L’erreur de calcul du montant des loyers dans la sommation de payer n’invalide pas cette dernière et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement partiel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79091

Identification

Réf

79091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5068

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2834

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 893 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs au motif qu'un mandataire était chargé du recouvrement des loyers, et d'autre part, la nullité de la mise en demeure en raison d'une discordance entre les montants qui y figuraient et ceux réclamés en justice. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la délivrance d'un mandat de recouvrement ne prive pas le mandant, propriétaire des lieux, de sa qualité à agir personnellement en justice. Elle juge ensuite que la simple erreur matérielle sur le montant des loyers dans la mise en demeure ne vicie pas cette dernière dès lors que la période de l'impayé y est correctement identifiée, le juge demeurant tenu de statuer dans la limite des sommes effectivement demandées dans l'acte introductif d'instance. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers échus dans le délai imparti ou d'avoir procédé à une offre réelle régulière, la cour considère que le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs au titre des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05 أبريل 2019 تقدم عبد الفتاح (ف.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 662 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20 فبراير 2019 في الملف عدد 2985/8207/2018 القاضي بأدائه لفائدة ورثة محمد (ش.) مبلغ 42900,00 درهم عن واجب كراء المدة من ماي 2007 الى متم يناير 2019 ، و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم و إفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا بما في ذلك المقال الإضافي .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن ورثة محمد (ش.) تقدموا بتاريخ 08 غشت 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن عبد الفتاح (ف.) يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 3300,00 درهم ، إلا أنه توقف عن الأداء ابتداء من شهر يناير 2017 الى شهر يوليوز 2018 و هي مدة ترتب عنها مبلغ 23100,00 درهم ، فوجهوا له إنذارا توصل به بتاريخ 27 يونيو 2018 لم يستجب لفحواه ، و التمسوا لأجل ما ذكر الحكم لهم بالمبلغ السالف الذكر مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم و إفراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم و بفسخ عقد الكراء ، و بعد جواب المدعى عليه، و إدلاء المدعين بمقال إضافي ،و تمام الاجراءات ،أصدرت المحكمة التجارية حكمها الأنف ذكره و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية .

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 893 من قانون الالتزامات و العقود بدعوى أنه أورد في تعليلاته أن صفة المدعين ثابتة من الحكم الصادر في الملف عدد 3561/8206/2016 و من القرار الاستئنافي عدد 141 ، و الحال أنه تمسك بأن العلاقة الكرائية تربطه ب سعد (ع.) صاحب "وكالة عقارية " و الذي كانت بيده وكالة من المستأنف عليهم ، و كذا من موروثهم لاستخلاص واجبات الكراء لكونهم لا يقطنون بالمغرب ،إلا أن المحكمة مصدرته الحكم المستأنف لم تأخد بمقتضيات الفصل السالف الذكر ، كما لم تناقش الوكالة التي تمنح سعد (ع.) الصفة في توجيه الانذار و رفع الدعاوى خاصة أن المستانف عليهم لم يسحبوا عنه هذا التوكيل ، و لأجل ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف أيضا و الحكم بعدم قبول الدعوى .

أيضا ، إن الحكم المستانف لما اعتمد في قضائه على إنذار معيب و باطل كان ناقصا لأنه ليس مدينا بالمبالغ سواء الواردة في الانذار أو في مقال الدعوى بالنظر للتناقض الذي شاب الانذار بخصوص عدد الشهود المستحق عنها الكراء و التي حددت في 16 شهرا وجب عنها مبلغ 52800 درهم ، و للوارد في مقال الدعوى الذي حدد فيه المدعون عدد الشهور غير المؤداة سبعة ، وجب عنها مبلغ 23100,00 درهم ،أي أن الانذار تضمن شهورا مؤداة مما لم يكن من الصواب الاحتجاج به ضده خاصة أنه استدل بوصول تفيد أداءه لواجبات الكراء المطلوبه ، و كذا لواجب الفرق بين السومتين الذي أداه لدفاع المستانف عليهم في مبلغ 13800,00 درهم ، كما أنه أدى ل سعد (ع.) الواجبات الكرائية لغاية شهر أبريل 2018 ، كما وجه له إنذارا بقبض الكراء منه و الذي رفضت زوجته التوصل به .

مضيفا أيضا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عوض أن تقضي ببطلان الانذار قامت بتصحيح الخطأ الذي شاب الانذار و كذا المقال الافتتاحي من حيث المبلغ المطلوب و عدد الشهور المستحق عنها الأداء مؤكدا أنه لما توصل بالانذار اتصل بدفاع المستأنف عليهم الاستاذ فريد (ح.) لتسوية النزاع و أداء ما يجب أداءه الا أنه اخبره بأنه لم يعد ينوب عنهم فبعث بإنذار للوكيل سعد (ع.) الا أن زوجته رفضت التوصل به ، علما أن المستأنف عليهم لا يتوفرون على عنوان بالمغرب و جعلوا عنوان دفاعهم محلا للمخابرة معهم ، و هي أمور تفيد على أنه يتقاضى بحسن النية و بأن الانذار الذي بلغ به فاسد و بأنه قد تعذر عليه إجراء مسطرة العرض العيني للأسباب المذكورة و لم يمتنع قط عن أداء الكراء ، ملتمسا في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و بصفة احتياطية برفض طلب الإفراغ و التماطل ، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و صورتين شمسيتين لطلب تبليغ و وكالة عامة .

و حيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم أن الحكم جاء معللا من الناحيتين القانونية و الموضوعية إذ أنه وقف على واقعة التماطل لما ثبت للمحكمة مصدرته أن المستأنف لم يسلك المساطر المقررة قانونا من أجل القيام بالعرض و الايداع خاصة أن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 توجب ترتيب الأثر القانوني عند عدم الأثرالاستجابة للإنذار بالاداء داخل أجل خمسة عشر يوما ، أما صفتهم فهي قائمة و قد أثبنوها بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 41/2014 و الذي يعتبر قرينة قضائية لا تقبل إثبات العكس ، ملتمسين لأجل ما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، و في الطلب الاضافي التمسوا الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 29700,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2019 الى متم أكتوبر 2019 .

و حيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستانف رغم التوصل و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 31/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث لئن كان المستأنف عليهم قد أوكلوا سعد (ع.) بمقتضى وكالة عامة محررة في شهر مارس 2010 من أجل ابرام عقود الكراء و استخلاص الواجبات الكرائية ، فإن صفتهم في رفع الدعوى بصفة شخصية و توجيه الانذار المتعلق بها تبقى قائمة و لن يحد منها التوكيل المذكور أو يزيل عنهم الصفة كمكرين ما دام أنهم المالكون للعقار موضوع النزاع ، كما أن الدفع بانعدام الصفة سبق للقرار الاستئنافي عدد 141 الصادر بتاريخ 14/02/2017 في الملف عدد 91/1304/2014 ( أي قبل رفع الدعوى الحالية و الانذار ) و الذي كان الطاعن طرفا فيه أن أجاب عن هذا الدفع ضمن تعليلاته بأن الورثة صفتهم كمالكين للعقار موضوع الزيادة في السومة الكرائية قائمة من شهادة المحافظة العقارية التي تفيد أن الملك انتقل لهم عن طريق الارث ، و بالتالي فإن الحكم المستانف لما رد دفع الطاعن بانعدام صفة المستانف عليهم لوجود وكالة عامة منحت للوكيل حق استخلاص الكراء بعلة أن صفتهم قائمة و ثابتة من حكم و قرار سابقين كان طرفا فيهما ، لم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني ما دام أن للموكل الحق في رفع دعواه بصفة شخصية و لن يمنعه من إجراء ما ذكر وجود وكالة عامة بيد شخص أخر .

و حيث إنه بخصوص السبب الثاني، فإن الانذار الذي بلغ به الطاعن يوم 27 يونيو 2018 لئن تضمن مبلغا يخالف المبلغ الوارد في مقال الدعوى لن يجعله باطلا أو غير مرتب لأثره القانوني ما دام أن المدة المطلوب عنها الكراء هي نفسها الواردة فيهما ، و أن الخطأ في حساب المبلغ و في عدد الأشهر في المقال و عدم تصحيحه من طرف المدعين يلزم المحكمة بتطبيق نص الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية و ذلك بالحكم في حدود الطلب و هو ما ذهب إليه الحكم المستانف في قضائه عن صواب .

حيث إنه بالرجوع لنص الانذار يتبين أن الطاعن طلب بمقتضاه أداء واجب كراء المدة من فاتح شهر يناير 2017 الى متم شهر يونيو 2018 حسب سومة شهرية قدرها 3300 درهم في مبلغ مجموعه 52800.00 درهم داخل أجل حدد له في خمسة عشر يوما من تاريخ توصله به يوم 27 يونيو 2018 .

و حيث استدل الطاعن بوصلي كراء عن شهري مارس و أبريل 2017 تضمن كل واحد منهما مبلغ 3000,00 درهم أي ما مجموعه 6000,00 درهم و بالنظر لعدم وجود أي تحفظ من طرف المستأنف عليهم ، و كما ذهب الحكم في تعليله تعتبر المدة السابقة مؤداه ، أما وصل أداء واجب الفرق بين السومتين في مبلغ 13800,00 درهم فإنه أداء جزئي للمدة المطلوبة في الانذار و ذلك لغاية فبراير 2018 أي أن الطاعن أدى عن هذه المدة مبلغ 10200,00 درهم حسب مبلغ 300,00 درهم شهريا .

و حيث إنه و كما ذهب الحكم في تعليله فإن باقي المدة المطلوبة في الانذار و التي تبتدئ من شهر ماي 2017 إلى متم يونيو 2018 فإن الطاعن لم يدل بما يثبت خلو ذمته منها ، و أن ما تمسك به من أنه اتصل بدفاع المكرين موجه الانذار الاستاذ فريد (ح.) و بأن هذا الأخير أخبره بأنه لم يبق نائبا عنهم لم يثبته بأي دليل، و أنه كان عليه أن يعرض الكراء على دفاع المكرين لينفي عنه المطل ما دام أن مكتبه جعله محلا للمخابرة معهم لعدم توفرهم على محل للاقامة بالمغرب بالإضافة لذلك لم يدل المستانف بما يثبت أنه أودع الكراء من شهر ماي 2017 بصندوق المحكمة ، أما بخصوص الرسالة التي بعث بها الطاعن ل سعد (ع.) بصفته قابض الكراء فإنه بالنظر لتاريخها يتبين أنه لم يوجهها له إلا بعد انقضاء أجل 15 يوما الممنوحة له في الانذار الذي توصل به و كما ذكر بتاريخ 27 يونيو 2018 .

و حيث استنادا لما ذكر يتبين أن الطاعن لم يؤد جزءا من المدة المطلوبة في الانذار و ذلك ابتداء من فاتح شهر ماي 2017 الى متم شهر يونيو 2018 ، كما لم يؤد الكراء المطلوب في المقال الإضافي، و أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لما اعتبرت المطل في الأداء قائما و قضت بالافراغ ، و طبقت أيضا مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ، و قضت لفائدة المستأنف عليهم بالكراء في حدود الطلب لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني ، و جاء حكمها قائما على أساس ، و معللا بما يكفي ، مما يتعين معه التصريح بتأييده .

و حيث إنه بخصوص الطلب الإضافي فإنه يتعين الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 29700 درهم لفائدة المستأنف عليهم عن واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2019 الى متم شهر أكتوبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 3300 درهم لعدم إدلائه بما يثبت أنه قد أخلى ذمته من هذه الواجبات .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الاضافي

في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر .

في المقال الاضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستانف عليهم مبلغ 29700,00 درهم عن المدة من فاتح فبراير 2019 الى متم أكتوبر 2019 و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux