Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58263

Identification

Réf

58263

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5307

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur.

Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 عدد 1714في الملف عدد 14024/8219/2023 و القاضي بأداء شركة س.ك. ، ش م م في شخص ممثلها القانوني لفائدة سعيدة (ف.) أصالة عن نفسها و نيابة عن باقي ورثة الهالك أحمد (ف.) واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2023 لغاية 30/11/2023 بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة درهم (4800) مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن برقم 85 شارع أبا شعيب الدكالي حي الفرح البيضاء ، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ، و تحميل المدعى عليهاالصائر ، ورفض الباقي

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها انها تكري اصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة والدها أحمد (ف.) وهم : هشام (ف.) و أسماء (ف.) و كلثوم (ف.) و خديجة (ف.) لقبهم جميعا فتحي، المحل التجاري الكائن بأسفل العقار رقم 87/85 شارع أبا شعيب الدكالي حي الفرح البيضاء مقابل مشاهرة 1200 درهم ، غير انها تخلفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2023 لغاية 30/11/2023 وجب فيها مبلغ 4800 و أنها قامت بإنذار المدعى عليها قصد الأداء بتاريخ 22/11/2023 دون جدوى مما جعلها متماطلة و التمست تبعا لذلك الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 4800 درهم واجبات الكراء من 01/08/2023 لغاية30/11/2023 مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين مع إفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بأسفل العقار رقم 87/85 شارع ابا شعيب الدكالي حي الفرح البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر . و أدلت بجلسة 07/02/2024 بنسخة عقد كراء ، نسخة إراثة ، نسخة مخارجة ، إنذار و محضر تبليغ .

و بتاريخ 14/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن :

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى بإفراغها و فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين ، لانه صدر في غيبتها إذ لو أدلت بأوجه دفاعها لما صدر الحكم ضدها بالإفراغ، و أن أسباب التي اعتمده الإنذار بني على عدم أداء الوجيبة الكرائية، وانها لم تكن في يوم من الأيام متماطلة بل أنها تؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام و ان التماطل كان دائما من جانب المستأنف عليها ، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، وان المستأنفة تؤدي دائما الوجيبة الكرائية وبانتظام وانها تؤدي الواجبات عن طريق الحساب البنكي ، و أن المستأنف عليها لم تنازع إطلاقا في التحويلات البنكية التي تمثل أداء الوجيبة الكرائية، و أن السيدة سعيدة (ف.) بعتث لها بإنذار غير قضائي مؤرخ في 2023/04/12 ، من أجل أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر فبراير مارس - أبريل 2023 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب وجب فيها 3600,00 درهم، و أنها أدت الوجيبة الكرائية كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ و تحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 2023/05/02 و أن المستأنف عليها تطالب بمقتضى الإنذار بأداء واجب النظافة غير أنه واجب الكراء هو شامل لواجب النظافة و أن المستأنف عليها تتعمد بعث إنذارات بمطالب إضافية تارة الزيارة في السومة الكرائية وتارة بواجب النظافة ، وإنذار غير قضائي غير مؤرخ مبعوث لها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2023/01/04 ، من أجل أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر نونبر و دجنبر 2022 و يناير 2023 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب فيها 3600,00 درهم أدته كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ و تحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 2023/01/17 ، وأن المستأنف عليها تطالب بمقتضى الإنذار بأداء واجب النظافة غير أنه واجب الكراء هو شامل لواجب النظافة ، و إنذار غير قضائي غير مؤرخ مبعوث لها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2023/07/13 ، من أجل أداء الوجيبةالكرائية لمدة ثلاثة أشهر نونبر و دجنبر 2022 و يناير 2023 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب فيها 3600,00 درهم. و أنها أدت الوجيبة الكرائية كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ و تحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 2023/07/25 ، و إنذار غير قضائي غير مؤرخ مبعوث لها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2022/10/18 ، من أجل أداء الوجيبةا لكرائية لمدة ثلاثة أشهر ماي - يونيو - يوليوز 2022 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب فيها 3600,00 درهم و أنها أدت الوجيبة الكرائية كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ و تحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 2022/10/31 ، كما أن هناك تناقض في المدة الواجب أدائه عنها ففي الإنذار نفسه تطالب المستانف عليها بأداء لوجيبة الكرائية عن شهر غشت - شتنبر - أكتوبر 2022 و في ملتمسها تطالب بأداء شهر ماي و يونيو و يوليوز 2022 ، بحيث أن السومة الكرائية هي 1200,00 درهم أضافت إليها المستأنف عليها من تلقاء نفسها 10% معتبرة إياها الزيادة في السومة الكرائية بحيث جعلت السومة الكرائية هي 1320,00 درهم غير أنه لا يوجد أي حكم قضائي أو اتفاق بين الطرفين على الزيادة ، بالإضافة الى المطالبة برسم واجب النظافة ، و إنذار غير قضائي غير مؤرخ مبعوث لها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2022/01/18 ، من أجل أداء الوجيبةالكرائية لمدة ثلاثة أشهر ماي - يونيو - يوليوز 2022 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب فيها 3600,00 درهم و أنها أدت الوجيبة الكرائية كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ وتحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 2022/07/29، و ان المدة المطالب بها في الإنذار هي نفسها المدة المذكورة المطالب بها في نفس الإنذار السابق بالإضافة إلى المطالبة بزيادة 10 في السومة الكرائية بالرغم من عدم وجود أي اتفاق او حكم قضائي ، وإنذار غير قضائي غير مؤرخ مبعوث لها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2022/04/26 ، من أجل أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر فبراير و مارس و أبريل 2022 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب فيها 3600,00 درهم، و أنها أدت الوجيبة الكرائية كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ و تحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 2022/05/05، ، و إنذار غير قضائي غير مؤرخ مبعوث لها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 10/02/2022 ، من أجل أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر نونبر و دجنبر 2021 و يناير 2022 بحساب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم وجب فيها 3600,00 درهم، و أنها أدت الوجيبة الكرائية كما هو واضح من خلال إيداع المبلغ و تحويله لحساب المستأنف عليها بتاريخ 22/02/2022 ، و يتضح من خلال الإنذارات المذكورة أعلاه تعسف المستأنف عليها و مطالبتها بمبالغ غير مستحقة عن واجب النظافة الذي هو شامل للوجيبة الكرائية و عن الزيادة في السومة الكرائية و التي لا يوجد ما يبررها قانونا ، و يستنتج منها ان المستأنفة تؤدي الوجيبة الكرائية عن كل ثلاثة أشهر مبلغ 3600,00 درهم و في أجلها المحدد بالرغم من مطالبة المستأنف عليها للمستأنف عليها للوجيبة الكرائية مرتين و هو عمل محظور و غير مشروع قانونا ، وانه برجوع الى الإنذار موضوع الاستئناف الحالي يلاحظ ان الطاعنة لم تطالب بأداء الوجيبةالكرائية عن ثلاثة أشهر بل طالبت بأربعة أشهر، وأن السومة الكرائية هي 1200,00 درهم و هي شاملة لواجب النظافة ، ، وأن المستأنفة أدت الوجيبة الكرائية في آجالها كما هو واضح من خلال إيداع مبلغ 3600,00 درهم في حساب المستأنف عليها ، وأن الأداء كان داخل الآجل القانوني، اذ انها توصلت بتاريخ 22/11/2023 و أنها أدت الوجيبة الكرائية بتاريخ 07/12/2023 مما يكون معه داخل الأجل القانوني، كما أن المستأنف عليها طالبت بشهر نونبر لسنة 2023 و الحال أن الإنذار متوصل به بتاريخ 22/11/2023 أي أن مطالبة شهر نونبر هو سابق لأوانه ، و انها تعودت أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر و أصبح الأمر يشكل عرفا بين الطرفين، وانه بالإضافة إلى ذلك تدلي بأدائها الشهور اللاحقة و إيداع الوجيبة الكرائية بحساب المستأنف عليها كما يتبين من وصلين إيداع ستة أشهر لسنة 2024 بالرغم من أن الكراء مطلوب لا محمول ، وان المستأنف عليها تطالب بالوجيبة الكرائية مرتين و تكون جميع إنذاراتها باطلة بطلانا مطلقا ، وأن المستأنف عليها لا تطالب فقط بالوجيبة الكرائية و لا ترغب في تسلمها و لكن ترغب في إفراغها من محلها التجاري الذي اكتسبت فيه أصلا تجاريا و الذي اشترته و تعمل فيه مدة طويلة ، ومن خلال تناقضات في الإنذارات المذكورة يتضح وبجلاء سوء نية المستأنفة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية على ان التقاضي ينبغي ان يكون وفق قواعد حسن النية، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وارفقت المقال بالنسخةالتبليغية للحكم الابتدائي وصورة من طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2024 مرفقة بوثائق و التي جاء فيها إن المستأنفة قد تم استدعاؤها خلال المرحلة الابتدائية بشكل قانوني كما هو ثابت من شهادة التسليم وأنها هي من استنكفت عن الحضور و عن عن إبداء أوجه دفاعها ، و إن المستأنفة لا تقوم بإيداع المبالغ الكرائة بحسابها إلا بعد إنذارها علما أنه لم يتم الاتفاق في عقد الكراء الرابط بين الطرفين على اداء السومةالكرائيةعن طريق تحويل بنكي ، وإن تعنت المستأنفة وإصرارها على عدم أداء واجبات الكراء مباشرة وامتناعها الى حين توصلها بإنذار أثقل كاهلها وكلفها مصاريف إضافية ، و إن زعم المستأنفة كون المبالغ الكرائية شاملة لرسم النظافة لا سند له على اعتبار أنه ومن خلال الرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين سيتضح أن مبلغ الكراء المتفق عليه تم تحديده في مبلغ 1200.00 درهمغير شاملة لرسم النظافة والخدمات الجماعية والتي لم يسبق للمستأنفة أن قامتبأدائها ، كما أن زعم المستأنفة كون الانذار موضوع الدعوى قد تمت المطالبة بموجبه بالمبالغ الكرائية لشهر نونبر الغير مستحقة على اعتبار أن المكترية توصلت بالإنذار بتاريخ 22-11-2023 لا أساس له حيث إنه من خلال الاطلاع على الشروط الخاصة المضمنة بعقد الكراء الرابط بين الطرفين نجد أن واجبات الكراء مستحقة الأداء بداية كل شهر ، وإن ما يفند إدعاءات المستأنفة هو اخر إنذار توصلت به قبل الانذار موضوع هذه الدعوى والمبلغ لها بتاريخ 13-07-2023 بخصوص الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 الى غاية شهر يوليوز من نفس السنة وجب فيه بحساب السومةالكرائية الأصلية أي 200.00 1 ما قدره3600.00 درهم قامت المكترية بإيداعه كاملا بالحساب البنكي الخاص بها بما فيه واجب شهر يوليوز علما أنهاتوصلت بالانذار في الثالث عشر منه ، كما ان الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ2022-07-18عنالفترة الممتدة من شهر ماي 2022 الى شهر يوليوز من نفس السنة وجب فيه مبلغ 3600.00 درهم بحساب السومةالكرائية الأصلية قامت المكتريةبإداعه كاملا بالحساب البنكي للعارضة بما فيه شهر يوليوز علما أنها توصلت بالإنذار في الثامن عشر منه ، وبالتالي فالمستأنفة دأبت على أداء السومةالكرائية بداية كل شهر تنفيذا لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين والذي تم الاتفاق بموجبه على أن واجبات الكراء مستحقة الأداء بداية كل شهر، و إن الانذار موضوع هذه الدعوى توصلت به المستأنفة بتاريخ 22-11-2023 بخصوص المبالغ الكرائية عن الفترة الممتدة من فاتح غشت 2023 الى شهر نونبر من نفس السنة أي أربعة أشهر وجب فيها باحتساب السومةالكرائية الأصلية صافية وبدون رسوم ما قدره 4800.00 درهم وأن المستأنفة قامت بتاريخ 07/12/2023بايداع مبلغ 3600.00 درهم فقط أي بفارق قدره 1200.00 درهم وذلك حسب إقرارها وفقا لما جاء بمقالها الاستئنافي ، وبالتالي فالمستأنفة تعتبر في حالة مطل على اعتبار أن الإيداع الجزئي لمبالغ الكراء لا ينفي على المكتري صفة المدين المماطل، وإن التماطل يعتبر سببا خطيرا ومشروعا لإنهاء عقد الكراء وبدون تعويض ، وإن المستأنفة قد أقرت كونها قامت بإيداع مبلغ 3600.00 درهم أي الوجيبةالكرائية لثلاث أشهر وأن الانذار موضوع الدعوى والمبلغ إليها بتاريخ 22-11-2023 يخص الفترة الممتدة من فاتح غشت 2023 الى شهر نونبر من نفس السنة أي أربعة أشهر وجب فيها مبلغ 00 4800 درهم بحساب السومةالكرائية الأصلية وبدون رسوم ، وإن السومةالكرائية مستحقة الأداء بداية كل شهر كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به وهو ما دأبت عليه المستأنفة كما هو ثابت من الانذارات أعلاه ، و إن المستأنفة لم يسبق لها أن قامت بأداء النظافة والخدمات الجماعية علما أن السومةالكرائية المتفق عليها غير شاملة للرسم المذكور وفقا لعقد الكراء الرابط بين الطرفين ، و إن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يمكن اثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وبالتاليفالحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما قضى بإفراغ المستأنفة من المحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به.

وارفقت المذكرة بصورة شمسية لشهادة التسليم و صورة شمسية لعقد كراء و صورة شمسية من الانذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 13-07-2023 و صورة شمسية للإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 17-10-2022 وصورة شمسية من الانذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 18-07-2021 و صورة شمسية للإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 22-11-2023 و نسخ قرارات.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها ان أول دفع يمكن إثارته هو أنها كانت و لا زالت تؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام ، و أن الأمر يتعلق ليس فقط بمالك واحد بل يتعلق بمجموعة من الورثة يستعصي دفع الوجيبة الكرائية لجميع المالكين لانعدام اتفاق بينهم ، كما أنه لا يرغبون في تسلم الوجيبة الكرائية لعدم المطالبة بالسومة الحقيقية فهناك من يطالب بزيادة 10 بالمائة و هناك من يطالب بأداء واجب النظافة ، و أن هذا الأمر يتضح من خلال الإنذارات المتتالية و التي تكون فيها المطالبة بأداء الوجيبة الكرائية وتوابعها غير حقيقية ، و بالتالي تكون جميع الإنذارات التي وجهت لها باطلة بطلانا مطلقا و التي سبق ذكرها بالمقال الاستئنافي و هي نفسها التي أدلت بها المستأنفة عليها بمقتضى مذكرتها موضوع التعقيب ، و أن مطالب المستأنف عليها لم تكن جدية و خاصة المطالبة برفع السومة الكرائية إلى غاية %10 بالرغم من عدم وجود أي اتفاق و المطالبة كذلك بالزيادة 10% من الوجيبة الكرائية كواجب النظافة بالرغم من أن واجب النظافة هو مشمول بالوجيبة الكرائية ، كما أن مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 نصت صراحة على أن المكري غير ملزم بأي تعويض للمكتري في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر الكراء ، كما ان مقتضيات المادة 26 من نفس القانون تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده يحدد فيه أجلا قدره 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء ، و بالتالي فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح ان المستأنف عليها طالبت بأداء واجبات الكراء و منحتها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة المصادقة على الإنذار و الإفراغ دون أن تعبر عن رغبتها في وضع حد للعقد الرابط بينهما ، كما ان الإنذار المبعوث لها لم يمنحها أجلا كافيا الذي منحه القانون و هو 15 يوما إذ منح فقط أجل لا يتعدى 15 يوما وطالب بأداء داخل الأجل بمعنى أن باعت الإنذار لم يمنح أجل كافياالذي هو 15 يوما بل قيد الأداء أن يكون داخل أجل 15 يوما ، و بالتالي فإن المطالبة بالمصادقة على الإنذار الذي في حد ذاته هو باطل يكون موضوعه عدم القبول شكلا و رفضه موضوعا ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم وجود ما يبررها و الحكم ببطلان الإنذار مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية و وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للعارضة و المذكرة التعقيبية الحالية مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .

وارفقت المذكرة بصورة من الإنذار الغير القضائي المؤرخ في 18/04/2023 و صورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 02/05/2023و صورة الإنذار الغير القضائي الغير المؤرخ المبلغ للعارضة بتاريخ 04/01/2023 و صورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 17/01/2023 و صورة الإنذار الغير القضائي الغير المؤرخ المبلغ للعارضة بتاريخ 13/07/2023 و صورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 26/7/2023 وصورة الإنذار غير قضائي الغير مؤرخ المبلغ للعارضة بتاريخ 18/10/2022 و صورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 31/10/2023 و صورة الإنذار غير قضائي الغير مؤرخ المبلغ للعارضة بتاريخ 18/07/2022 و صورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 29/07/2022 و صورة الإنذار غير قضائي الغير مؤرخ المبلغ للعارضة بتاريخ 26/04/2022 و صورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 05/05/2022 و صورة الإنذار غير قضائي الغير مؤرخ المبلغ للعارضة بتاريخ 10/02/2022 وصورة وصل إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 22/02/2022 و صورة وصل مؤرخ في 22/05/2024 يفيد إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب المستأنف عليها ، عن الشهور اللاحقة للإنذار و صورة وصل مؤرخ في 12/06/2024 يفيد إيداع مبلغ 3600,00 درهم بحساب المستأنف عليها ، عن الشهور اللاحقة للإنذار.

وبناء على مذكرة إضافية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أنه سبق لها و أن تعاقدت مع المستأنف عليها عن نفسها و نيابة مع باقي الورثة بمقتضى عقد تمت تسميته بعقد بيع حق البيع التجاري ، أن هذا العقد تم التوقيع عليه من طرف سعيدة (ف.) النائبة عن باقي الورثة و مالك مشارك صفتها مشترية لحق الإيجار من طرف المالكين المستأنف عليهم ، وأن عقد الكراء انصب على العين موضوع دعوى الأداء و الإفراغ ، و أنها أدت ثمن الأصل التجاري في حدود 700.000,00 درهم تسلمته المستأنف عليها كما يشهد على ذلك نسخة من العقد المدلى به ، و أنه تم انجاز عقد كراء لاحق و هذه المرة تم تدارك فيه على أن طرفيه هما المستأنف عليها و شركة س.ك. شركة ذات المسؤولية محدودة، وأن العقد الثاني لم يذكر فيه ثمن شراء الأصل التجاري ، وأن العقد الأول لم يتم إلغائه و لم يضع حد للعلاقة الكرائية ، وأن العقد الأول لا زال مستمرا ، وأن توجيه إنذار ضد شركة س.ك. من أجل الأداء و الإفراغ دون توجيه ضد مالك مشارك المشترية للأصل التجاري يكون الإنذار غير مقبول شكلا ، وأن الصفة من النظام العام و يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ملتمسة الإشهاد لها بإدلائها بنسخة طبق الأصل من عقد بيع الحق التجاري ، المبرم بين المستأنف عليهم و السيدة مالك (م.) والذي لا زال ساري المفعول و لم يتم إلغائه و الحكم بعدم قبول الإنذار و بطلانه بطلانا مطلقا و رفض جميع مطالب المستأنف عليهم مع حفظ حقها باسترجاع مبلغ 700.000,00 درهم موضوع شراء الأصل التجاري مع تأكيد كل ما جاء بالمقال الاستئنافي و المذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة يومهو جعل الصائر على عاتق المستأنف عليهم .

وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من عقد بيع حق الكراء التجاري.

وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة وتلتمس رد دفوع المستانفة وبتاييد الحكم فيما قضى به.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/10/2024 الفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب السالفة الذكر لدفاع المستانف عليهم مرفقة بوثائق تبين انه سبق الادلاء بها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب لما قضى عليها بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و بافراغها من المحل بدعوى انها تماطلت في أداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار و الحال انها منتظمة في الأداء و انها أدت المطلوب منها بمقتضى الإنذار داخل الاجل و ذلك بايداع مبلغ 3600.00 درهم بحساب المستانف عليها بتاريخ 7/12/2023

وحيث ان المستانف عليها اقرت بموجب مذكرتها الجوابية بتسلمها مبلغ 3600 درهم عن طريق تحويلات بنكية واجب كراء شهر غشت و شتنبر و اكتوبر من سنة 2023 الا انها لم تتوصل بواجب كراء شهر نونبر 2023 الذي تضمنه الإنذار موضوع الدعوى ، الامر الذي لم تنازع فيه الطاعنة بل و اعتبرت المطالبة به سابقا لاوانه ، الا انه و خلافا لذلك فبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بينهما و المصحح الامضاء بتاريخ 1/10/2013 فان الطرفين اتفقا على وجيبة كرائية قدرها 1200.00 درهم تؤدى بداية كل شهر و مادامت الطاعنة قد تسلمت الإنذار بأداء واجبات الكراء تحت طائلة الافراغ بتاريخ 22/11/2023 بواسطة مستخدمة لديها يكون واجب شهر نونبر قد حل و اصبح مستحق الأداء ، و بما ان الطاعنة قد استنكفت عن أدائه فانه وجب الحكم عليها به فقط لان ذمتها عامرة به ولا دليل بالملف على أدائها له و يكون المطل ثابت في حقها مما يعتبر معه الأداء قد تم بشكل جزئي و ناقص وهو غير مبرئ للذمة .

وحيث ان ما تتمسك به الطاعنة من كون الإنذار المبلغ اليها باطل لانه تضمن طلب الزيادة بنسبة 10 بالمائة و انه لم يتم منحها الاجل القانوني و ان المستانف عليها لم توجه لها إنذارين الأول بالاداء و الثاني بالافراغ ، فان الثابت من خلال الإنذار انه جاء سليما و متضمنا لكافة البيانات الواجب توافرها فيه بمقتضى المادة 26 من قانون 49/16 ويبقى منتجا لاثاره ، و لا يعيبه تضمينه واجبات كرائية مخالفة للواقع باعتبار ان السومةالكرائية هي السومة المثبتة بالعقد وهي 1200 درهم و لا يوجد ما يثبت الزيادة فيها سواء اتفاقا او قضاء ، كما ان ما دفعت به الطاعنة من وجوب توجيه إنذارين الأول من أجل أداء الكراء لإثبات التماطل والثاني من أجل الإفراغ وهي النقطة التي سبق وحسمت فيها محكمة النقض من خلال مجموعة من القرارات اعتبرت من خلالها أن مسطرة الإفراغ للتماطل تقتضي توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين، وهي خاضعة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 التي تنص على أنه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء..."، ومؤدى ذلك أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، وبالتالي فإن الأمر يقتضي توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين، وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 2/615 الصادر بتاريخ 2021/11/25 ملف تجاري رقم 2019/2/3/1108و قرارها عدد 2/649 الصادر بتاريخ 2021/12/02في الملف تجاري رقم 2019/2/3/2091 ، و كذا القرار عدد 179/6 الصادر بتاريخ 14/03/2023 في الملف المدني عدد 1682///6/2020 مما تعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كون المستانف عليها باعت الحق في الكراء للمسماة ملاك (م.) ، مستدلة بعقد بيع اصل تجاري محرر بتاريخ 20/12/2012 معتبرة ان الإنذار الموجه اليها غير مقبول دون تبليغها لمشترية الأصل التجاري ، فان الثابث ان عقد الكراء المؤسسة عليه الدعوى المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/10/2023 جاء لاحقا على عقد البيع وهو ما يجب الاعتداد به مادام لا يوجد بالملف ما يثبت الغاءه او ابطاله علاوة على ان العلاقة الكرائية بين الطرفين تستمد من عقد الكراء المذكور و يبقى الدفع المثار غير ذي أساس و يتعين رده

وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1200.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1200.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux