Le preneur ayant reconnu la qualité de bailleur de son cocontractant dans une instance antérieure ne peut ultérieurement contester sa qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77123

Identification

Réf

77123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4302

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2959

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 391 - 400 - 443 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne constitue pas un moyen d'ordre public. Sur le défaut de qualité à agir, elle retient que le preneur, ayant antérieurement reconnu la relation locative dans une autre procédure, ne peut valablement la contester, et que seul le propriétaire réel aurait intérêt à agir. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve par écrit. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 02/05/2019 تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 1230 الصادر بتاريخ 01/04/2019 في الملف رقم 586/8207/2019 القاضي بأداء المدعى عليه السيد محمد (ب.) لفائدة المدعي مبلغ 128400 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط عن المتبقى من الشهور من يناير 2010 الى متم فبراير 2019 مع النفاذ المعجل وبأدائه له تعويض عن التماطل قدره 6000 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقاوم مقامه أو بإذنه مع تحديد مدة الإكراه في الأدنى وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/04/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 02/05/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث إن الطلب الاضافي مقبول شكلا لكونه لا يعد طلبا جديدا ولتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/02/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم إنذاره، ملتمسا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بالمصادقة على الإنذار مع إفراغ المدعى عليه من المحل الذي يكتريه منه هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، و الحكم عليه بأدائه له مبلغ 132.000 درهم عن كراء المدة من يناير 2010 إلى متم شهر فبراير 2019، وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بنسخة من حكم ومحضر معاينة واستجواب، محضر تبلیغ إنذار وامر قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة من طرف نائبه بجلسة 18/03/2019 جاء فيها أن المدعي سبق وان تقدم بدعوى افراغه لاحتلال بدون سند وقد تم رفض طلبه لثبوت قيام علاقة كرائية بينهما ، وانه اعترف خلال جلسة البحث المنعقدة بخصوص الملف السابق بتوصله بواجبات الكراء ، كما انه قام بعرض واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار عليه فرفض تسلمها فقام بإيداعها بصندوق المحكمة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وارفق مذكرته بمجموعة من الوثائق .

وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه. فتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه الذي أسس استئنافه على ما يلي:

خرق المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود: يعيب على الحكم المستانف خرقه للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود, حين قضی باداء العارض للمستانف عليه الواجبات الكرائية منذ سنة 2010 رغم تقادمها باعتبارها من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول اخر قسط، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه .

عدم احترام مقتضيات الفصلين 1-32 من قانون المسطرة المدنية : ذلك أنه يتجلی من وثائق ومستندات الملف أن دعوى المستانف عليه جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون الالتزامات و العقود و التي تعد من النظام العام و تثار في سائر المراحل، ذلك أن الدعوى قدمت من غير ذي صفة والمستانف عليه لم يثبت صفته في الادعاء و في العلاقة الكرائية فإن المستانف عليه ليس بالمالك الحقيقي للمحل المدعى فيه وليست له الصفة في ابرام عقد كراء فالمحل الذي هو عبارة عن مرآب للسيارات هو في ملكية وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. و أن المستانف عليه عمد الى كراء اجزاء من هذا المرآب الى مجموعة من الأشخاص من بينهم العارض . و أن العقد الرابط بين المستانف عليه و بين هذه الوكالة يتضمن بندا واضحا يمنعه صراحة من اکرائه للغير كلا او جزءا ولا يخول له ذلك. و أن المحل موضوع الطلب كونه سوى مساحة صغيرة من هذا المرآب لا تتجاوز مساحتها 50 مترا يقع تحت طائلة الفصل 60 من قانون الالتزامات و العقود لاختلال اهم اركان العقد و مقوماتها و هو المحل مما يجعل تصرف المستانف عليه باطلا بطلانا مطلقا مع التأكيد على أن المستانف عليه التجأ الى القيام بمجموعة من الأساليب التدليسية التي كانت الدافع و السبب الرئيسي الى اعتقاد العارض كونه صاحب المحل و بالتالي ابرام علاقة كرائية معه. لكل هذه الاعتبارات المومأ اليها يتعين التصريح ببطلان الانذار موضوع النازلة لانعدام الصفة وفقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية و لمقتضيات المادة 24 من القانون 16.49 الذي من بين ما يشترطه لصحة الإنذار ملكية المكري للمحل موضوع الانذار وفق ما استقر عليه العمل والاجتهاد القضائي او ما لم ينص العقد الرابط بين المكري الأصلي و المالك على عدم کراء المحل من الباطن كلا أو جزءا و هو الامر الحاصل في نازلة الحال. و أن المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق لمسألة التأكد من ملكية موجه الانذار و لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ملكية المستانف عليه للمحل المدعى فيه في خرق سافر لقاعدة مسطرية قارة و آمرة من النظام العام من خلال خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يجعل دعواه معرضة لعدم القبول مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب .

فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مع خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية : يعيب المستانف على الحكم المطعون فيه سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه و عدم الارتكاز على اي اساس قانوني عندما قضى الحكم المطعون فيه على العارض بالمبلغ المحكوم به و افراغه من المحل المدعى فيه دون ابراز الأساس الذي استندت اليه المحكمة في قضائها و الحال أنه طبقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعين تعليل الأحكام والجواب على كل الدفوع المثارة و هو الأمر غير الوارد في ملف النازلة على اعتبار أنه من خلال قراءة الحكم انه مجرد سرد للوقائع و المسطرة و منعدم التعليل دون أن يجيب على دفع و ملتمس المستانف حول الشهود المستمع اليهم في دعوى سابقة دون ابراز سبب استبعاد هذا الدفع رغم جديته في خرق سافر لحق من حقوق الدفاع سيما و أن المحكمة ملزمة بالرد و الجواب على جميع الدفوع المثارة. وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جردت الوثائق المرفقة بالملف من حجيتها بالرغم من قوتها الثبوتية لاسيما الأحكام المدلى بها والتي تخص دعوى سابقة بين الطرفين اقر خلالها المستأنف عليه بقبضه لشيكين من العارض والتي تضمنت ايضا شهادة الشهود المستمع إليهم في نفس الدعوى الذين أكدوا معاينتهم للعارض يسلم الواجبات الكرائية للمستأنف عليه. وتكون المحكمة المصدرة للحكم عندما استجابت لطلب المستأنف عليه دون إثبات ودون أن توضح من اين استخلصت ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.

عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني وانعدام التعليل: وضح العارض في المرحلة الابتدائية أنه لم يمتنع يوما عن أداء واجبات الكراء وبان المستأنف عليه هو من يتقاضى بسوء نية بغية إثقال كاهل العارض بمبالغ كبيرة ليعجز عن أدائها هدفه في ذلك هو إثبات حالة المطل في حقه ومن تم إفراغه من المحل دون وجه حق. وأنه سبق للمستأنف عليه أن سلك مسطرة الافراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون في مواجهة العارض من أجل إفراغه من المحل والتي انتهت بثبوت العلاقة الكرائية بينهما وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5759/8232/2018 الصادر بتاريخ 22/01/2019 ليفاجأ يوم 25/01/2019 بإنذار بالأداء المؤسس عليه الدعوى الحالية والمتضمن لمبالغ غير حقيقية سبق أدائها. وان قاضي الدرجة الأولى عوض الاهتمام والبحث في جدية الدفع المثار من طرف العارض فإنه لم يعره أي اهتمام، بل إنه في حكمه لم يكتف بالأداء بل رتب آثارا خطيرة تتمثل في الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وعلل ذلك بكون العارض لم يبادر بعد توصله بالإنذار الى تبرئة ذمته والاعراب عن حسن نيته، لكن هذا التعليل لا يستند على أي أساس لأن ذمة العارض خالية من أي واجبات كرائية مستحقة وأنه كان يؤديها بصفة دورية ومستمرة الى أن فوجئ بدعوى الإفراغ للاحتلال دون سند ورغم ذلك ظل يسلم الواجبات الكرائية للمستأنف عليه وحين اصبح يمتنع عن ذلك اضطر الى سلوك مسطرة العرض العيني والايداع كما هو واضح من خلال الوثائق المعروضة بالملف . وأن ما تبقى بذمة العارض من واجبات كرائية مستحقة للمستأنف عليه تم أدائها له أمام مجموعة من الشهود ذلك أنه انعقد مجلس للصلح ومحاسبة بين الطرفين بتاريخ 15/01/2019 وبحضور شهود عاينوا واقعة توصل المستأنف عليه السيد مجدي ابراهيم (ك.) بكامل ما بذمة العارض من مبالغ كرائية ويتعلق الأمر بمبلغ 11000 درهم وأعلن أمامهم أن ذمة هذا الأخير أصبحت خالية تجاهه وهو الأمر الذي تؤكده الاشهادات صحبته والتي يؤكد مصريحها باستعدادهم للمثول أمام المحكمة لتأكيد واقعة أداء جميع الواجبات الكرائية الى حدود 15/01/2019. وأن العارض ظل طيلة مراحل الدعوى الابتدائية ينازع في طلب واجبات الكراء عن المدة المطالب بها. وان العارض يعيب على محكمة الدرجة الأولى عدم تحقيق الدعوى في هذا الشق إذ كان حريا بها إجراء بحث ومواجهة الأطراف من أجل الوصول الى الحقيقة بهذا الخصوص.وأنه على كل حال واعمالا للاثر الناشر للاستئناف و تدارکا لما فات العارض خلال المرحلة الابتدائية فانه يلتمس نشر الدعوى من جديد و تحقيقها عن طريق الحكم باجراء جلسة بحث يحضرها الاطراف و دفاعهم و الشهود من اجل اثبات واقعة أداء واجبات الكراء عن المدة المتنازع فيها. لكل هذه الاعتبارات و لكل هذه الأسباب المثارة فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وواجب الالغاء. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. واحتياطيا: الحكم بالغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا جدا: الحكم باجراء بحث بحضور الأطراف و دفاعهم والشهود الواردة اسمائهم بلائحة الشهود ادناه. وحفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوء جلسة البحث. مع ترتيب الاثار القانونية وجعل الصائر على من يجب. وارفق مقاله بنسخة الحكم الإبتدائي - اصل طي التبليغ – ثلاث إشهادات، لائحة الشهود.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 04/07/2019 أن ما أثاره السيد محمد (ب.) في مقاله الاستئنافي قد جاء دون أساس قانوني، ذلك أن الدفع بخرق مقتضيات الفصل الأول و 32 من ق م م يدحضه إقراره الصريح بالعلاقة والسومة الكرائية. وأن ما يدعيه في شأن تسليمه للعارض شيكين بمناسبة أدائه لواجبات الكراء قد جاء دون الحجة المعتبرة قانونا ويخالف الواقع. و أن ما جاء في مقاله من مزاعم واهية في شأن براءة ذمته من واجبات الكراء بأدائه لفائدة العارض ما مجموعه 11.000 درهم بتاريخ 15/01/2019 بحضور عدة شهود تدحضه معطيات الحكم الصادر في الملف عدد 3942/8205/2017 موضوع دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون المدلى به رفقة المقال الافتتاحي والمؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 22/01/2019 في الملف عدد 5759/8232/2019، كما يتناقض وفحوى مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 18/03/2019 في الملف موضوع الحكم المطعون فيه التي لا وجود فيها لأي إشارة أو تلميح في شأن الأداء المزعوم لمبلغ 11.000 درهم بتاريخ 15/01/2019. و ان ما جاء في مقاله في شأن الأداء المزعوم بتاريخ 15/01/2019 يدحضه الإنذار بالأداء المبلغ إليه بتاريخ 25/01/2019 مباشرة بعد صدور القرار الاستئنافي المومأ إليه أعلاه، كما يتناقض وسلوكه لمسطرة العرض والإيداع، بعد توصله بالإنذار بالأداء، لكراء الشهور غشت وشتنبر وأكتوبر 2018 كما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه. و أن ما برر به مقاله يتناقض كذلك ومضمون شکايته المقدمة ضد العارض إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاریخ 22/01/2019 المسجلة تحت عدد 1319/3101/2019 وكذا محضر أقواله أمام الضابطة القضائية بتاريخ 22/03/2019. و أن الإشهاد الصادر عن المسمى حكيم (ش.) المصحح الإمضاء بتاريخ 26/04/2019 والمستدل به رفقة مقاله يتناقض كذلك مضمونه وفحوى إفادته المدلى بها أمام الضابطة القضائية بتاريخ 25/03/2019 في موضوع شكاية المستأنف المشار إليها أعلاه. و أن من تناقضت أقواله وحججه بطلت دعواه وان ذلك يقتضي معاملته بنقيض قصده. وأنه وفضلا عن ما أكد عليه العارض أعلاه، فإن ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث بالاستماع لمن سماهم شهودا قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع الذي تحول مقتضياته دون إمكانية إثبات إنهاء الالتزام الذي تفوق قيمته مبلغ 10.000 درهم بشهادة الشهود. و أنه بذلك يكون ما عاب به المستأنف الحكم المطعون فيه قد جاء مجردا من أي مسوغ قانوني في شأن الطلب الإضافي: إن المستأنف أصليا وتماديا منه في تقاعسه عن أداء واجبات الكراء قد ترتب بذمته فضلا عن الواجبات المحكوم بها ابتدائيا كراء المدة ما بين فاتح مارس 2019 إلى متم شهر يوليوز 2019 التي وجب عنها ما مجموعه: 6000 درهم. لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه. وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأدائه للعارض مبلغ 6.000 درهم عن كراء المدة ما بين فاتح مارس 2019 إلى متم شهر يوليوز 2019 . و بتحديد مدة الإجبار وفق القانون وبتحميله كافة المصاريف. وارفق مذكرته بشهادة التقييد بالسجل التجاري - نسخة القرار الصادر في الملف عدد 5759/8232/2019 - نسخة الشكاية عدد 1319/3101/201 - محضر أقوال المستأنف أمام الضابطة القضائية بتاريخ 23/03/2019 - محضر اقوال المسمی حكيم (ش.) أمام الضابطة القضائية بتاريخ 25/03/2019 – محضر الامتناع عن التنفيذ.

وعقب المستأنف بجلسة 18/07/2019 أدلى المستأنف عليه بشهادة التقييد في السجل التجاري لاثبات صفته في الادعاء و في العلاقة الكرائية. و أن هذه الشهادة لا ترقى الى اثبات الصفة ولا الى اثبات العلاقة الكرائية. و انه رغم اثارة العارض للدفع بانعدام الصفة بمقتضی مقاله الاستئنافي فالمستأنف عليه لم يبادر الى الادلاء بما يثبت صفته في الادعاء مكتفيا بشهادة التقييد في السجل التجاري و دون ان يناقش او يرد على دفع العارض بخصوص ملكية وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية للمحل موضوع النزاع و بخصوص العقد الرابط بينه و بينها الذي يتضمن بندا واضحا يمنعه صراحة من اکرائه للغير, الامر الذي يكون معه دفع العارض باثارة انعدام صفة المستانف عليه في الدعوى دفع مؤسس و يجعل دعواه معرضة لعدم القبول . و أن العارض يدلي للمحكمة بما يفيد تأسيسه هو ايضا لأصل تجاري بنفس العنوان. و التمس المستانف عليه استبعاد شهادة الشهود المدلی باشهاداتهم رفقة المقال الاستئنافي متمسكا بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود, في محاولة منه للتهرب من مواجهة العارض و الشهود الذين اعترف المستأنف عليه أمامهم بخلو ذمة العارض تجاهه من أية وجيبة کرائية و بأنه توصل منه بجميع الواجبات الكرائية بشكل دوري و مستمر و حصول صلح بينهما. و أن تمسك المستأنف عليه بمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع أمر مردود عليه، ذلك ان العارض يسعى من خلال ملتمسه باجراء جلسة بحث الى اثبات واقعة الصلح و الاداء و تاريخيهما و اعتراف المستانف عليه امامهم بخلو ذمة العارض, كما انه يتمسك بإجراء جلسة بحث بين الأطراف و الاستماع إلى الشهود الذين كانوا يعاينون أدائه للواجبات الكرائية بصفة مستمرة ودورية كما جاء في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية و كما جاء في شهاداتهم المدلى بها. و أن من شأن إجراء بحث في الموضوع و الاستماع إلى الشهود مساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة حول وقوع الصلح بين الطرفين و حول إقرار المستأنف عليه أمامهم بتوصله بكافة المبالغ المستحقة إلى غاية يومه 15/01/2019, و هو الأمر الذي يتهرب منه المستأنف عليه لأنه يعلم علم اليقين ان العارض لم يمتنع قط عن أداء واجبات الكراء و انه يتقاضى بكل سوء نية لإفراغه من المحل دون وجه حق . و أدلى المستأنف عليه بنسخة قرار صادر في دعوی سابقة بينه و بين العارض احتج به على قيام العلاقة الكرائية بينهما متناسيا أن سبب هذه الدعوى هو الإفراغ للاحتلال بلا سند و لا قانون و التي كانت دعوی کیدية هدفها إفراغ العارض فقط, و إلا فكيف يفسر المستأنف تقديمه لدعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في حين انه دائن للعارض بمبلغ 128.400 درهم و لم يطالب بهذه المبالغ رغم قيمتها المرتفعة و لم يثر قط أمام المحكمة هذه المديونية. و لماذا انتظر الى حين صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الافراغ للاحتلال. ذلك أن القرار الاستئنافي صدر في 22/01/2019 , في حين بلغ العارض بالإنذار بأداء الكراء يوم 25/01/2019. و أنه من جهة أخرى فالمستأنف عليه أدلى بنسخة من شكاية قدمها العارض ضده بعد أن عمد إلى هدم جزء من المحل الذي يستغله العارض بعد صدور الحكم النهائي في دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سبب و لا قانون و هو الأمر الذي عاينته الشرطة بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط . وأن المستأنف عليه قام بجميع محاولاته هاته لإفراغ العارض و بعد فشله في ذلك دعا العارض الى مجلس صلح بحضور عدة أشخاص تم فيه الإعلان عن إبرام الصلح بينهما وعلى خلو ذمة العارض تجاهه و الكل على لسانه و بإقراره الصريح أمام الشهود المستعدين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. و انه تبعا للمعطيات اعلاه تكون نية المستانف عليه المبيتة لإفراغ العارض بشتى الوسائل غير القانونية واضحة و جلية الأمر الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده. لذلك يلتمس الحكم برد دفوعات المستأنف عليه . وأرفق جوابه بنسخة من شهادة السجل التجاري و نسخة من محضر الضابطة القضائية.

وعقب المستأنف عليه بجلسة 12/09/2019 بأنه يود التأكيد على ما أثاره في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 04/07/2019 في معرض رده على الدفع المتعلق بانعدام الصفة وتناقض ذلك وادعاءات المستأنف الواهية في شأن براءة ذمته من واجبات الكراء بأدائه لفائدة العارض ما مجموعه 11000 درهم بتاريخ 15/01/2019، فإنه أدلى للمحكمة بما يثبت تناقض فحوى الاشهاد الصادر عن المسمى نجيم (ي.) المصحح الامضاء بتاريخ 26/04/2019 والمستدل به رفقة المقال الاستئنافي وما جاء في محضر أقواله أمام الضباط القضائية بتاريخ 25/03/2019 في موضوع شكاية المستأنف المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية. لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق ما جاء في سائر كتاباته.

وعقب المستأنف بنفس الجلسة أنه من شروط رفع الدعوى الصفة و المصلحة الشخصية المباشرة المتأتية من كون رافع الدعوى هو صاحب الحق والمركز القانوني محل النزاع و هو الأمر المنتفي في ملف النازلة ، ذلك أن المستانف عليه ليس بالمالك الحقيقي للمحل المدعى فيه و ليست له الصفة في إبرام عقد كراء بخصوصه . و أن المحل في ملكية الملك الخاص للدولة. و أن هاته الأخيرة لم يسبق لها أن فوتت هذا المحل للمستأنف عليه ولا تربطها أية علاقة كرائية معه كما هو واضح من خلال مراسلتها المؤرخة في 19/08/2019 الموجهة لدفاع العارض. و أن المستأنف عليه يزعم بوجود عقد كراء بينه و بين وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية يخول له إمكانية كراء المحل للأغيار . و أنه لا وجود لأي عقد كراء، ذلك أن ملكية المحل لم تنتقل بعد إلى هذه الوكالة حتى يتسنى لها إبرام العقود بخصوصه و هو الأمر الواضح من خلال المراسلة الموجهة من مديرية أملاك الدولة إلى وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية. و يتضح جليا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف جانبت الصواب في تجاهلها لمسألة التأكد من صفة موجهة الإنذار في خرق سافر لقاعدة مسطرية قارة و آمرة من النظام العام من خلال الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، فالإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية موجه من غير ذي صفة و أهلية للتقاضي ولا يجب أن يرتب أية آثار قانونية في مواجهة العارض. و ان المستأنف عليه من جهة أخرى أدلى بشهادة التقييد بالسجل التجاري لإثبات صفته و التي لا ترقی إلى درجة اعتبارها كافية لإثبات هذه الصفة. وأن العارض بدوره مقيد بالسجل التجاري و يتوفر على أصل تجاري بنفس المحل كما هو مبين من خلال شهادة السجل التجاري . لهذه الأسباب يلتمس تمتيع العارض بكل ما جاء في كتاباته السابقة و مذكرته هاته. و ترتيب كافة الآثار القانونية . وارفق مذكرته بشهادة الملكية ۔ مراسلة مديرية أملاك الدولة لدفاع العارض ۔ مراسلة مديرية أملاك الدولة لوكالة المساكن و التجهيزات العسكري - نسخة من شهادة السجل التجاري.

وعقب المستأنف عليه بجلسة 26/09/2019 بان ما استدل به المستأنف رفقة مذكرته المدلى بها بجلسة 12/09/2019 قد جاء دون اساس قانوني وان العارض إذ يحيل في رده عليها فإنه يود التأكيد على ما يلي : أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن ثبوت صفة المكري تغني عن إثبات ملكيته ما دام لا يشترط في موجه الإنذار بالأداء وبالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي أن يثبت صفته كمكر بكل وسيلة معتبرة قانونا. و أن الأداء يعد من قبيل الالتزامات الملقاة على كاهل المكتري بموجب الفصل 663 من ق ل ع. و أن الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات المطالب بها. وأن ما تمسك به من إشهاد لإثبات الأداء لا يسوغ قانونا أمام ما نصت عليه مقتضيات المادة 443 من ق ل ع التي تحول مقتضياتها دون إثبات إنهاء الالتزام الذي تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة الشهود. لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق ما جاء في سائر كتاباته .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه المادة 391 من ق ل ع على اعتبار أنه قضى بأداء الواجبات الكرائية منذ سنة 2010 رغم تقادمها لمرور خمس سنوات وعدم احترامه مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م لكون الدعوى قدمت من غير ذي صفة وأن المستأنف عليه لم يثبت صفته في الادعاء وفي العلاقة الكرائية ذلك أن المحل تعود ملكيته الى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وأن العقد الرابط بين هذه الأخيرة والمستأنف عليه يمنعه من إكراء المحل موضوع الطلب للغير كلا أو جزءا وأن المبالغ الكرائية المطلوبة قد تم أداؤها وأن هناك إشهادات تثبت الأداءات ملتمسا إجراء بحث للاستماع الى الشهود الواردة أسماؤهم بالاشهادات.

حيث بشأن السبب المستمد من تقادم الدعوى عملا بالفصل 391 من ق ل ع.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعن فإنه بالرجوع الى أجوبته خلال المرحلة الابتدائية يتبين أنه لم يتمسك بالتقادم وانه ما دام التقادم ليس من النظام العام فإن المحكمة أمام عدم تمسك دو المصلحة به لا يمكنها أن تثيره تلقائيا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يتمسك صراحة أمام هذه المحكمة ولم يبين للمحكمة الشهور التي طالها التقادم للتأكد من صحة السبب ويتعين لذلك رد الدفع المثار.

وحيث بشأن سبب عدم احترام مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة والمتجلى في عدم تقديم الدعوى من غير ذي صفة فإن الثابت من وقائع الحكم عدد 2901 الصادر بتاريخ 09/07/2018 ملف رقم 3942/8205/2017 يتبين أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية وأن هذه العلاقة الكرائية أكدها المستأنف واقر بها وبالتالي لا يمكن الدفع بانعدام هذه الصفة بعدما سبق الإقرار بها، وأنه فضلا على ذلك فإن واقعة الكراء نشأت قبل دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ والذي اشترط في المادة 24 من أن يكون المكري مالكا وأن ما احتج به الطاعن من كون المحل تعود ملكيته الى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية غير منتج طبقا للقاعدة لا دفع بدون مصلحة، وبالتالي تبقى وكالة المساكن في حالة ثبوت ملكيتها للمحل موضوع النزاع صاحبة الحق في إثارته.

حيث بشأن السبب أدائه كافة الواجبات الكرائية المطلوبة ملتمسا الاستماع الى الشهود لاثبات واقعة الأداء فإن الطاعن وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب لم يثبت أدائه واجبات كراء باقي المدة المطلوبة باستثناء مبلغ 3600 درهم عن شهور غشت وشتنبر واكتوبر من سنة 2018 الذي تبت لمحكمة البداية وعن صواب إيداعها من خلال وصل الإيداع المحتج به ويبقى ما تمسك به بخصوص إقرار المستأنف عليه اثناء جلسة بحث أجريت في دعوى سابقة بتوصله بشيكين مقابل واجبات الكراء وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم في نفس الدعوى غير منتج لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك أمام هذه المحكمة ليتأتى لها التأكد من صدق ما تمسك به مما ترى معه المحكمة لا مبرر للاستماع الى الشهود أمام عدم الإدلاء بدليل كتابي يثبت الاداءات.

وحيث إنه استنادا لما تقدم وأمام عدم أداء باقي الواجبات الكرائية المستحقة فإن الاستئناف يبقى على غير اساس ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

في الطلب الإضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2019 الى متم شهر يوليوز 2019.

وحيث لم يدل الطاعن بما يثبت براءة ذمته من المبالغ الكرائية المطلوبة اللاحقة عن المدة المحكوم بها وفق ما تنص عليه المادة 400 من ق ل ع مما يتعين معه الاستجابة للطلب والحكم عليه بأداء مبلغ 6000 درهم عن شهور مارس الى متم يوليوز 2019 بحسب سومة 1200 درهم.

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر : برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف . و في الطلب الاضافي بأداء المستأنف للمستانف عليه مبلغ 6000 درهم عن الشهور من مارس 2019 الى متم يوليوز 2019 وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux