومع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على بقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 30/03/2018 القاضي بإخراج الملف من المداولة لإنذار نائبة المدعي بالإدلاء بما يفيد نيابة المدعي محمد الزهير (ك.) عن محمد (ك.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 06/06/2018.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الجهة المدعية بواسطة نائبتهم بجلسة 25/09/2018، جاء فيها أن الخبرة خالية من وسائل الإثبات التي اعتمدها الخبير في تحديد التعويض المقترح وخصوصا التصريحات الضريبية، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة مضادة. وأرفقوا مذكرتهم بعقد كراء.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2018، التمس من خلالها الحكم لفائدته بتعويض إجمالي عن فقدان الأصل التجاري علاوة على الضرر المحقق الناتج عن التعسف في استعمال الحق وقدره 310.000,00 درهم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنين أصليا مؤسسين استئنافهم على ما يلي :

ان المحكمة التجارية جانبت الصواب فيما قضت به وأن تعليلها أتى ناقصا مما يوازي انعدامه وأن المحكمة لئن قضت بإفراغ المستأنف عليه إلا أنها بالغت في التعويض عن الإفراغ، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 25/09/2018 والتي نازع فيها العارض ما ذهب إليه الخبير من اقتراحه لمبلغ التعويض دون احترام للقواعد المحددة لحساب التعويض وأن المحل يتواجد بمنطقة قليلة الرواج، إذ أن الفترة التي تكون فيها الحركة هي الفترة ما بعد صلاة الظهر والمغرب والعشاء بحكم أن المحل بمحاذاة المسجد ونشاطه مرتبط برواد المسجد . وأنه بالرجوع للخبرة يتضح حجم الخروقات التي انتابتها بداية من الخروقات الشكلية وانتهاءا بالمبلغ المحدد كتعويض وان الخبير استقبل كل طرف من طرفي النزاع على حدة وكان الأجدر به احترام مقتضيات الحكم التمهيدي ويعمل على مواجهة طرفي النزاع فيما بينهما ومحاولة إجراء صلح بينهما وأن الخبير اشتغل بطريقة عشوائية لم تكن تبعث على الاطمئنان، إذ تعمد عدم تحديد تاريخ وساعة الحضور إلى مكتبه كما سيتضح ذلك للمحكمة فضلا عن تاريخ وساعة الانتقال إلى المحل إذ اكتفى بسرد الوقائع بشكل مجمل دون انضباط لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما خلص إليه الخبير لا ينبني على أساس قانوني ولا موضوعي ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي فإنه طالب من الخبير بجرد العناصر المادية والمعنوية وتحديد قيمتها انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأخيرة وأنه بخصوص ما اعتمده الخبير بخصوص السمعة التجارية والزبائن فبدورها لا تنبني على أساس جدي، إذ يكفي تفنيد ما صار إليه الخبير أن الطرف المستأنف عليه قام بتغيير نشاطه التجاري أكثر من مرة إذ كان بداية يبيع الملابس الجاهزة لجميع الأعمار رفقة ابنته التي كان لها محل مجاور للمحل موضوع النزاع فقام بإشراك المحلين معا مما جعل العارض يتقدم بدعوى لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ليعمل بعد ذلك على استغلاله في الخياطة وأن العارض ليبدي استغرابه من تقدير الخبير لمدخول المستأنف عليه في مبلغ 15000 درهم واعتبر الخبير أن الدخل الصافي للمستأنف عليه في مبلغ 5250 درهم في غياب لأية فواتير أو وصولات أو حسابات بنكية ناهيك عن التصريحات الضريبية وان ما لخص إليه الخبير من أرقام لا أساس له من الصحة بل إنها مجردة من أية حجة أو برهان وأن الأحكام ينبغي أن تنبني على اليقين لا على مجرد الشك والتخمين وان الخبير لم يقف عند هذا الحد بل إن جوده كذلك امتد إلى تجهيزات المحل التي حددها دون أدنى موجب في مبلغ 60000 درهم.

والتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المصادقة على الإنذار بالإفراغ مع تعديله والحكم أساسا بتحديد التعويض المستحق في مبلغ 65000,00 درهم واحتياطيا القول بإجراء خبرة على المحل تعهد إلى أحد الخبراء المختصين لتقف المحكمة على حقيقة الأمر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم.

حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/4/2019 مع استئناف فرعي حول السبب المبني على الطعن في شكليات الخبرة، خلافا للسبب المثار من طرف المستأنف فسوف يثبت للمحكمة أن الخبير المنتدب احترم بشكل تام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وكذا مقتضيات الحكم التمهيدي، سيما وأن تقرير الخبرة قد تم إرفاقه بما يفيد استدعاء وتوصل الأطراف ووكلائهم، علاوة على توقيع المستأنف مع العارض في نفس لائحة الحضور، وتوقيعه كذلك على تصريحه، وهو ما يجعل دفوع المستأنف في هذا الشق مجرد مزاعم تكذبها الاثباتات المشار إليها.

وحول السبب المبني على الطعن في نتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا، بالاطلاع على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره موضوع الطعن بالاستئناف، وبمقارنة ذلك مع المعطيات التقنية التي عاينها وأثبتها الخبير في صلب التقرير المذكور، فإن المحكمة سوف تقف على أن ما نعاه المستأنف الأصلي على الخبرة والحكم المستأنف لا يرقى إلى درجة الاعتبار، والحال أن التعويض الذي أقرته المحكمة التجارية لفائدة العارض مقابل حرمانه من الأصل التجاري الذي أنشأه ورعاه وطوره على مدى خمسة عشر سنة كاملة،

لا يمثل تعويضا عادلا، علما أن النشاط التجاري المستغل بالمحل وحجم الرواج الفعلي يبرر دخلا أعلى من الذي انتهى إليه الخبير بالنظر إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الالكترونية واتساع هامش الربح (مثلا : فك شيفرة هاتف نقال واحد من نوع سمارتفون ذكي تتطلب أداء مبلغ لا يقل عن 200 درهم وكذلك الأمر بخصوص إصلاح أعطاب الحواسيب وتركيب اللاقطات الهوائية.... وهي خدمات يتم إنجازها في أوقات قياسية).

وحول الاستئناف الفرعي، بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف فإن هذه المحكمة سيثبت لها أن المحكمة التجارية قد ارتأت تخفيض مبلغ التعويض الذي استخلصه الخبير المنتدب وبررت ذلك بخصم مبلغ 63000,00 درهم قيمة عنصر النشاط التجاري، فيما لم تستجب لطلب التعويض عن التعسف في استعمال الحق، والحال أن المدعي قد ثبت فعلا أنه لجأ إلى إقامة الدعوى الحالية من أجل تجريد العارض من الأصل التجاري بعد أن عجز عن الوصول إلى غايته في إفراغه من المحل عبر العديد من المساطر السابقة والتي اقر بها هو نفسه. وانه تأسيسا على ذلك فإن العارض يلتمس من المحكمة تأييد الحكم المستأنف في مبدئه وتعديله في ما قضى به من تعويضات وذلك برفع التعويضات المحكوم بها إلى القدر المطالب به بمقتضى مذكرة المستنتجات المودعة أمام المرجع الابتدائي وهو المحدد في مبلغ 310000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليه فرعيا كافة الصوائر، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

والتمس قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا الحكم برفع التعويض المحكوم به مقابل فقدان الأصل التجاري من مبلغ 197400,00 درهم إلى سقف مبلغ 310000,00 درهم وفقا لما هو مطالب به ابتدائيا وجعل صائري الاستئنافين على المستأنف عليه أصليا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 16/5/19 مؤكدا ما سبق.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/5/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر اعتبار القضية جاهزة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 30/5/2019.

المحكمة

حيث أسس كل من الطاعن أصليا والمستأنف فرعيا استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن أصليا من أن مبلغ التعويض مبالغ فيه فإن الأمر خلاف ذلك لأن المحكمة عللت ما خلصت إليه من تعويض استنادا لاستيفاء الخبرة لشروطها الشكلية إذ تمت وفقا لما تقتضيه المادة 63 من ق.م.م وذلك بحضور الطرفين معا وإدلائهما بتصريحاتهما موقع عليها من طرفهما والمرفقة بالتقرير وفق الثابت بالصفحة 2 و3 من التقرير مما يصبح ما تمسك به الطاعن من أن الخبير استمع لكل طرف في غياب للطرف الآخر مردودا كما أنها جاءت مستوفية لشروطها الموضوعية بالنظر لتحديده لكافة معطيات المحل المكترى ومواصفاته من حيث طبيعته ومساحته وطبيعة النشاط الممارس بالمحل وموقعه ليخلص إلى تحديد حق الإيجار وذلك بخصم قيمة السومة الكرائية المعمول بها حاليا من معدل قيمة كراء لمحل مماثل فيكون الحاصل هو الربح الناتج عن قيمة الكراء ليصبح المبلغ الموازي لحق الإيجار هو 59400 درهم، وكذا الشأن بالنسبة للسمعة التجارية والزبائن وان الخبير ولئن حدد قيمة النشاط التجاري في مبلغ 63000 درهم بعد أن أوضح افتقار البيانات الحسابية للقوائم التركيبية السنوية بسبب عدم التصريح لدى مصلحة الضرائب فإن المحكمة عملت على خصم المبلغ المقابل له كما أن المحكمة اعتبرت قيمة نفقات التحسينات والإصلاحات المبينة والمحددة في تقرير الخبرة تموينا وأجرة تماشيا مع نص المادة 7 و26 من القانون رقم 49-16 وبالتالي تصبح الدفوع المثارة بخصوص الخبرة وما خلصت إليه المحكمة مردودة لأنها جاءت معللة تعليلا سليما مصادفا للصواب مما يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف الأصلي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

بالنسبة للاستئناف الفرعي :

حيث تمسك الطاعن بكون المبلغ المحكوم به لا يوازي القيمة الحقيقية مردودا اعتبارا للتعليلات المسطرة أعلاه وأنه بخصوص طلب الطاعن فرعيا الرامي إلى الحكم له بتعويض عن التعسف في استعمال الحق لا يجد سنده في الدعوى الحالية التي ترمي إلى الحكم بالتعويض عن فقد المكتري لأصله التجاري والذي حدد لها المشرع إطارها القانوني في المادة 7-26 من قانون 49/16 ولا يندرج ضمنها الطلب المتمسك به أعلاه فضلا على أن المستأنف أصليا فعل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 وذلك بطلب الإفراغ على أساس احتياجه للمحل المكترى للاستعمال الشخصي فلا مجال للقول بالتعسف في استعمال الحق.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف الفرعي.

وحيث يتعين جعل صائره على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux