L’indemnité allouée pour inexécution d’un contrat de transport ne peut être assortie d’intérêts légaux, au risque d’une double indemnisation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76488

Identification

Réf

76488

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4045

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2789

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et l'absence de condamnation aux intérêts légaux. La cour retient que la demande de majoration des dommages et intérêts doit être rejetée dès lors que le passager, dont les allégations sont jugées non étayées, n'apporte aucune preuve des frais supplémentaires qu'il prétend avoir engagés. Elle écarte également la demande de condamnation aux intérêts légaux, en rappelant que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec une allocation de dommages et intérêts réparant le même préjudice né de l'inexécution contractuelle, sous peine d'indemniser deux fois le même dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السعدية (ز.) بواسطة دفاعها الأستاذ ابراهيم (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10086 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 3296/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة المدعى عليها الثانية و بقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية تعويضا عن الضرر قدره (25.000 درهم ) خمسة و عشرين الف درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وحيث تقدمت شركة (خ. ج. ع. س.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2019 تستأنف بموجبه فرعيا الحكم المذكور.

في الشكل :

بخصوص الإستئناف الأصلي:

حيث ان الإستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

بخصوص الإستئناف الفرعي:

حيث تقدمت شركة (خ. ج. ع. س.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه، تستانف بمقتضاه فرعيا الحكم المطعون فيه.

وحيث ان الثابت من الحكم المستأنف ، ان محكمة اولى درجة قضت على المستانفة فرعيا بالآداء تضامنا مع وكالة (أ. ث.) لفائدة المستأنفة اصليا تعويضا قدره 25000 درهم مما يفيد ان الحكم المذكور جاء في جميع مقتضياته ضارا بها، والحال ان الإستئناف الفرعي الذي ينظم احكامه الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يثار اثناء النظر في الإستئناف الأصلي ويكون ناتجا عنه وردا عليه، يتناول الحكم في بعض الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها، ولا يتناول النزاع برمته وصورته وفق ما ورد في قرار محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - عدد 406 الصادر بتاريخ 20/2/1985 في الملف المدني عدد 92956 المنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية لخمسين سنة " ان يكون الخصم قد قضت المحكمة الإبتدائية ببعض طلباته، ورفضت البعض الأخر، وكان من المفروض ان يقبل هذا الحكم ، الا انه لما لاحظ ان خصمه قد استأنف الحكم الإبتدائي استئنافيا اصليا، فرد عليه باستئناف فرعي، طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي تم رفضها" وهو التوجه الذي اقرته محكمة النقض بجميع الغرف من خلال قرارها عدد 1922 الصادر بتاريخ 23/12/2010 في الملف عدد 1076/3/1/2005، عندما اعتبرت بان الإستئناف الفرعي يقتصر توجيهه ضد المستأنفين أصليا عملا باحكام الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا.

وحيث ان المستأنف فرعيا، لما تقدم باستئناف فرعي تناول جميع جوانب النزاع التي تم الفصل فيها ابتدائيا، والحال انه كان يتعين عليه تقديم استئناف اصلي، فان استئنافه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 135 المذكور ويتعين التصريح بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة السعدية (ز.)، تقدمت بتاريخ 28/03/2018، بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه ان المدعى عليها الثالثة وكالة (أ. ث.) كلفت بنقلها مع باقي المسافرين على متن طائرة (خ. ج. ع. س.) لاداء مناسك العمرة وانها حضرت بالمطار الدولي بالدار البيضاء في 27/05/2017 لكنها فوجئت بتعذر سفرها في نفس اليوم لاسباب مجهولة اذ ظلت خمسة ايام حسب الثابت من خاتم شركة الطيران السعودية المتواجدة بالمطار دون اكل او شرب او مبيت، مما الحق بها اضرارا مادية و معنوية، وانه تم نقلها معية المعتمرين ضمن مجموعات متفرقة على متن طائرة (خ. م. م.)، و اثناء وصولها الى الديار السعودية حدد لها يوم المغادرة و هو 8_7_2017 لكنها فوجئت بنفس المشكل بتاجيل اليوم المحدد للمغادرة بتاريخ 18_7_2017 والذي تم خلاله تسفيرها على متن طائرة (خ. ج. ع. س.)، مما حدا بها الى توجيه انذار للمدعى عليهما الاولى والثانية لاداء التعويض، الا انهما لم تستجيبا ولم تبررا سبب تاخير الرحلة ذهابا مدة خمسة ايام و ايابا مدة عشرة ايام حسب المحدد في تذكرة الطائرة ،و ان التاخير الغير مبرر ذهابا و ايابا كبد العارضة مصاريف اضافية امام غلاء المعيشة بالديار السعودية تزامنا مع هبوط سعر الدرهم و اضرارا مادية و معنوية و نفسية اعتبارا لسنها الذي يناهز 65 سنة كما انها تعالج من امراض مزمنة وحرمت من تناول ادويتها في الاوقات المحددة و استشارة طبيبها المعالج مما فوت عليها فرصة قضاء المناسك الدينية في الاوقات المحددة و الاستفادة من شروحات المرشد الديني ،موضحة بان العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر المترتب عن التاخير ثابتة لتبقى محقة في التعويض، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم الاول و الثاني و الثالث بادائهم لها متضامنين فيما بينهم التعويض عن الضرر المادي و المعنوي المقدر بكل اعتدال في مبلغ 50.000,00 درهم الناتج عن سوء تدبير السفير للديار السعودية ذهابا و ايابا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الاداء و النفاذ المعجل في حدود النصف مراعاة لطول المدة و لثبوت الضرر .

و عززت المقال بصورة شمسية من جواز سفر ونسخة من فاتورة التسفير المستخرجة من حاسوب وكالة الاسفار ونسختين من محضري تبليغ انذارين و صورة شمسية من تذكرة السفر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة 23/05/2018 جاء فيها انه كان يتعين على المدعية رفع دعواها ضد وكالة (أ. ث.) التي قامت بالحجز، و ان عدم الادلاء بتذكرة السفر يفرغ الدعوى من محتواها مما يتعين عدم ادخالها في الدعوى ، كما ان عدم ادلائها بتذكرة السفر حاملة للشكليات المنصوص عليها في اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي الحاملة لنفس التاريخ الموضوع على ورقة الحجز و هو 27_5_2017 ، و ان ورقة الحجز لا تحل محل التذكرة المتوفرة على كافة الشكليات المنصوص عليها قانونا و التي بمقتضاها يمكن رفع دعاوى التعويض في مواجهة المتسبب في التأخير الذي أدى الى حدوث ضرر حسب زعمها، و من جهة اخرى فالمدعية لم تدل بما يفيد انها ظلت عالقة بالمطار في التاريخ المزعوم في ورقة الحجز و نفس الامر ينطبق على موعد الاياب، و انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين ان المدعية لا تتوفر على الاسانيد القانونية و الواقعية. مما يتعين معه التصريح اساسا اخراجها من الدعوى مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك و احتياطيا بعدم قبول الدعوى.

و بناء على المقال الاصلاحي و مذكرة التعقيب المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 04/07/2018 جاء فيهما انه مادام ان المدعى عليها الثانية شركة مساهمة توصلت بالعنوان الوارد بمقالها الافتتاحي بدون تحفظ الشخص المتوصل فان التوصل قانوني لكون لا بطلان بدون ضرر، و ان التاخير في وقت السفير ثابت من خلال تصريحات ممثلة شركة (غ.) بالقنيطرة التي افادت ان التاخير في السفر في الوقت المحدد للارجاع يرجع لمشكل متعلق بالطيران السعودي حسب محضر الاستجواب المدلى به ،مما يتعين معه استبعاد تذكرة السفر المدلى بها خطا المتعلقة بالغير لسبقية ادلائها بتذكرة السفر تحمل اسمها و تشير الى تاريخ الرجوع و التي لم تكن محل منازعة فضلا عن كون جواز سفرها يشير هو الأخر الى تاريخ الذهاب إلا انها لا تمانع في اجراء بحث و اجراء خبرة تؤدي نسبة معينة من اتعاب الخبرة تراعى ظروفها الاجتماعية و الاقتصادية وارفقت المذكرة باصل محضر استجواب .

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 31/10/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة ان التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ 25.000,00 درهم هزيل ولا يتناسب والاضرار المادية والمعنوية والصحية اللاحقة بالعارضة بتعطيل تسفيرها عن الموعد المحدد ذهابا ، وايابا والتي لا ينازع فيها المدعى عليهم لانها ثابتة حسب ظروف وملابسات القضية ولا تحتاج اصلا الى اثبات باعتبار ان هذا المبلغ لا يغطي هذه الاضرار ومصاريف المكوث خمسة ايام بالمطار الدولي بالبيضاء خلال فترة الذهاب ومذة 10 ايام خلال فترة الرجوع وما تكبدته من مصاريف المأكل، والمشرب والادوية والفحوصات الطبية والمخبرية والحرمان من استشارة طبيبها المعالج واستعمال ادويتها الخاصة التي تختلف انواعها وغلاءها بين المغرب والسعودية، وذلك خلال فترة المكوث بالسعودية امام انخفاض سعر تحويل الدرهم الى الريال السعودي وغلاء المعيشة به حسب مستوى الدخل الفردي السعودي المرتفع، فهذه كلها عوامل عطلت على العارضة الاستفادة من فرصة العمر التي انتظرتها مدة طويلة مما تعذر معه تسفيرها مع مجموعة المعتمرين المبرمجة مما فوت عليها فرص ومصلحة قضاء المناسك الدينية في الاوقات المحددة والاستفادة من من شروحات وافادات المرشد الديني، كما ارهق كاهل العارضة بمصاريف اضافية زائدة غير منتظرة وغير مبرمجة بالاضافة الى حرمانها من قضاء اغراضها الشخصية والمهنية بالمغرب حسب برنامج الرجوع المسطرة يوم 08/07/2018 مما تسبب في تعطيل مصالحها الشخصية بدون مبرر مشروع فهذه الاضرار لا يمكن جبرها بالمبلغ المحكوم به لان العارضة طالبت بمبلغ تعويض جد معقول وبسيط ولولا ظروفها المادية الذي تعذر عليها توفير مبالغ زائدة من الرسوم القضائية لطالبت بتعويض اكثر وانطلاقا من مبدأ ان التعويض يجب ان يغطي الضرر فإن العارضة تطالب من عدالة المحكمة الحكم اساسا برفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا وهو 50.000,00 درهم وهو مبلغ جد مناسب بكل اعتدال وموضوعية، واحتياطيا رفعه الى الحد المناسب الذي يجبر الضرر نسبيا ويقنع ضمير المحكمة بانصافه للعارضة المتنوعة المفصلة اعلاه، كما ان محكمة الدرجة الاولى اغفلت الحكم بالفوائد القانونية دون تعليل قرارها بالرغم من اقرارها وثبوتها للعلاقة التجارية بين الطرفين حيث جاء حكمها دون تعليل اسباب عدم الحكم باعتبار ان الفوائد القانونية لها ما يبررها قانونا لانها تصنف ضمن التعويض عن ضرر التماطل والتأخير في عدم الوفاء بالتزام تعاقديه باعتبار ان الفوائد القانونية ذات طابع تعويضي عن التأخير في تنفيذ الإلتزام وتستحق من تاريخ الحكم طبقا لما استقر عليه قرار محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 10/04/2014 تحت عدد 437/1 ملف اداري 2155/4/1/12 الذي ورد فيه منطوق القرار اعلاه، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم برفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا لجعله يتناسب نسبيا لجبر طبيعة اضرار الضحية المادية والمعنوية وذلك اساسا برفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا وهو 50.000,00 درهم وهو مبلغ جد مناسب بكل اعتدال وموضوعية، واحتياطيا رفعه الى الحد المناسب الذي يجبر الضرر نسبيا ويقنع ضمير المحكمة بانصافه للعارضة والحكم من جديد بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم الابتدائي كتعويض عن ضرر التماطل لثبوت العلاقة التجارية بين الطرفين وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 22/7/2019 ادلت شركة (خ. ج. ع. س.) بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي تعرض فيها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس، لان مسؤوليتها غير قائمة سواء منفردة او تضامنا لان كل ما في الامر هو ان وكالة (أ. ث.) سبق وان حجزت لدى شركة (خ. م. م.) ولم تؤكد حجزها في الوقت المناسب مما جعلها تلغي حجزها، مما حدا بوكالة (أ. ث.) ترحل زبنائها مع العارضة عن دفوعات وهو ما استجابت له العارضة وفق ما تم الاتفاق عليه، وانه لا وجود لأي حجز مؤكد في مواجهتها حتى تكون مسؤوليتها قائمة، وان محكمة الدرجة الاولى أخرجت شركة (خ. م. م.) من الدعوى في حين انها هي المسؤول الاول والاخير مع وكالة (أ. ث.) على التأخير في السفر المدعى به من طرف الجهة المستأنفة، سيما وان اسمها في ورقة الحجز وهي التي كان محجوز لديها في اول الحجز الامر الذي يستوجب اجراء بحث او خبرة قضائية من اجل تحديد المسؤول عن التأخير المدعى به ومن تم الحكم وفقا للقانون وبخصوص طلب الفوائد القانونية فإنه متى تبين ان هنالك طرف غير تاجر في العلاقة إلا وكان الطلب هو الرفض.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم اساسا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باخراج العارضة من الدعوى لانعدام علاقتها بموضوع الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

واحتياطيا : الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.

واحتياطيا جدا: الامر باجراء بحث او خبرة بخصوص اثبات الحجز والانظمة التي يعمل بها على مستوى النقل الجوي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 16/09/2019، ادلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2019.

محكمة الاستئناف

بخصوص الإستئناف الأصلي:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به بدعوى آنه لا يناسب مع الآضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، سيما وان الأضرار المذكورة ثابتة من خلال المدة التي بقيت فيها بالمطار وما تكبدته من مصاريف الأكل والأدوية والفحوصات الطبية والمخبرية والحرمان من استشارة طبيبها المعالج واستعمال أدويتها وارتفاع سعرها في السعودية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعنة لم تدل بما يثبت المصاريف التي تكبدتها سواء بخصوص الأكل والشرب او العلاج، بل ان ادعاءاتها جاءت مجردة من أي اثبات ، مما يبقى معه المبلغ المحكوم به مناسب لجبر الضرر اللاحق بها نتيجة تاخير المستأنف عليها في القيام بالتزاماتها.

وحيث انه بخصوص ما آثارته الطاعنة من منازعة بشأن عدم الحكم لها بالفوائد القانونية، فان الثابت من الحكم المستأنف، ان المبلغ الذي قضى به لفائدتها هو بمثابة تعويض عن اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها، وما دامت الفوائد القانونية تكتسي طابعا تعويضيا، فانه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين، مما يتعين معه رد الدفع المذكور، والتصريح استنادا لما ذكر برد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق المستأنفة وشركة (خ. ج. ع. س.) وغيابيا في حق الباقي..

في الشكل:

في الموضوع : برد الإستئناف الاصلي وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial