Réf
59321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5967
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8304/4326
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Paiement anticipé d'une créance, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, intérêt collectif des créanciers, Entreprises en difficulté, Distribution du produit de la liquidation, Créancier privilégié, Confirmation du jugement, Article 662 du code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.
La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle.
La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الشركة ع.م.ل. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2024 في الملف عدد 1907/8304/2024 والذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة ع.م.ل. الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-06-2024 التمست من خلاله اصدار امر بأداء دينها بأكمله او مسبق منه من منتوج بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 31784/ C ومنتوج باقي الأصول.
وبناء عليه تم استدعاء سنديك التصفية القضائية السيد محمد (ت.) فتخلف رغم التوصل بالاستدعاء
حيث إن طلب المدعية يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة إذ لم تخول هذه المادة للقاضي المنتدب صلاحية الامر بأداء الدين بأكمله قبل عملية التوزيع النهائي لما فيه من مساس بمصلحة باقي الدائنين التي تظل الغاية الأساسية من المساطر الجماعية، بل اجازت له وبصفة استثنائية، تلقائيا او بطلب من السنديك او احد الدائنين، ان يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا وهو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الاحتفاظ بكافة المبالغ التي توجد بحساب التصفية الى غاية التوزيع النهائي (قرار محكمة النقض عدد 61 بتاريخ 02-02-2017 في الملف التجاري عدد 1015-3-1-2015)، ولما كانت الاستجابة لطلب المدعية امر من شأنه المساس بمصلحة باقي الدائنين فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أن للاستئناف أثر ناشر للدعوى من جديد يخول للعارضة إبداء كافة أوجه دفاعها وأن الأمر الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بعدم قبول الطلب ذلك ان العارضة استندت في طلبها على مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة التي تنص بالحرف : " يمكن للقاضي المنتدب تلقائيا او بطلب من السنديك او احد الدائنين ان يأمر بأداء مسبق لقسط عن الدين من كان مقبولا" وان العارضة ادلت بقرار صادر عن محكمة الاستئناف قضى بقبول دین العارضة بصفة امتيازية بمبلغ 2.241.390,00 درهما وأنها أدلت كذلك بشهادتي تقييد خاصة تثبت ان العقار الذي تم بيعه مرهون رهنا رسميا من الدرجة الأولى والثانية لفائدة البنك العارض إلا أن الأمر بالابتدائي قضى بعدم قبول الطلب دون أي تبرير او تعليل ودون اخذ الاعتبار جميع الوثائق المدلى بهامما جاء معه الأمر الابتدائي ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومجانب للصواب مما اضر بحقوق العارضة وانه طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م فإنه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة، الشيء الذي لا نجده في امر القاضي المنتدب موضوع الطعن بالاستئناف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاءالأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بأداء دين الشركة ع.م.ل. بكامله أو مسبق لقسط من دينه من منتوج العقار ذي الرسم العقاري عدد C/31784 وكذا منتوج باقي الاصول.
أرف المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر الابتدائي ونسخة من تصريح بالاستئناف.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد محمد (ت.) بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 والذي أوضح أنه علاقة بالملف المشار إلى مراجعه أعلاه، و بصفتي سنديك التصفية القضائية لشركة "ا.ه."، نرفع إلى علمكم ما يليأن شراء العمارة ذي الرسم العقاري عدد 31784/Cتم من طرف شركة W.P. SARL و التي تنتمي إلى مجموعة E. و أن هناك نزاع قائم من طرف هذه الأخير و بين سنديك التصفية القضائية للشركة ا.ه. موضوعه طلب شركة E. استرجاع مبلغ البيع لم يتم الحسم فيه بعد بصفة نهائية وأن الرهن الواقع على العقار المبيع يتضمن أيضا ت.و. بنك والتي صدر أمر بحصر دينها بصفة امتيازية في مبلغ 6.386.209,89 درهم في حين صدر أمر بحصر دين الشركة ع.م.ل. بمبلغ 2.95.077,44 درهم وعليه فالدائن الإمتيازي تكون له الأولية على الدائين العاديين في مشروع توزيع الأصول مع الإشارة إلى احتمالية أن يكون التوزيع النهائي للدائنين بالنسبة المئوية تبعا لمجموع منتوج الأصول و أن أداء جزء من الدين فيه مساس بمصلحة باقي الدائن ، و تبعا لما سبق الإشارة إليه، و ضمانا لحقوق جميع الدائنين تلتمس عدم قبول الطلب إلى حين التوزيع النهائي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2024والذي أوضح أنه بخلاف ماجاء في مذكرة سنديك التصفية القضائية فإن الشركة ع.م.ل. هي دائنة امتيازية على اعتبار ان العقار الذي تم بيعه مرهون رهنا رسميا من الدرجة الأولى والثانية لفائدة البنك العارض كما هو وارد بشهادتي التقييد الخاصة المدلى بهما رفقة طلبها في المرحلة الابتدائية وأن دين العارضة تم قبوله بصفة امتيازية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2016/5/4 في الملف عدد 2016/8301/1493وأن طلب العارضة بأداء قسط من الدين هو مبرر وجاء وفق مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة تبعا لذلك فإنه يتعين إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم وفق ماجاء في مذكرة بيان اوجه الاستئناف ، ملتمسة الحكم وفق ماجاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/11/2024 حضر الأستاذ نبيهي عن الأستاذة سبتي وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلف السنديك رغم سابق التوصل كما ألفي عنه بمذكرة جوابية بجلسة 29/10/2024، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب مخالف بذلك مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة "ا.ه." محمد (ت.)، فإنه قد أشار إلى أن هناك نزاع قائم بين مجموعة "E." وبين سنديك المستأنف عليها موضوعه طلب شركة "E." استرجاع مبلغ البيع لم يتم الحسم فيه بعد هذا من جهة. أما من جهة ثانية فإن ما نصت عليه المادة 662 من مدونة التجارة المتمسك بها هو استئناء من القاعدة العامة التي توجب الاحتفاظ بكافة المبالغ التي توجد بحساب التصفية إلى غاية التوزيع النهائي لأن من شأن ذلك المساس بمصلحة باقي الدائنين وبالتالي يبقى ما نحاه الأمر المستأنف معللا وصائبا ويتعين تأييده ويكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025