Réf
60768
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2627
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8206/1800
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Exclusion des frais de recherche de local, Droit au bail, Déclarations fiscales, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré.
En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel.
Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative.
Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة عبد الحميد (ب.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/03/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 12234 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 7485/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول مقالات الدعوى وفي الموضوع في الطلب الاصلي بافراغ المدعى عليهم ورثة الحاج (خ.) هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و بتحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد باداء المدعى عليهم الفرعيين لفائدة المدعين الفرعيين ورثة الحاج (خ.) مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ و بتحميل المدعى عليهم الفرعيين الصائر .
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة الحاج (خ.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/4/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي ذي المراجع اعلاه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقالين الاستئنافيين و المقال الاصلاحي قدمت وفق الشروط المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة عبد الحميد (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2021 عرضوا من خلاله أن المدعى عليهم يكترون منهم المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بسومة شهرية قدرها 1200 درهم ، وانه سبق لهم ان وجهوا انذارا للمدعى عليهم بدعوى الاستعمال الشخصي توصلوا به بتاريخ 19/2/2021 بقي دون جدوى، ملتمسين التصريح بالمصادقة على الإنذار بالافراغ الذي توصل به الطرف المدعى عليه بتاريخ 19/2/2021 والحكم تبعا لذلك بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الواقع بـ [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المدعى عليهم الصائر، وعززوا المقال برسم اراثة، امر بسحب مبالغ كراء ورسالة انذار مع محضر تبليغ.
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام الى التعويض بجلسة 20/09/2021 جاء فيهما ان المدعين لم يدلوا بما يفيد ملكيتهم للعقار و بالتالي صفتهم، و انهم لم يدلوا بما يفيد صفتهم في الطلب و لم يفصحوا عن ماهية طبيعة الاستعمال الشخصي في نص انذاره الذي توصل به، و ان الغاية من الإنذار هو المضاربة العقارية، ملتمسين في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الطلب واسناد النظر شكلا و احتياطيا الحكم برفض الطلب موضوعا، و في المقال المضاد الحكم لهم بتعويض مسبق قدره مبلغ 5000 درهم و الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التقويم الكامل و الكلي للمحل موضوع النزاع مع حفظ حقهم في التقديم بالمطالب الختامية بعد اجراء خبرة، و ارفقوا المذكرة بعرض عيني لواجبات كرائية.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/9/2021 والقاضي باجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها الى الخبير عبد الكريم (ا.) الذي انتهى في تقريره الى ان حق الايجار فقط المستحق محدد في مبلغ 30.000 درهم كتعويض.
وبناءا على المقال الاصلاحي لورثة الحاج (خ.) بواسطة نائبهم و الذين التمسوا من خلاله إصلاح المسطرة و تدارك الاغفال و اعتبار أن لقبهم هو خمري و ليس خموري.
وبناءا على المقال الاصلاحي للمدعين بتاريخ 22/11/2021 و المؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 600 درهم شهريا و ان اسم المدعى عليهم هو ورثة الحاج (خ.) ملتمسين الاشهاد بالاصلاح و الحكم وفق المقال .
وبناءا على مذكرة المدعين بعد الخبرة بتاريخ 06/12/2021 التمسوا من خلالها الاشهاد على تقرير الخبرة و المصادقة عليه .
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهم بتاريخ 06/12/2021 المؤداة عنها الرسوم القضائية جاء فيها ان الخبير لم يقم بالمعاينة الدقيقة للمحل موضوع الخبرة مما يتوجب معه ارجاع المهمة اليه ، و ان حق الايجار الذي تم اعتماده جاء هزيلا و لم ياخذ بعين الاعتبار الاصلاحات التي تمت بالمحل و ما فقده من عنصر الزبناء و كذا مصاريف الانتقال و الاستقرار، و ان هذا المخزن هو ملحق لمحل تجاري و ان التعويض المحدد لا يوازي محلات اخرى توجد خارج الدار البيضاء ، ملتمسين اساسا استبعاد الخبرة و احتياطيا ارجاع المهمة للخبيرو احتياطيا جدا الحكم لهم بتعويض قدره : 300.000,00 درهم ، و ارفقوا المذكرة بصور من مقالين و من سجل تجاري و من تقارير خبرات .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة عبد الحميد (ب.) و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المستأنف ولئن صادف الصواب فيما قضى به في الطلب الأصلي وكذا في الطلب المضاد من حيث المبدأ الا ان التعويض المحكوم به يبقى غير مبالغ فيه ولا ينسجم مع ما تضمنته اعمال الخبرة، وفعلا فانه بمراجعة تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المنتدب السيد عبد الكريم (ا.) خلص فيه الى تأكيد أن المحل المطلوب افراغه هو عبارة عن مرآب مخصص للتخزين مساحته 26 متر مربع يقع بحي سكني، والى تحديد التعويض مقابل الإفراغ في مبلغ 30.000.00 درهم، وبمراجعة الحكم المستأنف يتجلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد انتهت الى أن اعمال الخبير المنتدب جاءت متماشية مع مجمل عناصر التقدير، وأنها كانت حضورية في حق جميع الأطراف، الا انها ارتأت وعن غير صواب أن تضيف مبلغ 10.000.00 درهم من قبل مصاريف الانتقال، والكل استنادا الى ان الخبير أغفل ذلك، لكن ما انتهت اليه المحكمة بشأن تبرير إضافة المبلغ المذكور للتعويض المحدد في الخبرة يبقى غير مصادف للصواب من جهة بالنظر الى ان الخبير قد وقف بعد معاينة المحل أنه شاغر من كل الشواغل، ومن جهة أخرى بالنظر إلى أنه لا يتصور نقل أي أثاث واذا تم التسليم جدلا بتواجده بمبلغ 10.000.00 درهم وترتيبا عليه فانه لا يسعهم الا ان يلتمسوا ارجاع الأمور الى نصابها الصحيح وذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد وذلك بخفض مبلغ التعويض من مبلغ 40.000،00 درهم الى مبلغ 30.000.00 درهم وفي الأخير لا يفوتهم الإشارة الى انهم تقدموا بمقال إصلاحي قصد اصلاح اسم مورث المستأنف عليهم بجعله ورثة الحاج (خ.) بدل الخموري، الا أن المحكمة التجارية نصت بالرغم من ذلك في منطوق حكمها على أن الطرف المدعى عليهم هم ورثة الحاج (خ.)، بدل خمري الشيء الذي يتعين معه تدارك هذا الخطأ المادي واصلاحه ، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله فيما قضى به في الطلب المضاد وذلك بخفض التعويض المحكوم به من مبلغ 40.000،00 درهم الى مبلغ 30.000.00 درهم والتصريح بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم المستأنف وذلك بجعل هويتهم هي ورثة الحاج (خ.) بدل الحاج (خ.) وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وجاء في أسباب استئناف ورثة الحاج (خ.) في الشكل بخصوص اصلاح خطأ مادي أنه وقع خطأ مادي في اسمهم العائلي في الحكم الابتدائي بجعل اسمهم العائلي خموري في حين أن الاسم العائلي الصحيح هو خمري، وأن محكمة الدرجة الثانية تصلح كافة الإغفالات تبعا للأثر الناشر للاستئناف ، مما يتوجب معه الاشهاد لهم بإصلاح المسطرة وتدارك هذا الاغفال وإصلاحه باعتبار اسمهم العائلي هو خمري ، و في الموضوع أن المحكمة الابتدائية اعتمدت أساسا في تقويم الأصل التجاري على خبرة عبد الكريم (ا.) الذي أنجز المهمة التي أسندت له من طرف المحكمة وأودع تقريرا حدد من خلاله أن قيمة الأضرار التي تنتج عن فقدان المكتري للأصل التجاري في مبلغ جد خيالي قدره في مبلغ 30.000,00 درهم، وأن الخبير السيد عبد الكريم (ا.) لم يوفق في انجاز المهمة التي أسندت له ولم يقم بواجبه كخبير قضائي عليه الالتزام بقواعد الموضوعية والحياد والدقة وتسخير معارفه التقنية لإنجاز المطلوب، وأن الخبير السيد عبد الكريم (ا.) لم يوفق في انجاز المهمة التي أسندت له ولم يحدد ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل" ، وأنهم يعيبون على الخبرة أولا عن عدم التقيد بحدود المهمة فإن الخبرة هي وسيلة فنية تعتمدها المحكمة للاستئناس بها كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وليس طريق لتضليل طريقها كما فعل السيد الخبير في التقرير الحالي مخالفا بذلك مقتضيات المادة 7 من قانون 16/49 ، وأن الحكم التمهيدي غل يده بمقتضى منطوقه الرامي إلى استدعاء الأطراف بالطرق النظامية مع الانتقال الى المحل ومعاينته ووصفه وصفا دقيقا، وأشارت المادة أعلاه على أن التعويض يرتكز على التصريحات الضريبية وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، وأن السيد الخبير لم يشر في تقريره إلى القواعد القانونية و والمحاسبية التي اعتمد عليها لتحديد التعويض المسطر بتقريره والذي حدده في عنصر الايجار فقط، وأن اجراء المعاينة الدقيقة لم يتم اجراؤها ولم يحدد مشتملاته وما بداخله، وأن المدعين بجلسة 2021/11/22 تقدموا بمقال إصلاحي التمسوا فيه الاشهاد باعتبار السومة الكرائية في مبلغ 600.00 درهم وليس 1200.00 درهم باعتبارها سومة المحل الثاني والذي فتح له ملف 2021/8219/7484 وأن هذا اللبس ناتج عن الخطأ الذي وقع فيه المدعون وليس لهم وما المقال الإصلاحي الذي أدلى به المدعون الا خير دليل، وأن السيد الخبير لم يقم بالمعاينة الدقيقة المطلوبة منه مما يعتبر عدم تقيد بالحكم التمهيدي، مما يتوجب معه اجراء خبرة أخرى يعهد بها الى خبير آخر، وعن التعويض فمن كل ما سبق يتضح أن الخبير السيد عبد الكريم (ا.) لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي فإنه لم يحدد التعويض الشامل بل اعتمد حق ايجار هزيل لا يرقى حتى لأحكام المتعة في مسطرة الشقاق وأغفل السيد الخبير ما أنفقوه من تحسينات وإصلاحات وما فقدوه من عناصر الأصل التجاري الخاص بالبضائع التي تخزن لتوجه للزبناء القارين و كذا مصاريف الانتقال من المحل و الاستقرار في محل آخر، وأنجز الخبير المهمة الموكولة إليه وانتهى في تقريره إلى أن المحل عبارة عن مرآب مخصص لتخزين البضائع تم کراؤه منذ 20 سنة من مورث المدعين ولا يتوفر على تجهيزات تذكر، ورغم أنه لم يقم بالمعاينة ومع ذلك حدد تعويضه في حق الايجار فقط مما يكون قد أخفق في تحقيق العدالة والإنصاف لأطراف النزاع من الناحية الفنية وأن هذا المرآب هو بالأصل مستودع لتخزين البضائع الخاصة بالمحل الرئيسي المتواجد بجوطية درب غلف الخاص ببيع الأثاث المكتبية ، وبالتالي فهو ملحق ضروري للمحل التجاري الرئيسي ويوجد بقرب هذه الجوطية ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وهو الأمر الذي لم يذكره السيد الخبير بل تعمد ذلك الأمر لا يعلمونه رغم أن تصريحاتهم المدلى بها للخبير كانت مرفقة بالسجل التجاري للمحل الرئيسي والمتواجد بجوطية درب غلف، وأن السيد الخبير أسقط وأغفل في إعداد تقريره الإشارة لهذا الأمر رغم أن تصريحاتهم المدلى بها للخبير كانت مرفقة بالسجل التجاري للمحل الرئيسي والمتواجد بجوطية درب غلف ، وأن تحديد التعويض مقابل الإفراغ في مبلغ 30.600,00 درهم لمحل يتواجد بقلب الدار البيضاء هو تغيير للحقيقة موجب لمنازعته مدنيا وجنائيا في مواجهة من أنجز التقرير خاصة وأن موقع المحل استراتيجي لقربه من سوق درب غلف وعلى واجهة شارع مهمة وكبير ووسط حي تجاري ويوجد بقرب عدة متاجر من كل الأنواع وبقرب محطة الطرام وميدانيا هذا المخزن يمكنه من مساعدة المحل الرئيسي المتواجد بوسط "جوطية" سوق درب غلف في تخزين وتوفير ما يرغب فيه زبناء المحل بسوق درب غلف من الأثاث المكتبية وهذا الحي يعرف رواجا اقتصاديا مهما، وأن التعويض المخصص لحق الايجار لم يعتمد مدة الكراء والتي حددها الخبير في 20 سنة خلت وأن السومة الكرائية الحالية للمحل لا يمكن تصورها اليوم في الدار البيضاء، ففي المنطقة ذاتها يتراوح الكراء بين 3000,00 درهم و 5000,00 درهم، وأدلوا له للاستئناس بخبرات أنجزت خارج مدينة الدار البيضاء وحددت حق الايجار في خبرة موسى (ج.) في مبلغ 150.000,00 درهم وخبرة أبو (ف.) في مبلغ 175.000.00 وخبرة ابن (ز.) في مبلغ 500.000.00 درهم، وبالتالي تكون هذه الخبرة جاءت على سبيل المحاباة لا غير لأنها جاءت بطريقة جزافية واعطت مبلغا جزافيا لا يقبله العقل والمنطق التجاري ، فثمن حق ايجار المحل مماثل يتجاوز 200000.00 درهم، وأن هذه الخبرة في خلاصتها لم تعط التقويم الحقيقي للأصل التجاري ، لهذا يلتمسون اساسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية في تقويم التعويض بعد استبعاد خبرة السيد عبد الكريم (ا.) و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض مع تعديله وذلك برفعه الى تعويض مسبق يحددونه في مبلغ 300.000,00 درهم ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا والحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى اسمهم العائلي الذي وقع فيه الحكم الابتدائي وذلك بجعله خمري بدل خموري شكلا وموضوعا تأييد الحكم المطعون فيه جزئيا بما قضى به من تعويض و الذي حدده في مبلغ 40.000.00 درهم وبعد التصدي الحكم بتعديله و ذلك برفعه الى تعويض مسبق يحددونه في مبلغ 300.000,00 درهم والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير يكون أكثر جدية وموضوعية للقيام بالمهام المنوطة به من طرف المحكمة، وحفظ حقهم في التقدم بمستنتجاتهم الختامية بعد اجراء الخبرة والحكم لهم وفق مقالهم المضاد والإصلاحي والاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين ورثة الحاج (خ.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا و المسندة للخبير عبد الكريم (ا.) لم تحدد التعويض الشامل، وأن السيد الخبير قد أغفل عنوة ما أنفقوه من تحسينات وإصلاحات حقيقية وما فقدوه من عناصر الأصل التجاري الخاص بالبضائع التي تخزن لتوجه الزبناء القارين والعرضيين وكذا مصاريف الانتقال من المحل والاستقرار في محل آخر ودون أن يحدد فوات الكسب والانتقال ونقل البضائع وأن السيد الخبير أنجز المهمة الموكولة إليه وخلص في تقريره إلى أن المحل عبارة عن مرآب مخصص لتخزين البضائع تم کراؤه منذ 20 سنة من مورث المدعين ولا يتوفر على تجهيزات تذكر، ورغم أنه لم يقم بالمعاينة و مع ذلك حدد تعويضا لهذا المحل حصره في حق الايجار فقط ، مما يكون قد أخفق في تحقيق العدالة والإنصاف لأطراف النزاع من الناحية الفنية بعدم تحديد مصاريف الانتقال من المحل والاستقرار في محل آخر، ودون أن يحدد فوات الكسب والانتقال ونقل البضائع دون إغفال تعويض التحسينات الهزيلة الذي حدده، و أن هذا التعويض لا يرقى حتى لأحكام المتعة في مسطرة الشقاق وأن هذا المرآب هو بالأصل مستودع لتخزين البضائع الخاصة بالمحل الرئيسي المتواجد بجوطية درب غلف الخاص ببيع الأثاث المكتبية، وبالتالي فهو ملحق ضروري للمحل التجاري الرئيسي ويوجد بقرب هذه الجوطية ذا السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وهو الأمر الذي لم يذكره السيد الخبير وأسقطه وأغفله بل تعمد ذلك لأمر لا يعلمونه رغم أن تصريحاتهم المدلى بها للخبير كانت مرفقة بالسجل التجاري للمحل الرئيسي والمتواجد بجوطية درب غلف وأن التعويض المخصص لحق الايجار لم يعتمد مدة الكراء والتي حددها الخبير في 20 سنة خلت، وأن السومة الكرائية الحالية للمحل لا يمكن تصورها اليوم في الدار البيضاء ، ففي المنطقة ذاتها يتراوح الكراء بين 3000,00 درهم و 5000,00 درهم ، وأدلوا له للاستئناس بخبرات أنجزت خارج مدينة الدار البيضاء وحددت حق الايجار في خبرة موسى (ج.) في مبلغ 150.000,00 درهم وخبرة أبو (ف.) في مبلغ 175.000,00 درهم وخبرة ابن (ز.) في مبلغ 500.000,00 درهم وبالتالي فتحديد التعويض مقابل الإفراغ في مبلغ30000,00 درهم لمحل يتواجد بقلب الدار البيضاء هو تغيير للحقيقة مما تكون معه هذه الخبرة جاءت على سبيل المحاباة لا غير لأنها جاءت بطريقة جزافية وأعطت مبلغا جزافيا لا يقبله العقل والمنطق التجاري، وإن حكمت محكمة البداية بمبلغ 40.000,00 درهم كتعويض لأن ثمن حق إيجار المحل مماثل يتجاوز 200.000,00 درهم، وبالتالي فإن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم جديته و عللت بتعليل فاسد يقوم مقام انعدامه ، ملتمسين عدم قبول المقال الاستئنافي مع ضم مقالهم الاستئنافي وموضوعا الحكم برد الاستئناف الأصلي للسادة ورثة عبد الحميد (ب.) والحكم وفق مقالهم الاستئنافي والمضاد.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين ورثة عبد الحميد (ب.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أساسا من حيث الشكل أن استئناف ورثة الحاج (خ.) غير مقبول شکلا وذلك بالنظر الى أن المستأنفين لم يحددوا مراجع الحكم المستأنف بالشكل المتطلب قانونا ، ذلك انهم لم يتولوا الإشارة إلى تاريخ صدوره، الشيء الذي يكون معه استئنافهم معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله لهذه العلة ، واحتياطيا من حيث الموضوع أن هذا الاستئناف لا يرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك أنه باستقراء وسائل الاستئناف المعتمدة من قبلهم يتجلى أنها مجرد تكرار لما سبق أن أثاروه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتم الرد عنها من قبلهم وكذا من قبل المحكمة في سياق تعليلها لحكمها، وطالما أن المقال الاستئنافي لم يتضمن أية دفوعات جديدة وجدية فانه يتعين التصريح برده واستبعاده من هذه الوجهة والحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بمقالهم الاستئنافي ، وأن أول ما ستلاحظه المحكمة أن المناقشة التي أثيرت من قبلهم أسست على معطيات مغلوطة، تتناقض مع حقيقة الواقع على اعتبار أنهم اغفلوا حقيقة ثابتة وهي أن الأمر يتعلق بمخزن لا تتعدى مساحته 14 متر مربع، يقع بحي سكني لا يتوفر على أي نشاط تجاري مهم وأن هذا ما أكده الخبير المنتدب السيد عبد الكريم (ا.) في تقريره اذ أشار وبكل وضوح الى أن الأمر يتعلق بمخزن يقع بقبو عمارة سكنية ضخمة ومغلقة تحتوي على عدة مجموعات مكونة من عمارات سكنية بأسفلها مرائب لركن سيارات قاطني المنطقة دون وجود اية حركة تجارية باستثناء بعض الصيدليات ،وبالتالي فان الخلاصة التي انتهى إليها الخبير المنتدب وهي أن المكترين غير محقين في طلب التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية لكون المحل يستعمل لتخزين البضائع دون تسويقها في الموقع نفسه، الغير المؤهل لاستقبال الزبناء، وان التعويض يقتصر فقط على الحق في الايجار دون غيره يبقى مصادفا للصواب وهكذا يتأكد أن وسائل الاستئناف المعتمدة من قبل الطاعنين لا ترتكز فعلا على أي أساس، وهي مخالفة وفي جميع الأحوال لحقيقة الواقع، ملتمسين عن الاستئناف الأصلي الحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بمقالهم الاستئنافي و عن الاستئناف المقابل أساسا عدم قبوله شكلا واحتياطيا موضوعا برده واستبعاده وابقاء الصائر على رافعته .
وبناءا على مقال إصلاحي مع مذكرة جوابية المدلى بها من طرف ورثة الحاج (خ.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا حول المقال الإصلاحي أنه سبق لهم أن تقدموا بمقال استئنافي يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والحكم القطعي عدد 12234 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7485/8219/2021 في كافة مقتضياته ، وأنهم أغفلوا الإشارة في مقالهم الاستئنافي إلى تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة الصادرة عنها، وأنهم لم يبلغوا بعد بالحكم الابتدائي، وأنهم يودون إصلاح المسطرة وذلك بتدارك هذا الاغفال وإصلاحه وذلك باعتبارهم يستأنفون صراحة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بتاريخ 2021/9/27 والحكم القطعي عدد 12234 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2021/8219/7485 بتاريخ 13/12/2021 ، وحول المذكرة الجوابية أدلى المستأنف عليهم بمذكرة جوابية لجلسة2022/05/19 تضمنت دفوعات ومزاعم لا أساس لها من الصحة وأنهم يؤكدون دفوعاتهم بخصوص الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمسندة للخبير عبد الكريم (ا.) لعدم تحديدها للتعويض الشامل ، ذلك أن التعويض المخصص لحق الايجار لم يعتمد مدة الكراء والتي حددها الخبير في 20 سنة خلت ، وأن السومة الكرائية الحالية للمحل لا يمكن تصورها اليوم في الدار البيضاء ، ففي المنطقة ذاتها يتراوح الكراء بين 3000,00 درهم و 5000,00 درهم و بهذا الخصوص يمكن الرجوع الى خبرة موسى (ج.) وخبرة أبو (ف.) وخبرة ابن (ز.) ، ملتمسين عن المقال الإصلاحي بقبول هذا الطلب والإشهاد لهم بإصلاح المسطرة وذلك بتدارك الاغفال الذي طال مقالهم الاستئنافي و ذلك باعتبارهم يستأنفون صراحة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بتاريخ 2021/9/27 والحكم القطعي عدد 12234 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2021/8219/7485 بتاريخ 13/12/2021 وعن المذكرة الجوابية الحكم برد الاستئناف الأصلي للسادة ورثة المسمى قيد حياته عبد الحميد (ب.) والحكم وفق المقالين الاستئنافي والمضاد والإصلاحي وكافة مذكراتهم.
و بناءا على مستنتجات إضافية المدلى بها من طرف ورثة عبد الحميد (ب.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه بمراجعة كتابات المستأنف عليهم يتجلى انهم قد أقروا أن الأمر يتعلق فعلا بمخزن، الا انهم زعموا كونه يعتبر ملحقا أساسيا للمحل التجاري الرئيسي الذي يملكونه والواقع بجوطية درب غلف، لكن مثل هذا الزعم يتعارض مع حقيقة الواقع ومع ما أفاد به الخبير السيد عبد الكريم (ا.) الذي أكد أن المخزن الذي لا تتعدى مساحته 14 متر مربع يقع بقبو عمارة سكنية ضخمة ومغلقة تحتوي على عدة مجموعات مكونة من عمارات سكنية بأسفلها مرائب لركن السيارات قاطني المنطقة دون وجود اية حركة تجارية باستثناء بعض الصيدليات ،وتأكيد لهذا المعطى يدلون بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي السيدة الزوهرة (ل.) تضمن نفس الوصف المنظار اليه أعلاه وبالتالي فان مساحة المحل وكذا موقعه على النحو المفصل في تقرير الخبرة لا تسعف المستأنف عليهم في اثبات الطرح الذي تقدموا به، وان النتيجة المنطقية والبديهية لمثل هاته المعطيات انهم غير محقين في طلب التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية، وان التعويض يقتصر فقط على الحق في الايجار دون غيره ، ملتمسين الحكم وفق كتاباتهم السابقة والحالية، وأرفقوا المذكرة محضر معاينة .
وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف ورثة الحاج (خ.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنف عليهم أدلوا بمحضر معاينة منجز من قبل المفوضة القضائية الزوهرة (ل.) مرفق بصور فوتوغرافية وأن الادعاء بالصور المرفقة فهو أمر يخرج عن اختصاص المفوض القضائي لأنه ليس من اختصاصه أن يأخذ الصور لانعدام الصفة الضبطية لديه وأنه بالرجوع لمقتضيات المادة 419 من ق ل ع الذي يعتبر أن الورقة الرسمية هي الحجة القاطعة على الغير والتي يشهد عليها الموظف العمومي ، وأن المفوض القضائي ليس موظف عمومي وليست له الصفة الضبطية، مما تكون معه الصور التي يدعي اخدها خارجة عن اختصاصه وللقانون المنظم للمعاينات المجردة، وهو الأمر الذي يتوجب معه استبعاد الصور لكون محضر المعاينة المنجز من طرفه جاء مخالفا لخبرة الخبير عبد الكريم (ا.) المطعون فيه مما تكون معه هذه الوثيقة غير عاملة في ميزان المحكمة ويتوجب إسقاطها منه ، ملتمسين الحكم باستبعاد الصور من محضر المعاينة وبالتالي الحكم ببطلانها والحكم برد الاستئناف الأصلي للسادة ورثة المسمى قيد حياته عبد الحميد (ب.) والحكم وفق المقال المضاد والإصلاحي والاستئنافي وكافة مذكراتهم.
وبناءا على رسالة اسناد النظر المدلى بها من طرف ورثة عبد الحميد (ب.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنهم لا ينوون التعقيب على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل ورثة الحاج (خ.)، على اعتبار انها لم تتضمن أي دفع جدید.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/09/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عمر (ن.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين ورثة عبد الحميد (ب.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه باستقراء الخبرة المنجزة من قبل السيد عمر (ن.)، يتضح انه قد انتهى الى تحديد التعويض الاجمالي في مبلغ 00، 74.000 درهم مفصلا كالتالي مبلغ 69.000،00 درهم كتعويض عن حق الكراء ومبلغ 00 5.000 درهم كتعويض عن التنقل، وأنه لئن كانت النتيجة التي خلص اليها بشأن انعدام التعويض عن العناصر المادية اي التجهيزات والاصلاحات والزبناء والسمعة التجارية مطابقة في محلها الا ان الزيادة في التعويض عن حق الايجار بنسبة تفوق الضعف مقارنة بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير السيد عبد الكريم (ا.) تبقى غير مبررة ، وأن الخبير السيد عبد الكريم (ا.) خلص بعد اجراء المقارنات الضرورية الى ان السومة الكرائية المعمول بها في نفس المنطقة التي يقع بها محل النزاع ولمحل بنفس المساحة التي لا تتعدى 14 متر مربع محددة في مبلغ 1.225،00 درهم على اقصى تقدير وان رفع الخبير المنتدب السيد عمر (ن.) هذا المبلغ إلى اكثر من الضعف أي الى مبلغ 2.000 درهم يبقى غير منطقي وتأكيدا لذلك يشيرون الى ان الخبير السيد محمد (م.) الذي تم انتدابه في اطار المسطرة موضوع الملف عدد 1826/8206/2022 والذي جمع بين نفس اطراف النزاع الحالي كان قد حدد السومة المعمول بها لمحل مجاور له بنفس البناية مساحته 26 متر مربع في مبلغ 00، 2.250 درهم، مما تكون معه السومة الكرائية لمحل مشابه للمحل المطلوب افراغه معادلة لمبلغ 1.250 درهم وطالما ان النتيجة التي انتهى اليها كل من الخبير السيد عبد الكريم (ا.) والخبير السيد محمد (م.) تكاد تكون متطابقة بشان السومة الكرائية المعمول بها في المنطقة والتي لا تتعدى في جميع الاحوال 1.250 درهم على اقصى تقدير فان النتيجة التي انتهى اليها الخبير السيد عمر (ن.) تبقى مبالغ فيها ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتمادها، وبالتالي واعتبارا لثبوت ان العناصر التي اعتمدها الخبير المنتدب في تحديد التعويض عن حق الايجار لا ترتكز على اساس صحيح وهي تختلف تماما مع ما انتهت اليه الخبرتين القضائيتين المشار إليهما انفا فانه لا يسعهم الا ان يلتمسوا التصريح باستبعاد خبرة السيد عمر (ن.) وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من المصادقة على خبرة السيد عبد الكريم (ا.) والحكم كتاباتهم السابقة والحالية ، وأرفقوا المذكرة بتقرير خبرة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين ورثة الحاج (خ.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن الخبير أنجز المهمة الموكولة إليه وانتهى في تقريره إلى ان المحل عبارة عن مستودع مخصص لتخزين البضائع تم كراؤه منذ 25 سنة من مورث المدعين ومع ذلك حدد تعويضا لهذا المحل حصره في حق الايجار وبعض التحسينات التي جعل لها مبلغا هزيلا، مما يكون قد أخفق في تحقيق العدالة و الإنصاف لأطراف النزاع من الناحية الفنية بعدم تحديد تعويض يتناسب ومصاريف الانتقال من المحل والاستقرار في محل آخر ودون أن يحدد فوات الكسب والانتقال ونقل البضائع دون اغفال تعويض التحسينات الهزيلة الذي حدده، وأن هذا المرآب هو بالأصل مستودع لتخزين البضائع الخاصة بالمحل الرئيسي المتواجد بجوطية درب غلب الخاص ببيع الأثاث المكتبية وبالتالي فهو ملحق ضروري للمحل التجاري الرئيسي ويوجد بقرب هذه الجوطية وأن تحديد التعويض مقابل الافراغ في مبلغ 74.000,00 درهم لمحل يتواجد بقلب الدار البيضاء يصعب حاليا إيجاد مثيل له وقريب من جوطية درب غلف وبهذا فإن هذه الخبرة في خلاصتها لم تعطي التقويم الحقيقي للأصل التجاري، ملتمسين الحكم لهم بتعويض اجمالي لمحلهم التجاري يحددونه بكل اعتدال فيما تمت الإشارة اليه في مقالهم الاستئنافي.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/3/2023 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ش.) وأدلت الأستاذة (ب.) بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/4/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفين ورثة عبد الحميد (ب.) وورثة الحاج (خ.) أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطرف المستأنف ورثة الحاج (خ.) بتاريخ 19/2/2021 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .
وحيث نازع المستأنفون كل من الطرف المكري والطرف المكتري في التعويض المحكوم به وكذا في تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وطالبوا بتعديل التعويض نقصا بالنسبة للطرف الأول وزيادة بالنسبة للطرف الثاني ، ولأنه يراعى في تحديد التعويض المستحق عن ضرر الإفراغ حسب المادة السابعة من قانون 49.16 قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وبعد الإطلاع على التقرير المنجز ابتدائيا فقد تقرر إجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير عمر (ن.) الذي أنجز تقريرا تبين بعد الإطلاع عليه أنه احترمت فيه الشكليات المتطلبة قانونا ومن الناحية الموضوعية تبين أن الخبير حدد مبلغ 69000 درهم كتعويض عن حق الايجار بالاستناد على متوسط السومة الكرائية السنوية حسب سوق العقار 2000 درهم × 12 و السومة الكرائية السنوية المكترى بها المحل 600× 12 مع اعتماد معامل المدة الذي هو 5 ، وهو تعويض يبقى مبررا بالنظر للسومة المتواضعة المكترى بها المحل والتي يصعب ايجاد محل مماثل بتلك السومة بالنظر لموقع المحل وطول مدة الكراء '' 22 سنة '' ، مما يبقى ما أثاره المستأنفون بشأن السومة لمحل مماثل مردود طالما أن الخبير عمر (ن.) استند في تحديد ذلك الى السومة الكرائية المتداولة لمحل مشابه بعد استشارة ذوي الاختصاص الذي لهم روابط مباشرة بالسوق العقاري و التجاري للمنطقة بخلاف ما اعتمده الخبير المعين ابتدائيا عبد الكريم (ا.) الذي اعتمد منهجية انطلقت من معدل ثمن شراء المحلات مع أن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية، كما انه لامجال للتمسك بخبرات أنجزت بشأن محلات أخرى لأن العبرة بالمحل المكترى والذي تبقى له خصوصيته سيما بالنظر لسومة المتواضعة التي لها تأثير في تحديد التعويض عن هذا العنصر والتي كلما كانت منخفضة ارتفع التعويض عن هذا العنصر ، كما أنه لامجال لتمسك الطرف المكتري بالقول بأن الأمر يتعلق بمشروع مرتبط بمحل رئيسي كائن بدرب غلف لأن الواجب التعويض عنه هو الضرر الناجم عن افراغ المحل التجاري المرتبط بشأنه بعلاقة كرائية مع المكري وليس بمحل آخر أجنبي عن تلك العلاقة ، ومن تم فإن الواجب التعويض عنه هو المحل موضوع النازلة دون غيره بعناصره الثابتة وليس بالاستنادا الى عناصر تابعة لمحل آخر ، وبشأن التعويض عن عنصر السمعة و الزبناء فإن الخبير لم يحدد أي تعويض عن هذا العنصر طالما أن الطرف المكتري لم يدل بالتصاريح الضريبية التي أوجبها قانون 49.16 للقول بالتعويض عن هذا العنصر والتي توخى المشرع من النص عليها كأساس للتعويض عن ضرر الإفراغ هو الوقوف على حقيقة الارباح المترتبة عن النشاط المستغل بالمدعى فيه ، كما أن الخبير لم يحدد أي تعويض عن التحسينات والإصلاحات في ظل عدم معاينته لاية اصلاحات أو تحسينات ظاهرة داخل المستودع، وعدم إدلاء الطرف المكتري لفواتير أو مصاريف بهذا الشأن ، وهو ما يجعل ما خلص اليه الخبير مبررا ، وبخصوص مصاريف الانتقال من المحل فإن الخبير احتسب تعويضات لم تتطرق اليها المادة 7 من قانون 49.16 والتي حصرت التعويض في مصاريف الانتقال من المحل والتي حددها الخبير في مبلغ 2000 درهم مما وجب معه اعتمادها دون مبلغ 3000 درهم الذي حدده كتعويض عن البحث عن محل تجاري بديل بما في ذلك تسخير وكالة عقارية أوسمسار لايجاد محل مناسب والحال أنه تعويض لم تشر إليه المادة أعلاه ، ليبقى مجموع الواجب التعويض عنه هو مبلغ 71000 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا وعادلا بالنظر لمزايا المحل و لعناصر التقدير المقررة قانونا.
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن الطرف المكتري تقدم بطلب إصلاح اسمه بجعله خمري بدل خموري وأن المحكمة مصدرة الحكم وان اشارت الى الاسم الصحيح بديباجة الحكم إلا أنها ضمنت اسم الخمري بدل خمري ، في منطوق الحكم مما وجب معه اصلاح الاسم المذكور بجعله خمري بدل الخمري بمنطوق الحكم.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل التعويض محصورا في مبلغ 71000 درهم واصلاح اسم المدعى عليهم في منطوق الحكم بجعله ورثة الحاج (خ.) .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين و المقال الاصلاحي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 71000 درهم وإصلاح اسم المدعى عليهم في منطوق الحكم بجعله ورثة الحاج (خ.) وجعل الصائر بالنسبة.
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025