Le paiement du loyer à un tiers sans qualité ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75982

Identification

Réf

75982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3851

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 263 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains du bailleur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir d'une incertitude sur la qualité des propriétaires indivis. Elle relève que le preneur avait une connaissance certaine de l'identité de ses créanciers, notamment en raison d'une procédure antérieure les ayant opposés. Dès lors, les dépôts effectués au profit des héritiers d'un ancien propriétaire, tiers au contrat de bail, sont jugés dépourvus de tout effet libératoire, caractérisant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion du preneur, le condamne au paiement des arriérés locatifs et alloue des dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

أولا / فيما يخص مقال الاستئناف :

حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا مع رد الدفع بعدم القبول بعلة وفاة المسمى حمزة (أ.) لعدم إثبات واقعة الوفاة .

ثانيا : فيما يخص طلب مواصلة الدعوى :

حيث أن الطلب الرامي لمواصلة الدعوى من طرف ابن المتوفاة زبيدة (أ.) قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و معزز بالاراثة , و مؤدى عنه الرسوم القضائية ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث تروم مطالب المستأنفين إلى ما هو مومأ إليه أعلاه .

و حيث تمسك المستأنفون بمقتضى مقال طعنهم بنفس ما راج في مقالهم و مذكراتهم بعد البحث خلال المرحلة الابتدائية, إذ أكدوا بأن العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه ، إنما كانت بمقتضى عقد كراء أبرم مع المسماة زبيدة (أ.) سنة 2010 بصفتها أحد مالكي العقار على الشياع و هو مالم يعارض فيه المكتري ، و هو كذلك ما يؤكده الاذن بإصلاح المحل المسلم للمستانف عليه بتاريخ 11/06/2010 المتزامن مع عقد الكراء مع زبيدة (أ.), بصفتها مالكة للمحل مع آخرين و ليس بصفتهم و رثة إدريس (أ.) المتوفى سنة 1974 ، و بالتالي فكل الإيداعات تمت لفائدة مجهول هم ورثة إدريس (أ.) ، الذين لا علاقة لهم بالمحل المكترى سنة 2010 من طرف زبيدة (أ.) كمالكة على الشياع مع آخرين.

كما عابو على الحكم أنه اعتمد على إيداعات تمت لفائذة غير ذي صفة, و هم ورثة ادريس (أ.) و استحال عليهم بناء على ذلك سحبها .و لكون أحد العروض تمت بالمحل موضوع الكراء رقم [العنوان] بذلا من عنوان سكنهم ب [العنوان] بخصوص مدة سنة 2016 . و عابوا على الحكم أنه اعتمد على الإيداعات المنجزة لفائدة طرف لا صفة له و هم ورثة ادريس (أ.) مع أن المستانف عليه كان يعلم علم اليقين بأسماء المكرين له ، كمالكين على الشياع حسب شهادة الملكية و حسب ما راج بينهم من خلال مسطرة سابقة سنة 2016 بخصوص إنذار بالزيادة في السومة الكرائية ، إذ تضمن الإنذار المذكور أسماءهم بشكل واض, و أنه مارس دعوى الصلح ضدهم بنفس الأسماء ، و هو ذليل على علمه بالطرف المكري له كمالكين على الشياع و لا علاقة لهم بورثة إدريس (أ.) المودع لفائدتهم واجبات الاكرية المطالب بها, و بالتالي تمسكوا بأن الإيداع لغير ذي صفة لا ينفي عن المكتري التماطل, و تمسكوا بأن السومة الكرائية تم رفعها الى 500 درهم ابتداء من يونيو 2016 .

حقا ، حيث أنه بالرجوع لأوراق الدعوى, يتضح للمحكمة بأن المستأنف عليه ، لا ينفي أنه اكترى المحل موضوع الخصومة سنة 2010 تحديدا من المسماة زبيدة (أ.) ، كما أنه لا ينفي أنه توصل منها بتاريخ 11/06/2010 بالإذن بإصلاح المحل لمزاولة النشاط المتفق عليه ، و هو ما أقر به خلال المرحلة الابتدائية بأنه لم يكتر المحل من الورثة على خلاف أوجه دفاعه المتناقضة و مبرراته لإيداع الاكرية لفائدة طرف أجنبي عن العلاقة الكرائية هم ورثة إدريس (أ.) ، كما أقر بأن عقد الكراء أبرم كما سلف مع زبيدة أخت المستأنفين و باعتي الإنذار ، و ذلك خلال جلسة البحث التي أكد خلالها بأنه كان يؤدي لزبيدة الاكرية منذ سنة 2010 و هو تاريخ إبرام عقد الكراء إلى غاية سنة 2014 ، حيث أصبح بعد ذلك يؤدي الاكرية لشقيقها المسمى محمد (أ.) , و تم الاستدلال بالملف بوصولات كراء عن سنة 2016

و بالتالي فتأكيده بأن الإيداع تم لورثة المرحوم إدريس (أ.) بعد توصله بالإنذار موضوع الدعوى على علة أنهم الطرف المكري له ، لا يستند على أساس من الواقع و القانون ، و يكون بذلك ما علل به الحكم الابتدائي حول حوالة الحق بخصوص عقدي الصدقه لكل من بوشرة (ش.) و زكرياء (أ.) , لا ينبني على أساس من الواقع و القانون ما دام عقدي الصدقة أصلا أبرما قبل عقد الكراء المنجز سنة 2010 بذليل أن عقد الصدقة لفائدة بوشرة ابرم ب 27/01/1985 ، و عقد الصدقة لفائدة زكرياء أبرم ب 24/07/1991 ، و بأن الحوالة تخص ماهو لاحق لعقد الكراء من تصرفات تخص التملك من باب العلم و الاخبار بالمستجد, و ليس ما هو سابق لعقد الكراء من تصرفات تخص الملك .

و حيث أن المكتري يظل ملزما بالاداء في مواجهة الطرف المكري له تحديدا و لاحق له في المجادلة في صفة مالكي العقار و مصدر تملكهم, و لا يصح بناء على ذلك العرض و الايداع لابراء الذمة الا لصالح من أكرى له المحل و هي زبيدة (أ.) ، و لو بالسومة التي يقر بها , لأنه لم يشترط حضور و توقيع كل المالكين خلال ابرام الاتفاق بالكراء ، و بالتالي فالايداع و العرض لا يصحان الا في مواجهة من أكرى له المحل و هي زبيدة (أ.) التي أقر أنها هي من أكرت له المحل, أو لفائدة محمد (أ.) بعدما أقر المستأنف عليه بجلسة البحث بأنه ظل يؤدي لهذا الاخير الاكرية ابتداء من سنة 2014 مقابل وصولات لتوفر هذا الاخير على وكالات من مالكي المحل, على فرض تمسكه بجهله لأسماء باقي المالكين على الشياع , لان سند تملك مالكي العقار هو رسم ملكية لعقار محفظ و ليس رسم إراثة التي أصلا لا تفيد الا الموت و عدد الورثة , و ليست دليلا على تملك عقار محفظ .

و حيث ثبت من خلال أوراق الدعوى بأن المحل هو مملوك على الشياع لباعتي الانذار ضمنهم من أبرمت الاتفاق بالكراء و هي زبيدة (أ.) , و أنهم ليسوا من ورثة إدريس (أ.) جميعهم .

كما ثبت بأن المستأنف عليه كان على علم بأسماء من لهم صفة التوصل بالاكرية من خلال المساطر المنجزة بينهم خلال سنة 2016 إذ توصل منهم بإنذار بالزيادة في السومة الكرائية و مارس بعدها دعوى الصلح بتاريخ 10/07/2016 انتهت بعدم قبول الطلب لتعلقه بالزيادة في السومة بأمر صادر ب 14/07/2016 و هم نفس الأطراف باعتي الإنذار موضوع هذه الدعوى و الذي توصل به لاحقا بتاريخ 27/03/2017, و بالتالي تكون جميع الإيداعات المستدل بها بالملف المؤرخة ب 05/12/2016 و 29/03/2017 و 28/08/2017 قد أبرمت لفائدة غير ذي صفة و هم ورثة المرحوم إدريس (أ.) .

و حيث أنه فضلا على الإيداع و العرض لغير ذي صفة , فإنه كان عليه إثبات حسن النية بإبراء ذمته بالايداع لفائدة زبيدة أو محمد (أ.) أو تطبيق مضمون نص الإنذار المتوصل به ب 27/03/2017 و الذي تضمن شرط العرض و الاداء بمكتب المحامي باعت الانذار داخل أجل 15 يوما و الحال أنه بتاريخ 29/03/2017 أودع و عرض المدة من 01/01/2017 الى متم يونيو 2017بإسم ورثة إدريس (أ.) . الذين لا صلة لهم بالمحل المملوك على الشياع من طرف باعتي الانذار حسب رسم الملكية .

و حيث ترتيبا على كل ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جابت الصواب, و و جب لذلك إلغاءه فيما قضى به من رفض الطلب ، و الحكم من جديد على المستانف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/07/2016 إلى متم يوليوز 2017 و التي وجب فيها مبلغ :

350 درهم ×13 شهر = 4.550,00 درهم

و ذلك أساس مشاهرة 350 درهم على اعتبار أنه ليس بالملف ما يثبت رفعها لمبلغ 500 درهم اتفاقا أو قضاء و بذليل إشهاد التنازل عن مسطرة الزيادة في السومة الكرائية المؤرخ ب 06/06/2016 الموقع من طرف وكيل مالكي العقار المسمى محمد (أ.) ، بمقتضى وكالات خاصة لم تكن محل أي طعن أو مجادلة من طرفي الخصومة معا .

و حيث أنه بثبوت الأداء لغير ذي صفة , يكون التماطل في الاداء قد تحقق و وجب لذلك المصادقة على الانذار بالافراغ المتوصل به ب 27/03/2017 و الحكم بإفراغ المستانف عليه من المحل موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامة .

و حيث ينبغي الاستجابة لطلب تحديد مدة الاكراه البدني و جعلها في حدها الادنى كوسيلة لإجبار المكتري على الاداء في حالة الامتناع في التنفيذ .

و حيث أن طلب تحديد التعويض عن التماطل له مايبرره لثبوت العرض و الايداع لغير ذي صفة و تحدده المحكمة عملا بالمادتين 263 و 264 من ق.ل.ع و بما لها من سلطة تقديرية في الموضوع في مبلغ 1000 درهم .

و حيث أنه لا مبرر لطلب الغرامة التهديدية على اعتبار أن التنفيذ بخصوص الإفراغ هو مضمون بوسائل إجبار أخرى ضمنها استعمال القوة العمومية بطلب ممن له المصلحة أمام الجهة المختصة , كما استقر عليه العمل القضائي في باب تنفيذ الأحكام بالإفراغ .

و حيث أنه بخصوص الطلب الرامي لإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى ديباجة الحكم المستأنف ، فقد تبث فعلا بأنه اعتراه خطأ مادي بخصوص الاسم العائلي لكل من حمزة – حميد و وفاء, و وجب القول بأن الصحيح هو (أ.) بذلا من (أ.) عملا بمقتضيات المادة 26 من ق.م.م .

و حيث ينبغي تحميلا المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب, و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه السيد عبد الله (ك.) لفائدة المستأنفين مبلغ 4550,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2016 الى يوليوز 2017 بمشاهرة 350.00 درهم و مبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .

و بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المتوصل به ب27/03/2017 و بافراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء .

و رفض باقي الطلبات و بتأييده في الباقي .

و بإصلاح الخطأ المادي بديباجة الحكم المستانف بخصوص الاسم العائلي لكل من حمزة و حميد و وفاء و بجعله (أ.) بدلا من (أ.) .

و بتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux