Réf
68142
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5937
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8232/3492
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur ferroviaire, Responsabilité contractuelle, Rejet du sursis à statuer, Rejet de la force majeure, Obligation de Sécurité, Obligation de résultat, Indemnisation, Exclusion du régime des accidents de la circulation, Dommage corporel du passager, Contrat de transport, Accident de train
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute.
La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني وبواسطة نائبه الاستاذ عمر (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 393 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط يوم 21/09/2020 في الملف عدد 4155/8201/2019 القاضي بإجراء خبرة طبية بواسطة الخبير السيد عبدالرحمان (ب.) والحكم الفاصل في الجوهر رقم 888 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 15/02/2021 والقاضي بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني للمدعية نهيلة (ز.) تعويضا قدره 60.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 03/05/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 18/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/11/2019 تقدمت المدعية نهيلة (ز.) بواسطة نائبها الاستاذ جمال (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 2018/10/16كانت تركب على متن القطار المكوكی السريع رقم 9 الرابط بين سلا والقنيطرة ، وأنه بوصوله لمنطقة بوقنادل حوالي الساعة 10:15زاغ عن السكة واصطدمت قاطرة الجر الأمامية بالقنطرة المنتصبة فوق السكة الحديدية ونتج عن ذلك إصابتها بعدة أضرار بدنية. ملتمسة الحكم لها بمبلغ 3.000,00 درهم كتعويض مسبق ومصاريف طبية وبعرضها على خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة بها من عجز دائم وألم ذاتي وضرر مهني ودراسي وما إلى غير ذلك مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد وضع الخبرة والقول بأن شركة التأمين الوفاء تؤمن المكتب الوطني للسكك الحديدية وبإحلالها محل مؤمنها في الأداء والحكم بالفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة محضر الضابطة القضائية ورسالتي صلح.
واجابت شركة التأمين الوفاء بواسطة نائبها بمذكرة والتي التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا. وبصفة احتياطية فإن طلب التعويض المسبق المطالب به ليس له ما يبرره وهي لا ترى مانعا من الأمر بإجراء خبرة طبية على الضحية.
وأجاب المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي. مضيفا أن الحادثة موضوع الدعوى معروضة في شقها الجنحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا ملف عدد 2018/2103/1827 مدرج بجلسة 24/01/2020 وتقديمها أمام القضاء المدني يبقى غير مقبول عملا بقاعدة "الجنائي يعقل المدني". لذلك فهو يتحفظ مؤقتا عن مناقشة موضوع المسؤولية وظروف وملابسات القضية. كما أن المدعية لم تعزز مقالها بالإثبات. ومن باب الاحتياط فإنه يلتمس تطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك ، مؤكدا أنه مؤمن عن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين الوفاء. ملتمسا لأجله إحلالها محله في الأداء في حالة الحكم بأي تعويض.
وبعد إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أصدرت المحكمة بتاريخ 20/01/2020 حكما تمهيديا يقضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبعد مواصلة النظر في الدعوى تقدمت المدعى عليها بمذكرة تلتمس فيها بواسطة نائبها تمتيعها بأقصى ما ورد بكتاباتها وتسجيل أنها لا تمانع في إجراء خبرة طبية.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 21/09/2020 حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة طبية على المدعية عهد القيام بها للدكتور عبد الرحمان (ب.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة.
وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة المنجزة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الحكم التمهيدي فقد تمسك العارض في كل كتاباته خلال المرحلة الابتدائية بانعدام مسؤوليته عن الحادثة موضوع الدعوى، فتأكد من المناقشات التي استغرقها ملف القضية أن لا دخل للعارض وأعوانه ومصالحه في الحادثة، ثم إن إقرارات المدعية في مقالها تكفي لرد الدعوى على حالتها دون أية خبرة لانعدام الأساس القانوني للمسؤولية، غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أصدرت حكمها التمهيدي عهد القيام بها إلى الخبير عبد الرحمان (ب.) الذي أنجز تقريرا مخالفا لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما فصلت بذلك شركة التأمين الوفاء بواسطة دفاعها، ملتمسة استبعاد تقرير (ب.) والحكم بإجراء خبرة مضادة، ثم إن الخبير لم يمتثل لأمر المحكمة المبسوط في منطوق حكمها التمهيدي. الأمر الذي يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى. وبخصوص الحكم الفاصل في الجوهر، فإن حاصل تعليل الحكم المستأنف أن الناقل يلتزم بضمان سلامة المسافر وتحقيق النتيجة، فاعتمد بذلك تعليله على تجزيء الفصل 485 من مدونة التجارة، فتبنى تعليلها ما يهم مسؤولية الناقل ولم يناقش ما وجب اتخاذه من المنقول، اذ اشترط الجزء الثاني من نفس المادة الإعفاء الناقل من المساءلة إثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر. وانه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية المنجز على ضوء الحادثة موضوع الدعوى أن المستأنف عليها استقلت القطار رقم 9 القادم من الرباط والمتوجه إلى القنيطرة، والذي تعرض على مستوى بوقنادل لحادثة نتجت فجأة و لم تكن متوقعة، وهو ما يعفي الناقل من المسؤولية. ومن جهة أخرى، فإن الجهة المدعية لم تعزز مقالها بالإثبات المقرر بالفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وان مناقشة مسؤولية الحادثة يتوقف على انتظار مآل القضية الجنحية، وللمحكمة الجنائية الولاية والاختصاص الكامل للبت في مطالب المدعية، الأمر الذي يبرر رد الدعوى بعدم قبولها. وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تجب على ما أثاره العارض بخصوص مناقشة ملابسات وظروف القضية، ولم تجب على ما تمسك به من وجوب إيقاف البت الى حين تقديم مآل المسطرة الجنحية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، فاكتفت بمناقشة الموضوع دون الرد والجواب على ما أثير بخصوص مسؤولية الحادثة، فاعتبرت أن مجرد توفر المدعية على تذكرة السفر وحصول الحادثة تكفي لتحميل الناقل مسؤولية الحادثة، بينما أمعن العارض في مناقشة محدودية مجال واختصاص المحكمة التجارية، فالقضاء الجنحي وضع يده على القضية مما يجعل كل حكم يصدر عن المحكمة المدنية مسبقا عن الحسم في موضوع المسؤولية من قبل المحكمة الجنحية. وان العارض من باب الاحتياط وفي حالة تجاوز المحكمة لدفوعه الجدية المبينة أعلاه يلتمس تطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، علما أن المحكمة حددت مبلغا جزافيا للمدعية، ودون أن تخضع ذلك التعويض لقواعد التقدير المحددة قانونا ثم إن العارض مؤمن عن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين الوفاء التي تم تقديم الدعوى في مواجهتها أيضا، وهو ما يبرر إدخال شركة التأمين الوفاء في الدعوى لتبدي نظرها في القضية، وهو ملتمس يرمي إلى استدعاء شركة التأمين الوفاء للانضمام إلى الدعوى قصد مواجهتها بمطالب المدعية، وإحلالها محل العارض في حالة الحكم بأي تعويض. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى أو رفضها لعدم ارتكازها على أساس. واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى إلى حين الحسم في القضية الجنحية عدد 2018/2103/1827 وفي جميع الأحوال إحلال شركة التأمين الوفاء محل العارض في الأداء في حالة الحكم بأي تعويض وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم التمهيدي المستأنف ونسخة من الحكم الفاصل في الجوهر المستأنف وغلاف تبليغه.
وأجابت المستأنف عليها الثانية شركة التأمين الوفاء بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 07/09/2021 جاء فيها أن الشركة العارضة لها مصلحة مشتركة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وتستفيد من موجبات استئنافه وذلك على اعتبار أن المكتب المستأنف حكم عليه بأداء تعويض لفائدة المدعية، وان العارضة شركة التأمين الوفاء تحل محله في الأداء، وأن جميع دفوع المكتب الوطني للسكك الحديدية جاءت في محلها ومصادفة للصواب مما يجعل العارضة مصرة على تأكيدها جملة وتفصيلا وتلتمس لذلك الحكم تصديا برفض جميع مطالب المستأنف عليها السيدة نهيلة (ز.) لعدم ارتكازها على اي أساس صحيح مع جعل الصائر على من يجب.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 21/09/2021 جاء فيها ردا على المقال أن العارضة تقدمت بدعواها في إطار المسؤولية العقدية وليس في إطار المسؤولية التقصيرية التي يكون أساسها الالتزامات الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم، وأن الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا كافيا وسليما ويبين الاساس القانوني المرتكز عليه وهو الفصل 231 من ق.ل.ع و 479 و 485 من مدونة التجارة. وبخصوص التعويض فإنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس في ظهير 02/10/1984 والممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها الضحية وقعت داخل إحدى عربات القطار. وقد استقر العمل القضائي على إخضاع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد داخل عربات القطار للسلطة التقديرية للمحكمة، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/09/2021 ألفي خلالها بالملف مذكرة تأكيدية لفائدة شركة التأمين الوفاء وتخلف باقي نواب الأطراف رغم سبق الإعلام وسبق الاحتفاظ بتوصل المطلوبين في الدعوى وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/11/2021 وتمديدها لجلسة 07/12/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث خلافا لما أثاره الطاعن فإن الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها، وبما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن تتوفر على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق للمدعية – المستأنف عليها- التي كانت من ضمن الركاب الذين أصيبوا بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة ، لذلك تكون المحكمة على صواب لما عرضت المدعية على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الكلي والمؤقت اللاحقين بها من جراء الحادثة التي تعرضت لها وهي راكبة بالقطار وما نعاه عليها الطاعن يبقى في غير محله، و يتعين لذلك رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعية – المستأنف عليها – كانت راكبة بالقطار المكوكي رقم 9 الرابط بين سلا والقنيطرة والذي عند وصوله الى مستوى معين زاغ عن السكة فاصطدمت قاطرة الجر بالقنطرة المنتصبة فوق السكة الحديدية، مما نتج عنه إصابة الركاب ومن ضمنهم المستأنف عليها برضوض وجروح متفاوتة الخطورة، فإن المحكمة تكون على صواب لما استخلصت من تلك الوقائع ان مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة وفقا لأحكام المادة 485 من مدونة التجارة التي تضع على عاتق الناقل التزاما بإيصال المسافر سالما الى نقطة الوصول المتفق عليها لا سيما وأن وقوع الحادث لا يد فيه للمدعية – المستأنف عليها – لعدم قيامها بأي سلوك إيجابي أو سلبي يكون قد ساهم في وقوعه ، وان ما حدث للمتضررة وهي تركب بالقطار يعتبر داخلا فيما يمكن توقعه وليس بحادث فجائي أو قوة قاهرة خلافا لما يدعيه الطاعن.
وحيث ان الدفع بإيقاف البت يبقى بدون محل في نازلة الحال بما أن الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى المسؤولية العقدية التي تستلزم لقيامها توافر عناصرها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما لا علاقة له بالدعوى الجنحية الرائجة.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن التعويضات التي تخضع لظهير 02/10/1984 يكون أساسها دعوى المسؤولية التقصيرية أي توفر خطأ في جانب المتسبب في الضرر كما ورد في الفصل 77 والى غاية 88 من ق.ل.ع. وبما أن الدعوى الحالية كما سبقت الإشارة الى ذلك أساسها المسؤولية العقدية التي تخول للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه كما أن العمل القضائي استقر على إخضاع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد داخل عربات القطار للسلطة التقديرية للمحكمة.
وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65431
Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025