Paiement du loyer : L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter sa demeure et à faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64880

Identification

Réf

64880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5250

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2022/8206/658

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à faire disparaître l'état de défaut du débiteur. Elle juge que le dépôt des sommes n'est qu'une faculté laissée au débiteur pour parfaire la libération de sa dette, et que son absence ne saurait fonder une résiliation du bail pour manquement. Ayant constaté que l'offre avait été valablement présentée à un mandataire du bailleur dans le délai légal, la cour écarte l'état de défaut et rejette la demande d'expulsion. Elle confirme cependant la condamnation au paiement des charges locatives dont la preuve était rapportée et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mesure d'expulsion et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي :

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

*في المقال الإضافي :

حيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراءالمحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سطات بمشاهرة قدرها 1250.00 درهم للمدعى عليه ، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2020 إلى 31/01/2021 ، رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/04/2021 وواجبات إستهلاك الكهرباء وجب فيها مبلغ 1568.94 درهم .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 16250.00 درهم واجبات الكراء ، ومبلغ 1568.94 درهم واجب إستهلاك الكهرباء ، وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته بقضائها بالإفراغ على أساس أن العرض لم يعقبه إيداع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع والتي إعتبرت أن العرض الحقيقي ينفي المطل إذا تم داخل الأجل وإذا رفض الدائن تسلم المعروض عليه، وإعتبرت أن الإيداع يبرئ الذمة ، مضيفا أن العرض جاء حقيقيا بتوجيهه إلى جميع الورثة ورفضه من أحدهم ، وبخصوص واجبات الكهرباء فإن المستدل به يعتبر مجرد فاتورة وليس وصل أداء ، كما أنه لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وأداء لواجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن السيد محمد (ع.) لا يعتبر وكيلا في تسلم واجبات الكراء عن باقي الورثة بإعتبار أن وكيلهم هو السيد المصطفى (ع.) وهو ما يعلمه الطاعن الذي كان يسلمه واجبات الكراء ويتسلم منه التواصيل ، كما أن العرض لم يكن حقيقيا حسب الثابت من محضر العرض المستدل به مضيفا أن تماطل الطاعن يعتبر ثابتا وفق مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع مادام أن عقد الكراء نص على الأداء شهرا تلو شهر .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2022 حضر طرفي النزاع ودفاعهما صرح المستأنف أن السيد محمد (ع.) كان يتسلم واجبات الكراء نيابة عن باقي الورثة ، فيما صرح هذا الأخير أن جميع المستأنف عليهم يقطنون بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] ، مضيفا أن المحل موضوع النزاع يتواجد بنفس العنوان ، وأن العروض السابقة كانت تتم بنفس العنوان المذكور لفائدة السيد محمد (ع.) ، كما أدلى نائب الطرف المستأنف عليه بمقال إضافي إلتمس العرض من خلالها الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2021 إلى 30/09/2022 ، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة لمنعقدة بتاريخ 27/10/2022 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن البحث أكد أن السيد محمد (ع.) هو من كان يتسلم واجبات الكراء نيابة عن باقي الورثة ، ومن تم يكون العرض المنجز من طرفه تم لفائدة ذي صفة وهو ما ينفي التماطل عنه ، مؤكدا باقي دفوعاته بخصوص الطلب المتعلق بأداء مادة الكهرباء ، كما أدلى نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح الطرف العارض من خلالها أن البحث لم يسفر عن أية نتيجة ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2022 .

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي :

حيث دفع الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بقضائها بالإفراغ على أساس أن العرض لم يعقبه إيداع ، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع والتي إعتبرت أن العرض الحقيقي ينفي المطل إذا تم داخل الأجل وإذا رفض الدائن تسلم المعروض عليه، وإعتبرت أن الإيداع يبرئ الذمة ، مضيفا أن العرض جاء حقيقيا بتوجيهه إلى جميع الورثة ورفضه من أحدهم ،.

وحيث دفع الطرف المستأنف عليه أن السيد محمد (ع.) لا يعتبر وكيلا في تسلم واجبات الكراء عن باقي الورثة بإعتبار أن وكيلهم هو السيد المصطفى (ع.) وهو ما يعلمه الطاعن الذي كان يسلمه واجبات الكراء ويتسلم منه التواصيل ، كما أن العرض لم يكن حقيقيا حسب الثابت من محضر العرض المستدل به مضيفا أن تماطل الطاعن يعتبر ثابتا وفق مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع مادام أن عقد الكراء نص على الأداء شهرا تلو شهر .

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه إستند في إنذاره على مطالبة المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2020 إلى 31/01/2021 وهو الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/02/2021 ، كما أنه لم يتضمن عنوان الطرف المكري أو العنوان الواجب إنجاز عرض واجبات الكراء به ، وبذلك فإن قيام المستأنف بعرض واجبات الكراء المضمنة بالإنذار بتاريخ 10/03/2021 يقع صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية مادام أنه تم لفائدة جميع الورثة المضمنة أسماؤهم بالإنذار وبالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] سطات ، وهو العنوان الذي يتواجد به الطرف المكري حسب الثابت من مجريات البحث ، وتم رفضه من طرف ذي صفة وهو السيد محمد (ع.) والذي أقر السيد المصطفى (ع.) بجلسة البحث أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة بموجب الوكالة المستدل بها من طرفه بكون السيد محمد (ع.) يتسلم واجبات الكراء نيابة عنهم .

وحيث إن العرض بمباشرته بتاريخ 10/03/2021 يكون واقعا داخل أجل 15 يوما الممنوح للمستأنف بمقتضى الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/02/2021 ، وهو ما يترتب عنه نفي التماطل عن هذا الأخير إعمالا لمقتضيات الفصل 275 من ق ل ع والتي تنص على أنه " ... إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا ، فإذا رفض الدائن قبضه ، كان له أن يبرئ ذمته في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة ..." ، مادام أن العرض داخل الأجل يعتبر نافيا للتماطل ولو لم يتم الإيداع داخل الأجل المذكور وذلك بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى ، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض " العرض العيني كاف لإثبات عدم المطل دون حاجة إلى إيداع المبالغ الكرائية ، يكون قرار المحكمة القاضي بالإفراغ لعدم إيداع المبالغ الكرائية معرضا للنقض مادام الإيداع إختياريا وليس إلزاميا الهدف منه هو براءة الذمة " قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 06/05/2009 تحت عدد 739 في الملف عدد 1130/06 منشور بمجلة الملف عدد 16 ص 304 وما يليها، مما يبقى معه طلب الإفراغ غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .

وحيث دفع المستأنف كون واجبات الكهرباء تعتبر غير مستحقة بإعتبار أن المستدل به يعتبر مجرد فاتورة وليس وصل أداء ، كما أن الفاتورة تتضمن إسم السيد محمد (ع.) وليس في إسم الورثة ، وأنها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع ، وتحمل مبلغ 80.15 درهم فقط .

وحيث رد الطرف المستأنف عليه بكون مبلغ إستهلاك الكهرباء يعتبر من التحملات التي قبلها المكتري حسب الثابت من عقد الكراء ، وهو الطلب الذي ظل ثابتا بالفاتورة ووصل الأداء المستدل بهما .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن الفاتورة المستدل بها تتضمن عنوان المحل موضوع النزاع ، وتتضمن نفس رقم العقد المضمن بالوصل المستدل به من الطرف المستأنف عليه ، وهو ما يفيد كون الوصل المذكور يتعلق بأداء واجبات إستهلاك الكهرباء المتعلقة بنفس المحل المضمن عنوانه بالفاتورة وهو المحل موضوع النزاع ، وأنه لا يسوغ للمستأنف الدفع بكون الفاتورة في إسم السيد محمد (ع.) مادام أن الفاتورة المذكورة تتضمن عنوان المحل موضوع النزاع من جهة وأمام عدم منازعته من جهة أخرى في وجود إتفاق يلزمه بأداء واجبات إستهلاك الكهرباء المتعلقة بالمحل المذكور ، مما يبقى معه الوصل المستدل به مثبتا للدين .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

*في المقال الإضافي :

حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2021 إلى 30/09/2022 .

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المدة المذكورة فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 13750.00 درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1250.00 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا إنتهائيا.

في الشكل : قبول المقالين الإستئنافي والإضافي .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالإفراغ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في المقال الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 13750.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2021 إلى 30/09/2022 وتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux