Réf
81844
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6518
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5446
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement partiel, Offre réelle, Mise en demeure, Frais de virement, Expulsion, Demeure du preneur, Défaut de paiement des loyers, Consignation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement partiel du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un solde locatif minime. L'appelant soutenait que ce défaut, portant sur une somme correspondant aux frais de virement, ne pouvait caractériser un manquement suffisant pour justifier la résiliation. La cour retient que le preneur est tenu au paiement de l'intégralité du loyer, les frais de transfert demeurant à sa charge. Elle juge qu'un paiement partiel intervenu après la délivrance d'un commandement de payer ne purge pas la mise en demeure et laisse subsister l'état de défaut du preneur. La cour précise en outre que si le dépôt des loyers à la caisse du tribunal libère le débiteur de sa dette, il ne fait pas disparaître le défaut en l'absence d'une offre réelle préalable. Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la résiliation est fondée, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois de loyer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2123 الصادر بتاريخ 30/05/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1443/8207/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 340.00 درهم من قبل متبقي واجب كراء المدة من يناير الى غشت 2018 مع النفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغه من المحل الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
حيت لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد العربي (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2019 يعرض من خلاله انه يكري المدعى عليه المحل الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية قدرها 1.600 درهم و انه تخلد بذمته واجبات كراء عن المدة من يناير 2018 إلى غشت 2018 بالإضافة إلى كراء الشهور اللاحقة بما قيمته 12.800 درهم , الأمر الذي اضطره إلى توجيه إنذار توصل به بتاريخ 01/08/2018 ظل دون جواب مما ترتب في حقه التماطل لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المذكور و فسخ عقد الكراء و إفراغه من المحل المدعى فيه ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.مرفقا مقامه بنسخة من إنذار و محضر تبليغه و نسخة طبق الأصل من عقد كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بجلسة 12/11/2018 و التي دفع من خلالها بمخالفة الإنذار لمقتضيات المادتين 2 و 3 من قانون 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية مما يعتبر معه باطل و يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ومن حيت الموضوع فانه مواظب على الأداء و ذمته خالية بهذا الصدد كونه قام بإيداع مبلغ الكراء عن المدة من يناير إلى ابريل 2018 بما مجموعه 6.4000 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية,اما بخصوص المدة اللاحقة من ماي الى غشت 2018 فقد أداها عن طريق تحويل بنكي لفائدة المدعي شخصيا و ما دام ان ذلك قد تم داخل الأجل القانوني وهو ما من شانه أن ينفي عنه التماطل ، فإنه يلتمس رفض الطلب. مرفقا مذكرته بأصل كل من وصل إيداع ووصلي أداء رسم قضائي و أربع وصولات تحويل بنكية ووصل أداء مفوض قضائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 01-12-2018 والذي عقب من خلالها بكونه أسس الدعوى على مقتضيات الفصلين 45 و 56 من القانون رقم 12.67 مضيفا ان المدعى عليه لم يقدم على أداء المبلغ المطالب به كاملا داخل الأجل القانوني المضروب، والمبالغ المحولة بنكيا تتعلق بشهور سابقة غير مطلوبة في الإنذار والتحويلات المدلى بها لا علاقة بالمدة موضوع النازلة بغض النظر عن مدى الاتفاق على الأداء بهذه الطريقة، الأمر الذي يجعل التماطل ثابت ويناسب الاستجابة للطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 24-12-2018 والذي عقب من خلالها بكون القانون المطبق بشأن مراجعة واستيفاء الوجيبة الكرائية هو القانون رقم 64.99 وليس 67.12 مؤكدا ما سبق، ملتمسا الحكم وفقه واحتياطيا اجراء بحث.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه اعتبر الحكم الابتدائي العلاقة الكرائية ثابتة وان التماطل ثابت في حق الطاعن معللا ما قضى به بكونه لم يستجب لفحوى الإنذار كلية وأنه بخلاف ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي من فسخ العلاقة الكرائية بدون تعويض للمطل فان سبب الافراغ غير موجود على اعتبار ان الطاعن وفى بالوجيبة الكرائية المدعى بها من شهر يناير الى غشت حسب الثابت من الوصولات المدلى بها وكذلك من مضمون الحكم وان المتبقي فقط 340.00 درهم وهو مجموع المبالغ التي اقتطعتها وكالات تحويل الأموال من المبالغ التي أودعها الطاعن لفائدة المستأنف عليه وأن ما يستفاد من المادة 8 من القانون 16-49 على ان الإفراغ لا يقوم الا بالتماطل عن أداء سومة كرائية محددة في ثلاثة أشهر وهو ما ينتفي في نازلة الحال مما يجعل حكمها قد جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وذلك بخرقه مقتضيات المادة المذكورة وأنه في غياب وجود تماطل في الأداء حول وجيبة كرائية مجموع قيمتها 3 أشهر وفي غياب اي سبب من أسباب الإفراغ المحددة على سبيل الحصر فان موجبات الافراغ دون تعويض لم تتحقق اي منها في هذه النازلة وبالتالي يعتبر الحكم مجانبا للصواب لذلك يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ الطاعن من المحل الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا الحكم للطاعن بتعويض عن الفسخ يوازي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة الفسخ واحتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع وتحميل المستانف عليه الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم ابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 حضرت الأستاذة (ب.) عن نائب المستأنف و الفي بالملف مذكرة إسناد النظر لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي ان الإنذار المؤسسة عليه الدعوى بني على عدم أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من يناير 2018 إلى غشت 2018 و أن المستأنف بلغ بالإنذار بتاريخ 1/8/2018 ,و ان المستأنف و ان كان قد بادر الى أداء مبلغ 6400 درهم عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة و الذي يمثل واجب كراء المدة من يناير الى ابريل 2018,كما أدى مبلغ 6060 درهم و التي تتعلق بالمدة اللاحقة عن طريق تحويلات بنكية الا ان هذا الأداء جاء ناقصا بملغ 340 درهم هذا من جهة و من جهة أخرى فان الإيداع بصندوق المحكمة و ان كان يبرئ الذمة الا انه لا ينفي التماطل اذا لم يكن مسبوقا بالعرض العيني كما في نازلة الحال, و انه لا مجال لتمسك المستأنف بكون التماطل لا يثبت إلا بعدم أداء ثلاثة أشهر طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون 16-49 مادام ان المستأنف لم يقم بإيداع مبلغ 6400 إلا بتاريخ 16/8/2019 أي بعد توصله بالإنذار أي ان الواجبات الكرائية كانت مترتبة في ذمته عند توجيه الإنذار ,كما انه لا مجال لتمسكه بكون المبلغ الناقص هو مجموع المبالغ التي اقتطعتها وكالة تحويل الأموال مادام ان المكتري ملزم بأداء الكراء كاملا و أن مبلغ التحويل يقع على عاتقه. مما يكون معه عنصر التماطل الموجب للإفراغ قائم في حقه وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025