Le paiement du loyer commercial sur le compte bancaire d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, n’est pas libératoire en l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72982

Identification

Réf

72982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2404

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1705

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas examiné les justificatifs de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en rappelant qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre aux moyens dépourvus de sérieux. Sur le fond, elle retient que le paiement fait à un tiers au contrat de bail, même s'il s'agit du conjoint du bailleur, n'est pas libératoire en l'absence de toute stipulation contractuelle l'autorisant expressément. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement valable, son manquement est établi. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة محاميته الاستاذة سومية (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/3/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت رقم 12080في الملف رقم 6403/8206/2018 القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف مبلغ (23650,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/1/18 الى متم اكتوبر 2018 شاملة لضريبة النظافة بسومة كرائية قدرها (2150 درهم) و مبلغ (2580 درهم) واجبات النظافة المستحقة عن سنة 2017.

و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليه بتاريخ 6/4/2018 و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الجديدة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالاداء وبتحميله الصائر و برفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الطلب الاضافي جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه سعيد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2018 جاء فيه ان المستأنف يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 2365 درهم، و قد توقف عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم مارس 2018 وجب عنها مبلغ 7095 درهم وواجب النظافة المحدد في مبلغ 709,5 درهم اي ما مجموعه 7804,5 درهم. مما حدا به الى توجيه انذار اليه من اجل ذلك توصل به بتاريخ 06/04/2018 بقي دون جدوى ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طالة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير و بادائه لفائدته مبلغ 7804,5 درهم عن واجبات الكراء و النظافة حسب التفصيل اعلاه و كذا مبلغ 10690 درهم عن المدة اللاحقة عن الانذار عن المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم ماي منها و كذا عن واجبات النظافة لسنتي 2017 و 2018 مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء ، انذار بالاداء ، محضر تبليغ و تواصيل اداء الضريبة السنوية عن النظافة.

و بناء على ادلاء نائبة المستأنف بمذكرة جوابية بجلسة 31/10/2018 جاء فيها ان المقال معيب شكلا لعدم ادلاء المستأنف عليه بما يفيد تملكه للعين المكتراة و ان الملف خال من اثبات المستأنف عليه لتغيير السومة الكرائية من 2150 الى 2365 درهم، و انه بالاطلاع على وثائق الملف سيتبين ان المكري اقر بعد توقيع العقد توصله بمبلغ 13000 درهم كتسبيق عن واجب العين المكتراة دون احتساب واجب أي شهر منذ بداية الاستغلال بمعنى اخر ان المبلغ المذكور توصل به المكري كضمانة يخصم منه أي وجيبة لم تؤد في وقتها، و انه باجراء عملية حسابية فيتضح ان المبلغ المستحق في الانذار المحدد في 7095 درهم مع التحفظ بخصوص المبلغ الحقيقي للوجيبة يقل بكثير عن المبلغ المتوصل به كضمانة و باجراء مقاصة سيتبين ان المطل غير قائم في نازلة الحال، كما ان الملف خال من أي اشعار صادر عن ادارة الضرائب يتضمن المبلغ المؤدى لها، و التمس الامر باجراء عملية مقاصة و خصم المبلغ المستحق في الانذار من المبلغ المتوصل و في ضريبة النظافة عدم قبول الطلب.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مع مقال اضافي بجلسة 14/11/2018 جاء فيها انه لم يتم التنصيص في العقد على مآل هذا التسبيق و الغاية منه و ان المستأنف عندما توصل بالانذار بالاداء لم يبادر الى الاداء داخل الاجل المضروب له في الانذار كما انه لم يخبره برغبته في جعل التسبيق المذكور عن اداء عن المدة الواردة بالانذار بالاداء ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و في المقال الاضافي الحكم على المدعى عليه اضافة الى ما هو مسطر بالمقال الافتتاحي بمبلغ 11825,00 درهم الممثل لوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2018 الى متم اكتوبر من نفس السنة، و ارفقت المذكرة بشهادة ملكية.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يدفع الطاعن بان جميع الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا والا كانت عرضة للالغاء وان نقصان التعليل يوازي انعدامه كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي .

و حيث جاء في تعليل الحكم المستانف (( وحيث أن عدم اداء الكراء يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر حرمان المكتري من التعويض ...............

وحيث جاء في تعليله ايضا "وحيث انه من اهم الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري اداؤه الواجبات الكراء مقاب انتفاعه من العين المكراة "

انه اجاب في شخص دفاعه بواسطة مذكرة مرفقة بوصولات اداء لجلسة 5/12/2018 مؤكدا انه قد ادى المبلغ المضمن بالانذار الشامل لواجب النظافة داخل الأجل المحدد في الانذار ومع ذلك فان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لا بالسلب ولا بالايجاب ولم تلفت الى الوصولات المدلى بها ولم تناقش مضمونها بالرغم من انها عاملة ف الدعوى لكونها تتعلق بواقعة الاداء .

وحيث أن الوصولات السالفة الذكر تتضمن مبالغ مالية تم تحويلها الى الحساب البنكي المفتوح لدى وكالة بنك (ش.) تحت [رقم الحساب] في اسم زوجة المستانف عليه المسماة "خدوج (س.)" نزولا عند رغبته اذ اعتاد العارض أن يؤدي الوجيبة الكرائية لفترات سابقة عن تاريخ الانذار عن طريق تحويلها الى نفس الحساب كما هو ثابت من الوصولات " رفقته " مما يشكل قرينة مادية قوية على تسلم المستانف عليه للمبلغ المطلوب في الانذار .

يضاف إلى ذلك أن العارض التمس في شخص دفاعه اجراء بحث على ضوء الوصولات المدلى بها الا أن المحكمة لم تستجب لذلك.

و أن عدم الجواب على دفوع اثيرت بشكل نظامي يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل في آن واحد مما يجعل الحكم المستانف عرضة للالغاء لمخالفته الصواب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغه من المحل التجاري و المكترى و الحكم تصديا برفض الطلب ولو بعد اجراء بحث بين الطرفين وزوجة المستأنف عليه "خدوج (س.)" .

وتعديل الحكم المستأنف فيما يخص المبلغ المحكوم به و خفضه الى المستحق قانونا بعد خصم المبلغ المؤدى كما هو ثابت من وصولات الاداء المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة في 5/12/2018.

وادلى ب 11 وصل اداء بنكي ونسخة من الحكم المستأنف.

وبجلسة 16/4/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مع مقال اضافي مؤدى عنه جاء فيها ان المستأنف اثار بواسطة دفاعه ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا و ان نقصان التعليل بوازي منزلة انعدامه على اعتبار انه تقدم بتاريخ 05/12/2018 خلال الجلسة بمذكرة مرفقة بوصولات اداء يزعم من خلالها انه ادى المبلغ المضمن بالانذار الشامل لواجب النظافة داخل الأجل المحدد في الانذار و ان المحكمة لم تجب عن دفعه بالسلب ولا بالايجاب ولم تناقض مضمون الوصولات المدلى بها بالرغم من انها عاملة في الدعوى.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع تفتقد الى الجدية ولا تأثير لها على مجريات النازلة.

وحيث انه بالرجوع إلى الوصولات المزعومة يتضح أنها لا علاقة لها بملف النازله ولا او بطرفي العلاقة الكرائية و انها تم الادلاء بها فقط من طرف الطاعن لمجرد التمويه كونه استجاب لمضمون الانذار و ادى المبالغ المطالب بها.

و إن ما يزعمه المستأنف کونه اعتاد على تحويل الوجيبة الكرائية إلى الحساب البنكي المفتوح لدى بنك (ش.) في اسم زوجة المستأنف عليه لا أساس له من الصحة والواقع على اعتبار ان زوجة العارض لا علاقة لها بملف النازلة ولا بعقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي لم يتم التنصيص من بين بنوده على إمكانية تحويل الوجيبة الكرائية لفائدة شخص ثالث بحسابه البنكي حتى يمكن القول بأن الوصولات المزعومة لها حجيتها في إثبات الأداء.

ومن جهة أخرى فبالاطلاع كذلك على الوصولات المزعومة المرفقة بالمقال الاستئنافي يتضح من خلالها هي الأخرى أنها لا علاقة لها بموضوع الدعوى او باطراف العلاقة الكرائية ومجرد محاولة يائسة من اجل التملص من المسؤولية عن التماطل في الأداء.

كذلك يتعين الإشارة إلى أن المستأنف كان دائما يتسلم تواصيل أداء الوجيبة الكرائية من طرف العارض وهو الأمر الذي تحاشی الخوض فيه بمقالة الاستئنافي مما يؤكد أن واقعة الأداء منتفية والتماطل ثابت من جانبه وذلك في غياب تواصيل الأداء المسلمة له من طرف العارض لذلك وجب رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.

2- حول المقال الاضافي:

إن المستأنف رغم صدور الحكم في مواجهته بالأداء للوجيبة الكرائية إلى غاية متم أكتوبر 2018 فانه لم يؤد المبالغ التي استحقت عن المدة اللاحقة للتحديد الذي قضت به المحكمة .

و يكون لزاما أداء الوجيبة الكرائية مقابل الانتفاع بالعين المكراة.

ويكون من حق العارض التقدم بطلبه الاضافي الحالي من اجل الحكم له بالمبالغ المتخلدة بذمة المستأنف عليه عن المدة اللاحقة لما هو محكوم به.

مما يكون معه محقا في مبلغ 11825,00 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية من فاتح نونبر 2018 الى متم مارس 2019 و كذلك لمبلغ 1075,00 درهم الذي يمثل واجب النظافة عن المدة المذكورة.

لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به .

2-حول المقال الاضافي:

اولا: في الشكل: التصريح بقبول المقال الاضافي شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

ثانيا: في الموضوع: الحكم لفائدته بمبلغ 11825,00 درهم عن المدة الكرائية الممتدة من فاتح نونبر 2018 الى متم شهر مارس 2019 و بمبلغ 1182,5 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 30/4/2019 تخلفت الاستاذة (م.) عن المستأنف رغم تبليغها بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية مع المقال الاضافي و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/5/2019 وبها وقع التمديد لجلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بكون جميع الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه على اعتبار ان المستأنف ادلى خلال المرحلة الاولى بمذكرة مرفقة بوصولات تفيد انه ادى المبلغ المضمن بالانذار شامل لواجب النظافة و ان المحكمة لم تجب عن ذلك لا بالايجاب ولا بالسلب و لم تناقش ذلك فان الاجتهاد القضائي بمختلف مستوياته استقر على ان المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع التي لا تأثير لها في النزاع و تفتقد للجدية وغير ملزمة كذلك بمسايرة الأطراف في جميع مناحي دفوعهم طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي بمختلف مستوياته مما يتعين معه رد الدفع المثار.

وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الوصولات المدلى بها تتضمن مبالغ مالية تم تحولها الى الحساب البنكي لدى وكالة بنك (ش.) في اسم زوجة المستأنف عليه المسماة خدوج (س.) نزولا عند رغبته فان الثابت من وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع المصادق عليه بتاريخ 27/6/2011 أنه لم يتم التنصيص في بنوده على امكانية تحويل او اداء واجبات الكراء لفائدة زوجة المستأنف عليه او أي شخص آخر غير اطراف العقد اللذان هما المستأنف و المستأنف عليه حتى يمكن القول بان الوصولات المتمسك بها لها حجيتها في الاثبات مما تبقى معه واقعة الاداء منتفية و التماطل ثابت في حقه الأمر الذي يستوجب رد الدفع لعدم جديته ولا مبرر لاجراء بحث في النازلة.

وحيث تبعا لذلك فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

*في المقال الاضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بادائه لفائدته مبلغ (11825,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1/11/2018 الى متم 3/2019 و مبلغ 1182,5 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة.

وحيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق م م.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من واجبات الكراء و النظافة المطلوبة مما يتعين معه الحكم عليه باداء مبلغ (10750 درهم) عن واجب الكراء و مبلغ (1075,00 درهم) عن واجب النظافة و ذلك عن المدة المشار اليها أعلاه.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل.

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وفي المقال الاضافي: باداء المستانف محمد (ش.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ (10.750,00 درهم) واجب الكراء عن المدة الممتدة من 1/11/2018 الى متم مارس 2019 بسومة شهرية قدرها 2150 درهم) و مبلغ (1075,00 درهم) واجب النظافة عن نفس المدة و بتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux