Réf
59999
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6444
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Preuve par témoignage, Loi 49-16, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Force probante de l'écrit, Extinction du contrat, Expulsion, Contrat écrit, Confirmation du jugement, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.
Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. أ.و.) بواسطة دفاعها ذ/ المهدي لعروصي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمرا الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2024 تحت عدد 1196 في الملف رقم 988/8101/2024 و القاضي في الطلب الأصلي و إدخال الغير في الدعوى و معاينة تحقق الشرط الفاسخ في حق المدعى عليها و الحكم عليها بإرجاع المحل التجاري الكائن ملتقى شارع عبد العزيز و زنقة ابن أبي زرع ياقوت عمارة س محل رقم 02 و ذلك بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و عدم الاختصاص في الباقي و رفض طلب إدخال الغير في الدعوى و النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون و جعل الصائر على المدعى عليها .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدان عماد (ن.) – محمد (ن.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 08 يوليوز 2024 يعرض فيه أنهما ابرما مع المدعى عليها عقد اكراء اقامة ياقوت عمارة س محل رقم 02 وانه بناء على البند السادس من العقد انذر العارضان المدعى عليها الا انها لم المحل التجاري الكائن ملتقى شارع عبد العزيز وزنقة ابن ابي زرع تستجب لفحوى الانذار وان الشرط الفاسخ متوافر في النازلة وانه استنادا لمقتضيات المادة 33 من القانون 49.16 فان العارضان يلتمسان بعد معاينة تحقق الشرط الفاسخ الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين الحكم بارجاع المحل التجاري موضوع الكراء والتصريح ترتيب الاثار القانونية بافراغها من المحل المكترى مع النفاذ المعجل
و أجابت المدعى عليها ان الدعوى وجهت ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد في حين ان الأمر يتعلق حسب شهادة السجل التجاري بشركة ذات المسؤولية المحدودة فقط وان القانون اوجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها ومن حيث الموضوع ان الامر المختلف 6009-2023 يرجع الى انذار غير قانوني كان موضوع نقاش قانوني امام القضاء الاستعجالي الذي قضى برفض الطلب كما انه استوفى أجل ستة اشهر ولا مجال لتفعيله وبخصوص الانذار المبلغ في 16-04-2024 فانه لم يحترم رغبة الاطراف في تحديد اجال توجيه الانذارات وهو ما نص عليه عقد الكراء في خانة الفسخ وان ارادة الاطراف انصبت على ان يضمن اجل الانذار شهرا كاملا بعد اشعار بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وانه بالرجوع الى الانذار نجده انه لا يتضمن الاجل الذي اتفق عليه الاطراف والمضمن بعقد الكراء وان المدعي لم يحترم بنود العقد وان الانذار تضمن اجل 15 يوم في ان الطرف اتفقوا على اجل اخر وهو شهر وان العارضة حفاضا على حقوقها اجابت عن الانذار رغم كل العلل التي تضمنها والتي تم بسطها وان الانذار لم يتضمن عنوان المدعيان وان عقد الكراء اختار فيه كل طرف محل المخابرة وان العارضة ردت على الانذار بواسطة المفوض القضائي تعرب عن استغرابها لمضمون الانذار وان الاطراف اتفقوا على طريقة الاداء وهو ما تم بحضور الشهود ملتمسا عدم قبول الطلب .
و عقب المدعيين اكد في المذكرة ما من دفوع ملتمسا الاستماع الشهود لاثبات واقعة الاتفاق على تقسيم مبالغ الكراء على دفعات خلال الشهر و هم رشيد (خ.) بعنوانه 318 شارع محمد الخامس القنيطرة السيد محمد (ب.) بعنوانه حي السلام تجزئة النصر البقعة 312 القنيطرة السيد فيصل (ت.) بعنوانه 318 تجزئة وولاد أجيه بلوك د القنيطرة و أن الطالبان تسلما شيك بنكي قاما بصرفه بمبلغ 150000 درهم و التمس في طلب الإدخال الدائنين المرتهنين و هو البنك ت.و. بعنوانه رقم 2 شارع مولاي يوسف 2000 الدار البيضاء .
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة ان القانون اوجب تضمين المعلومات القانونية للشركة كاملة اسمها ونوعها ومركزها القانوني وهي صفات حددها الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وانه بالرجوع للسجل التجاري للمدعى عليها المدلى به من طرف المستأنف عليهما سيتضح للمحكمة الموقرة التناقض الحاصل بين صفة الشخص المعنوي المدعى عليه في الحكم الابتدائي وبين صفته وفق السجل التجاري المدلى به و ان تم الدفع بخصوص المتوصل بالاندار قد غادر عمله مند مدة طويلة و لم تعد له علاقة بالمستانفة و انها راسلته للرجوع للعمل و لم يستجيب ، و المستانف عليهما حاليا لم يجيبا عن هذا الدفع كما ان المحكمة الدرجة الأولى لم تخصه بتعليل و لم تجب عليه و بالنسبة لتضارب الآجال وفق الامر الدي تم تبليغه بواسطة مفوض القضائي والدي حرر بخصوصه المحضر المدلى به مرة يتحدث عن اجل 15 يوما ومرة عن اجل 30 يوم في نفس الامر والمحضر يشهد هذا التناقض في الاجلين و تقديم للمحكمة الدرجة الأولى اندار الامر المختلف بتاريخ 2023/111/6009، لا يمكن له انتاج أي أثر كونه قد استوفى أجل 6 أشهر، و هو الإنذار المؤرخ في 2023/10/17 و المبلغ بتاريخ 2023/11/21 و قد تم الادلاء به بالملف المستأنف حاليا رغم بث المحكمة فيه وقضى برفض الطلب - رفض الطلب وأنه بعد الرجوع الى الإنذار المدلى به نجده لا يتضمن الاجل الدي اتفق عليه الأطراف والمضمن في عقد الكراء الرسمي المدلى به من طرف المدعيان نفسيهما ومن أجل التمويه تم تضمين اجليين مختلفين في نفس الإنذار .
و بخصوص الامر المختلف 2024/1110/1477 الأمر المختلف1110/1477/ 2024 المبلغ 2024/04/16 من طرف المفوض لحسن قيصاري الانحدار و على علته لم يحترم رغبة الإطراف في تحديد اجال توجيه الاندارات و هو ما نص عليه عقد الكراء الخانة RESILIATION إذ انصبت ارادة الاطراف و تقوم مقام القانون الى ان يضمن أجل الاندار شهرا كاملا بعد إشعار بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل و أن المستأنفة تقدمت في المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية أولى و ثانية ، التمست من خلالها الاستماع إلى شهود لم تستجب له المحكمة ، و التي كونت قناعتها قبل ختم مناقشة الملف و هو الأمر الواضح من خلال إرجاء البث في استماع الى شهود و طلب الادخال المدعى عليها ، و عدم الاستجابة لطلب الدفاع . و هي بذلك خرقت مقتضيات الفصل 55 من مسطرة المدنية و أن المحكمة لم تستجب الى طلب الدفاع والداعي لللإستماع للشهود و هو الأمر الذي يخالف مقتضيات 14 الفقرة ( هاء ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي صادق عليها المغرب ريخ 3 ماي 1979 ما ستكون معه هذه المحكمة على صواب حين التصدي للحكم المستأنف حاليا و القيام ببحث ما يقتضيه القانون و أن الحكم الابتدائي كان منعدم التعليل، بل كان متناقضا في حيثياته لما اعتبرت المحكمة و لم تشر إلى الملتمسات و لم تشر كذلك للوثائق المدلى بها من طرف الدفاع في المرحلة الابتدائية بل ان الملتمسات التي تقدما بهما المستأنف عليهما مخالفة للقانون ، عندما التمسا فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين ، في حين ان الأمر ليس من اختصاص القضائي التجاري الاستعجالي و هو ما عبرت عنه المحكمة في تعليلها مع العلم انه الملتمس الأول وقضت تبعا لدلك بإرجاع المحل و حكمت بالإفراغ مع العلم ان الملتمس غير دالك تماما و سيفصل في حينه لأن اجتهاد محكمة النقض حاليا المجلس الأعلى سابقا أكد على أن تكون الأحكام معللة منها على سبيل المثال لا الحصر قرار رقم 540 الصادر بتاريخ 29/07/1981. و أنها تحتفظ في إبداء باقي أوجه استينافها في مذكرات لاحقة ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في ألاستعجالي عدد 988/8101/2024 أمر عدد 1196 بتاريخ 12/09/2024 وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف للوصول إلى الحقيقة عملا بمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/12/2024 حضر الأستاذ بركيم و أدلى بطلب إخراج من الدعوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدينة لعدم تحديد المركز القانوني لها ونوعها و للاختلاف بين ما ضمن بالسجل التجاري و ما جاء في مقال الادعاء،
فان الثابت لهذه المحكمة من مقال الافتتاحي المقدم من طرف المستأنف عليها انه يشير إلى اسم الطاعنة (ك. أ.و.) و ان عدم ذكر نوع الشركة لا يعيبه مادام انه و طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة المدنية فان الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا اذا كانت مؤثرة في الدعوى و تضررت مصالح الأطراف منها و ان عدم ذكر نوع الشركة و شكلها القانوني لا يمكن اعتباره مضرا بمصالح الأطراف أمام عدم إثباتها لذلك ، كما ان إضافة حرفي AU الى تسميتها و الذي يبقى مخالف لما جاء في النموذج ما هو إلى إشارة الى كون الشركة الطاعنة تعتبر ذات الشريك الوحيد ASSOCIE UNIQUE و مادامت الطاعنة قد توصلت بالاستدعاء و تقدمت بأوجه دفاعها كما أنها قدمت طعنها الحالي بنفس التسمية و إن السبب يبقى على غير أساس ويتعين رده.
و حيث انه بخصوص على السبب المتعلق بعدم صحة تبليغ الإنذار لكون المتوصل به قد غادر عمله مند مدة ، فإنه على خلاف ما تنعاه المستأنفة فقد تبت لهذه المحكمة ان الإنذار قد تم توجيهه للطاعنة في شخص ممثلها القانوني ، و أن من توصل بالإنذار هو السيد يونس (أ.) باعتباره مستخدم بالشركة ، مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا و منتجا لأثاره القانونية و أن مغادرة المستخدم لعمله من عدمه ليس من شأنه المس بصحة التبليغ و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس.
و حيث بخصوص السبب المؤسس على عدم صحة الإنذار لتضمنه اجلين الأول محدد في 15 يوم و الثاني في 30 يوم و استوفى اجل ستة أشهر ، فإنه بالرجوع الى الإنذار المؤسس عليه دعوى الحال فانه و لئن تضمن اجلين فان ذلك ليس من شأنه المس بحجيته القانونية مادام ان المستأنف عليه لم يتقدم بدعوى الفسخ إلا بعد انتهاء الأجلين المضمنين في الإنذار، ذلك أن توصله بالإنذار كان بتاريخ 16/04/2024 و لم يتم تقديم الدعوى الا بتاريخ 08/07/2024 هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان اجل السقوط المحدد في ستة أشهر طبقا للفصل 26 من القانون 16-49 المتمسك به من طرف الطاعنة يبقى هو الأخر على غير أساس مادام انه لم ينصرم بين تاريخ انتهاء الأجل الممنوح بالإنذار و تاريخ تقديم الدعوى مدة ستة أشهر المتمسك بها .
و حيث بخصوص السبب المستمد من مخالفة المستأنف عليه لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد و من ضرورة احترام اجل شهر عند رغبة أحد الأطراف في فسخ العقد ، فإن المدة الممنوحة من طرف المستأنف عليه للطاعن تجاوزت الشهر المنصوص عليه بموجب عقد الكراء الرابط بين الطرفين كما أن مقتضيات القانون 16-49 بخصوص الآجال التي يجب تضمينها في الإنذار تبقى أجال آمرة و لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها سيما الأجال الأقل اقل مما جاء فيها مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص .
و حيث انه بخصوص ملتمس الطاعنة الرامي إلى الاستماع إلى الشهود قصد إثبات انه تم الاتفاق على تقسيم مبالغ الكراء على دفعات خلال الشهر، فإنه طبقا للفصل 461 من قانون الألتزامات و العقود إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها هذا من جهة ، و انه من جهة ثانية فان لائحة الشهود المدلى بها من طرف الطاعنة لإثبات كون انه تم الاتفاق على تقسيم مبالغ الكراء لا يمكن لها دحض ما جاء بالحجة الكتابية -عقد الكراء- مادام ان مقتضيات الفصل 444 من قانون الإلتزامات و العقود تنص على انه "لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء في الحجج" و بذلك فان المقتضيات المذكورة جاءت صريحة و واضحة من كون الالتزام المثبت بواسطة حجة كتابية لا يمكن استبعاده إلا بواسطة حجة كتابية مماثلة لها او اقوى منها و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.
و حيث أنه استنادا لما فصل أعلاه تبقى الأسباب المتمسك بها على غير أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025