L’existence de paiements partiels n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste redevable d’un arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68584

Identification

Réf

68584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1046

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8206/3631

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le premier moyen, jugeant que l'adjonction de la forme sociale à la dénomination du preneur ne constitue pas une erreur de nature à vicier la procédure.

Sur le fond, elle retient que les premiers juges ont correctement opéré le décompte des loyers en ne prenant en considération que les paiements afférents à la période contractuelle visée par la demande. La cour relève en effet qu'un des versements produits par le preneur était antérieur à cette période et ne pouvait donc être imputé sur la dette locative litigieuse.

Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ص.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/05/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 854 ملف عدد 731/8206/2018 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (أق.) للمدعي لحسن (أو.) مبلغ 38.200 درهم عن المتبقي بذمتها من واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة خلال المدة من 01/08/2011 إلى 30/01/2018 مع النفاذ المعجل، و بأدائها له مبلغ 1900 درهم تعويضا عن المطل، و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبإفراغها من المحل المكتري هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، و بتحميلها المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يجعل المقال الاستئنافي مقبولا شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية القانونية .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (أو.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أکری للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 1900 درهم، و أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء رغم إنذارها بذلك، ملتمسا الحكم بأدائها واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2011 إلى 30/01/2018 وواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة بحسب مبلغ 13.680 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم، وبفسح عقد الكراء الرابط بينهما والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل الذي تشغله هي و من معها أو من يقوم محلها أو بإذنها مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر، مرفقا مقاله بموجب مذكرة لاحقة بنسخة من انذار ومحضر تبليغه ونسخة من عقد الكراء، بنسخة من حكم ابتدائي ، ونسخة من مقال استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 21/01/2019 جاء فيها أن المدعي اكتفى بالاشارة الى مدة الكراء المطلوبة دون تحديد المبالغ حتى يخضع للرسوم القضائية الواجبة قانونا، فضلا على انه وجه الدعوى ضد (ص.) في حين أن اسمها هو (ص.) وتسمية صارل ما هو الا نوعها ملتمسة أساسا التصريح بعد قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب لكونها أدت واجبات الكراء بواسطة شيكين الاول مؤرخ في 24/07/2014 يحمل مبلغ 40.000 درهم، والثاني مؤرخ في 17/08/2015 يحمل مبلغ 70.000 درهم، اما بخصوص الإنذار فقد وجه الى السيد محمد (أق.) دون توجيهه للشركة المتعاقد معها مما ينفي عنها صفة التماطل ويبقى طلب الافراغ المبني عليه مرفوض كذلك. مرفقة مذكرتها بكشف حساب ونسخة قرار استئنافي الغي الحكم الابتدائي عدد 1903 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/06/2016 في الملف 2789/8201/2015 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ص.) و جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة تجارية بالرباط قضت بأدائها مبلغ 38.200,00 درهم عن المتبقي بذمتها من واجبات کراء المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه خلال المدة من 01/08/2011 إلى 30/01/2018 أنها تؤكد بادئ ذي بدء جميع ما ورد في مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 21/01/2019 ولاسيما في شقه المتعلق بالتصريح بعدم قبول الدعوى وفضلا عن ذلك فإن الحكم المستأنف صدر ضد شركة (ص.) والحالة أن الاسم الحقيقي للعارضة هو شركة (ص.) فقط، وأن اسم صارل ينبغي أن يشير إلى نوع الشركة ليس إلا و إنه من شان دفوع العارضة ابتدائيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا بعدم قبول الدعوى. ومن جهة أخرى، أن المستأنف عليه بالرغم من توصله بمبالغ الكراء حسب الوثائق البنكية المدلى بها ابتدائيا فإنه وجه إنذاره للعارضة يطالبها بأداء كافة المبالغ الكرائية منذ 01/08/2011 إلى 30/01/2018 وقدرها 136.600,00 درهم وأن العارضة سبق لها أن أدت مبلغ 30.400,00 درهم ومبلغ 40,000,00 درهم وكذا مبلغ 70.000,00 درهم من خلال الوثائق البنكية المدلى بها ابتدائيا وكذا خلال مرحلة الدرجة الثانية وأنه مادام المبلغ المطلوب سواء في الإنذار أو الدعوى تم أداؤه على شكل أقساط متفاوتة التاريخ، فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء خبرة حسابية أو على الأقل أن تخصم مبلغ 140.400,00 درهم تبعا لمجموع المبالغ المذكورة أعلاه، وأن تقضي بعدم ثبوت التماطل لكونها أدت عدة مبالغ وبفترات مختلفة دون أن يثبت في حقها تماطلها في الأداء ، و أن الحكم الابتدائي أقر بذلك جزئيا عندما خصم مبلغ 110000,00 درهم فقط وقضى على العارضة بأداء المتبقي و مادام المستأنف عليه لم يحدد بدقة المبلغ المتخلد بذمتها وأنه أنكر المبلغ المتوصل به ضمنيا فإنه من شأن ذلك أن يثبت مدى سوء نيته في التقاضي ، و أن التماطل يثبت عندما يكون الدين ثابتا ومستحقا حسبما هو محدد سواء في الإنذا أو الدعوى وأن يكون الإنذار دقيقا وواضحا ويشير إلى المبالغ التي توصل بها المكري من قبل العارضة ويوضح المتبقي بذمتها ، مما يؤكد سوء نيته في التقاضي و إنه من ثبتت سوء نيته فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقضي له بما هو غير مستحق كما لا يقضى له بالتعويض عن التماطل و أنها و من جهة أخرى، فإن الطرف المكري وجه إنذاره في إطار ظهير 24 ماي 1955 كما هو ثابت في مقاله الافتتاحي والحالة أن الظهير المذكور أصبح لاغيا قبل تاريخ تسجيل الدعوى موضوع النزاع الشيء الذي يؤدي إلى عدم ترتيب أي أثر قانوني في مواجهتها، و أنه تبعا لكل ذلك فإن التماطل غير ثابت في حقها كما أن فسخ عقد الكراء غير وجيه، ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفضها و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها إلى ما بعد إنجاز الخبرة المطلوبة و البث في الصائر طبقا للقانون و ارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و نسخة من ثلاث كشوفات بنكية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 12/02/2020 و التي جاء فيها إن السبب الأساسي المؤسس عليه الإنذار موضوع الدعوى هو الإفراغ التماطل وهو سبب خطير عند ثبوته ولا يلتفت لأي سبب آخر ويتعين معه فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ والحكم المستأنف قضى بالإفراغ، وذلك لثبوت المطل في حقه و إن السومة الكرائية تؤدي بشكل شهري وليس بشكل سنوي وخارج الأجل المنصوص عليه بالإنذار ، و يوضع بصندوق المحكمة عبر مسطرة العرض والإيداع، و إن التماطل هو ثابت في حق المستأنفة و إنه اتبع المساطر القضائية من أجل تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء و إن المستأنفة امتنعت عن الأداء حسب المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف جملة و تفصيلا .

و ادلى أصل محضر امتناع بتاريخ 03/01/2020 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 4/3/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بكون اسمها الحقيقي هو شركة (ص.) فقط و الحكم المطعون فيه صدر ضد شركة (ص.) الا ان الثابت من اوراق الملف و خاصة عقد الكراء المؤرخ في فاتح يناير 2009 و المصادق عليه في 27 يناير 2009 انه يشير الى ان المكترية : (S. S. R. L.) اي شركة ذات مسؤولية محدودة و هو ما يعرف باختصار صارل و بالتالي فان اضافة هذه الكلمة لا يرتب اي التباس باعتباره من البيانات الشكلية المتعلقة بنوع الشركة، مما يجعل الدفع المثار مردودا .

و حيث دفعت الطاعنة بكونها قامت بأداء مبالغ الكراء المطلوبة عن طريق التحويلات البنكية و استدلت بثلاثة كشوفات حسابية تحمل مبلغ 40.000 درهم بتاريخ 24/7/2014 و 70.000 درهم بتاريخ 17/8/2015 بما مجموعه 110.000 درهم و اللذان بالإطلاع عليهما تبين أنه تم خصمهما بالحكم الابتدائي أما فيما يتعلق بالكشف المضمن لمبلغ 30.400 فإنه يتعلق بالمدة ما بين 1/8/2010 و 31/8/10 اي بتاريخ سابق عن المدة المطالب بها بالانذار و الممتدة من 1/8/2011 الى 30/12/2017 و ان الحكم المستأنف باحتسابه المبلغين الواردين بالكشفين الحسابيين اعلاه و اعتبار المتبقي بذمة الطاعن هو مبلغ 38.200 درهم قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .

و حيث أن الصائر يتعين ابقاه على الطاعنة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Baux