Réf
65188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5827
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8232/3387
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution d'un véhicule, Responsabilité civile, Refus d'execution, Réformation partielle du jugement, Privation de jouissance, Préjudice matériel, Pouvoir d'appréciation du juge, Inexécution d'une décision de justice, Indemnisation du préjudice, Évaluation par expert
Source
Non publiée
L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance. L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents sollicitaient la réévaluation des indemnités jugées insuffisantes. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le refus d'exécuter est matériellement établi par un procès-verbal de refus d'exécution, rendant la contestation de la notification inopérante. Concernant la valeur du bien, la cour confirme l'évaluation expertale retenue par les premiers juges, faute pour les propriétaires de justifier d'une valeur supérieure à la date de la dépossession et pour la société détentrice de produire une contre-expertise. En revanche, la cour considère que l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance est insuffisante au regard de la longue durée de la privation et de la destination commerciale du véhicule. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par une augmentation du montant des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 08/06/2022 تقدم ورثة اونير (م.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 402 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2022 في الملف عدد 5611/8204/2021 القاضي على المستأنف عليها بأن تؤدي لهم مبلغ 160.000,00 درهم قيمة السيارة مع تعويض قدره 60.000,00 درهم عن الحرمان من استغلال السيارة ورفض الباقي.
وحيث بتاريخ 21/09/2022 تقدمت شركة (ف. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث إن الاستئنافين الأصليين قدما وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء للرسم القضائي فهما بذلك مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة اونير (م.) تقدموا بواسطة محاميهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضوا من خلاله بأنهم سبق أن اقتنوا سيارة من نوع طويوطا حاملة للوحة برقم 26-أ-61499 من السيد (ب.)، وحصلوا على البطاقة الرمادية باسمهم، إلا أنهم فوجئوا بشركة السلف الشعبي تحجز السيارة المذكورة بناء على أمر استعجالي فتقدموا بطلب صدر بشأنه حكم قضى على الشركة المذكورة بإرجاع السيارة لهم إلا أنها امتنعت عن التنفيذ فتضرروا من ذلك سيما وأن السيارة اقتنيت قصد استعمالها في مجال النقل السياحي والتمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم عن الضرر اللاحق بهم مع الفوائد القانونية وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد قيمة السيارة وقيمة الضرر بسبب عدم استفادتهم من السيارة في المجال الذي خصص لها، كما تقدم المدعون بمقال إصلاحي أوضحوا من خلاله اسمائهم العائلية والشخصية وبأن المدعى عليها هي شركة (ف. س.) بدلا من شركة (س. ش.) فيما تقدمت المدعى عليها بمذكرة أجابت من خلالها بواسطة محاميها بان المدعين استصدروا حكما قضى عليها بإرجاع السيارة لهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق م م كان على المدعين تقديم دعوى لأجل تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عند ثبوت الامتناع عن تنفيذ الحكم والذي لم تبلغ به وبأن دعواهم الحالية الرامية للتعويض غير مقبولة لعدم تقديمها في إطارها الصحيح.
وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة تقنية عهدت للخبير الحسين تغاتين والذي وضع تقريرا خلص فيه بأن قيمة السيارة بالنظر لعمرها من تاريخ أول استخدام لها في 29/05/2008 لغاية تاريخ 18/03/2013 تحدد في مبلغ 160.000,00 درهم وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأداء مبلغ 160.000,00 درهم لفائدة الورثة كقيمة للسيارة ومبلغ 60.000,00 درهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال ورفض الباقي، وهو حكم استأنفه الطرفان للأسباب المبينة في مقالهما الاستئنافيين.
حيث أوضح الورثة المستأنفون اوجه استئنافهم، بأنهم سبق أن دفعوا من خلال مذكرتهم بان التقويم الذي أعطاه الخبير للسيارة هزيل بالمقارنة مع ثمنها الحقيقي الذي اقتنوه بها وهو 300.000,00 درهم وما جاء في تعليل الحكم بان الفاتورة المحددة لقيمة السيارة مؤرخة في 01/10/2021 لا يمكن اعتمادها في التحديد لكون تاريخ التملك يعود لتاريخ 18 مارس 2011 هو تعليل غير قائم على أساس لأن السيارة اقتنوها بالمبلغ المذكور وأدوا ثمنها لشركة (ب.) وفي نفس السنة استرجعتها المستأنف عليها بدون وجه حق، كما أن الخبير لم يجر اي مقارنة لمعرفة الثمن الحقيقي للسيارة في تاريخ اقتنائها وما حدده من مبلغ لا يناسب الثمن الحقيقي علاوة على ذلك أن ثمن 300.000 درهم يرجع لتاريخ 29/05/2008 أما تاريخ 01/10/2021 فإنه يخص تاريخ الفاتورة ومضيفين أيضا بان قيمة السيارة هو 368098,00 درهم وهو ثمن لا يمكن أن ينخفض إلى القدر الذي حدده الخبير بعد أقل من خمس سنوات مما يتعين إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للسيارة في تاريخ استرجاعها. أما بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال فهو تعويض هزيل عن مدة تصل إلى عشر سنوات اي بمعدل 16,00 درهم لليوم والحال أن ثمن كراء سيارة رباعية الدفع في مجال النقل السياحي يصل إلى مبلغ 1400,00 درهم لليوم وأن العارضين قد أدلوا بفاتورة تتضمن ثمن كراء السيارة من نفس نوع سيارة العارضين والتي لا يمكن أن تقل عن 1000 درهم لليوم الواحد وأنه كان على الخبير في هذا الخصوص اعتبار عروض الأثمان كراء سيارات النقل الرباعي في النقل السياحي بمدينة مراكش. بالإضافة لما ذكر جانب الحكم الصواب فيما رد به على طلبهم الرامي للحكم لهم بالفوائد القانونية بعلة أنها تشكل تعويضا والضرر لا يمكن أن يعوض عنه إلا مرة واحدة والحال أنها وسيلة لإجبار المدين على أداء ما تخلذ بذمته اي فوائد ناتجة عن المبلغ المحكوم به وليس تعويضا عن الحرمان من الاستغلال والتمسوا في آخر مقالهم تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 350.000,00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لسيارتهم من يوم استرجاعها وكذا تحديد التعويض المستحق لهم عن حرمانهم من استغلال السيارة طيلة مدة عشر سنوات والحكم أيضا بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم بعد إلغائه فيما قضى به من رفض في هذا الخصوص. ومدليين بصورة لفاتورة ونسخة من الحكم المستأنف وفواتير.
وحيث أوضحت شركة (ف. س.) أوجه استئنافها بأنها لم تبلغ بالحكم القاضي بإرجاع السيارة سيما وأن المفوض القضائي أورد في محضره أن المسؤولة بالقسم القانوني رفضت تسلم الإعلام بالتبليغ دون بيان لهويتها أي أن التبليغ لم يكن قانونيا بالإضافة لذلك لم يدل المدعون الورثة بما يثبت على أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع السيارة، منازعة في الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية لكون الخبير لم ينتقل لمقرها ولم يعاين السيارة كما لم ينذرها بإحضارها إلى عنوان يحدده ليقوم بمهمته، كما أن المحكمة وخلافا لما أوردته في تعليلها فإن العارضة لم تمتنع نهائيا عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع السيارة بل إنها لم تبلغ بالحكم وفق المسطرة المقررة قانونا، كما لم تبين المحكمة أساس توصلها لقيمة السيارة وللمبلغ الذي قضت عليها بأدائه والتمست في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت امتناعها عن التنفيذ للحكم القاضي بإرجاع السيارة واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة السيارة موضوع النزاع وقيمة التعويض عن الحرمان في حالة ثبوته.
مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها نائبا الطرفين ولم يدليا بأي رد على الاستئنافين رغم الإمهال وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 التي مددت لجلسة 22/12/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصليين لتعلقهما بموضوع واحد:
حيث ينعى المستأنفون ورثة اونير (م.) وشركة (ف. س.) على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من مبلغ عن قيمة السيارة والتعويض عن الحرمان من استغلالها للأسباب المبينة في المقالين الاستئنافيين.
وحيث بخصوص النعي المثار بشأن عدم إثبات الورثة امتناع شركة (ف. س.) عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع السيارة من نوع طويوطا ذات اللوحة عدد 26-أ-61499 الصادر بتاريخ 04/12/2013 في الملف عدد 5384/09/2013 يتبين من تفحص المحضر المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 2189/2015 أن الطاعنة شركة (ف. س.) قد امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وهو محضر أنجز بتاريخ 10/06/2015 وأنه لغاية تقديم الدعوى موضوع النازلة الماثلة بتاريخ 18 فبراير 2020 لم تدل الشركة المذكورة بما يثبت طعنها في الحكم ولا بأنها أرجعت السيارة التي حجزتها سيما وأنها منحت لمقتنيتها شركة (ب. ل.) رفع اليد عنها وحصول المستأنف عليهم ورثة اونير (م.) على البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة وبالتالي فإن النعي المثار بشان عدم تبليغ الحكم غير ملتفت اليه لأنه تلته مسطرة التنفيذ والتي انتهت بالامتناع عن إجراءه وبذلك يكون ما أثير في هذا الخصوص مردود وغير ملتفت إليه.
وحيث بخصوص باقي الأسباب المثارة بشان قيمة السيارة، فإنه يتبين من كافة وثائق الملف وكذا تلك المرفقة بتقرير الخبير الحسين تغاتين أن المحكمة بتحديدها لمبلغ 160.000,00 درهم كقيمة للسيارة قد أخذت بعين الاعتبار تاريخ أول استخدام للسيارة الذي يرجع إلى 29 ماي 2008 وفترة استغلالها لغاية تاريخ استرجاعها من طرف شركة (ف. س.) يوم 18/03/2013 أي أنه لغاية هذا التاريخ فإن قيمتها تحدد في المبلغ المذكور والمستأنفون الورثة لئن استدلوا بفاتورة قيمة شرائها الذي يرجع لسنة 2008 فذلك ليس كفيلا بتحديد قيمة السيارة بعد استخدامها مدة طويلة لغاية تاريخ الاسترجاع لأن قيمتها تنخفض مع الاستهلاك والاستخدام بعد الشراء الأول علاوة على ذلك أنهم لم يستدلوا بما يثبت قيمة شرائهم لها في مارس 2013 من محمد (ب.و.) الذي تسلم وكالة من شركة (ب. ل.) لبيع السيارة، بالإضافة لذلك لم تدل شركة (ف. س.) من خلال ما نعته من أسباب على قيمة السيارة ما يثبت على أنه أقل من المبلغ الذي حدده الخبير، وهي الملزمة بالإثبات سيما وأنها حائزة للسيارة وتوجد بحوزتها ولم تدل بأي معاينة او خبرة تفند ما جاء في التقرير القضائي. وبالتالي وخلافا لما جاء في الأسباب في الاستئنافين يكون الحكم المستأنف فيما حدده من مبلغ قدره 160.000,00 درهم كقيمة للسيارة وللتعليل الذي بسطه كان صائبا في هذا الخصوص.
وحيث بخصوص باقي النعي المثار بشان قيمة التعويض عن الحرمان من استغلال السيارة من تاريخ الاسترجاع في مارس 2013، فإنه يتبين من وثائق الملف أن شركة (ف. س.) قد امتنعت عن تنفيذ الحكم بإرجاع السيارة في تاريخ 10/06/2015 كما هو ثابت من محضر الامتناع، كما أنها ولغاية تاريخ تقديم الدعوى بتاريخ 18/02/2020 لا زالت ممتنعة عن الإرجاع وحائزة لسيارة سلمت مالكتها رفع اليد عنها، وهي فترة حرم من خلالها ورثة أونير (م.) من استغلالها في مجال السياحة، مما فوت عنهم ربحا وكسبا لعدم استخدامهم لها رغم شرائها بوثائق صحيحة، وبذلك فإنه وكما جاء في استئناف الورثة فإن المبلغ المحكوم به وقدره 60.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ مارس 2013 غير كاف لجبر الضرر عن ذلك مما يتعين رفعه إلى مبلغ 100.000,00 درهم وذلك للعناصر المبسوطة أعلاه خلافا لما أوردته شركة (ف. س.) من دفوع في محرراتها عن غير أساس، سيما وأنها ولغاية تاريخ تقديم الاستئناف لا زالت ممتنعة عن إرجاع السيارة لمالكيها، مما يتعين التصريح باعتبار استئناف ورثة أونير (م.) جزئيا ورفع مبلغ التعويض إلى القدر المذكور وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته ورد استئناف شركة (ف. س.) لعدم استناده لأسباب سائغة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برد استئناف شركة (ف. س.) مع إبقاء الصائر على عاتقها.
واعتبار استئناف ورثة اونير (م.) جزئيا و ذلك برفع مبلغ التعويض عن الحرمان من استغلال السيارة الى مبلغ 100.000,00 درهم و تأييده في الباقي، و جعل الصائر بالنسبة .
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024