Réf
60285
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6681
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5784
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Qualité pour défendre, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Injonction de payer et d'évacuer, Inefficacité de l'injonction, Erreur sur l'identité du preneur, Destinataire de l'acte, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.
L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives.
Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة عبد الوهاب (ص.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5975 بتاريخ 14/05/2024 في الملف عدد 13796/8219/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالافراغ.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع مولاي يوسف عمارة 75 الطابق السفلي المحل التجاري رقم 81 مكرر الدار البيضاء،مبلغ 61.446.00 درهم مع شمولها بالنفاذ المعجل، وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنين مما يكون معه استئنافهم قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم من طرفهم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة عبد الوهاب (ص.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أنهم يملكون عقارا آل اليهم عن طريق الارث من مورثهم المرحوم عبد الوهاب (ص.) هو عبارة عن عمارة متواجدة بزنقة ابن ماجد البحار رقم 25 الدار البيضاء تشتمل على طوابق علوية بها شقق سكنية بالإضافة الى ثلاث محلات تجارية بطابقها السفلي وأن المدعى عليه السيد زنيبر زوبير (ب.) يشغل المحل التجاري رقم 81 مكرر من تلك المحلات التجارية على سبيل الكراء بوجيبة شهرية قدرها 2.926 درهم كما هو ثابت من توصيل الكراء وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر شتنبر 2021 الى يوليوز 2023 وجب فيها ما مجموعه 67.298 درهم إضافة إلى مبلغ 80، 6.729 درهم عن واجبات النظافة ومن أجل المطالبة بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته وجه إليه العارضين إنذار بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 2023/09/12 كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم، منحوا بمقتضاه أجل خمسة عشرة يوما لأداء المبلغ المتخلد بذمته وإلا اعتبر في حالة مطل ، كما منحوا له أجلا ثانيا مدته خمسة عشر يوما من أجل إفراغ ذلك المحل للتماطل إلا أنه بقي دون جواب إلا أن المدعى عليه أصر على عدم الأداء والإفراغ رغم مرور الأجل الممنوح لها. وأن العارضين تضرروا كثيرا من تماطل المدعى عليه وإصراره على عدم الأداء والإفراغ حيث أنه أصبحوا مضطرين للجوء الى المحكمة من أجل المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالاداء والافراغ و كذا تعويض عن التماطل يحددونه في مبلغ 10.000 درهم لهذه الأسباب يلتمس في الشكل الحكم بقبول الطلب لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الموضوع الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضين والمدعى عليه والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/09/2023 وبالحكم على المدعى عليه السيد زنيبر زوبير (ب.) بأدائه لفائدة العارضين مبلغ 67.298،00 درهم عن واجبات الكراء المتخلدة عن المدة منذ شتنبر 2021 الى يوليوز 2023بأدائه لفائدة العارضين واجبات النظافة عن نفس المدة والمحددة في 6.729،80 درهم بأدائه لفائدة العارضين تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، الحكم بإفراغ المدعى عليه السيد زنيير زوبير (ب.) و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع مولاي يوسف عمارة 75 الطابق السفلي المحل التجاري رقم 81 مكرر الدار البيضاء وبتحميل المدعى عليه الصائر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الإدلائية لنائب المدعي التي أدلى من خلالها بنسخة من إراثة ومن توصيل كراء ونسخة من إنذار ومن شهادة تسليم للإنذار.
وبناء على المقال الإصلاحي مع الطلب الإضافي المؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 19-02-2024 الذي عرض من خلاله من حيث المقال الإصلاحي حيث سبق للعارضين أن تقدموا بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ. وأنه تسرب خطأ في إسم المدعى عليها بذكر زوبير زنيبر (ب.) عوض زبيدة زنيبر (ب.) . وأنه لا خلاف بخصوص المدعى عليها التي توصلت شخصيا بالإنذار بالأداء والإفراغ وتمت الإشارة إلى وطنيتها عدد B161752، كما توصلت شخصيا بالإستدعاء في الدعوى الحالية وحضرت شخصيا أمام المحكمة بجلسة 09/01/2023 كما هو ثابت بمحضر الجلسة. لذا فإنهم يتقدمون بمقالهم الإصلاحي هذا من أجل تحديد الإسم الصحيح للمدعى عليها بالمقال عوضا عن زوبير زنيبر (ب.) وذلك يجعله زبيدة زنيبر (ب.) والاشهاد لهم بذلك.
ومن حيث الطلب الإضافي: فقد سبق أن تقدم العارضون بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ طالبوا من خلاله بأداء المدعى عليها لفائدتهم مبلغ 67.298,00 درهم عن واجبات الكراء المتخلفة عن المدة منذ شتنبر 2021 الى يوليوز 2023 وبادائها لفائدتهم واجبات النظافة عن نفس المدة بمبلغ 22.530.20 درهم. وأنه ترتب أيضا بذمة المدعى عليها السيدة زبيدة زنيبر (ب.) واجبات كراء المحل عن المدة من فاتح غشت 2023 إلى شهر فبراير 2024 وجب فيها مبلغ 20.482 درهم إضافة إلى واجبات النظافة عن نفس هذه المدة بحسب مبلغ 2.048,20 درهم أي ما مجموعه 6.729,80 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، وبالإفراغ للتماطل. والتمسوا من حيث المقال الإصلاحي الاشهاد لهم بإصلاح الخطأ الوارد بالمقال الإفتتاحي وبالتحديد في إسم المدعى عليها وذلك يجعله زبيدة زنيير (ب.) بدلا من زوبير زئير (ب.) والحكم فيما عدا ذلك وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي. ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها السيدة زبيدة زنيبر (ب.) بأدائها مبلغ 20.482 درهم عن واجبات كراء المحل عن المدة من فاتح غشت 2023 إلى شهر فبراير 2024، وكذا مبلغ 2.048,2 درهم عن واجبات النظافة عن نفس هذه المدة.
وبناء مذكرة جوابية المقدمة من نائب المدعى عليها عرض من خلالها في الشكل لم يدلي المدعين بصفتهم كمالكين للعقار كما انهم لم يسبق لهم ان اشعروا العارضة بإحلالهم محل مورثهم وأنهم أصبحوا المالكين الجدد للعقار لذا فإن هذه الدعوى غير مقبولة شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع أن العارضة السيدة زبيدة زنيبر (ب.) تكتري منذ حوالي 41 سنة من السيد عبد الوهاب (ص.) المحل التجاري الكائن ب 81 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء تمتهن فيه الخياطة. وان العارضة تؤدي الواجبات الكرانية للمكري بصفة انتظامية الى أن توقف عن المطالبة بها ابتداء من شهر ماي 2022 وليس شتنبر 2021 كما هو مضمن بالانذار وان العلاقة بين العارضة والمكري كان يسودها الود والاحترام الى ان فوجئت باقحامها في هذه الدعوى التي تقدم بها ورثة المسمى قيد حياته عبد الوهاب (ص.) في مواجهة السيد زنيبر زوبير (ب.) الرامية الى المصادقة على الانذار من اجل الأداء والافراغ الموجه له . وان موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بالمصادقة على الانذار من اجل أداء الواجبات الكرائية والافراغ وفقا لمقتضيات القانون رقم 49.16. وأن اساس وسند هذه الدعوى ومفتاحها هو الانذار المطالب بالمصادقة عليه. وان المادة 26 من القانون 49.16 التي نظمت شكليات الانذار المطالب المصادقة عليه نصت بالحرف على مايلي - يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وبالرجوع الى الانذار موضوع هذه المسطرة ستلاحظ المحكمة انه وجه من طرف المدعين الى السيد زنيبر زوبير (ب.) ولم يوجه إلى العارضة السيدة زبيدة زنيبر (ب.). فالعارضة تبقى غير معنية بهذا الانذار لانه لم يوجه لها وبالتالي فلا يترتب عليه أي آثار قانونية في مواجهتها فهو انذار باطل بطلان يوازي انعدامه وأن سببه غير صحيح من الناحية القانونية مما يتعين التصريح برفض طلب المصادقة عليه استنادا الى المادتين 26 و 27 من القانون49-16 ونتيجة لذلك تكون هذه الدعوى عديمة الاساس ولا سند لها من الناحية القانونية لذا ومن اجله التمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب تطبيقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية في الموضوع الحكم برفض الطلب، وأرفقته بصورة من عقد الكراء وبصورة من وصل اداء كراء شهر ماي 2022 وبصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين التي عرض من خلالها1- فيما يخص الصفة أنهم ورثة عبد الوهاب (ص.) المتوفى بتاريخ 2015/11/29 الذي كان يملك جميع العقار الكائن ب 75 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 99.882 /س، المتواجدة أسفله العين المكتراة عبارة عن محل تجاري، والتي أدلت المدعى عليها نفسها بعقد كرائه من مورثهم. وأنهم يملكون ذلك العقار الذي آل إليهم عن طريق الإرث كما هو ثابت من خلال رسم الإراثة، وأن المدعى عليها سبق لها أن أقرت بصفتهم من خلال إدلائها بنسخة من عقد الكراء الرابط بينها وبين مورث العارضين المتعلق بالعين المكتراة واستمرارها في أداء واجبات الكراء إلى العارضين بعد وفاة مورثهم المرحوم عبد الوهاب (ص.) إلى غاية شهر غشت 2021. وعلى كل حال وتفاديا لكل نقاش عقيم فإنهم يدلون بشهادة الملكية التي تثبت ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى الحالية وبذلك فصفة العارضين ثابتة في هذه الدعوى مما ينبغي معه القول برد الدفع بخصوص صفاعن والتصريح بقبول الدعوى الحالية.
و فيما يخص الدفع بعدم تبليغ حوالة الحق : زعمت المدعى عليها بعدم تبليغها بحوالة الحق المتعلقة بالعارضين. لكن إن الأمر لا يتعلق بأية حوالة للحق لكونهم هم ورثة المرحوم عبد الوهاب (ص.) مورث جميع العارضين للعين المكتراة. وأن المدعى عليها استمرت في أداء واجبات الكراء إلى العارضين بعد وفاة مورثهم بتاريخ 29/11/2015 إلى حدود شهر غشت 2021 مما ينبغي معه رد الدفع المثار حول هذا الخصوص لعدم وجود أي مسوغ قانوني له.
وفيما يخص إجراءات تبليغ الإنذار : دفعت المدعى عليها بكونها غير معنية بالإنذار بأداء الكراء . وأن الإنذار وجه للمدعى عليها بعنوان مكتراها الذي لا تنازع في كونها هي من تشغله على سبيل الكراء ، وبلغ لها شخصيا بصفة صحيحة وطبقا للقانون بالعين المكتراة وفقا للمواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و وقعت على شهادة التسليم التي ضمن بما رقم بطاقتها الوطنية عدد B161752 كما هو ثابت بالإنذار وشهادة التسليم التي تفيد تبليغه المدلى بهما بالملف، و هي وثيقة رسمية لا يطعن بها إلا بالزور ، كما توصلت شخصيا بالاستدعاء في الدعوى الحالية وحضرت شخصيا أمام المحكمة بجلسة 09/01/2023 كما هو ثابت بمحضر الجلسة . وأن زعم المدعى عليه بخصوص كون الإنذار به إسم زنيبر زوبير (ب.) الذي لا يعدو إلا أن يكون خطأ مطبعي ما هي إلا محاولة يائسة منها قصد التملص من مسؤوليتها . وأن الهدف من الإنذار هو تحقق إعلام المكتري بمطالبة المكري بواجبات الكراء فقط لا غير ، وهذا بالفعل هو ما حصل في نازلة الحال بتوصل المدعى عليها شخصيا بالإنذار ولم تستجب لفحواه . وأن المدعى عليها لا تنازع في كونها هي مكترية العين محل الإنذار الموجه لها . وأنهم بادروا إلى إصلاح اسم المدعى عليها بعدما تبين لهم الخطأ المطبعي الوارد به قبل إثارة زعم المدعى عليها بهذا الخصوص . وأنه ولحد الآن لم تؤدي المدعى عليها ما بذمتها من واجبات الكراء كما هو ثابت بالملف مما ينبغي معه رد الزعم و الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي والإصلاحي والإضافي للعارضين . وأرفقوه بصورة من رسم إراثة وبصورة من شهادة الملكية.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ورثة عبد الوهاب (ص.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول طلب الإفراغ، ذلك أنه بخصوص توصل المستأنف عليها شخصيا بالإنذار، فإن الحكم المستأنف خرق مبدأ أصيل في قانون المسطرة المدنية ألا و هو مبدأ التقاضي بحسن نية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية. وأنه بالفعل فإنه بالإطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ يتضح بجلاء بأن المستأنف عليها توصلت شخصیا به و تمت الإشارة فيها إلى رقم بطاقة تعريفها الوطنية عدد B161752، وبذلك كما توصلت شخصيا بالإستدعاء في الدعوى وحضرت شخصيا أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف بجلسة 09/01/2023 كما هو ثابت بمحضر الجلسة ، وبذلك فصفتها ثابتة في التوصل و من تم فإنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تنكر عدم علمها بسلوكهم لمسطرة الأداء و الإفراغ ، و بذلك فهي تتقاضى بسوء نية. و من تم فإنه وجب معاملة المستأنف عليها بنقيض قصدها و القول بإفراغها من العين المكتراة بسبب التماطل
وبخصوص ثبوت واقعة التماطل في أداء واجبات الكراء، فقد دفعت المدعى عليها بكونها غير معنية بالإنذار بأداء واجبات الكراء. وأن الإنذار وجه للمستأنف عليها بعنوان مكتراها الذي لا تنازع في كونها هي من تشغله على سبيل الكراء، وبلغ لها شخصيا بصفة صحيحة و طبقا للقانون بالعين المكتراة وفقا للمواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ووقعت على شهادة التسليم التي ضمن بها ، رقم بطاقتها الوطنية عدد B161752 كما هو ثابت بالإنذار وشهادة التسليم المدلى بهما بالملف التي تفيد تبليغه، وهي وثيقة رسمية لا يطعن بها إلا بالزور كما توصلت شخصيا بالإستدعاء في الدعوى وحضرت شخصيا أمام المحكمة بجلسة 09/01/2023 كما هو ثابت بمحضر الجلسة. وأن زعم المدعى عليه بخصوص كون الإنذار به إسم زنيبر زوبير (ب.) الذي لا يعدو إلا أن يكون خطأ مطبعي وهي محاولة يائسة منها قصد التملص من مسؤوليتها في ثبوت تماطلها عن أداء واجبات الكراء بالرغم من توصلها شخصيا بالإندار بالعين المكتراة. وأن الهدف من الإنذار هو تحقق إعلام المكتري بمطالبة المكري بواجبات الكراء فقط لا غير طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 ، و هذا بالفعل هو ما حصل في نازلة الحال بتوصل المستأنف عليها شخصيا بالإنذار و لم تستجب لفحواه. وأن المستأنف عليها لم تنازع في كونها هي مكترية العين محل الإنذار الموجه لها، وأنهم بادروا إلى إصلاح إسم المستأنف عليها بعدما تبين لهم الخطأ المطبعي الوارد به قبل إثارة زعم المستأنف عليها بهذا الخصوص. وأن المستأنف عليها لم تؤد ما بذمتها من واجبات الكراء بالرغم من ثبوت توصلها بالإنذار بالأداء والإفراغ شخصيا و بذلك فواقعة التماطل الموجبة للإفراغ ثابتة في حقها، و هذا خلافا لما جاء في تعليل الحكم الإبتدائي المستأنف .
وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يناقش الدفوعات المثارة من طرفهم خاصة ما يتعلق بثبوت توصل المستأنف عليها شخصيا بالإنذار بالأداء والإفراغ. ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب عن الدفع المتعلق بكونهم بادروا إلى إصلاح الخطأ المطبعي الوارد بالإسم الشخصي للمستأنف عليها قبل إثارتها لزعمها بخصوصه. وأن عدم مناقشة الحجج من طرف المحكمة الابتدائية والاكتفاء بالقول بأن الإنذار وجه في إسم غير المكتري فقط دون النظر في توصل المستأنف عليها شخصيا بالإنذار وهي متواجدة بالعين المكتراة هو قاصر يجعل الحكم المستانف ناقص التعليل ومخالف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، طبقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد، كما يتجلى ذلك من خلال القرار رقم 3877 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/07/1995 في الملف المدني عدد 91/3733 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 48 لسنة 1996 صفحة 185 . والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف. وبعد التصدي، الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبين المستأنف عليها والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع مولاي يوسف عمارة 75 الطابق السفلي المحل التجاري رقم 81 مكرر الدار البيضاء. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من إراثة ونسخة من شهادة الملكية وصورة من توصيل الكراء ونسخة من أمر رئاسي بتبليغ إنذار بالأداء والإفراغ وشهادة تسليم تفيد تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 24/12/2024 جاء فيها أن هذا الاستئناف لم يأت باي جديد يستوجب الرد. فالوسيلة الوحيدة التي أثارها المستأنفين في مقالهم الاستئنافي المقتضب هو كون المستأنف عليها توصلت شخصيا بالانذار، وبالتالي وحسب زعمهم، فإن الاثار المترتبة على هذا الإنذار تسري عليها ويتعين الحكم بافراغها من العين المكتراة. وأن هاته الوسيلة الفريدة كانت هي الدفع الذي سبق لهم ان اثاروه في المرحلة الابتدائية والذي استبعده الحكم الابتدائي في تعليله الذي جاء مبررا تبريرا قانونيا. وأنه فأمام مصادفة الحكم الابتدائي جادة الصواب فيما قضى به لم يجد المستانفين من وسيلة لتبرير استئنافهم سوى التشبث بالدفع الذي اثاروه في المرحلة الابتدائية. والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستانفين الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/12/2024 حضرتها الاستاذة حكيم عن الأستاذ الخضر عن المستأنف عليهم و حضر الاستاذ بليلة عن الأستاذ حركات عن المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية تسلمت الحاضرة نسخة منها و التمست اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ ملتمسين الغاءه بهذا الخصوص والحكم بعد التصدي بفسخ عقد الكراء والحكم بإفراغ المستأنف عليها زبيدة زنيبر (ب.) مع تحميله الصائر.
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإنه وبمقتضى الفصل الأول من ق م م فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لاثبات حقوقه ومؤدى ذلك أن المدعي مطالب بالإدلاء بالحجج التي تثبت علاقته بالحق المدعى فيه والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها أن اسم المكترية هو زبيدة زنيبر (ب.) من خلال وصل الكراء المدلى به فإنه كان لزاما على الطاعنة توجيه الإنذار وكذلك الدعوى للمكترية الأصلية زبيدة زنيبر (ب.) في حين البين من وثائق الدعوى أنهما وجها للسيد زوبير زنيبر (ب.) مما كان معه الانذار والدعوى مختلين فيما يخص طلب الإفراغ وكان الحكم القاضي بعدم قبول طلب الافراغ مبني على اساس سليم، ويتعين بالتالي تأييده ورد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث إن المعلوم قانونا والمستقر عليه قضاءا أن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة وأنه كما تشترط الصفة في المدعي تشترط كذلك في المدعى عليه ونفس المعنى أكدته القاعدة الفقهية القائلة ((بأن الدعوى توجه على من بيده الشيء المدعى فيه، فإذا أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه لشخص آخر ولا شيء له فيه ونفى أن يكون له عليه أي حق فيقال للمدعي أثبت دعواك فإن هذا لا ينازعك فيه فقد أخرج نفسه وتنتقل الدعوى لما سماه))).
قرار محكمة النقض عدد 4314 المؤرخ في 17/12/2008 ملف مدني عدد 2349/1/3/2006.
وحيث لما نصت المادة 26 من قانون 49.16 على ضرورة توجيه إنذار للمكتري من طرف المكري الذي يرغب في وضع حد لعلاقة الكراء فإن توجيه الانذار لشخص غير المكتري الفعلي يجعل الإنذار غير منتج لآثاره مما يكون معه الاستئناف المقدم غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث يرتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025