Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75200

Identification

Réf

75200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3538

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1990

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé contesté. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif, d'une part, que le montant du loyer réclamé était erroné et, d'autre part, que la période des impayés visée était inexacte. La cour écarte le premier moyen en relevant que le montant du loyer résultait de l'application d'une clause contractuelle de révision triennale automatique, le contrat faisant loi entre les parties. Elle rejette également le second moyen en retenant que le paiement partiel des loyers visés par le congé, s'il réduit la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle ainsi que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la validation du congé pour défaut de paiement. Le jugement ayant prononcé l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. غ. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها مؤدى عنه الرسم القضائية بتاريخ 06/03/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2019 تحت عدد 87 في الملف عدد 3537/8207/2018، القاضي: بالمصادقة على الانذار بالافراغ موضوع الأمر القضائي عدد 1618/8103/2018 المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/06/2018 وافراغها من المحل التجاري المسمى (م. ب.) الكائن برقم [العنوان] الرباط من شخصها و امتعتها وكل مقيم باسمها، و تحميلها الصائر، ورفض طلب النفاذ المعجل.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا، اعتبارا لخلو الملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، انه بتاريخ 01/10/2018 تقدمت شركة (ش. ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري المسمى (م. ب.) الكائن برقم [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 26996.60 درهم ، وانها امتنعت عن الأداء منذ فاتح يوليوز 2016 إلى غاية يومه ، مما اضطر العارضة الى ان توجه اليها إنذارا في اطار القانون 16 / 49 توصلت به بتاريخ 19/06/2018 ومنحتها اجل 15 يوما من أجل الأداء الا انها لم تؤد ما بذمتها سواء داخل الأجل القانوني او خارجه ، مما يجعل التماطل ثابت في الأداء وهو ما يوجب فسخ عقد الكراء والافراغ . ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الأمر القضائي عدد 1618/8103/2018 المتوصل به بتاريخ 19/06/2018 في الشق المتعلق بالإفراغ ، والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع من شخصها وامتعتها وكل مقيم باسمها ، وشمول الحكم بالنفاد المعجل ، وتحميلها الصائر. مرفقة المقال ب: نسخة انذار، محضر تبلیغ انذار، نسخة من الأمر القضائي عدد 1618/2018، نسخة طبق الأصل من عقد كراء.

وبعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعية ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (م. غ. م.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع سوء او نقصان التعليل، ذلك ان العارضة وأثناء سريان المسطرة بالمرحلة الابتدائية تقدمت بدفعين أساسيين تلتمس من خلالها ابطال الانذار المطلوب المصادقة عليه، والدفعين هما أن الانذار يتضمن وجيبة كراء غير حقيقية، والثاني أن المدة المضمنة بالانذار ليست هي المدة الحقيقية. وأن القاضي إن كان ملزما قانونا بتعليل أحكامه أو أوامره فان التعليل ينبغي أن يكون تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني لا ناقصا والنقص والعدم سواء ، وانه وبالرجوع إلى ملف الحال فقد عللت المحكمة حكمها المطعون فيه فيما يخص الدفع الأول المتعلق بالوجيبة الكرائية والتي جاءت مخالفة للواقع وكذا للوثائق المدلى بها سواء من طرف العارضة وكذا المستأنف عليها، ذلك أن السومة الحقيقية هي 24720,00 درهم وليست 26990,00 درهم وهي الوجيبة التي ضمنتها المدعية في اندارها ومقالها. وأن المحكمة وفي ردها لهذا الدفع اعتبرت أن الوجيبة المحددة في الانذار هي وجيبة صحيحة بعد احتساب الزيادة التي اتفقا عليها الطرفين في عقد الكراء. إلا أنه وبرجوع المحكمة للشيك المؤدى لفائدة المستأنف عليها عن المدة من أكتوبر 2016 إلى غاية دجنبر 2016 والذي يحمل مبلغ 74160,00 درهم واجب كراء ثلاثة أشهر فانه يؤكد أن الوجيبة الكرائية هي 24720,00 درهم وليست 26990,60 درهم، هذا فضلا عن أن المستأنف عليها قد سلمت للعارضة وصلا بهذا المبلغ عن هذه المدة وهو بمثابة اعتراف منها بمبلغ السومة الكرائية المؤداة . وهو ما يؤكد هذا التناقض الحاصل بين الوصل وما ضمن في الإنذار ويؤكد أيضا أن السومة الكرائية هي 24720,00 درهم والتي أكدتها المستأنف عليها بتسليمها وصلا عن هذا المبلغ . وعليه فان الانذار المتضمن لسومة كرائية غير صحيحة هو انذار باطل ويتعين رفض طلب المصادقة عليه فما قام على باطل فهو باطل . أما فيما يخص المدة المطالب بها فان العارضة وفي معرض مذكرتها الجوابية اعتبرت أن إنذار المدعي عليها غير صحيح لأنه تضمن مدة عن الأداء من اكتوبر 2016 إلى غاية ماي 2018 وما يؤكد الدفع هو الوصل المدلی به والذي يفيد أن المستأنفة سبق لها أن أدلت بواجب كراء الى غاية دجنبر 2016 و ذلك بتاريخ سابق عن الانذار، وهو ما يؤكد ان الانذار يتضمن وقائع غير صحيحة يتعين استبعادها. ملتمسة في الشكل: قبول المقال، وفي الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 02/07/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان جميع ما تضمنه مقال الطعن بالاستئناف غير جدي، و ان المستأنفة ان كانت جدية فيما تقول و تزعم ان السومة الكرائية هي 24.720,00 درهم، فما كان عليها سوى على الأقل عرض الكراء الذي تزعمه عن المدة موضوع الانذار ، ثم يمكن ان تناقش السومة الكرائية ، اما في نازلة الحال فان المستأنفة لم تدل باي شيء و لم تؤد ولو درهما سواء بالسومة الكرائية الحقيقية التي هي 26.696,60 درهم او على الأقل بالسومة الكرائية التي تدعيها مما يغدو معه التماطل بسوء نية ثابتا ثبوتا قطعيا. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/07/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليها و ألفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، و تخلفت الأستاذة (ل.) عن المستأنفة رغم سبق تبليغها بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت المستأنفة من كون ان محكمة الدرجة الاولى عللت حكمها المطعون فيه فيما يخص الدفع المتعلق بالوجيبة الكرائية و التي جاءت مخالفة للواقع و كذا للوثائق المدلى بها سواء من طرف العارضة و كذا المستأنف عليها، ذلك ان السومة الحقيقية هي 24.720,00 درهم و ليست 26.990,00 درهم وهي الوجيبة التي ضمنتها المدعية في انذارها و مقالها. وان المحكمة في ردها لهذا الدفع اعتبرت ان الوجيبة المحددة في الانذار هي وجيبة صحيحة بعد احتساب الزيادة التي اتفقا عليها الطرفين في عقد الكراء. الا انه بالرجوع الى الشيك المؤدى لفائدة المستأنف عليها عن المدة من اكتوبر 2016 الى غاية دجنبر 2016 و الذي يحمل مبلغ 74.160,00 درهم فانه يؤكد ان الوجيبة الكرائية هي 24.720,00 درهم وليست 26.990,00 درهم ، هذا فضلا عن ان المستأنف عليها قد سلمت العارضة وصلا بهذا المبلغ عن هذه المدة وهو بمثابة اعتراف منها بمبلغ السومة الكرائية المؤداة، و عليه فان الانذار المتضمن لسومة كرائية غير صحيحة هو انذار باطل و يتعين رفض طلب المصادقة عليه فما قام على باطل فهو باطل . فان الثابت من عقد الكراء ان طرفيه المستأنف و المستأنف عليه اتفقا بموجبه على ان تتم الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10% كل ثلاث سنوات تلقائيا، ودون ان يتطلب ذلك اي شكليات معنية. و ما دام ان العقد شريعة المتعاقدين فان اول زيادة سيتم تفعيلها بمقتضى الاتفاق المذكور تكون في 15/08/2009 عل اعتبار ان تاريخ العقد هو 15/08/2006، و الثانية في 15/08/2012 و الثالثة في 15/08/2015. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها وفي معرض مذكرتها الجوابية اعتبرت ان انذار المدعى عليها غير صحيح لأنه تضمن مدة عن الاداء من اكتوبر 2016 الى غاية ماي 2018، و ما يؤكد الدفع هو الوصل المدلى به و الذي يفيد ان العارضة سبق لها ان ادلت بواجب كراء الى غاية دجنبر 2016 و ذلك بتاريخ سابق عن الانذار، وهو ما يؤكد ان الانذار يتضمن وقائع غير صحيحة يتعين استبعادها . فان الثابت ان المستأنفة ولئن ادلت بما يفيد اداء واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2016 الى غاية ماي 2016، الا انها لم تدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية المتبقية موضوع المطالبة بمقتضى الانذار بالاداء و الافراغ، ومن المعلوم قانونا و قضاء ان الاداء الجزئي للواجبات الكرائية المطلوبة لاينفي التماطل المستوجب للافراغ. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux