Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, attestant de la notification d’une sommation de payer par son clerc, constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie de l’inscription de faux, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de visa de l’acte par l’huissier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77944

Identification

Réf

77944

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

459

Date de décision

06/02/2019

N° de dossier

2018/8206/4211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - 43 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le jour même de la signification constitue un acte authentique qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Il incombait dès lors au preneur, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve contraire des mentions de ce procès-verbal. Sur le fond, la cour considère le défaut de paiement comme caractérisé, les tentatives de virement sur le compte bancaire clôturé de l'ancien bailleur ne pouvant valoir libération du débiteur, surtout après que la mise en demeure lui eut notifié l'identité du nouveau créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة طوطال المغرب بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/7/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5094 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/5/2018في الملف عدد 2990/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعي والمتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 21/12/2017 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من البقعة الارضية الكائنة بمزارع دوار [العنوان] جماعة سبت جزولة أسفي ، وباداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ(22500 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/01/2017 الى متم مارس 2018، ومبلغ (3000 درهم) كتعويض عن التماطل ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرائية،مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 9/7/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 24/7/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد فاتح (أ. ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2018 عرض من خلاله أنه يملك البقعة الارضية الكائنة بمزارع دوار [العنوان] جماعة سبت جزولة اسفي كما هو واضح من رسم شراءه لها و التي كان يملكها والده كبور (أ. ع.) ذات المساحة خدام و نصف يحدها قبلة الطريق و شرقا أحمد (ب. ع. ا.) قديما و ماد (ع.) حاليا و بحرا سعيد (ب. ل.) قديما و حاليا الزنقة ، و ان والده اكترت منه المدعى عليها البقعة المذكورة قيد حياته بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ الف درهم ثم استقرت فيما بعد الف و خمسمائة درهم، و أن المدعى عليها تخلفت عن اداء الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة التي اولها يناير من سنة 2017 مما حدى بالمدعي الى انذار المدعى عليها من اجل اداء ما تخلذ بذمتها عن تلك الشهور لغاية توصلها بالانذار مع امهالها مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة اللجوء الى مقاضاتها عن الاداء و التعويض عن التماطل و الافراغ و الصائر، وارفقه بنسختين طبق الاصل من رسمين عدليين ، وأضاف أن المدعى عليها انشأت محطة البنزين على البقعة المذكورة كما هو واضح من خلال محضر معاينة واثبات حال و يكون قد تخلد بذمتها الواجبات الكرائية عن المدة اولها شهر يناير من سنة 2017 الى متم شهر مارس من سنة 2018 أي ما مجموعه 22500 درهم ، وأنه بتماطلها عن الاداء بعد انذارها فإنه يكون محقا في تعويضه عن التماطل ضمن مبلغ ثلاثة الاف درهم ، و أضاف أن التماطل يبرر الفسخ مما يقتضي معه الحكم على المدعى عليها بافراغها المحل الذي تعتمره هي او يقوم مقامها من جميع مشتملاته. لذلك يلتمس من حيث الشكل القول بقبول المقال ، و من حيث الموضوع التصريح بارتكازه على اساس و القول و الحكم على المدعى عليها بادائها الواجبات الكرائية المستحقة له عن الفترة ما بين 1/1/2017 الى متم شهر مارس من سنة 2018 ضمن مبلغ 22500 درهم و بتعويضها له حسب مبلغ ثلاثة الاف درهم عن التماطل و بافراغها من المحل الذي تعتمره هي او من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر و النفاذ المعجل ، وتعزيزا لمقاله ارفقه بالوثائق التالية: عقدين عدليين في نسختين و عقد كراء في نسخة طبق الاصل و محضر تبليغ انذار للاداء يتضمن نسخة من الاشعار و مرفقاته و محضر معاينة و محضر اثبات حال و معاينة و شهادة ادارية ، وبجلسة 1042018 ادلى بكشف حساب .

و بناءا على المذكرة الجوابية التي ادلت بها نائبة المدعى عليها بجلسة 852018 و التي عرضت من خلالها ان المدعي اسس مقاله الافتتاحي للدعوى على انذار وجه لها بتاريخ 21 دجنبر 2017 تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي موضحة أن هذا الانذار باطل نظرا لعدم احترامه لشكليات التبليغ المنجزة من قبل كاتب المفوض القضائي وأنه واضح من الوثيقة المسماة "محضر تبليغ اشعار بواسطة اجراء شبه قضائي" التي ادلى بها المدعي, ان تبليغ من قبل كاتب المفوض القضائي محلف يجب ان يحترم شكليات القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و ان لا يتجاوز الاختصاصات المخولة له و التي وضحت مجالها اجتهادات محكمة النقض و يعتبر تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لان مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي و استدعاء الحضور لا تبليغ الانذارات ، وأنه على فرض ان تبليغ الانذارات يدخل في اطار المهام التي يقوم بها كاتب المفوض القضائي فان يجب احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا و أن المادة 44 من القانون رقم 81.03 حلت محل الفصل 5/21 من القانون رقم 80-41 المتعلق بأحداث هيئة الاعوان القضائيين و تنظيمها وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المفوض القضائي السيد الحبيب (ب. ز.) لم يؤشر مرتين مرة عند التفويض و اخرى عند الاطلاع مما يكون معه الانذار باطلا ملتمسة عدم قبول الطلب .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة طوطال المغرب بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية ويعيد الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المستأنف و أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به لعدم استناده على أساس قانوني مما أدى الى الإضرار بحقوقها ، كما أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين مما أدى الى الإضرار بحقوقها سيما و أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا ناقصا و فاسدا منزلا منزلة انعدامه ومخالفا لنصوص القانون سيما الفصول : 38 و 39 و 50 و 522 من ق م م ، و حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي أساس قانوني وعدم كفاية التعليل المنزل منزلة انعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م أوضحت أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا و هذا ما نصت عليه المادة 50 من ق م م ، و هذا ما دأب عليه القضاء المغربي ممثلا في محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا – في تطبيقه لنص المادة 50 و الذي اعتبرها في أكثر من قراراته موجبة لنقض قرار عدد487 بتاريخ 19/11/1968 و كذا قرار عدد 718 بتاريخ 18/10/1978 ، و أنه على خلاف ذلك وفي خرق سافر لنص الفصل 50 من ق م م و العمل القضائي القار عللت المحكمة الابتدائية الحكم المستأنف القاضي بالأداء بوجود تبليغ باطل و أن هذا العليل لا يستند إلى أي أساس قانوني و يعتبر تعليلا ناقصا و فاسدا ونزل بمنزلة انعدامه و ان الحكم المستأنف تبعا لذلك يبقى فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني مما يتعين مع التصريح بإلغائه ، و أضافت أن المحكمة الابتدائية كان كافيا أن تطلع على المقتضيات القانونية الخاصة المتعلقة بميدان شكليات التبليغ المنجز من قبل كاتب المفوض القضائي للتأكد من بطلان الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليه إليها من أجل أداء واجبات الكراء ولا يمكن الاعتداد به و أن هذا يعد خرقا لحقوق الدفاع و تبعا لكل ذلك و نظرا لخرق الحكم المستأنف لنصوص القانون و الاجتهاد القاضي القار يتعين إلغاؤه و أضافت في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليه أسس مقاله الافتتاحي على إنذار وجه لها بتاريخ 21/12/2017 تطبيق لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 وأنها تعتبر هذا الإنذار باطل نظرا لعدم احترامه لشكليات التبليغ المنجز من قبل كاتب المفوض القضائي طبقا لمواد 15 ، 44 و 43 من قانون 03.81، و أنه يجب احترام المقتضيات القانونية و حقوق الدفاع و عدم التوسع في تأويل النصوص القانونية و خاصة في مواجهة المدين و التي جاءت صونا و حفاظا على حقوق المتقاضين و أنه واضح من الوثيقة المسماة '' محضر تبليغ إشعار واسطة إجراء شبه قضائي '' التي أدلى بها المدعي '' ان السيد نوح (غ.) بصفته كاتب محلف لدى مكتبنا أنه انتقل يوم 21/12/2017الى العنوان أعلاه قصد تبليغ شركة طوطال وجد المسؤول السيد مونجي (ر.) حسب تصريحه الذي تسلم الإشعار و وقع و وضع خاتم الشركة على نظيره '' و أنه لا جدال بأن إجراء التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي و ليس المفوض نفسه ، و أن التبليغ من قبل كاتب محلف يجب أن يحترم شكليات القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و أن لا يتجاوز الاختصاص المخولة له و التي وضحت مجالها اجتهادات محكمة النقض و يعتبر تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكتابه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي و استدعاء الحضور لا لتبليغ الإنذارات ، و أنه على فرض أن تبليغ الإنذارات يدخل في إطار المهام التي يقوم بها كاتب المفوض القضائي فإنه يجب احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا تحت طائلة البطلان وأن هذا ما جاء في المادة 44 القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين شروط شكليات التبليغ المنجز من قبل كاتب المفوض القضائي و التزامات المفوض القضائي في هذا التبليغ ومشيرا الى المادة 44المذكورة موضحة أن هذه المادة حلت محل الفصل 5/21 من القانون رقم 41/80 المتعلق بأحداث هيئة الأعوان القضائيين و تنظيمها و أن المقصود من المادة 44 من القانون 41/8 هو أنه لما كان التبليغ تم من قبل كاتب محلف فإنه كان يتعين على المفوض القضائي أن يؤشر مرتين على شهادة التسليم المتعلقة بالإخطار مرة بالتفويض '' التوقيع '' و مرة أخرى بالإطلاع '' التأشير '' أسفل الملاحظة التي ضمنها الكاتب المحلف و ذلك تحت طائلة بطلان التبليغ عملا بمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وأن هذا ما كرسه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) عدد 2137 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2009 في الملف عدد 1921/1/6/2008 في إحدى حيثياته ، و أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح جليا أن المفوض القضائي السيد الحبيب (ب. ز.) لم يحترم مقتضيات المادة 44 و لم يؤشر مرتين مرة عند التفويض'' التوقيع '' و مرة أخرى عند الإطلاع '' التأشير '' الشيء الذي سبب ضرر جسيم لها و الحكم ضدها بالإفراغ و لا يمكن اعتباره إنذارا صحيحا ولا يمكن ترتيب أي اثر قانوني عليه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم رقم 5094 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/5/2018في الملف عدد 2990/8206/2018 والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر وأدلت بنسخة من الحكم رقم 5094 صادر بتاريخ 22/5/2018في الملف عدد 2990/8206/2018 و طي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن القاعدة تقضي بتبليغ حكم - كاتب المفوض القضائي - أجل الطعن بالنقض و أن شهادة التسليم مؤشرة من طرف المفوض القضائي وأنه بمراجعة شهادة التسليم المأخوذة من ملف التبليغ يتبين أن القرار المطعون فيه بلغ للورثة بواسطة كاتب المفوض القضائي و أن الشهادة المذكورة مذيلة بتوقيع الكاتب الذي أنجز مهمة التبليغ و كذلك تأشيرة المفوض القضائي و بالتالي فإن التبليغ منتج لآثره القانوني باعتباره يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لمقتضيات القانون 81.03 قرار صادر عن محكمة النقض تحت رقم 534 مؤرخ في 14 ابريل 2011 ملف تجاري رقم 834/3/2/2010 و أن القاعدة تقضي أيضا بتبليغ- حكم قضائي - كاتب المفوض القضائي - المادة 15 من القانون رقم 03/81 الجاري به العمل أجازت للمفوض القضائي تخويل النيابة عنه - تحت مسؤوليته الخاصة - الى كاتب محلف أو أكثر لإنجاز جميع التبليغات القضائية أي أنها تشمل كل تبليغ بما في ذلك تبليغ الأحكام خلاف ما كان عليه الحال بالنسبة للقانون الملغى المنظم لمهنة الأعوان القضائيين رقم 41/80 الذي كان القانون التطبيقي له يخص كتابهم بتبليغ الاستدعاءات دون الأحكام قرار صادر عن محكمة النقض تحت رقم 194/1 المؤرخ في 12 ماي 2016 ملف تجاري رقم 1499/3/1/2014 منشور مجلة مهنة المفوض القضائي في ضوء قرارات محكمة النقض صفحة 77 و ما يليها و ان ما أثير بخصوص تبليغ الإنذار من طرف المستأنفة غير جدير بالأساس القانوني و الواقعي ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و حفظ حقه في جميع الأحوال .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها لم تتوصل بأي إنذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ وفقا لما تقتضيه المادة 26 من القانون المتعلق بالكراء التجاري و أنه و بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه فإن أصل تبليغ الإنذار بالإفراغ خال من أي توقيع أو تأشيرة او ختم للمفوض القضائي أو لكاتب المفوض القضائي و لا يحمل اي توقيع بالتسلم من قبل ممثل الشركة المستأنفة و انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه فإنه قد أدلى بطلب تبليغ اشعار موجه من محامي المستأنف عليه الى المفوض القضائي السيد حبيب (ب. ز.) يحمل توقيع و تاشير المفوض القضائي و كاتب المفوض القضائي و يحمل صيغة '' بواسطة مسؤول مونجي (ر.) حسب تصريحاته '' دونما كاتب المفوض القضائي وتوقيع مونجي (ر.) ممثل الشركة المستأنفة و أن المستأنف اخطأ بين وثيقتين الإنذار بالإفراغ و طلب تبليغ إشعار حيث إن كاتب المفوض القضائي ارتكب خطأ في التبليغ ذلك أنه عوض تبليغ الإنذار الأداء قام بتبليغ وثيقة أخرى و التي هي طلب تبليغ اشعار موجه من محامي الى مفوض قضائي و هذه هي الوثيقة التي استلمها و وقع عليها ممثل الشركة و هو ما تتبثه الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه ، و أن طلب تبليغ إشعار الذي توصلت به المستأنفة لا يوجد في مضمونه ما يشير أو يفصح أو يلمح على أنه اندر بأداء وجيبة الكراء و غير مستوفي للشكليات الضرورية في الإنذار بالإفراغ من سبب الإفراغ و المبلغ المستحق و لا ينص على أجل 15 يوم ، و أنها لم تتوقف يوما عن أداء السومة الكرائية للمستأنف عليه بل كانت تقوم بالتحويلات البنكية في تاريخ استحقاق الوجيبة الكرائية إلا أن هذه التحويلات لم تكن تصل للمستأنف عليه نظرا لأن الحساب قد اغلق ، و بناء على قاعدة الكراء مطلوب لا محمول فإن المستأنف عليه لم يقم بأي إجراء لطلب مبلغ الكراء و رغم ذلك فإنها بادرت الى الاتصال بملاك العقار إلا أنها كانت في كل مرة إما لا تلقى ردا أو تعذر عليها معرفة و الوصول الى ذوي الصفة القانونية في تسلم مبلغ الكراء نظرا لأن هذه الأرض المكراة كانت موضوع عدة عقود بيع و شراء بين أب و ابناءه و بين أب و أخ ، و أنه و نظرا للحجم الضخم الذي تمثله شركة طوطال و باعتبار المبلغ الزهيد الذي تمثله السومة الكرائية 1500 درهم فإنها لو كانت قد توصلت بالإنذار تحت طائلة الإفراغ لما توانت و لو للحظة عن الاستجابة له و دفع المبلغ المطلوب ، ملتمسة قبول الطلب شكلا و موضوعا برفض طلب المستأنف عليه و تحميله الصائر . وأدلت بإشعار و طلب تبليغ إشعار و صور من تحويلات بنكية .

و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن ما اثارته المستأنفة بخصوص موضوع النازلة موضوع مذكرته الأخيرة لا يعدو أن يكون تكرارا لما سبق الجواب عنه بما هو مقبول و يبقى معه الحكم الابتدائي فيما قضى به مصادفا للصواب ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على المذكرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها و التي أوضحت حول المذكرة التي أدلى بها المستأنف عليه أن المستأنف عليه ادلی بمذكرة تأكيدية اكتفى بالقول فيها أنها تكرر ما سبق وتغاضى عن الرد على دفوعات وجيهة جوهرية و جديدة اثارتها و رفض التعقيب على نقط حاسمة وفاصلة تتعلق بعدم تبليغ أي انذار لها، و أن هذا يعزى لعدم قدرته على تقديم اجوبة ودلائل يرد بها و يتصدى بها لما بسطته مما يعتبر اعترافا ضمنيا بصحة و حقيقة ما تقدمت به في مذكرتها السابقة و أن المستأنف عليه استلم مذكرتها بتاريخ 14 نونبر 2018 والتمس من المحكمة اجلا التعقيب ، مما يجعل واقعة معرفته وإطلاعه بهاته الدفوع ثابتة وتجاهلها و عدم الرد عليها هو تأكيد لها و تريد أن تذكر بإيجاز تلك النقط وحول عدم تبليغ الانذار بالإفراغ أنها لم تتوصل بأي انذار بأداء السومة الكرائية تحت طائلة الافراغ ذلك انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه يتضح جليا أن الوثيقة المسلمة من قبل كاتب المفوض القضائي (وثيقة) و التي تحمل توقيعها و تأشيرة كاتب المفوض القضائي ليست بإنذار بالإفراغ اذ لا يوجد في مضمونها ما يشير او يفصح او يلمح على انها إنذار بالأداء او الإفراغ، كما لا يوجد في فحواها ما يحيل على مرفق او طي يشير أنها كانت مرفقة بإنذار بل هي مجرد طلب تبليغ إشعار موجه من محامي الى مفوض قضائي لا يتوجه إليها ولا يستوفي شكليات الإنذار بالأداء و بالإفراغ التي حددتها المادة 26 من القانون 16-49 المتعلق بالكراء التجاري و بالفعل فأنها قد تسلمت هذا الطلب ووقعت عليه و لكنه ليس بإنذار حسب مقتضيات القانون 16-49 ، وان الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليه لا يحمل أي توقيع او تأشير لها او الكاتب المفوض القضائي يدل على أنه بلغه و على أنها تسلمته ، مما يجعل واقعة تبليغ هذا الإنذار بعينه غير موجودة منعدمة و غير مثبتة و لا يمكن بالتالي تأسيس اي اثر قانوني عليها، و هذه الوثيقة لم يسبق لها أن تسلمتها و لا يوجد ما يثبت عكس ذلك، و انه و بالرجوع الى محضر تبليغ المفوض القضائي الذي جاء فيه تسلم الإشعار ووقع على نظيره ، فانه يعترف ان ممثلها مونجي (ر.) وقع على الإشعار وليس على الإنذار و انه لم يقل ووقعهما او تسلمهما بل قال تسلم نظيره أي أن هناك وثيقة واحدة سلمت وهي الإشعار و أن كاتب المفوض القضائي اخلط بين وثيقتين طلب تبلیغ إشعار موجه من محامي الى مفوض قضائي و انذار بالإفراغ فعوض تبليغ الإنذار بلغ الإشعار و هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسلمتها ولا يوجد ما يفيد أنها تسلمت الإنذار وحتياطيا جدا حول مدى صحة التبليغ انه و لو على فرض أن الطلب بتبليغ الاشعار الموجه من المستأنف عليه الى المفوض القضائي كان مرفقا بإنذار بالإفراغ (و هو ما تنفيه) فحتى في هذه الحالة فهو باطل ذلك أن الاشعار لا يحمل توقيع كاتب المفوض القضائي و لا يحمل توقيع المفوض القضائي الذي يشرف عليه انما يحمل مجرد ختم المفوض القضائي وأن الختم لا يحل محل التوقيع وقد نصت المادة 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الخاصة بشروط و شكليات التبليغ المنجز من قبل كاتب المفوض القضائي و التزامات المفوض القضائي في هذا التبليغ على انه " يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها و أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة و تأسيسا على مقتضيات المادة 44 من القانون 81.03 و على ما استقر عليه العمل القضائي فلا يمكن الاعتداد بالإنذار الذي تدفع به المستأنف عليها لعدم استيفائه شروط تبلیغ من توقيع وتأشير ، و الذي في جميع الأحوال لم تتسلمه يومها ، وحول حسن نيتها فإنها لم تتوقف يوما عن أداء السومة الكرائية بالتحويلات البنكية في تاريخ استحقاق الوجيبة الكرائية إلا أن هذه التحويلات لم تكن تصل للمستأنف عليه نظرا لأنه اغلق هذا الحساب دون اشعارها بوسيلة الاداء الجديد و انه وبناءا على قاعدة الكراء مطلوب لا محمول ورغم ذلك فإنها بادرت الى الاتصال بملاك العقار ، إلا أنها كانت في كل مرة إما لا تلقى ردا و لا تعرف من له الصفة القانونية للتسلم مبلغ الكراء لأن هذه الأرض كانت موضوع عدة عقود شراء و بيع بين أب و أبنائه و بين أخ و أخ ، ملتمسة قبول الطلب شكلا و موضوعا برفض طلب المستأنف عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر و أدلت بطلب تبليغ إشعار و إنذار .

و بناءا على رسالة إدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المحكمة ارتأت اخراج الملف المعروض على أنظارها من المداولة و أمرتها بالإدلاء بما يفيد تحويل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من شهر يناير 2017 الى مارس 2018 و التي يدعي المستأنف عليه أنه لم يستخلص خلالها الواجبات الكرائية مما يثبت حين نيتها و أنها تستجيب لأمر المحكمة و تقدم لها الدليل على استمرارها خلال الفترة المشار إليها في أداء ما بذمتها من واجبات كرائية حيال المستأنف عليه و تريد بالمناسبة التذكير باقتضاب ببعض النقط المهمة ، و حول استمرارها في أداء الواجبات الكرائية فإنها لم تتوقف يوما عن أداء السومة الكرائية للمستأنف عليه بل كانت تقوم بالتحويلات البنكية في تاريخ استحقاق الوجيبة الكرائية إلا أن هذه التحويلات لم تكن تصل للمستأنف عليه نظرا لأنه أغلق هذا الحساب دون اشعارها بوسيلة الأداء الجديد خلافا لما كان متفقا عليه و أنه و استنادا على قاعدة الكراء مطلوب لا محمول فإنها عليه لم يباشر بأي إجراء لطلب مبلغ الكراء و على الرغم من ذلك فإنها بادرت بالاتصال بملاك العقار بيد أنها كانت في كل مرة أما لا تلقى ردا أو لا تعرف من له الصفة القانونية لتسلم مبلغ الكراء نظرا لأن هذه الأرض كانت موضوع عدة عقود شراء و بيع بين أب و ابناءه و بين اخوة كما أوضح ذلك المستأنف عليه خلال مراحل الدعوى و حلو عدم تبليغ الإنذار بالإفراغ أنها لم تبلغ بأي إنذار بأداء السومة الكرائية تحت طائلة الإفراغ ذلك أنه بالإطلاع على الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف المستأنف عليه يتضح جليا أن الوثيقة المسلمة من قبل كاتب المفوض القضائي و التي تحمل توقيعها و تأشيرة كاتب المفوض القضائي ليست بإنذار بالإفراغ و إنما تعدو أن تكون مجرد تبليغ إشعار موجهة من قبل محامي الى مفوض قضائي غير موجه إليها و لا يستوفي شكليات الإنذار بالأداء و بالإفراغ التي حددتها المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري و وأنها قد تسلمت هذا الطلب الذي ليس بإنذار بالأداء و وقعت عليه وان الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليه لا يحمل أي توقيع او تأشيرة لها او الكاتب المفوض القضائي يدل على أنه بلغه و على أنها تسلمته ، مما يستسيغ القول معه أن واقعة تبليغ هذا الإنذار بعينه لم تطرأ و يستحيل بالتالي تاسيس أي أثر قانوني عليها، و أنها تؤكد مرة أخرى أنها لم تتسلم ابدا هذا الإنذار و لا يوجد ما يثبت عكس ذلك و أنه و بالإطلاع على محضر تبليغ المفوض القضائي الذي جاء في فحواه تسلم الاشعار و وقع على نظيره فإنه يعترف صراحة أن ممثلها مونجي (ر.) وقع على الإشعار وليس على الإنذار و انه لم يقل ووقعهما او تسلمهما بل قال تسلم نظيره أي أن هناك وثيقة واحدة سلمت وهي الإشعار وليس الإنذار و أن كاتب المفوض القضائي اخلط بين وثيقتين طلب تبلیغ إشعار موجه من محامي الى مفوض قضائي و انذار بالإفراغ فعوض تبليغ الإنذار بلغ الإشعار و هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسلمتها ولا يوجد ما يفيد أنها تسلمت الإنذار و أنه و نظرا لمكانتها وحجمها و قيمتها و مراعاة لما استثمرته في العقار الذي تكتريه من بنية ضخمة و أجهزة قيمة و موارد بشرية هامة و اعتبارا للأصل التجاري الذي أقامته و طورته على مدى سنين في هاته الأرض فإنه لا يعقل أنها ستمتنع دون سبب على تأدية المبلغ الزهيد للكراء الذي لا يتعدى 1500 درهم شهريا خاصة و قد ابانت دائما على حسن نيتها بتحويل المبالغ الكرائية مما يكون من الواضح معه أنها لم تتوقف قط على أداء الواجب الكرائي و لم تتوصل ابدا بإنذار يعذرها بأي أداء ، ملتمسة قبول الطلب شكلا و موضوعا برفض طلب المستأنف عليه و تحميله الصائر و أدلت بطلب تبليغ إشعار و إنذار و محضر تبليغ المفوض القضائي .

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحكمة قضت بإخراج الملف من المداولة قصد إدلاء المستأنفة بما يفيد أن حسابه قد تمت فيه تحويلات و الحال أن المستأنفة لا تتوفر على حساب بنكي له حتى يمكن القول بإمكانية إجراء تحويل له كما أن الحساب الذي كانت المستانفة تتوفر عليه هو عائد الى والده المسمى كبور (أ. ع.) الذي كان يملك المحل موضوع الادعاء و الذي انتقل الى ابنه المستأنف عليه عن طريق الشراء هذا الحساب الذي تم إغلاقه عقب الوفاة كما هو واضح من نسخة موجزة من رسم وفاة و شهادة بنكية تفيد الإغلاق و أنه لا دليل على أداء المستأنفة للواجبات الكرائية المستحقة داخل الأجل المضروب بالإنذار المتوصل به بواسطة المسؤول لديها المسمى مونجي مما يفيد بصورة قطعية تماطلها الذي استخلصته المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي بما لها من سلطة في تقييم الحجج لديها و رتبت على إثره الآثار القانونية اللازمة لذلك، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي . و أدلى بنسخة موجزة من رسم وفاة و شهادة بنكية .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 30/01/2019 حضر دفاع الطرفين و أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة مرفقة بوثائق تسلم نائب المستأنف عليه بنسخة منها و أدلى بدوره بمذكرة توضيحية تسلمت نائبة المستأنفة نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث لئن تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 44 من القانون 81.03 لعدم توقيع المفوض القضائي للإنذار ، فإن هذا الأخير أنجز محضرا بنفس تاريخ تبليغ الإنذار في 21/12/2017 يتضمن تبليغ المكترية بالإنذار بواسطة كاتبه و أن هذا المحضر يعتبر وثيقة لا يطعن فيه إلا بالزور مما يعتبر الدفع بخرق المادة أعلاه دفعا متجاوزا .

وحيث إن المستأنفة اكتفت بالتصريح أن ما بلغت به هو طلب تبليغ الإنذار و ليس نص الإنذار و هو ادعاء يبقى غير مجدي لان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي أثبت تبليغ الإنذار الذي هو الإشعار وبالتالي يبقى إثبات عكس ما تضمنه المحضر المذكور على عاتق المستأنفة التي لم تدل بما يفيد ذلك طبقا للفصل 399 من ق ل ع المستمد من القاعدة الفقهية '' البينة على من ادعى '' .

وحيث إن الثابت من الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بالتاريخ أعلاه أن المستأنف عليه وجه إنذارا للطاعنة طالبها من خلاله بأدائها لفائدته كراء المدة من 1/1/2017 الى تاريخ تبليغ الإنذار بحسب سومة 1500 درهم مع منحها أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بالإشعار من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ ، و لأن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء الكراء داخل الأجل المحدد و يعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإبراء ذمته من الكراء داخل الأجل المضروب في الإنذار ، ويبقى ما أدلت به الطاعنة من مستخرجات حساب لا يسعفها في نفي المطل عنها طالما أن التحويلات التي كانت تقوم بها لفائدة المكري السابق عن المدة موضوع الإنذار كانت ترجع إليها بملاحظة أن حساب هذا الأخير قد اقفل بتصريح الطاعنة نفسها و أنه ليس بالملف ما يفيد أنها قامت بإيداعها حتى يمكن القول باعتبارها قد تمت في تاريخ سابق ، و أن ادعاء اتصالها بملاك العقار أو تعذر عليها معرفة أو الوصول الى ذوي الصفة في تسلم الكراء يفنذه الإنذار موضوع الدعوى الذي رغم توصلها به لم تبادر الى عرض و أداء الكراء على المكري الجديد للمدعى فيه الذي عرف بهويته و علاقته بالمدعى فيه خلفا للمكري السابق استنادا الى رسمي شراء ، بدليل أن الطاعنة وحتى بعد توصلها بالإنذار استمرت في القيام بالتحويلات عن مدد لاحقة عن تلك موضوع الإنذار لفائدة المكري السابق رغم علمها بالمكري الجديد بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى ، هذا بالإضافة الى أن الملف خال مما يفيد أداء الكراء سواء موضوع الإنذار أو حتى اللاحق عنه سواء لفائدة المكري السابق أو اللاحق مما يبقى ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص غير منتج في طعنها .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، و تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux