Le refus du bailleur d’autoriser un changement d’activité commerciale ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79860

Identification

Réf

79860

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5351

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3258

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'un accord de changement d'activité donné par un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, estimant que le refus des bailleresses de formaliser un changement d'activité, prétendument accepté verbalement par le père de l'une d'elles, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation essentielle du preneur qui continue de jouir des lieux demeure le paiement du loyer. Elle retient que l'accord invoqué, émanant d'un tiers, est inopposable aux bailleresses en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, faute pour ces dernières d'y avoir été parties. Le manquement du preneur étant ainsi constitué, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, recevable en appel. Le jugement entrepris est donc confirmé, avec condamnation supplémentaire au titre des loyers courus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد النافع (ف.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2461الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 ملف عدد 9551/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين واجبات الكراء عن المدة من ماي 2017 الى غاية غشت 2018 والتي وجب فيها مبلغ 22.400 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 1000 درهم والمصادقة على الإنذار بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] المحمدية وتحميله الصائر وفي الطلب المضاد برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ .04/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن صالحة (ا.) و دنيا (م.) تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2018 مفادهان المدعى عليه يكتري منهما المحل الكائن بحي [العنوان] امحمدية بمشاهرة قدرها 1600 درهم و ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر ماي 2017 الى غاية شهر غشت 2018 وجب عنها مبلغ 22400 درهم، مما حدا بهما الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 20/6/2018 بقي دون جدوى، و التمس الحكم بادائه المدعى عليه لفائدتهما مبلغ 22400 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة اعلاه و كذا مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الادنى و بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 20/6/208 و بافراغه من المحل الكائن بالعنوان المشار اليه اعلاه هو و من يقوم مقامه لفائدتهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد كراء – محضر تبليغ انذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 26/02/2019 جاء فيهما انه لا يمكن مطالبته بالوفاء بالتزامه مادام ان المدعيتان رفضتا الوفاء بالتزامهما اتجاهه بتمكينه من استغلال المحل المكترى على اعتبار انه اتفق معها على تغيير النشاط من نادي للانترنيت الى محل بيع سخانات الماء و قام بتجهيز المحل و قام بالاصلاحات الضرورية كلفته مبالغ طائلة الى ان فوجئ بتراجعهما عن موقفهما السابق بالموافقة دون سبب مفهوم، معززا ذلك باشهادين يؤكدان التراجع المذكور، و التمس في المذكرة الجوابية اساسا برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء بحص يستدعى له الطرفين و شهودهما للوقوف على حقيقة الوقائع المثارة في النزاع، و في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم و الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية للوقوف على المبالغ التي انفقها في تجهيز المحل و الخسائر المترتبة عن توقيف نشاط المحل، و ارفقت المذكرة باشهادين.

و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بمذكرة تعقيبية بجلسة 5/3/2019 جاء فيها ان الثابت من العقد انه يشير الى بيع اجزاء السيارات و ليس كما يدعي المدعي بكونه يستغل كنادي للانترنيت كما انهما لم يتفقا مع هذا الاخير على أي تغيير النشاط و ان الاشهادين المدلى بهما لا علاقة لهما به و لا يخصهما و بالتالي لا يلزمهما، و ان طلب التعويض في غير محله لانه لم يصدر منهما أي فعل اضر بمصالحه كما ان الملف خال من أي وثيقة تشير الى انه قد منع من استغلال محله، و التمس رد جميع دفوعات المدعى عليه و رفض طلبه المضاد و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه اثار خلال المرحلة الابتدائية بكون المستانف عليهما لا يمكنهما مطالبته بالوفاء بالتزامه بأداء مبالغ الكراء مادام أنهما لو يوفيا بالتزامهما بتمكين العارض من استغلال المحل المكترى في النشاط الجديد وأن المحكمة لم تجب على ما اثاره العارض بخصوص مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع التي لا تجيز لأحد ان يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادى أو عرض ان يؤدي كل ما كان ملزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف ويستشف ضمنا من تعليل المحكمة لرفض الطلب المضاد الذي تقدم به العارض خلال المرحلة الابتدائية انه لا يوجد بالملف ما يفيد منع العارض من استغلال المحل لكن الامر يتعلق بتغيير نشاط لا يمكنه معه البدء في الاستغلال الا بموافقة المكتريتان دونما الحاجة الى اثبات المنع من الاستغلال على اعتبار انه طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة خاصة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16-49 والعمل القضائي المستقر عليه يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس الا بإذن من المكري وان المستانف عليهما علمتا بقيام العارض بادخال تعديلات على المحل ووافقتا على هذه التعديلات ولم تباشرا اية اجراءات لوقفها وان المستأنف عليهما دفعتا بكونهما لم تكونا طرفا في اي اتفاق والحال ان والد احداهما وهو السيد (م.) من كان يتفاوض مع العارض حسب ما هو ثابت من الاشهادين المدلى بهما ابتدائيا وان رفض المستأنف عليهما الاذن للعارض بممارسة النشاط الجديد المتفق عليه قد الحق ضررا ماديا التمس و بذلك يكون ما انتهى اليه الحكم الابتدائي في الطلب الاصلي والمضاد غير مصادف للصواب لذلك فهو يلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر وبخصوص الحكم في الطلب المضاد الحكم من جديد بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتقويم الاضرار اللاحقة بالعارض وحفظ حقه للادلاء بمطالبه النهائية على ضوئها وبتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وعزز المقال بنسخة تبليغية لحكم وطي تبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد فالدفوع التي اثارها سبق اثارتها خلال المرحلة الابتدائية وأجاب عنها الحكم الابتدائي بشكل مستفيض فبخصوص ادعائه المنع من استغلال المحل موضوع الكراء فهذا غير صحيح فهو يحوز المحل ويزاول فيه مختلف الأنشطة حيث كان يستغل لبيع توابع السيارات كما يشير الى ذلك عقد الكراء ثم غير النشاط المزاول فيه الى نادي للانترنيت ولم يمنعه اي أحد وذلك منذ 19/05/2014 كما أن المستانف عليه لم يدل باي وثيقة تثبت منعه من مزاولة اي نشاط حرفي بالمحل كما انه لم يوجه للمستأنف عليهما اي اشعار قانوني بتغيير النشاط المزاول بمحله بسلوك مسطرة خاصة أمام رئيس المحكمة بالرغم من رفض المكري شريطة اثبات وجود ضرر له كما تنص على ذلك المادة 22 من القانون رقم 16*49 وهو الأمر الذي لم يسلكه المستانف عليه مما يجعل هذا الدفع في غير محله أما الاشهادات المدلى بها ابتدائيا فلا علاقة للمستانف عليهما بهم ولا يلزمانهما لانهما لم يسبق لهما ان اتفقا مع اي كان يتغيير النشاط المزاول بالمحل موضوع الدعوى مما يجعل الحكم الابتدائي كان في محله ويتعين تأييده ورد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها اما فيما يخص المقال الاضافي ان عبد النافع (ف.) لازال يستغل على سبيل الكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية والمملوك للسيدتين دنيا (م.) وصالحة (ا.) ولم يفرغه او يفسخ عقد الكراء المبرم معهما الى غاية شهر اكتوبر 2019 مما يجعلهما محقتين في التقدم بهذا المقال الاضافي للمطالبة بالمدة اللاحقة على تلك التي سبق الحكم بها ابتدائيا وهي المدة من شهر غشت 2018 الى غاية اكتوبر 2019 بمشاهرة قدرها 1600 درهم والتي وجب فيها مبلغ 22.400 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم برد استئناف المستانف لعدم جديته وبعد التصدي الحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وفي المقال الاضافي الحكم بأداء عبد النافع (ف.) للعارضتان واجبات كراء المحل التجاري الذي يكتريه منهما بحي [العنوان] المحمدية بمشاهرة قدرها 1600 درهم عن المدة الاضافية واللاحقة على تلك المحكوم بها ابتدائيا وأيضا الممتدة من شهر غشت 2018 الى غاية شهر اكتوبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 22.400 درهم اضافة للمدة السابقة في الحكم الابتدائي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة .23/10/2019 الفي بالملف بمذكرة تعقيبيه لنائب المستأنف و مذكرة توضيحية لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن المكتري ملزم بأداء الوجيبة الكرائية مقابل انتفاعه بالعين المكراة وأن الثابت من وثائق الملف أن المستانف يحوز العين المكراة ويقوم باستغلالها وان عدم السماح له بتغيير النشاط لا يمكن أن يتخد كدريعة لعدم أداء واجبات الكراء خاصة وانه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطرفين اتفقا على تغيير النشاط وان ما أدلى به المستانف من اشهادات تفيد كون والد المستانف عليها دنيا (م.) قد وافق على تغيير النشاط لا يمكن اعتبارها حجة ملزمة للمستانف عليهما على اعتبار أن الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد.

وحيث بناء على ذلك يكون التماطل ثابت في حق المستأنف وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من أداء وإفراغ مصادف للصواب وبتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

في الطلب الاضافي: حيث تقدم المستأنف عليهما بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسا من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لهما واجبات كراء المدة من غشت 2018 الى أكتوبر 2019 بما مجموعه 22400 درهم

و حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنف ملزم بأداء الكراء الحال في أجل أدائه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع و بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي فإنه يتعين الاستجابة للطلب بالسومة المحددة في 1600 درهم عن المدة من فاتح شتنبر 2018 الى متم أكتوبر 2019

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإضافي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 22.400 درهم واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2018 الى متم أكتوبر 2019 مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux