Réf
76975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4237
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3585
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Résiliation du bail, Offre réelle de paiement, Motif non suffisant d'expulsion, Mise en demeure, Loyer, Loi n° 49-16, Infirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 642 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut de paiement, dès lors qu'il avait eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour s'acquitter des loyers face au refus du bailleur de les recevoir. La cour relève que le preneur avait initié une procédure d'offre réelle pour une partie des loyers réclamés avant même la réception de la mise en demeure. La cour retient ensuite que, bien que le loyer d'une seule échéance ait été réglé après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ce retard ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer l'expulsion. En application de l'article 8 de la loi 49.16, elle juge que l'état de défaut de paiement n'est pas caractérisé, la dette locative ayant été intégralement apurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, l'expulsion et l'octroi de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد العربي (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/05/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 775 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2019 في الملف عدد 4415/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى عذا الشق المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية و في الموضوع بأداء المدعى عليه العربي (أ.) لفائدة المدعي عبد الله (ط.) مبلغ 8.000,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الشهور غشت و شتنبر و أكتوبر و نونبر من سنة 2018 و ذلك حسب سومة كرائية شهرية قدرها 2000 درهم و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة و بأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 500.00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ بتاريخ 28/11/2018 عرض فيه انه سبق أن أبرم مع المدعى عليه عقد كراء المحل التجاري رقم [العنوان] تمارة بسومة كرائية شهرية قدرها 2000,00 درهم منذ تاريخ 20122014 و انه في إطار مقتضيات المادة 4 من القانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى و الاستعمال المهني أو التجار أو الصناعي أو الحرفي فقد تمت مطالبته بواسطة إنذار عن طريق المفوض القضائي من أجل زيادة النسبة المقررة قانونا في المادة أعلاه و المحددة في 10% من قيمة السومة الكرائية، ليكون الواجب أداؤه زيادة هو 200درهم ابتداء من يناير 2018، إلا أن المدعى عليه امتنع عن الزيادة، و انه تخلد بذمته مبلغ الزيادة من فاتح يناير 2018 إلى فاتح يوليوز 2018 بما مجموعه1400.00 درهم، و أنه إضافة إلى ذلك فقد توقف عن اداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح غشت 2018 إلى فاتح نونبر 2018 أي ما يوازي 4 أشهر وجب فيها المبلغ المفصل كالآتي: 2200 درهم x4 أشهر = 8800.00 درهم، كما لم يؤدي واجب ضريبة النظافة التي تساوي 10% من قيمة الواجبات الكرائية و ذلك عن نفس المدة و هو ما يوازي مبلغ %10×8800 = 880.00 و أنه قد تضرر كثيرا من امتناع المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء رغم المحاولات الحبية لذلك، لأجله يبقى محقا في طلب تعويض عن الضرر، وأن المدعى عليه قد توصل بالإنذار عن طريق المفوض القضائي السيد (ع.) بتاريخ 22102018 منحه بموجبه أجل 15 يوما قصد الأداء وفقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16..49 .لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له نسبة الزيادة المقررة قانونا بنسبة 10% عن الفترة ما بين يناير 2018 و يوليوز 2018 و البالغ مجموعها 1400 درهم و أدائه مبلغ الوجيبة الكرائية المحددة في 8800.00 درهم و أداء واجب ضريبة النظافة ما يوازي مبلغ 880.00 درهم، و الحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر محدد في 10.000.00 درهم و إفراغه من المحل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البديني في الأقصى و تحميله الصائر . و أرفق المقال بمحضر تبلیغ إنذار بتاريخ 04 42018 و محضر تبلیغ إنذار بتاريخ 22102018 وصورة شمسية من شهادة الملكية و وصولات أداء.
و بناءا على مذكرة نائبة المدعى عليه بجلسة 06 22019 و التي أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة شكليات المقال و في الموضوع أكدت أن المنوب عنه يؤدي الواجبات الكرائية دون انقطاع مقابل وصل يسلم له من طرف المدعي و انه يدلي إثباتا لذلك بصورة شمسية من تلك الوصولات، و انه و منذ 20102017 فوجئ بامتناع المدعي عن تسليمه وصولات الكراء الخاصة بالمحل دون أي مبرر يذكر مما اضطر معه إلى سلوك عدة مساطر من أجل العرض العيني للواجبات الكرائية مع كل ما يتحمله المكتري من مصاريف إضافية تثقل كاهله، وهي مساطر كان يسلكها قبل تبليغه بأي إنذار من أجل الأداء تنتهي أغلبها بقبول المدعي للعرض العيني و رفضه ، و يدلي إثباتا لذلك بصور شمسية عن مقالات مختلفة و محاضر منجزة بصفة قانونية تفيد قبول العرض عيني و أخرى تفيد الرفض عن الفترة الممتدة من 20102017 إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2018، وأن المحكمة باطلاعها على الوثائق ستقف على أن ذمة المدعى عليه خالية من أية واجبات کرائية لفائدة المدعي، خاصة محضر العرض العيني المنجز على ضوء الملفين المختلفين رقم 251211092018 و الآخر المنجز في الملف المختلف عدد 104082018 المدلى بهما، و انه بخصوص مبلغ الزيادة في السومة الكرائية عن الفترة من يناير 2018 إلى غاية يوليوز 2018 و البالغ مجموعها1400.00 درهم فإنه بالرجوع إلى ملف النازلة سوف تقف المحكمة على أن المدعي لم يطالب بالزيادة إلا بتاريخ 04 42018 و ليس شهر يناير 2018 و بما أن الزيادة لا يقضى بها إلا من تاريخ المطالبة فإنه يلتمس حصر طلبات الجهة المدعية بخصوص مبلغ الزيادة في السومة الكرائية خلال الفترة الممتدة من 4 42018 إلى غاية يوليوز 2018 فقط، و انه بخصوص واجبات ضريبة النظافة فإنه يتعين رد الطلب إعمالا لمقتضيات الفصل 642 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على انه "يلزم المكري بدفع الضرائب و غيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد او العرف بخلاف ذلك" كما يتعين رد طلب التعويض على اعتبار أنه هو المتضرر الفعلي نظرا للمصاريف التي تحملها من سلوك مساطر العرض العيني و الإبداع، و أن طلب الإفراغ غير مؤسس و غير مسبب و لا مبرر له لكونه كان يعرض الواجبات الكرائية على المدعي قبل مطالبة الأخير بها، لأجله يلتمس الحكم برد كل طلبات المدعي ، و ارفقت المذكرة بصورة شمسية من مقالات مختلفة من أجل العرض العيني و الإيداع و صورة شمسية من محاضر عرض عيني.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد العربي (أ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد أضر بحقوقه و مصالحه و خرق القانون موضحا بخصوص خرق المقتضيات الصريحة للقانون أنه تعذر عليه الإدلاء بجميع الحجج و الوثائق المؤكدة لصحة دفوعاته المثارة في نازلة الحال أثناء المرحلة الإبتدائية و دلك لأسباب خارجة عن إرادته، و اعتبارا للأثر الناشر الاستئناف فإنه بسط أوجه دفاعه كاملة و يدلي بوثائق حاسمة في النزاع موضحا أن كل ما جاء في طلبات المدعي أثناء المرحلة الابتدائية هي طلبات كيدية و غير مستحقة الهدف منها النيل منه و الإثراء على حسابه دون أي وجه حق أو مبرر قانوني ، ذلك أنه كان ولا زال يؤدي جميع الواجبات الكرائية للمحل و قد أدلى أثناء المرحلة الإبتدائية بما يفيد سلوكه مجموعة من مساطر العرض العيني و الإيداع من أجل تمكين المكري من واجباته الكرائية أحيانا قبل تبليغه بالإنذار من أجل الأداء ، إلا أنه تعذر عليه الإدلاء أثناء المرحلة الابتدائية بمحاضر قبول و رفض العروض العينية لأسباب خارجة عن إرادته ، و اعتبار للأثر الناشر الإستئناف فإنه يدلي بمحضر قبول عرض عيني يفيد توصل المدعي بمبلغ 6000 درهم عن الواجبات الكرائية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2018 إلى غاية يونيو 2018. كما و يدلي بمحضر رفض عرض عيني مع وصل إيداع مبلغ 6000 درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من شهر يونيو الى غاية شتنبر 2018 ، كما يدلي بمحضر قبول عرض عينى يفيد توصل المدعي بما مجموعه 6600 درهم عن الواجبات الكرائية للمحل المدعي فيه عن الفترة الممتدة من أكتوبر إلى غاية دجنبر 2018 ، و أنه بالرجوع إلى وصل إيداع مبالغ مالية و محاضر قبول العرض العيني المدلى به في ملف النازلة سوف يتضح على أن ذمته خالية من أية واجبات کرائية و بأن حالة التماطل منعدمة في نازلة الحال ، و بالتالي تبقى الطلبات المسطرة من طرف المدعي هي مجرد طلبات كيدية سعى من خلالها إلى إرهاق كاهله بمصاريف إضافية يضطر إلى أدائها من أجل سلوك مسطرتي العرض العيني و الإيداع في مواجهة المكري بعد امتناعه عن التوصل بواجباته الكرائية مقابل وصل نظرا لوقوع خلافات بين أخته و إبن المدعي انتهت بوقوع الطلاق بين الطرفين و يدلي إثباتا لذلك بصورة شمسية من حكم تطليق للشقاق بين كل من المسمى ياسين (ط.) و السيدة رجاء (أ.) ، و أمام كل المعطيات المسطرة أعلاه و لغيرها فإنه يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول و الحكم برفض طلب الأداء و الإفراغ و التعويض و تأييده في الباقي. المرفقات نسخة حكم عادية - صورة شمسية من محضر قبول عرض عيني - صورة شمسية من محضر رفض عرض عيني - صورة شمسية من وصل إيداع مبالغ - صورة شمسية من محضر قبول عرض عيني - صورة شمسية من حكم تطليق للشقاق .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعن بتاريخ 22/10/2018 طالبه من خلاله المستأنف عليه بأداء واجبات الزيادة عن المدة من 1/1/2018 الى 1/7/2018 وكراء المدة من غشت الى أكتوبر 2018 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن المكتري أدلى أمام هذه المحكمة بمحضر رفض عرض عيني بتاريخ 11/10/2018 بخصوص كراء المدة من 20/06/2018 الى شتنبر 2018 أي قبل التوصل بالإنذار كما أدلى بما يفيد إيداع كراء تلك المدة حسب الوصل عدد 432 بتاريخ 15/10/2018 و أدلى كذلك بمحضر قبول عرض عيني بخصوص قبول عرض كراء المدة من أكتوبر الى دجنبر2018 بتاريخ 3/1/2019 وأنه ولئن كان المستأنف قد عرض كراء شهري غشت وشتنبر قبل التوصل بالإنذار فإن عرض وقبول كراء شهر أكتوبر 2018 بتاريخ 3/1/2019 وإن تم خارج الأجل المحدد في الإنذار فإن ذلك لايترتب عنه الإفراغ إعمالا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 و الحال أن ما ثبت أنه قد بقي بذمة الطاعن من كراء والذي لم يتم عرضه داخل الأجل هو فقط شهر واحد وهو ما لا يعد مبررا للحكم بإفراغه ، وطالما أن الطاعن قد أدلى بما يفيد أداءه للكراء المستحق سواء موضوع الإنذار أو مقال المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية ، فإنه تبعا لذلك تبقى ذمته بريئة من اية واجبات كرائية بخصوص ذلك ، الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وإفراغ وتعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك مع تأييده في الباقي .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وإفراغ وتعويض والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025