Réf
59411
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6039
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4283
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Loi 49-16, Expulsion, Demeure du preneur, Délai de 15 jours, Défaut de paiement du loyer, Bail commercial, Absence de purge de la demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation.
La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif.
Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure.
Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي:
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/07/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 26/07/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث ان الطلب قدم مستوفيا لكافة الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الفريق المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2024 والذي يعرضون فيه بأنهم يملكون الملك المسمى "جيبير" ذي الرسم العقاري عدد C/40921الكائن بزنقة دجلة حي بوركون الدار البيضاء والذي يكرون به للمدعى عليه المحل التجاري رقم 63 مكرر بمشاهرة أصبحت محددة في مبلغ 4235 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح غشت 2022 بدون موجب، فوجهوا إليه انذارا من أجل أداء واجبات الكراء الحالة إلى غاية متم أكتوبر 2022 مع منحه أجل 15 يوما توصل به بتاريخ 01/11/2022 دون جدوى، لأجل ذلك يلتمسون الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 01/11/2022، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم 63 مكرر زنقة دجلة حي بوركون الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأدلت بنسخة طبق الأصل لعقد الكراء، وطلب تبليغ الإنذار، وصورة شهادة ملكية.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه لجلسة 27/04/2023 التمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة.
وبناء على مذكرة تعقيب التي تقدم بها المدعين بواسطة نائبيهم لجلسة 04/05/2023 يلتمسون من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 04/05/2023 الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة.
وبناء على القرار رقم 7211 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2023 في الملف رقم 5093/8227/2023 القاضي: في الشكل: بقبول الاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لاختصاصها نوعيا بدون صائر.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة فتح له الملف المشار إليه أعلاه.
وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه لجلسة 27/04/2023 جاء فيها بأن الإنذار باطل لكونه لا يتضمن عنوان باعثيه، كما لا يتضمن أجل 15 يوما للإفراغ واقتصر على أجل الأداء فقط، كما أنه قام بأداء ما بذمته عن طريق تحويل المبالغ الكرائية المطالب بها إلى الحساب البنكي للمدعين، وأنه توصل منهم بإنذار ثان بتاريخ 10/02/2023 يتعلق بالمدة اللاحقة على المدة المطالب بها في الإنذار موضوع الدعوى وذلك من 01/11/2022 إلى 28/02/2023، وقام بأداء الواجبات المطالب بها بتاريخ 16/02/2023 أي داخل الأجل الممنوح له، وأن الإنذار الأخير يبطل الإنذار السابق لأنه يتضمن المطالبة بإفراغه في حالة عدم الاستجابة له، ملتمسا رفض الطلب. وأدلى بصورة لقرار استئنافي، وإنذار متوصل به في 10/02/2023 وتحويلات بنكية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 15/05/2024 جاء فيها بأنه لا دفع حيث لا مصلحة ولا بطلان حيث لا ضرر، والمدعى عليه لم يبرز المدعى عليه الضرر الذي لحقه من عدم تضمين الإنذار عنوان باعثيه ما دام أنه على علم ببيانات هوية الطرف المكري، وأن القضاء استقر على عدم ضرورة توجيه إنذارين، أو تضمين الإنذار أجلين أحدهما للأداء وآخر للإفراغ، وأن تضمين أجل واحد لهما كاف لترتيب العواقب القانونية، وبخصوص واجبات الكراء موضوع الانذار المتعلقة بشهور غشت وشتنبر وأكتوبر 2022 فإنه بالرجوع إلى الإذن بتحويل الواجبات أن الأداء تم يوم 22-11-2022 أي خارج الأجل المحدد في الانذار باعتبار أن هذا الأجل ينتهي يوم 16-11-2022، وأنه لا موجب لإقحام الإنذار اللاحق في الدعوى الحالية إذ أنه غير ذي تأثير على الإنذار السابق، وأنه يتضمن تحفظا بخصوص المساطر السابقة وتنبيها صريحا بكونه لا يلغي الانذار السابق و لا يعد تنازلا عنه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المتخذ غير مبني على أساس ذلك أن الإنذار الذي اسست عليه الدعوى الحالية و المؤرخ في 2022/11/01 هو إنذار باطل ولا يمكن المصادقة عليه لكونه لا يتضمن عناوين باعتيه مما تعذر معه على العارض التواصل معهم لأداء واجبات الكراء المطالب بها خصوصا أن الإنذار يتضمن أسماء لا يعرفهم مثل لطيفة (م.)، وعبد الحق (ش.) وأحمد (ف.) لأنهم ليسوا أطرافا في عقد الكراء، هذا بالإضافة إلى أن الكراء مطلوب وليس محمولا وكان على باعتي الإنذار الحضور للمحل المكرى قصد التوصل بواجبات الكراء حسب المتعارف عليه قانونا كما أن هذا الإنذار غير مرفق بوكالة السيد حمود (م.) عن باقي المستأنف عليهم للتأكد منها ومن صحتها وأن هذا الإنذار منح للعارض اجل 15 يوما للأداء فقط ولم يمنحه أي اجل للإفراغ كما ينص على ذلك القانون 49.16. في مادته 26 ، وهذا ما سارت عليه الاجتهادات القضائية التي اعتبرت الإنذار الذي لا يتضمن اجل الأداء و أجل الإفراغ باطلا بالإضافة إلى أنه غير مرفق بمحضر تبليغه صادر عن المفوض القضائي و أن التأشير عليه غير كافي للقول بصحة التبليغ وأن عقد كراء المحل موضوع النزاع يربط بين العارض و السيدين حمود (م.) وإبراهيم (م.)، في حين أن الإنذار موجه من طرف 5 أشخاص لا يعرف العارض بعضهم ولم يسبق لهم أن أخبروه بانتقال الحق لهم و أنهم أصبحوا مالكين على الشياع للمحل موضوع النزاع وأن العارض توصل بإنذار لاحق عن الإنذار موضوع الدعوى الحالية واستجاب له داخل الأجل وأن هذا الإنذار الثاني يلغي الأول ما دام يعترف باستمرار العلاقة الكرائية ومن جهة ثانية أن المحكمة اعتبرت العارض متماطلا لكونه لم يؤدي الكراء داخل اجل 15 يوما الممنوحة له و أنه أدى هذا الكراء بعد مرور الأجل الممنوح له وأن الإنذار توصل به العارض بواسطة إحدى المستخدمات بتاريخ 2022/11/1 وأن آخر أجل للأداء كان هو يوم 2022/11/17 و أن يوم 2022/11/18 هو يوم عيد وطني فهو يوم عطلة أي يوم عيد الاستقلال وأن أيام 19 و 18 صادفا يومي السبت والأحد وأن أول يوم عمل كان هو يوم الاثنين 2022/11/21 وهو اليوم الذي قام العارض بإيداع واجبات الكراء فيه بالحساب البنكي للسيد حمود (م.) بعدما تعذر عليه الأداء بالمناولة لعدم معرفة عناوين باعتي الإنذار وعدم قدومهم عنده للتوصل بواجبات الكراء وأمام هذه المعطيات يكون العارض قد تأخر عن الأداء يوما واحدا فقط و كان مرغما على ذلك و انه لا يمكن اعتباره متماطلا بسبب تخلفه عن الأداء يوما واحدا وأن القاضي محق في منح المدين أجل ميسرة تماشيا مع مقتضيات المادة 243 ق.ل.ع وكذلك المادة 124 من مدونة الحقوق العينية وأن العارض كان خلال تلك الفترة في حالة صحية جد حرجة إذ أنه كان مصابا بمرض خطير كما هو ثابت من خلال ملفه الطبي وأن هذا المرض حال دون قيامه باداء الكراء في أجله وبالتالي يكون محقا في الاستفادة من أجل الميسرة الذي يمنحه له القانون خاصة أن هناك ظروف تبرر هذه الاستفادة كما أن المستأنف عليهم لم يحصل لهم أي ضرر من التأخر يوما واحدا عن أداء الكراء هذا بالإضافة إلى حسن نية العارض كونه توصل بإنذار لاحق و استجاب له في حينه و لم يسبق له ان تأخر عن أداء الكراء منذ إبرام عقد الكراء سنة 2004 لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع تحميل الصائر للمستأنف عليهم.
وأرفق المقال بنسخة من حكم، وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة تدعيمية مرفقة باجتهادات قضائية مدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2024 جاء فيها أنه تدعيما لمقاله فإنه يدلي باجتهادين صادرين عن محاكم الاستئناف: الأول صادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 2013/06/27 في الملف عدد 2011/02/47 والثاني الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 29 أبريل 2014 في الملف عدد 2012/1301/927 وأن هاذين الاجتهادين يكرسان في تعليلهما بأن التماطل لا يكون قائما إذا تم أداء الكراء داخل أجل معقول و لو بعد فوات الأجل المحدد في الإنذار حتى بعد مضي 9 أيام على تاريخ مضي الأجل المذكور ولا يبرر فسخ عقد الكراء و الإفراغ كما ان هذا القرار بني على قرار استئنافية الدار البيضاء الذي علل قضائه بما يلي: "لكن حيث و إن تم العرض بعد مرور خمسة أيام على الأجل فإن الأداء قد تم في أجل معقول، فإن المكترية قد حددت في الإنذار الذي بعثته للمكتري أجل 15 يوما للوفاء بالتزامه و من تم تكون قد حددت أجلا جديدا يجعله خاضعا لمقتضيات الفصل 255 ق.ل.ع و للسلطة التقديرية للمحكمة مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ" ويتبين من الاجتهادين المشار إليهما أعلاه ان اداء الكراء بعد مرور و لو 9 أيام على الأجل المحدد في الإنذار لا يبرر فسخ عقد الكراء لكون هذا الأداء تم في أجل معقول وأن العارض أدى واجبات الكراء المطلوبة منه داخل يوم واحد بعد مرور الأجل المحدد ف الإنذار وبالتالي فإنه قد أدى هذه الواجبات داخل أجل معقول لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 14/11/2024 جاء فيها أنه بخصوص عدم تضمين عنوان باعثي الانذار فمن المعلوم أنه لا دفع حيث لا مصلحة ولا بطلان حيث لا ضرر كما أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري لم ينص على وجوب تضمين الانذار عنوان المكري كشرط صحة إذ اكتفى بوجوب تضمين الانذار السبب المعتمد و منح الأجل المحدد لكل سبب على حدة وأن الطاعن لم تتضرر مصلحته فعلا إذ بغض النظر عن أنه على علم يقيني بعنوان العارضين سواء من عقد الكراء أو من خلال مساطر سابقة كما أن أداء الوجيبة الكرائية يتم عن طريق التحويل البنكي كما أن ادعاء جهله لبعض العارضين فمردود عليه بكون أن كل العارضين كانوا طرفا في مواجهته في مساطر سابقة كمكرين الأمر الذي تثبته الأحكام والتي حسمت بشأن العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين أخذا بنظر الاعتبار بهذا الخصوص مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع وبخصوص النعي على عدم الادلاء بوكالة فلا محل له في نازلة الحال لأن الانذار و الدعوى موجهة من طرف العارضين كلهم بصفتهم طرفا في العلاقة الكرائية كمكرين أما بخصوص كون الأجل الممنوح في الانذار يتعلق فقط بالأداء فإنه خلاف ما زعمه الطاعن فبالرجوع إلى نص الانذار يتضح منه أن أجل 15 يوما من تاريخ التوصل الفعلي بالانذار هو من أجل الأداء و الافراغ معا في نفس الوقت وأن القضاء في أعلى مستوياته حسم بهذا الخصوص و انتهى إلى عدم ضرورة توجیه انذارين أحدهما للأداء والأخر من أجل الافراغ و لا إلى عدم ضرورة تضمين الانذار أجلين أحدهما للأداء و الآخر للافراغ و أن أجلا واحدا محددا في 15 يوما للأداء و الافراغ كاف لترتيب كل العواقب القانونية بما فيها الافراغ بعد المصادقة و بخصوص اقحام الانذار اللاحق في الدعوى الحالية إذ أنه غير ذي تأثير على الانذار السابق موضوع طلب المصادقة في إطار هذه الدعوى وأن الانذار اللاحق المستدل به يتضمن تحفظا بخصوص المساطر السابقة و تنبيها صريحا بكونه لا يلغي الانذار السابق و لا يعد تنازلا عنه وبخصوص واقعة التماطل فإنها ثابتة تبوثا مطلقا في حق الطاعن باعتباره قد توصل بتاريخ 1-11-2022 بإنذار بأداء ما بذمته من واجبات الكراء المستحقة الحالة و لم يقم بتحويل المبالغ الكرائية المطالب بها إلا بتاريخ 22-11-2022 حسب الثابت من الاذن بتحويل الواجبات أي خارج الأجل المحدد في الإنذار باعتبار أن هذا الأجل ينتهي يوم 2022-11-16 وأن الطاعن لا ينازع في كونه توصل بالانذار محرك الدعوى الحالية بصفة قانونية بتاريخ 01-11-2022 كما هو ثابت وغني عن البيان أن أجل 15 يوما المحدد في الانذار هو نفسه الأجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي ينص على ضرورة أن يتم أداء الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار و بالتالي لا يعتد بأي أداء تم خارج الأجل الذي لا ينفي المطل بطبيعة الحال وبخصوص الشهادة الطبية فإنها بصرف النظر عن أنها صادرة عن طبيب من القطاع الخاص ولا تتوفر على الشكليات الواجب توفرها من كونها غير مرقمة و خالية من الرقم التعريفي الخاص بالطبيب وهى بذلك تعتبر ورقة عرفية لا يمكن الاحتجاج لا بتاريخها لا بمضمونها ضد الأغيار فإن مضمونها يشير إلى أنه قام بزيارة الطبيب المذكور مسلم الشهادة يوم 2022-11-08 أي بعد أسبوع من توصله برسالة الانذار وبغض النظر عن أنه كان يجب عليه أن يقوم بالمتعين بمجرد توصله برسالة الانذار لضمان الاستجابة لمضمونه بالتحلل من واجبات الكراء داخل الأجل المحدد فإن الشهادة الطبية لا تفيد أنه بعد تاريخ 08-11-2022 كان في حالة عجز تام يقعده بصفة نهائية عن القيام بالتزاماته سيما و أن تحويل واجبات الكراء لا يتطلب القيام بمجهود بدني وبخصوص كيفية احتسابه للأجل فإن طريقة الاحتساب تلك تتعلق بالاجراءات المسطرية و الطعون المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بدليل أن الفصول التي يسعى إلى الاستدلال بها هي ضمن منظومة قانون المسطرة المدنية و بالتالي فإن الاحتساب الصحيح كان يوجب عليه أن يكون قد تحلل من واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما لا بعده علما أن هذا الأجل ينتهي في 16/11/2022 و بذلك يكون الأداء خارج الأجل ثابتا مما يستوجب ترتيب الجزاء القانوني وبخصوص تمسكه بأجل ميسرة و كون الأداء خارج الأجل إن كان في زمن يسير فهو غير مؤثر فإن كل ذلك لا أساس له في إطار الظهير الحالي أي القانون رقم 49-16 الذي ينص صراحة على وجوب أن يكون الأداء داخل 15 يوما لا خارجه و هو ما طبقه القضاء بصرامة في نوازل عديدة من جملتها القرار عدد 3449 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-7-06-2017 في الملف عدد 2017/8206/1600 وحول الاستئناف الفرعي أنه ينحصر في جانب الشكل بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص كل من عبد الحق (ش.) و احمد (ف.) و لطيفة (م.) لكونهم ليسوا أطرافا فيها ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر أن كل من السادة عبد الحق (ش.) و احمد (ف.) و لطيفة (م.) لا صفة لهم في الدعوى باعتبار أن عقد الكراء يربط كل من حمود (م.) و الحاجة فاطنة (ب.) وابراهيم (م.) فقط و لا وجود لباقي الأطراف في عقد الكراء لكن كما هو ثابت من رسمي الإراثة فإن العارضين هم ورثة المرحومة الحاجة فاطنة (ب.) وأنه بالتالي تجمعهم سند مشترك هو رسم إراثة مورثتهم وصفتهم كورثة و خلف عام لها انتقلت لهم بموجب ذلك حقوقها العينية كما أن ذلك أصبح متجاوزا لأن صفة باقي العارضين ثابتة من مساطر سابقة والتي حسمت بشأن العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين أخذا بنظر الاعتبار بهذا الخصوص مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع لذلك يلتمس العارضون في الاستئنافي الأصلي برده و ابقاء الصائر على رافعه وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بقبول الدعوى بالنسبة لكل من عبد الحق (ش.) و احمد (ف.) و لطيفة (م.) مع تحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2024 جاء فيها أنه علم مؤخرا بأن أحد المستانف عليهم و هو المسمى إبراهيم (م.) قد توفي و لم يتم إصلاح المسطرة بعد هذا المستجد مما ينبغي معه اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص وأنه بخصوص ردود و دفوعات المستأنف عليهم حول بطلان الإنذار فهي دفوعات لا يمكن مسايرتها لأنها لم تفند ما دفع به العارض أما ما تعلق بالتماطل فإن كل دفوعات المستأنف عليهم غير قائمة على أساس لأن الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرفهم تتعلق بعدم أداء الكراء سواءا داخل الأجل أو خارجه بخلاف نازلة الحال أن العارض أدى واجبات الكراء المطلوبة منه و لو أن الأداء تم بعد الأجل بمدة يسيرة فإن الأداء تم داخل أجل معقول لا يبرر فسخ عقد الكراء و استمر في الأداء ليبين حسن نيته وأن الاجتهادات القضائية المدلى بها من طرف العارض تجيز أداء الكراء بعد فوات الأجل و لو بعد 9 أيام هي اجتهادات يمكن اعتمادها في النازلة والحالة هذه تكون كل مزاعم المستأنف عليهم غير مبنية على أساس مما ينبغي ردها لذلك يلتمس العارض عدم قبول الدعوى لعدم إصلاح المسطرة بعد وفاة أحد الأطراف ورد جميع دفوعات المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن أصليا بطلان الإنذار لعدم تضمينه عنوان باعثيه وكذا تضمنه لأجل 15 يوما للأداء دون أجل ثاني للإفراغ كما أن الإنذار غير مرفق بمحضر تبليغه وبوكالة السيد حمود (م.) .
وحيث انه وخلافا لما نعاه الطاعن فإن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 ومؤداها أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن الأداء هو 15 يوما وبانصرام هذا الأجل يكون التماطل ثابتا في حقه وبالتالي فان الأمر يقتضي توجيه انذار واحد للمكتري يتضمن 15 يوما ليرتب كافة آثاره في مواجهة المتماطل أما بالنسبة لما تمسك به من عدم تضمين الانذار عنوان باعثيه فلا تأثير له على صحته طالما أن ما يدعيه من إخلال لم يوقعه في الخطأ ولم يلحقه به أي ضرر تطبيقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م.
وحيث إنه وبالنسبة لما أثاره الطاعن من عدم ارفاق الإنذار بمحضر تبليغه فإن العبرة بما ضمنه المفوض القضائي أحمد (ب.) المكلف بالتبليغ على صدر الانذار المبلغ اليه والمؤشر عليه من قبله مما يكون معه ما أثير على غير اساس أما بالنسبة لما تمسك به من عدم ارفاق الطلب بوكالة حمود (م.) عن باقي المستأنف عليهم فلا يستند على أساس طالما أن عريضة الدعوى قد تضمنت أسماء جميع الطرف المكري وبالتالي فلا حاجة للاستدلال بوكالة عنهم أما ما أثاره من وفاة أحد الطرف المكري ووجوب إصلاح المسطرة على أساس ذلك فلا يستند على أساس في غياب أية حجة تثبت ما يدعيه.
وحيث انه وبخلاف ما دفع به الطاعن من عدم تبليغه بحوالة الحق لفائدة بعض الأطراف الموجهة للإنذار فإن الثابت من محتويات الملف أن الأطراف المعنية بالدفع سبق لها مقاضاته لأجل الزيادة في السومة الكرائية وبالتالي فهي معلومة لديه، مما يوجب رد الدفع .
وحيث تمسك الطاعن بكونه قد أبرأ ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 01/11/2022 ناعيا على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما نحى إليه من تحقق التماطل باعتبار ان آخر يوم عن الأجل الممنوح له صادف عطلة وطنية ثم يومي السبت والأحد وأن تأخره لم يتجاوز اليوم الواحد.
وحيث إنه وبمراجعة تاريخ التوصل بالإنذار وهو 01/11/2022 فإن آخر أجل لأداء المستأنف للواجبات الكرائية التي بذمته صادف يوم 17 نونبر 2022 باحتساب الأجل الكامل وان التاريخ المذكور لم يصادف أي عطلة وأن ما احتج به من عطلة وطنية صادفت يوم 18/11/2022 فلا يعتد به باعتبار ان هذا التاريخ كان خارج الأجل.
وحيث انه وبانصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه بمقتضى الانذار يكون التماطل ثابتا ومرتبا لجميع آثاره من فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ للعين المؤجرة وأن ما قام به من أداء لهذه الواجبات بمقتضى تحويل بنكي فإنه ولئن كان مبرءا للذمة فلا ينفي عنه التماطل أما بخصوص ما تحجج به من إنذار جاء لاحقا للإنذار موضوع الدعوى واعتبره تنازلا عنه فلا يلتفت إليه باعتبار ان الانذار الثاني يتعلق بمدة لاحقة كما تمت الاشارة بمقتضاه إلى عدم التنازل عن الانذار السابق.
وحيث ارتكز الطرف المستأنف فرعيا على مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بالنسبة لـعبد الحق (ش.) –أحمد (ف.) ولطيفة (م.).
وحيث انه وباستقراء وثائق الملف ومن ضمنها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 30/12/2014 تحت عدد 5565 في الملف عدد 4773/22/2014 والمتعلق بنفس المحل موضوع الدعوى يتبين أن صفة كل من عبد الحق (ش.)-أحمد (ف.) ولطيفة (م.) كطرف مكري ثابتة بمقتضى الحكم المشار اليه وأن محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لهم مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف بخصوص ذلك والحكم من جديد بقبولها بالنسبة لهم.
وحيث يتيعن تحميل المستأنف أصليا الصائر.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لـعبد الحق (ش.) وأحمد (ف.) ولطيفة (م.) والحكم من جديد بقبولها بالنسبة لهم وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025