L’éviction du preneur d’un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer au jour de la réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61024

Identification

Réf

61024

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3229

Date de décision

15/05/2023

N° de dossier

2023/8206/61

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction.

L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait sa condamnation au paiement en invoquant une offre réelle et une consignation antérieures. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant qu'au visa de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur doit, au jour de la réception de la mise en demeure, une somme équivalente à au moins trois mois de loyer.

Dès lors, la cour retient que le simple retard dans le paiement d'une somme inférieure à ce seuil, s'il peut justifier l'octroi de dommages-intérêts pour retard, ne suffit pas à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate que ce dernier avait valablement offert et consigné les loyers réclamés avant l'introduction de l'instance, ce que le premier juge avait omis d'examiner.

La cour confirme par ailleurs le montant du loyer retenu par le premier juge, en se fondant sur un procès-verbal d'offre réelle antérieur qui prévaut sur une simple attestation produite par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le preneur au paiement, rejette cette demande, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد العربي (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/04/2022 تحت عدد 1436 ملف عدد 3232/8207/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه السيد عصام (ب.) بأدائه لفائدة المدعي السيد عصام (ن.) مبلغ 4800 درهم عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 01/01/2021 الى غاية 28/02/2022 مع النفاذ المعجل، والحكم بتعويض عن التماطل قدره 600 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدنى في الأدنى المنصوص عليه قانونا و بتحميله الصائر و برفض الباقي.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و حيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الذي يستعمله كمستودع للخشب الكائن بـ [العنوان] تمارة للمدعى بسومة قدرها 1400 درهم و أن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2021 الى غاية 30/06/2021 وجب عنها مبلغ 8400 درهم مما حدا به الى انذاره بواسطة المفوض القضائي إلا أنه بالرغم من التوصل لم يحرك ساكنا ، و التمس الحكم عليه بمبلغ 8400 درهم أعلاه، و بمبلغ 840 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر و ارفق المقال بنسخة من اشهاد و اصل محضر تبلیع انذار و نسخة من شهادة ملكية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 05/01/2022 و جاء فيها أن الإنذار لا يعرب عن الرغبة الصريحة في فسخ العقد و الإفراغ و لا يمكن أن يرتب أي اثار في مواجهته ، و في الموضوع فإنه سبق للعارض و أن اكترى المحل التجاري من مالكته السابقة بسومة قدرها 1200 درهم ذلك لغرض ممارسة النجارة و ليس كمستودع للخشب و حول المطالبة بالواجبات الكرائية فإنه لم يسبق له و أن أبرم أي اتفاق مع المالكة القديمة و لا مع المالك الجديد قصد أداء المالك الجديد قصد أداء ضريبة النظافة، ضريبة النظافة، و أنه يؤدي مبلغ 1200 درهم شاملة لها، مما يتعين معه ا رفض الطلب الرامي الى الحكم بها ، و انه لم يسبق له و ان امتنع عن أداء الواجبات الكرائية، حسبما يستفاد من وصولات الإيداع لمبالغ الكراء في صندوق ،المحكمة و أن ما يثبت سوء نية المدعي هو أنه سبق له و أن قام بقطع مادتي الماء والكهرباء الى ان تم استردادها بمقتضى امر قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 08/04/2021 و التمس أساسا في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و ارفق المذكرة بخمسة محاضر حيازة مبالغ و شهادة إدارية و اصولا لثلاث وصولات أداء مبالغ كراء و محضرين لعرض عيني و صورة من امر قضائي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 02/03/2022 مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها أنه يؤكد ما جاء بمذكراته السابقة، و أضاف أنه غير ملزم بتوجيه إنذارين ذلك أن التماطل ثابت بمجرد توجيه انذار واحد و انصرام الأجل، و في الموضوع، فإنه يقر أنه يكتري المحل موضوع النزاع بسومة قدرها 1200 درهم، في حين أن المالكة السابقة تقر أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1400 درهم ، و ان الشهادة المستدل بها من طرف المدعى عليه من صنعه و لا يمكن الاعتداد بها ، و في الطلب الإضافي، فإنه لا زال يتماطل في أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليوز 2021 الى غاية متم فبراير 2022 أي بحسب 1400 درهم و مبلغ 13.860 درهم عن واجبات ضريبة النظافة، و التمس أساسا الحكم وفق الطلب ، و احتياطيا الأمر بإجراء في النازلة و في الطلب الإضافي الحكم بمبلغ 13860 درهم عن الواجبات الكرائية أعلاه، مع الحكم بمبلغ 1260 درهم عن واجبات ضريبة النظافة ، م مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/03/23 و التي جاء فيها انه سبق و أن أدلى بما يفيد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1200 درهم، و ان المدعي لم يدل بما يخالف الحجج المدلى بها، و حول ضريبة النظافة، فإنه لم يبرم أي اتفاق مع المالكة القديمة و لا مع المالك الجديد قصد أدائها، و لكن كان يؤدي مبغ 1200 درهم شهريا شاملة لهما، و أن ضريبة النظافة تبقى على عاتق المكري ، إلا في حالة وجود اتفاق و انه يق له وأن ادلى بما يفيد الأداء ، و التمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه و أرفق المذكرة بأصل وصل أداء مبالغ الكراء و محضر عرض عيني.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/04/13 و التي جاء فيها ان الدفع بكون السومة الكرائية لا تتجاوز مبلغ 1200 درهم غير مبني على أساس صحيح لان السومة الكرائية عرفت زيادة

و أصبحت بالاتفاق مع المالكة الأصلية محددة في مبلغ 1400 درهم بالإضافة الى ضريبة النظافة بنسبة 10 في المانة،

و ان المالكة الأصلية مستعدة للحضور امام المحكمة لاثبات السومة الحقيقية و أن سبق له و ان سلمته اشهاد يثبت السومة الكرائية الحقيقية، و أن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية و دائم التماطل ، و ما يؤكد ادعاء العارض المدلى به الذي يفيد أداء ؟ اشهر من الكراء مما تكون معه جميع الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار ويتعين تجاوزها التوصيل

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ولم ينبن على اية اسس صحيحة لا من الواقع ولا من القانون مما يكون معه عرضة للالغاء ، و ان محكمة الدرجة الأولى حينما عللت حكمها القاضي باداء السومة الكرائية بدون افراغ بعلت ان الشهور المطالب بها كانت واضحة وتتمثل عن المدة من 1/1/2021 الى غاية 30/06/2021 بمعنى ان الانذار غير قابل للتجزئة ، و ان المادة 8 المستند عليها من طرف الدرجة الأولى ليس موجبة للتطبيق لكون المحكمة لم تراعي الواجبات الكرائية المطالب بها في الانذار وقامت بتجزيئ هذه الواجبات الكرائية لعدم الحكم بالافراغ ، وانه من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاءا ان الانذار لا يمكن تجزيئه وان المكتري يجب ان يتقيد بمضمونه والا يكون في حالة تماطل الموجب بالافراغ ، و ان المحكمة الدرجة الأولى حينما لم يعر اي اهتمام الدفع المثار من طرف العارض في المرحلة للدرجة الاولى تكون قد حرفت المادة 3 من القانون 4-16 مما يتعين معه القول والحكم بتعديل الحكم جزئيا والحكم من جديد بافراغ المستانف عليه هم ومن يقوم مقامه اوباذنه ، و انه بالرجوع حيثيات الحكم يتبين ان المحكمة قضت على المستانف عليه بتعويض عن التماطل في مبلغ 600 درهم بعلت عدم ادائه واجبات الكرائية المطالب بها وقضت بعدم الاستجابة للطلب الافراغ مما يجعل المحكمة تتناقض في حكمها بعلت ان الحكم بالتماطل مستند على انذار وعلى الشهود المطالب بها التى لم تؤدى في اجل 15 يوم ولم تقضي على هذا الأخير بالافراغ وان التماطل كما هو معمول به قانونا وقضاء ا مرتبط بالتماطل وبالتالي فان الحكم يبقى معرضا للالغاء في شقه المتعلق بالافراغ .

فيما يخص السومة الكرائية : انه سبق للعارض ان وجه انذار يطالب فيه اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2021 الى متم يونيو 2021 وجب عنها مبلغ 8400 درهم ، و ان محكمة الدرجة الأولى لم تعر اي اهتمام للاشهاد المدلى به من طرف العارض الذي تبين فيه المكرية السابقة بان السومة الكرائية المنصبة على مستودع الخشب موضوع الكراء محدد في مبلغ 1100 درهم وأضافت مبلغ 300 درهم شهريا وتصبح السومة الكرائية في مبلغ 1400 درهم شهريا وان هذه الوثيقة تعتبر اقرارا ويجب الترتيب الاثار القانونية على ضوئه الا ان المحكمة الدرجة الاولى لم ترد لا ايجابا ولا سلبا على الوثيقة المدلى بها سيما أن الوثيقة المذكورة لها تأثير في ملف النازلة وحيث اضافة الى ذلك المكرية السابقة السيدة نجاة (ا.) مستعدة للحضور اثناء البحث الذي ستجريه المحكمة ان اقتضى الحال ذلك هذا مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الاقرار المكرية الاصلية وتبعا لذلك جعل السومة الكرائية في مبلغ 1400 درهم وليس المبلغ 1200 درهم شهريا ، و انه تعبيرا عن حسن نية المستأنف انه محق للمطالبة المحكمة باجراء تحقيق في الموضوع مع استدعاء المكرية الاصلية وذلك للاستجلاء الحقيقة، ملتمسا الحكم بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل السومة الكرائية محددة في مبلغ 1400 درهم لشهر أي منذ 01/01/2021 الى غاية 28/2/2022 أي بما مجموعه 18200 درهم مع افراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المدعى فيه الناتج عن التماطل في الأداء وجعل الصائر على الطرف المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2023 جاء فيها من حيث الشكل: ان المستأنف أشار في مقاله إلى انه يستأنف الحكم رقم 1436 ، دون الإشارة إلى استئناف الحكم رقم 2438 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم الأصلي بجعل اسم المدعي المناسب هو العربي (ن.) بدل عصام (ن.) ، الأمر الذي يجعل الاستئناف معيب شكلا فيكون التصريح بعدم قبوله.

من حيث الموضوع : حول طلب الحكم بالافراغ : انه جاء في المقال الاستئنافي أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بأداء السومة الكرائية دون الإفراغ ، وان الشهور المطالب بها كانت واضحة وتتمثل في المدة عن 01/01/2021 إلى غاية 30/06/2021 وان الانذار غير قابل للتجزئة ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المنوب عنه ، وان العارض سبق له أن عرض المبالغ على المستأنف قبل أن يتوصل بالإنذار بالأداء، ورفض هذا الأخير تسلمها كما هو واضح من خلال محضر رفض العرض العيني لمبالغ ، اضطر معه المنوب عنه إلى وضعها في صندوق المحكمة الابتدائية بتمارة، بتاريخ 19/5/2021 كما هو واضح من خلال أصل محضر رفض العرض العيني ، ونسخة من وصل ايداع المبالغ المدلى به في المرحلة الابتدائية ، وانه خلافا لما جاء في مقال المستأنف فان العارض لم يسبق له أن امتنع عن أداء واجبات الكراء ، إلى غاية تاريخه كما هو مبين من خلال أصول لوصولات إيداع مبالغ الكراء في صندوق المحكمة الابتدائية بتمارة ومحاضر عرض عيني لها المدلى بها في المرحلة الابتدائية، و كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المرحلة الابتدائية، يتضح من خلال الإثباتات والحجج المرفقة طيه ان المستأنف يتقاضى بسوء نية، وان هدفه من هذه الدعوى هو التضييق على العارض، قصد إفراغه من المحل التجاري المملوك له باي وجه كان ، ولعل ما يثبت ذلك هو انه وجه إنذار بأداء مبالغ الكراء للمنوب عنه التي سبق له أن رفض تسلمها من طرف المفوض القضائي ، كما سبق له ان قام بقطع مادة الماء والكهرباء عليه ، إلى أن تم استردادهما عن طريق أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 08/04/2021 كما هو واضح من خلال المحضر المدلى به في المرحلة الابتدائية.

حول مبلغ السومة الكرائية: انه يؤكد العارض على انه اكترى المحل التجاري المذكور من المالكة السابقة السيدة نجاة (ا.) بسومة كرائية لا تتجاوز 1200 درهم شهريا، كما هو واضح من محاضر حيازة مبالغ مالية من طرف المالكة السابقة المدلى بها في المرحلة الابتدائية ، وان الإشهاد المرفق بالمقال الاستئنافي المدلى به لا يخصه ويتعلق بشخص آخر.

ثانيا: حول الاستئناف الفرعي:

انه كما سبق الذكر سبق للعارض أن عرض المبالغ المحكوم بها على المستأنف عليه فرعيا قبل توصله بالإنذار بالأداء ، إلا أن هذا الأخير رفض تسلمها من طرف المفوض القضائي رشيد (م.) ، كما هو ثابت من خلال محضر رفض العرض العيني المرفق ، اضطر معه العارض إلى وضعها في صندوق المحكمة الابتدائية بتمارة كما هو ثابت من خلال توصيل الأداء المرفق، ملتمسا أساسا شكلا بعدم قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق برفض طلب فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وحول الإستئناف الفرعي الغاء الحك المستانف في جزئه المتعلق بالأداء وبعد التصدي الحكم برفضه وتأييده في الباقي .

وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2023 جاء فيها ان المستانف عليه امتنع عن اداء ما بذمته من واجبات الكرائية ولم يبرئ ذمته المالية من مبالغ المطالب بها ودائم التملص في الاداء الواجبات الكرائية الا ان العرض والايداع بالنسبة للمدة المطااب بها منذ فاتح ماي 2021 الى غاية متم شتنبر 2021 جاء بتاريخ 8/10/2021 اي بما يزيد عن 4 اشهر بعد انقضاء الاجل المضمن بالانذار مما يكون معه التمطال تابث ويستوجب فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما ، وانه سبق للعارض ان ادلى بما يفيذ مبلغ السومة الكرائية والصادر عن المالكة السابقة السيدة (ا.) وهي مستعدت ان تدلي بشهادتها امام المحكمة بكون السومة الكرائية متجلية في مبلغ 1400 درهم هي بمبلغ 1200 درهم لشهر ان افعال العقلاء تتنزه عن العبث السومة الكرائية الصحيحة وليست مبلغ 1200 درهم كيف يعقل لمحل تجاري ان في حي صناعي ان يكتري ، و ان التماطل في الاداء ثابت ومؤكد من خلال الوثائق المدلى بها بملف النازلة مما يستوجب معه افراغه من المحل المدعى فيه

فيما يخص الطلب الاضافي: فيما الشكل : قبوله شكلا

في الموضوع : وان أهم الالتزامات تقع على عاتق المكتري تجاه المكري هو اداء السومة الكرائية في الوقت المحددة له في عقد كراء وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف سيتبين لها ان المستأنف عليه لم يدلو يفيد خلو ذمته من اي دين ولازال يتماطل في الاداء ما بذمته، و لقد استحق العارض واجبات كرائية جديد تبتدأ منذ فاتح مارس 2022 الى غاية فاتح مارس 2023 وجب بما فيها ما مجموعه 12 شهرا x 1400 درهم = 16800 درهم، ملتمسا فيما يخص المذكرة الجوابية الحكم وفق سائر كتاباته وملتمساته جملة وتفصيلا.

فيما يخص الاستئناف الفرعي الحكم برفضه و فيما يخص الطلب الاضافي شكلا قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأداء ما مجموعه مبلغ 16800 درهم عن الواجبات الكرائية منذ فاتح مارس 2022 الى فاتح مارس 2023 مع الاشهاد بثبوت التماطل في الاداء المستأنف عليه فرعيا وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى

وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/4/2023 جاء فيها انه جاء في مذكرة المستأنف الأصلي، أن المنوب عنه لازال يتماطل في أداء الواجبات الكرائية في الوقت المحدد له، ملتمسة أداء الواجبات الكرائية ابتداء من شهر مارس 2022 إلى غاية مارس 2023 ، أي ما مجموعه 16800,00 بحسب 1400 درهم شهريا ، ولكن كما سبق الذكر فان مبلغ السومة الكرائية هو 1200 درهم شهريا، وان المنوب عنه يبادر إلى أدائها للمدعية في الأجل القانوني، إلا أنها ترفض تسلمها يضطر معه إلى عرضها عليها بواسطة مفوض قضائي، وإيداعها في صندوق المحكمة ، كما هو ثابت من خلال المحاضر الإخبارية المرفقة ووصولات إيداع المبالغ بصندوق المحكمة عن الشهور ابتداء من مارس 2022 ، إلى غاية ابريل 2023 ، و انه من المعلوم أن مبالغ السومة الكرائية هي ديون مطلوبة وليست محمولة ، ومادام انه لم يسبق للمستأنفة أن وجهت أي إنذار للمنوب عنه من اجل أدائها ، فانه لا مجال للحديث عن واقعة التماطل في الأداء ، ملتمسا الحكم وفقا للكتابات السابقة للعارض.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 0805/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ (م.) و تسلم نسخة منها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ح.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي :

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على كون الحكم المطعون فيه لم يؤسس ما قضى به على أساس سليم مادام انه لم يستجب لطلبها الرامي الى الافراغ رغم انه اعتبر المستأنف عليه متماطلا فانه بالرجوع الى وثائق الملف يلفى ان الإنذار المؤسس عليه دعوى الحال و الذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 22/06/2021 يتعلق بطلب اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فتح يناير2021 الى متم يونيو2021 و انه قام بعرض الواجبات الكرائية المطالب بها عن المدة من يناير 2021 الى ابريل 2021 بتاريخ 12/05/2021 حسب الثابت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (م.) أي قبل توصله بالإنذار و التي رفضها الطاعن حسب الثابت من المحضر المذكور كما انه قام بعرض و إيداع الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من ماي 2021 الى غاية شتنبر 2021 بتاريخ 08/10/2011 حسب الثبت من محضر المنجز من طرف نفس المفوض القضائي أي خارج التاريخ المحدد في الإنذار فإنها لا ترتب التماطل على اعتبار ان المادة 8 من قانون 16-49 تنص في فقرتها الاولى على ان المكري لا يلزم بأداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء, و بناء عليه فان المكتري الذي تكون بذمته اقل من ثلاثة اشهر حين توصله بالإنذار لا يكون في حالة مطل مبررة للإفراغ هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان استجابة المحكمة لطلب الطاعن المتعلق بالتعويض عن التماطل و المحدد في 600 درهم لا يشكل تناقضا في حيثيات الحكم المستأنف مادام ان تأخر المستأنف عليه في أداء الواجبات الكرائية و المطالب بها و التي تقل عن ثلاثة اشهر بعد توصله بالإنذار و عدم التزامه بالأجل المضمن به يشكلا تماطلا موجبا للتعويض و الحكم الابتدائي الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد طبق القانون التطبيق السلم و ما جاء بالوسيلة على غير أساس.

و حيث انه بخصوص ما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بخصوص اعتماده على السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1100 درهم بدلا مما تمسك به 1400 درهم رغم ادلائه بإشهاد من طرف المكرية السابقة. الا انه بالرجوع الى وثائق الملف و سيما محضر عرض عيني المنجز من طرف المستأنف عليه لفائدة المكرية السابقة بتاريخ 16/11/2015 يلفى انها قبلت العرض المنجز لفائدتها بالسومة المتمسك بها من طرف المكتري 1200 و لا تنال شهادة المكرية السابقة من حجية العرض العيني في اثبات مبلغ السومة الكرائية مما يتعين رد ما جاء بالوسيلة و يتكون تبعا لذلك ما جاء بالنعي على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الاضافي :

حيث التمس الطرف المستأنف الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته واجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من فاتح مارس 2022 الى فاتح مارس 2023 أي ما مجموعه 16.800 درهم.

وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه مكن الواجبات المطالب بها حسب الثابت من محاضر العرض العيني و الإيداع المؤرخة على التوالي في 07/04/2023 و 29/07/2022 و المتعلقة بالواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2022 الى ابريل 2023 وجب عنها 10800 درهم و من مارس 2022 الى يوليوز 2022 وجب عنها 6000 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 1200 درهم و مادام ان الطلب الإضافي يتعلق بنفس المدة موضوع العرض و الإيداع مما يبقى معه الطلب غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح برفضه.

في الاستئناف الفرعي :

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

حيث ينعى المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل مادام انه اضر به عندما قضى بالحكم علية بأدائه للمكري مبلغ 4800 و الحال انه سبق له ان قام بعرض ذلك المبلغ و ايداعه بصندوق المحكمة معززا طلبه نسخة من محضر عرض عيني و إيداع.

و حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف فرعيا قام بعرض الوجيبة الكرائية المحكوم بها و المحددة في مبلغ 4800 درهم حسب الثابت من محضر للعرض العيني منجز من طرف المفوض القضائي رشيد (م.) بتاريخ 12/05/2021 و المتعلقة بالمدة من فاتح يناير 2021 الى متم ابريل 2021 كما قام بإيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الايداع المؤرخ في 19/05/2021 وصل عدد [رقم الوصل] مما تكون معه المحكمة الذي قضت على الطاعن فرعيا بالمبالغ المطالب بها دون ان تتعرض بالمناقشة لما وقع الادلاء به من وصل الإيداع و محضر العرض العيني او تستبعد ما ذكر بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها بها تكون قد اساءت تطبيق القانون و جاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه و يتعين الغائه فيما قضى به مما يتعن معه اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الاضافي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر و برد الاستئناف الأصلي و إبقاء الصائر على رافعه و برد الطلب الإضافي و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux