Réf
81398
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6029
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4306
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Notification, Non-paiement des loyers, Manquements du bailleur, Expulsion, Exception d'inexécution, Domicile élu, Clause résolutoire, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 33 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que la loi applicable est déterminée non par la date de conclusion du contrat mais par celle du fait générateur du litige, à savoir la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux postérieures à la nouvelle loi. Elle juge également la sommation régulière dès lors que le contrat désignait les lieux loués comme domicile élu et que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, atteste de sa réception par une personne se déclarant préposée du preneur. La cour rappelle enfin que l'existence d'un différend entre les parties ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers ni paralyser les effets de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. إ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 16/08/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 تحت عدد 3077 ملف عدد 2893/8117/2019 و القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و القول بأن العقد الرابط بين المدعي و المدعى عليه و الموقع من طرفهما قد اصبح مفسوخا بقوة القانون ، و بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء و المتعلقة بالطابق الاول و الطابق الثاني و الطابق الثالث اضافة إلى الطابق الارضي و بشمول الحكم الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ب. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تعرض فيه أنها مالكة للعقار الكائن بالعنوان أعلاه تكتريه منها المدعى عليها بمشاهرة قدرها 170.000 درهم شاملة لواجبات النظافة، التي توقفت عن اداء الكراء و النظافة منذ فاتح يناير 2019 الى متم شهر ماي 2019 رغم الانذار المبلغ لها بتاريخ 15/05/2019. وأن عقد الكراء تضمن في فصله السابع شرطا فاسخا في حالة عدم الاداء، لذلك تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ و اصدار امر بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها او باذنها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهددية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بعقد كراء –انذار مع محضر تبليغ انذار – شهادة ملكية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. إ.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف صدر بمثابة حضوري في حقها وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء الموجه لها خلال المرحلة الابتدائية يتبين انه لم يوجه إلى المقر الاجتماعي وأن ذلك حرمها من حضور إجراءات الدعوى وتقديم دفوعها ودفاعها. وأنها تعيب على الأمر المستأنف تطبيق قانون غير القانون الواجب التطبيق، ذلك أن الأمر المستأنف استند في ما قضى به إلى مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16/49 الذي صدر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) وأن الظهير المذكور صدر في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7ذي القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، وكما هو منصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون يكون قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017، وأن العقد الذي أسس عليه طلب المستأنف عليها أبرم بتاريخ 21/12/2016 وتم تصحيح امضائه بتاريخ 2017/02/07 وأن طرفي العقد عند ابرامه، لم يقصدا ابدا اخضاعه لاحكام قانون لم يصدر بعد أو لم يصبح نافذا بعد، وأن ذلك جعل الامر المستأنف قد غير المراكز القانونية للأطراف، بشكل حرم المستأنفة من الاستفادة من الحق في إثارة دفوع جوهرية مؤثرة وبالتالي اخل بحقوق الدفاع. و بخصوص ثبوت التماطل، فإن الأمر المستأنف اعتبر تحقق الشرط الفاسخ بناء على كون المستأنفة توصلت بالانذار بأداء واجبات الكراء، و انه بالرجوع الي وثيقة التبليغ يتبين أن الإنذار وجه للمحل المكتري وليس للمقر الاجتماعي للمستأنفة كما ان من توصل به هي سيدة تدعى هند (م.) بصفتها مسؤولة عن الموارد البشرية بالشركة، والتي أدلت ببطاقتها الوطنية دون أن تدلي بما يثبت صفتها هذه ودون أن تذيل توقيعها الشخصي بطابع الشركة وأن المحل المكرى يتكون من ثلاثة طوابق تستغلها المستأنفة لمجموعة من مصالحها الإدارية كما تتضمن سكن المدير العام وكتابته الخاصة ومكتبا للضبط، و أن هذا المحل جزء من عمارة من خمس طوابق تكتري منها شركات أخرى الطوابق المتبقية والطابق الأرضي ، كما يتكون مدخل العمارة من مكاتب استقبال منها مكتب للمستأنفة ومكاتب استقبال لباقي المكترين وأن المستأنفة تنفي وجود أية علاقة بينها وبين السيدة هند (م.) التي توصلت بالانذار، وبذلك يكون التبليغ الذي استند اليه الأمر المستأنف غير صحيح وغير منتج لآثاره القانونية، وبخصوص وجود نزاع في الجوهر أن أساس النزاع القائم بين الطرفين هو قيام المستأنف عليها باكراء الطابق الأرضي الذي كان عبارة عن رواق تجاري لشركة منافسة للمستأنفة (A. T. f.) ، لتستغله كقاعة للألعاب الرياضية، وأن شركة (س. إ.) هي شركة متخصصة في انشاء وتسيير قاعات للرياضة تحت العلامة التجارية "(س. ك.)" و المحل موضوع النزاع يستغل كمصالح إدارية ومالية لمجموعة نوادي "(س. ك.) (C. C.) ويحمل على واجهته علامتها التجارية، واكراء المحل الكائن بالطابق الأرضي لعلامة تجارية غير معروفة ومنافسة للشركة المستأنفة الحق بها عدة أضرار من جهة ثانية فان المستأنف عليها امعانا في الإضرار بالمستأنفة غيرت تصميم المحلات الأرضية والتي كانت عبارة عن رواق تجاري يستغل كمحل لبيع المواد الاستهلاكية ويتضمن أيضا أجزاء مشتركة عبارة عن ممر حسب التصميم المصادق عليه، إذ قامت بدمج تلك المحلات وإدماج الممر المضترك فيها من اجل انشاء محل تجاري واحد. كما قامت المستأنف عليها باغلاق منافذ الإغاثة والطوارئ المفتوحة بالطابق الأرضي التي تستفيد منها الطوابق العليا في حالة وجود طوارئ، وقامت أيضا باغلاق عدة مرافق بالطابق تحت الأرضي من اجل وضع منشئات للتزويد بالكهرباء والماء أي مولدات ومضخات وجعلت استغلالها من طرف باقي المكترين غير ممكن، كما هو ثابت من محاضر المعاينة المنجزة في الموضوع، وأن المستانف عليها امعانا في الاضرار بالمستأنفة، قامت خلال الاشغال بعدة أعمال بهدف ازعاجها والتضييق عليها ومنع الاستعمال الهادئ للأماكن التي تكتريها و سبق لها أن تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة من اجل التعويض عن هذه الأضرار كما تقدمت بدعوی من أجل وقف تلك الأشغال المضرة ، لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم تصديا أساسا بعدم الاختصاص و احتياطيا بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بنسخة من الامر المستأنف مع طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنها تلتمس من المحكمة مراقبة مدى توفر المقال الإستئنافي على كافة الشروط الشكلية و القانونية مع التصريح بعدم قبول الإستئناف في حالة الإخلال باحد الشروط وأن المستأنفة تمسكت بكونها حرمت من حضور إجراءات الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية لعدم توجيه الإستدعاء إلى مقرها الإجتماعي ، و أن العنوان الذي اختارته المستأنفة للتخابر معها بمقتضی عقد الكراء هو عنوان العين المكراة ، و هو العنوان الذي بلغت فيه بالإنذار ، و هو نفس العنوان الذي بلغت به بالأمر المستأنف ، و الذي تفر فيه المستأنفة بكونها بلغت فيه بتاريخ 01/08/2019 و هو نفس العنوان الذي تم استدعاؤها لحضور الجلسات ابتدائيا ، و بالتالي فإن المستأنفة تتحمل مسؤولية عدم حضورها لتقديم دفوعها بالمرحلة الإبتدائية.
و في الموضوع فيما يخص الدفع بتطبيق قانون غير قانون الواجب التطبيق فإنه غير مؤسس لأن عقد الكراء و إن ابرم بتاريخ 21/12/2016 ، و تمت المصادقة عليه بتاريخ 07/02/2017 أي قبل دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ، فإنه مع ذلك يدخل بصريح المادة 38 من القانون المذكور و المتمسك بها من طرف المستأنفة، و الإنذار المتضمن تفعيل الشرط الفاسخ لم يوجه إلا بتاریخ 14/05/2019 أي ما يقارب السنتين على ودخوله حيز التنفيذ ، و أن القول بأن طرفي العقد لم يقصدا إخضاعه لأحكام قانون لم يصدر بعد أو لم يعد نافذا بعد دفع غير جدي، و يتعارض مع المقتضيات الصريحة للمادة 38 من قانون 49.16 ويبقى بالتالي الدفع المذكور المتعلق بكون الأمر المستأنف غير المراكز القانونية للأطراف وخرق حقوق الدفاع غير جدي . وفيما يخص الدفع بعدم ثبوت التماطل فان المستأنفة لا تتمسك بعدم توصلها بالإنذار بالأداء ، و إنما تمسكت بكون التبليغ لم يقع بمركزها الإجتماعي كما أن من توصلت به هي سيدة تدعى هند (م.) بصفتها المسؤولة عن الموارد البشرية للشركة و التي أدلت ببطاقتها الوطنية دون أن تدلي بما يثبت صفتها ، و دون أن تذيل توقيعها الشخصي بطابع الشركة، وأن ما يجب التذكير به أن المستأنف عليها سبق لها أن وجهت للمستأنفة إنذارا بالأداء في إطار المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بتاريخ 01/04/2019 بمقرها الإجتماعي الذي تدعيه و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، غير أن السيد المفوض القضائي بعد انتقاله إلى عين المكان قصد تبليغ المستأنفة بهذا العنوان تعذر عليه التبليغ لعدم العثور على المقر الإجتماعي للمستأنفة بالعنوان المذكور ، و أن المتواجدة بالعنوان هي الوكالة المغربية لتنمية المقاولات A. M .D .P ، مما تعذر معه تبليغ الإنذار المؤرخ في 01/04/2019 وأمام تعذر تبليغ الإنذار الأول للمستأنفة بمقرها الإجتماعي الذي تزعمه ،و الذي أثبتت المستأنف عليها عدم وجوده بالعنوان المذكور بمقتضی محضر إخباري أنجز من طرف المفوض القضائي السيد توفيق (ه.) و المحرر بتاريخ 04/04/2019 و هو حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور اضطرت إلى توجيه إنذار ثان إلى المستأنفة بالعين المكراة مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته ، وهو العنوان الذي إختارته المستأنفة التخابر معها بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 14/05/2019 و الذي توصلت به المستأنفة بتاريخ 15/05/2019 مما يكون معه تبليغ الإنذار بالعين المكراة للمستأنفة و الذي تم بتاريخ 15/05/2019 تبليغا صحيحا و منتجا لآثاره القانونية و ذلك استنادا للقاعدة القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، و أن تبليغ الإنذار الذي تم إلى السيدة هند (م.) تم بصفتها المسؤولة عن الموارد البشرية للمستأنفة ، الأمر الثابت بمقتضی محضر تبليغ الإنذار و هو حجة رسمية و لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، و أن عدم تذييل توقيعها الشخصي بطابع الشركة لا يؤثر في صحة تبليغ الإنذار على اعتبار أن الختم أو الطابع لا يقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه إستنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 426 من ق.ل.ع، ومن ثم فإن تبليغ الإنذار يكون قد تم ممن له الصفة في التوصل به و هو تبلیغ صحیح و منتج لآثاره القانونية. و أن ما تجب الإشارة إليه هو أن المستأنفة لازالت متماطلة في أداء الكراء المتخلذ بذمتها عن المدة المطلوبة في الإنذار منذ فاتح شهر يناير 2019 إلى متم شهر مارس 2019 كما تخلذت بذمتها واجبات الكراء من شهر ابريل 2019 إلى تاريخ يومه وهي محل مطالبة قضائية ، مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدي و يتعين رده لعدم إستناده على أساس قانوني و فيما يخص الدفع بوجود نزاع في الجوهر أن كل ما أثارته المستأنفة في هذا الخصوص مجرد دفوع واهية و جانبية خارجة عن إطار النزاع الحالي ، بصدور المستأنف تفعيلا للشرط الفاسخ المدرج ضمن عقد الكراء ، و تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من قانون رقم 49.16 ، نتيجة عن الاداء تتمادى في عدم أداء الكراء إلى حد الآن ، و أن تمسكها بوجود نزاع في الجوهر لا يبرر توقف المستأنفة عن أداء الكراء الملزمة قانونا بأدائه ، و إدلائها بمعاینات مجردة و صور فوتوغرافية أنجزت بمناسبة هذه الدعوى ترمي من ورائه التملص من أداء واجبات الكراء ، و هو الأمر الذي لا يخول لها حق التوقف عن الأداء ، فضلا عن ذلك فإن ما جاء فيها لا يؤثر في جوهر النزاع، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع رده و تأييد الأمر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعته ، وأدلت بصورة من محضر تبليغ الانذار بالاداء و صورة من المحضر الاخباري.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنها تؤكد بأن العقد المبرم بين الطرفين ابرم وفق الشكليات المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955، وأن تطبيق مقتضيات المادة 33 من القانون 16-49 من طرف الأمر المستأنف غير مؤسس، وأن مقتضيات المادة 33 هي مقتضيات استثنائية وخطيرة لا يمكن تصور تطبيقها على عقد لم تنصرف ارادة متعاقديه على تطبيقها وفق القانون الذي أبرم العقد تحته ويكون بذلك الدفع مؤثرا ومؤسسا ويتعين اعتبار ما تقدم به المستأنف بخصوصه، وبخصوص ثبوت التماطل فإن المستأنف عليها دفعت بكونها سبق لها أن وجهت انذارا للمستأنفة في عنوانها الوارد بالعقد ولم تتوصل به لكونها لا تتواجد بالعنوان وأن المستانفة تنازع في توصلها بالانذار الموجه إليها والذي تدعي المستأنف عليها أنه تم التوصل به بتاريخ 2019/05/15 وأن المستأنفة تنفي أية علاقة لها بالسيدة هند (م.) التي نسب إليها التوصل بالإنذار تؤكد دفعها بهذا الخصوص. وبخصوص سبب النزاع فإنها تؤكد ما جاء في استئنافها في هذا الصدد ملتمسة الحكم وفقه و ارفقت المذكرة بمحضر معاينة .
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أنها تؤكد ما جاء بمذكرتها الجوابية و تلتمس الحكم وفق ما جاء فيها و وبصفة احتياطية أنها بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنفة لم تتوصل بأي استدعاء للحضور خلال المرحلة الابتدائية وخلاف لما جاء فيه فإن المحكمة بعد رجوعها إلى وثائق الملف ستتأكد بكون المستأنفة توصلت بالإستدعاء بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 39 من ق م م في فقرته الرابعة و الخامسة و ذلك بجلسة 12/06/2019 بعدما رفض مسؤول عن الشؤون القانونية الذي يعمل لدى المستأنفة التوصل بالإستدعاء فتم تأخير القضية لجلسة 19/06/2019 وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م في فقرته الرابعة مما يكون معه توصل المستأنفة للحضور خلال المرحلة الإبتدائية توصلا صحيحا و منتجا لآثاره القانونية خاصة أنه هو العنوان الذي اختارته المستأنفة للتخابر معها بمقتضى عقد الكراء و هو عنوان العين المكراة ، و هو نفس العنوان الذي بلغت فيه بالإنذار و بالأمر المستأنف الذي تقر به المستأنفة بمقالها الإستئنافي ، مما يتعين معه رد دفع المستأنفة المثار بهذا الخصوص لعدم جديته، وأنها تؤكد دفوعها بخصوص القانون الواجب التطبيق و ثبوت التماطل لعدم الاداء رغم الانذار المبلغ لها من طرف السيدة هند (م.) بصفتها المسؤولة عن الموارد البشرية لدى المستأنفة ، حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد توفيق (ب.) ، و هو حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، وبخصوص الدفع المتعلق بسبب النزاع أن ما يجب التذكير به أن المستأنفة سبق لها أن تقدمت بنفس الدفوع خلال المرحلة الإبتدائية في المسطرة المتعلقة باداء واجبات الكراء إذ تقدمت المستأنفة حاليا بطلب مضاد ، التمست فيه الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 20.000 درهم ، مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللآحقة بها و هي الأضرار المزعومة المتمسك بها حاليا و أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبها المضاد ، على اعتبار أن المحكمة لا تصنع حججا للأطراف لأن التعويض المسبق مخالف لمقتضيات المادة 7 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و التمست رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأكد نائب المستأنف ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث أفيد عن المستأنفة بعد استدعائها رفض التوصل من طرف السيد يوسف (غ.) مسؤول بالشؤون القانونية حسب شهادة التسليم المحررة بتاريخ 13 يونيو 2019 وأنه لا مبرر لدفع المستأنفة بحرمانها من حضور إجراءات الدعوى وتقديم دفوعها ودفاعها. مع الاشارة الى أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد ويعطي للأطراف حق إثارة جميع الدفوع وهو ما قامت به الطاعنة من خلال أسباب استئنافها .
وحيث وجه الإنذار موضوع الدعوى للطاعنة بتاريخ 15/05/2019 و قدمت الدعوى بتاريخ 04/06/2019 بعد دخول القانون الجديد رقم 16/49 حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 فيكون بذلك هو القانون المطبق على النازلة وفق ما جاء في الأمر المستأنف عن صواب أما بالنسبة لما دفعت به المستأنفة من كون القانون المذكور لاينطبق على النزاع لإبرام العقد بتاريخ 21/12/2016 وتصحيح امضائه بتاريخ 07/02/2017 قبل دخوله حيز التنفيذ فيعتبر مردودا لأنه لا يعتد بتاريخ العقود لتحديد القانون الواجب التطبيق .
وحيث إنه بالنسبة لما اثير من الطاعنة بخصوص تبليغ الانذار فإن المستأنف عليها دفعت بتعذر تبليغ إنذار سابق بالمقر الاجتماعي للمستأنفة لعدم العثور عليها في هذا العنوان، وأنه فضلا عن ذلك يتبين بالإطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمستدل به في المرحلة الابتدائية أنه تم الاتفاق على جعل محل المخابرة بالنسبة لتنفيذ مقتضياته بالمحلات المكراة بالسنة للشركة المكترية المستانفة حاليا وأن الإنذار بالأداء وجه إليها في عنوان المحل المكرى وفق المتفق عليه ، وتوصلت به السيدة هند (م.) بصفتها مسؤولة عن الموارد البشرية بالشركة المستأنفة حسب تصريحاتها مع الاشارة لمراجع تعريفها حسب محضر التبليغ المؤرخ في 15/05/2019 المنجز من طرف المفوض القضائي توفيق (ب.) و الذي يعتبر حجة رسمية لايطعن فيها إلا بالزور، مما يتعين معه استبعاد ما أثير بخصوص التبليغ بالإنذار.
وحيث لايوجد بالملف ما يفيد الأداء رغم التوصل بالإنذار وبما أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن شرطا فاسخا في حالة عدم الأداء بعد الإنذار فإن الأمر المستأنف كان صائبا لما قضى بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وبالإفراغ وأن ما أثير بخصوص وجود نزاع في الجوهر لايبرر عدم تنفيذ المكترية التزامها بالأداء .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الأمر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025