Réf
81890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6566
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2018/8206/4973
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Expiration du délai, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers visés par la sommation interpellative, bien qu'effectué, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti, caractérisant ainsi le manquement du preneur et justifiant la résiliation du bail. Elle écarte les moyens tirés de l'irrégularité du rapport d'expertise, celui-ci ayant été mené contradictoirement et ayant permis d'établir le caractère tardif des règlements. Statuant sur les demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation pécuniaire initiale mais confirmé dans sa disposition prononçant l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هشام (د. م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2018 تحت عدد 2315 ملف عدد 79/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه هشام (د. م.) لفائدة المدعي رشيد (س.) مبلغ 16.500 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة المفصلة قبله، مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 1.000 درهم وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة، والإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وكذا المقال الإصلاحي والمقالات الإضافية وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الذي هو عبارة عن محل تجاري الكائن بعنوانه المذكور أعلاه بسومة كرائية قدرها 5500 درهم والتي يتم أداؤها كل شهر عبر إيداعها بالحساب البنكي له كطرف مكري وانه بسبب تواجده خارج ارض الوطن فإن المدعى عليه كثيرا ما يتخلف عن أداء واجب الكراء، وفي هذا الإطار قام بتوجيه إنذار له من اجل أداء الشهور من سبتمبر 2016 إلى غاية سبتمبر 2017 توصل به بتاريخ 15-09-2017، إلا انه لم يبادر إلى ذلك رغم مرور الأجل المحدد فيه، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 16.500 درهم عن ثلاثة أشهر ( هكذا بالملتمس) وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بنسخ من عقد كراء وإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 21-03-2018 والتي أكد فيها ما يلي :
- ان المدعي متناقض في ملتمساته، إذ في الإنذار يطلب مبلغ 71.500 درهم وفي المقال 16.500 درهم، كما ان الرسوم القضائية غير مؤداة عن مطالبه، مما يتعين معه عدم قبول طلبه.
- انه أدى ما عليه من واجبات بواسطة التحويل البنكي داخل الأجل المحدد في الإنذار وفق الثابت من الوصولات البنكية المرفقة بمذكرته.
- ان التماطل غير ثابت، لذلك يبقى طلب التعويض غير ذي أساس.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد هشام (د. م.) ، و جاء في أسباب استئنافه أنه قد أودع مقالة الاستئنافي هذا للطعن في ذلك الحكم داخل الأجل القانوني مؤديا عنه الرسوم القضائية المستحقة ، مما يكون معه هذا المقال الإستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، والحكم بقبوله شكلا وأنه يود الطعن في الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف إلى الأسباب التالية: خرق مقتضيات المادة 33 من القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: أنه يؤاخذ عن الحكم الإبتدائي المستأنف لخرقه للمقتضيات أعلاه، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة سيتبين جزما عدم وجوب تطبيقها بهاته النازلة، فالحكم الإبتدائي المستأنف قضی وفق مطالب المستأنف عليه على الرغم من غموضها وعدم وضوحها، و دون تحديد العناصر القانونية في إثبات واقعة التماطل في حقه، والذي أدلى بجميع الحولات البنكية الإثبات أدائه كل واجبات الكراء عن جميع الأشهر المحددة بإنذار المستأنف عليه، وما يجب التنبيه إليه هو أن هذا الأخير سبق أن وجه له إنذارا سابقا والذي بلغ به بتاريخ 23/03/2017 ، مطالبا إياه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن الأشهر شتنبر، اکتوبر نونبر ودجنبر لسنة 2016 وشهر يناير فبراير ومارس من سنة 2017، أي ما مجموعه 38000 درهم، وبالتالي فإنه عكس ما يدعيه بأنه في حالة مطل ولم يؤد واجبات السومة الكرائية جميعها، بل قد أودع ما مجموعه 71500 درهما كاملة وفي أجلها ، بل وقبل فوات الآجال المحدد بالإنذار المتوصل به بتاريخ 15/09/2015 زيادة عن واجبات الكراء للفترة المحددة بالإنذار الأول، أي مبلغ 38.500 درهما، وأن المستأنف عليه وعلى الرغم من عدم تحديده الأشهر الثلاثة المتعلقة بمبلغ 16500 درهما والتي يدعي أنها لازالت بذمة المستأنف ، مستندا في ذلك لإثبات واقعة التماطل في حق المنوب عنه، فإن المحكمة سيتبين لها العكس بعد الاطلاع على الوصولات البنكية التي سبق أن أدلى بها بمجرد توصله بالإنذار الأول بتاريخ 23/03/2017 والذي يشمل جميع الأشهر المحددة بالإنذار الأول والمقدرة في 38.500 درهما، وعلى الرغم من ذلك قد أدرج المستأنف عليه نفس الأشهر المحددة بالإنذار الأول زيادة عن شهر أبريل، ماي، يونيو، غشت وشتنبر لسنة 2017 ليطالب المستأنف بأداء ما قدره 71.500 كواجبات الكراء عن الأشهر المحددة بالإنذار الثاني الذي توصل به المستأنف بتاریخ 15/09/2017 علما أن المستأنف عليه لم يستطع سواء بمقالة الافتتاحي أو بمذكرته التعقيبية تحديد الأشهر المتبقية، واجباتها الكرائية بذمته ، واكتفى بالقول أن هذا الأخير على الرغم من أداءه جميع واجبات الكراء فإنه لم يؤد ما قدره 16500 درهما عن ثلاثة أشهر من الكراء دون تحديدها، ، مدعيا ثبوت التماطل ، وملتمسا الحكم عليه بالإفراغ لتلك العلة، متناسيا أنه سبق أن أودع له بحسابه البنكي واجبات الكراء عن الأشهر المحددة في الإنذار الأول والمقدرة في قدره 38500 درهما والتي تم تكرارها بالإنذار الثاني ، وأن المستأنف عليه بعد أن وجه له الإنذار الأول التي توصل به هذا الأخير بتاريخ 23/03/2017، والذي طالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء للأشهر شتنبر، اکتوبر، نونبر ودجنبر من سنة 2016 وكذا الأشهر يناير فبراير ومارس من سنة 2017، بما مجموعه 38500 درهما ، تقدم المستأنف بدعوى في الموضوع بخصوص ذلك الإنذار مدلیا بالحوالات البنكية المتعلقة بواجبات الكراء للأشهر المحددة بالإنذار والمؤداة قبل حلول الأجل المحدد بالإنذار، وقد صدر حكم بالملف التجاري عدد 77/8108/2017 بتاريخ 10/03/2017، ولم يسلك المستأنف عليه أي إجراء قانوني بخصوص ذلك الإنذار ، مما يؤكد إقراره بأنه قد توصل بتلك الواجبات الكرائية المتعلقة بذلك الإنذار، وعلى الرغم من ذلك، فقد وجه له إنذارا ثانيا توصل به هذا الأخير بتاريخ 15/09/2017 متضمنا لنفس الأشهر التي ظل يطالب بها خلال الإنذار الأول والتي سبق أن قام بأدائها مع إضافته للأشهر يناير، فبراير، مارس، ابريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت وشتنبر لسنة 2017، والتي قد أداها أيضا تلك الواجبات الكرائية المتعلقة بها داخل الأجل المحدد بالإنذار، مما يؤكد تقاضي المستأنف عليه له بسوء نية، وأن ما يؤكد أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بوجوب أداءه ما قدره 16500 درهما بعلة أن اربع وصولات مدلى بها لاحقة عن توصله بالإنذار ، معتبرا استنادا إلى ذلك بأنه في حالة مطل ، ولم يحتسب الوصولات المتعلقة بالأشهر المحددة بالإنذار الأول ، وانه لما أدلى بوصولات لاحقة عن توصله بالإنذار الثاني غايته من ذلك إثبات حسن نيته والتزامه بأداء تلك الواجبات الكرائية بإستمرار، مما يفيد عدم ثبوت حالة المطل في حقه، ويبقى ذلك سببا وجيها في إلغاء منطوق ذلك الحكم، وبعد التصدي، التصريح والحكم برفض الطلب، وأنه قضى وفق ملتمسات المستأنف عليه دون مطالبته بتوضيح ملتمساته وتحديد الأشهر غير المؤداة واجباتها الكرائية والمتعلقة بمبلغ 16500 درهما، والحال وأمام غموض تلك الملتمسات كان يتعين الحكم برفض الطلب. وفي نقصان التعليل يوازي إنعدامه، فان الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعليل إذ لم يتضمن في حيثياته الدفع الشكلي المثار من قبل المستأنف بخصوص التأكد من استيفاء المقال الافتتاحي على كافة الشروط خاصة منها الرسوم القضائية الواجبة الأداء عن المبلغ المحدد به، وتبعا لذلك يجدد المستأنف هذا الملتمس ملتمسا البث في الدفع المثار من قبله بخصوص استيفاء ذلك المقال على الرسوم القضائية الواجبة الأداء عن المبلغ موضوع الطلب وذلك تحت طائلة الحكم برفض الطلب، كما يؤاخذ المستأنف عن الحكم المستأنف نقصانه في التعليل ، إذ على الرغم من الدفوعات الجدية المثارة من قبله بخصوص عدم ثبوت واقعة المطل في حقه ، كما يؤاخذ عنه أنه على الرغم من عدم وضوح ملتمسات المستأنف عليه بخصوص الواجبات الكرائية للأشهر التي يدعي عدم أداؤها من قبل المستأنف، وعدم تحديد مبلغ 16.500 درهما التي يطالب بها متعلقة بأية مدة وعن أي أشهر، فإن الحكم الابتدائي المستأنف قضى ضده بالأداء والإفراغ، دون أخذه بعين الاعتبار الوصولات المدلى بها بمقتضى الإنذار الأول، لذلك يكون الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف قد جاء ناقص التعليل مما يوازي انعدامه، ويبقى ذلك سببا جديا لإلغائه، لذا يلتمس أساسا التصريح وبإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الدعوى ، حفظ حقه في الإدلاء بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق حفظ حقه في التعقيب على أي جدید مدلی به من قبل المستأنف عليه واحتياطيا التصريح والحكم بإجراء بحث في الموضوع بحضور الأطراف للتأكد من واقعة أداءه لجميع الواجبات الكرائية للأشهر المحددة بالإنذارين الأول والثاني، وبراءة ذمته منها، مع عدم ثبوت واقعة التماطل وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث و تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله نسخة من الحكم المستأنف ، طي التبليغ.
بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2018 جاء فيها أن المستأنف أثار مجموعة من الأسباب تصب كلها في عدم ثبوت واقعة التماطل لكونه أدى كل المبالغ المطلوبة في الإنذار معتمدا على الوصولات المدلى بها في المرحلة الابتدائية، مضيفا بأنه لم يستطع تحديد الأشهر المتبقاة واجباتها الكرائية، وأنه أوضح في مقاله الافتتاحي بأن المستأنف استغل الطريقة المتفق عليها في أداء السومة الكرائية وذلك بإيداعها في الحساب البنكي له ، ليتخلف عن أداء السومة الشهرية بانتظام إذ تارة يقوم بإيداعها بعد فوات الأجل المتفق عليه في العقد ، وتارة ينتظر حتى تصبح السومة المتخلذة بذمته شهرين أو ثلاثة، وتارة لا يقوم بدفعها بالمرة وأنه في الحالة التي لا يتسلم فيها المكتري وصولات عن الأداء تبرز فيها قيمة مبلغ السومة الشهرية و الفترة المؤدى عنها، فإنه لا يمكن اعتبار أي أداء عن فترة لاحقة إلا بإثبات براءة الذمة عن الفترة السابقة أي أنه إذا لم يتم إيداع السومة الكرائية لشهر شتنبر 2018 إلا في شهر أكتوبر 2018 فإن براءة الذمة تثبت لشهر شتنبر 2018، وتبقى السومة الكرائية عن شهر أكتوبر 2018 على عاتق المدين المكتري. وأن الوصولات البنكية المدلى بها من طرف المستأنف في المرحلة الابتدائية تؤكد ذلك زيادة على كشف الحساب البنكي له الذي يتم فيه إيداع مبالغ الكراء والمدلى به ابتدائيا أيضا رفقة المذكرة التعقيبية أثناء المداولة، وأنه بالرجوع إلى الوصولات المذكورة والتي تطابق ما ورد في الكشف المدلى به سيتأكد بأن المستأنف لا يحترم التزامه بأداء السومة الكرائية في وقتها المحدد متعمدا خلق الفوضى في الأداء حتى لا يستطيع المستأنف مجاراته في ضبط أداء السومة الكرائية عن كل شهر، وهذا ما وقع بالضبط حيث نجد مثلا بأن المستأنف لم يؤد السومة الكرائية بانتظام عن كل أشهر سنة 2016، فواجب كراء شهر ماي 2016 لم يتم إيداعه إلا في شهر يونيو، و واجب شهر يونيو لم يتم إيداعه إلا في شهر يوليوز، و واجب شهر يوليوز لم يتم إيداعه إلا في 2016/09/19، وأن الإنذار وان كان قد انصب على الفترة من فاتح شتنبر 2016 إلى 31 شتنبر 2017 ، فإنه تبين له بعد مراجعة حسابه البنكي أن المستأنف قام بأداء مجموعة من المبالغ بشكل غير منتظم، و هكذا فإن الوصل المدلى به المؤرخ في شتنبر 2016 يتعلق بواجب شهر يوليوز من نفس السنة الذي لم يتم أداؤه. إذ لا يمكن إيداع واجب شهر شتنبر 2016 دون إبراء الذمة عن شهر يوليوز و غشت اللذان يسبقانه، و بالتالي فإنه إذا اعتبرنا أن المتخلذ بذمة المدعى عليه عن الفترة من 01/09/2016 إلى 31/09/2017 هو 71.500 فإن هذا الأخير لم يؤد منها إلا مبلغ 55.000 درهم، مادام المبلغين اللذان تم إيداعهما في 19/09/2016 و13/10/2016 يتعلقان بالسومة الكرائية عن شهري يوليوز وغشت 2016، ليتخلذ بذمته مبلغ 16.500 أي السومة الكرائية عن 3 أشهر وهي المدة المستوجبة للإفراغ في حالة ثبوت التماطل. وفي الاستئناف الفرعي، فانه وكما أوضح المستأنف عليه فإن المستأنف فرعيا يتعمد عدم أداء السومة الكرائية بانتظام لخلق البلبلة والاضطراب في وضعية المبالغ المستحقة في ذمته تجاهه، فإن السومة الكرائية المستحقة عن الفترة اللاحقة للإنذار والتي تبتدئ من 01/10/2017 إلى 31/10/2018 لم يؤد منها المستأنف عليه سوى مبلغ 11.000 درهم عن شهري أكتوبر و نونبر 2017 مما يجعله محقا في المطالبة بمبلغ 60500 عن الفترة الممتدة من 01/12/2017 إلى 31/10/2018، لذا يلتمس في الاستئناف أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا، واحتياطيا رد دفوع المثارة من طرف المستأنف وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه السومة الكرائية عن الفترة من 01/12/2017 إلى 31/10/2018 وقدرها 60.500,00 درهم.
وبناء على المذكرة إصلاحية مع تعقيب وجواب على استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2018 جاء فيها أن المستأنف عليه قد أثار انعدام الصفة والحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي بعلة الخطأ الواقع باسم المستأنف، فإن هذا الأخير يلتمس الإشهاد على إصلاح مقاله الإستئنافي وذلك بعد إصلاح اسمه، وهو هشام (د. م.) بدلا من هشام (د. م.)، والحكم بقبول ذلك المقال الإستئنافي شكلا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و بالرجوع إلى ما ورد بمذكرة المستأنف عليه الجوابية، سيتبين بأنه قد عجز عن إثبات واقعة التماطل في حقه، إذ يقر أن هذا الأخير يقوم بأداء تلك الواجبات الكرائية لكن ليس في وقتها، وذلك عبر التحويلات البنكية حسب ما هو متفق عليه بين طرفي عقد الكراء، لكن الأهم في الموضوع، هو هل واقعة التماطل في أداء تلك الواجبات الكرائية ثابتة فعلا في حق العارض؟ أخذا بعين الاعتبار الآجال المحددة بالإنذارات الموجهة إليه من قبل المستأنف عليه، وعلما أن هذا الأخير يعيد نفس الأشهر أو جلها بكل إنذار من الإنذارات الثلاثة، فمثلا "الإنذار الأول" والموجه له بتاريخ 29/12/2016،يتضمن الأشهر التالية:شهر يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، اکتوبر ودجنبر من سنة 2016، وقد أدى المستأنف جميع تلك الواجبات الكرائية كما هو واضح من الكشوفات البنكية المدلى بها ، وكما تقدم على إثر ذلك الإنذار بمقال من أجل إجراء الصلح آنذاك مدليا بما يفيد أدائه لتلك الواجبات الكرائية، وعدم قيام المستأنف عليه بأي إجراء قانوني تبعا لذلك وبخصوص ذلك الإنذار، هو إقرار منه أنه أدى تلك الواجبات الكرائية للأشهر المحددة بالإنذار الأول ويعيد هذا الأخير توجيه "إنذار ثاني" بواسطة دفاعه بتاريخ 15/03/2017 والذي توصل به بتاريخ 23/03/2017، يتضمن نفس الأشهر المتضمنة بالإنذار الأول،زائد شهر يناير، فبراير ومارس من سنة 2017، مطالبا من خلاله أداء ما قدره 38500 درهم کواجبات الكراء عن تلك الفترة، والحال أنه سبق أن تسلم واجبات الأشهر المحددة بالإنذار الأول، وقد تقدم بخصوص ذلك الإنذار الثاني بمقال لإجراء مسطرة الصلح مدليا بوصولات بنكية تفيد أدائه جميع تلك الواجبات الكرائية عن الأشهر المحددة بالإنذار الأول والثاني داخل الأجل المحددة به بل قبله، وقد صدر بخصوص ذلك حكم قضى بفشل محاولة الصلح، كما هو مفصل بالمقال الإستئنافي موضوع هذه النازلة، مما يجزم أنه قد أدى جميع الواجبات الكرائية ، فقام المستأنف عليه بتوجيه "إنذار ثالث" إليه والذي توصل به بتاريخ 15/09/2017 ، مطالبا إياه ومن خلاله بأداء واجبات الكراء عن الأشهر التي سبق أن ضمنها بالإنذار الأول والإنذار الثاني زيادة عن شهر أبريل، ماي، يونيو يوليوز، غشت وشتنبر لسنة 2017، وقد أدلى المستأنف بجميع وصولات التحويلات البنكية لتلك الواجبات الكرائية وداخل الأجل المحدد بالإنذار الثالث، بما فيها الستة أشهر المضافة بذلك الإنذار، وذلك بعدما تقدم المستأنف عليه بدعواه ضده ، وعلى الرغم من ذلك ، إستصدر الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف، وعموما ومن خلال ما سبق، سيتبن بأن حالة التماطل غير ثابتة في حقه ، على علة العيوب التي شابت تلك الإنذارات والتي يحاول المستأنف عليه يائسا من خلالها إثبات تلك الواقعة في حق العارض ،وان الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، إذا قضى بالإفراغ ضد العارض بعلة أنه لم يؤد ما قدرة 16.500 درهما كواجبات كراء الثلاثة أشهر من تحديدها، فإن الوصولات المدلى بها رفقة هاته المذكرة تثبت أداء العارض تلك الواجبات الكرائية ولأكثر من ثلاثة أشهر، قام بأداء أكثر من 71.500 درهما ، وأن إقرار المستأنف عليه بمقالة الإستئنافي الفرعي بأنه قد أدى ما قدره 11000 درهما كواجبات كرائية عن شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2017 ، وهي المدة المحددة بالإنذار الثالث الذي اعتمده الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف في منطوقه هو إقرار منه أن المنوب عنه قد أدى جميع الواجبات الكرائية بل حتى عن الأشهر اللاحقة بالإنذار بما فيها شهر نونبر من سنة 2017 حسب إقرار المستأنف عليه نفسه، وأنه وتبعا لكل ذلك وأخذا بعين الإعتبار إقرار المستأنف عليه نفسه بمقالة الإستئنافي الفرعي، يلتمس الحكم لفائدته وفق ما جاء بمقالة الإستئنافي، وحول الاستئناف الفرعي، فان المستأنف عليه تقدم رفقة مذكرته الجوابية باستئناف فرعي مع مقال إضافي، مدعيا انه يتعمد عدم أداء واجبات الكراء بانتظام لخلق البلبلة واضطراب في وضعية المبالغ المستحقة، ومدعيا ايضا انه لم يؤد سوی ما قدره 11.000 درهما عن المدة الممتدة بين شهر 10/10/2017 و31/10/2018، مما يبقي محق في مطالبته بما قدره 60.500 درهما عن الفترة الممتدة بين 10/12/2017 و31/10/2018، ملتمسا الحكم لفائدته بها، وأنه يود الرد على ما جاء بذلك المقال الإستئنافي الفرعي حول مدى توفر ذلك المقال الاستئنافي الفرعي على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، خاصة من حيث الرسوم القضائية الواجبة الأداء على المبلغ المطلوب وذلك تحت طائلة التصريح والحكم بعدم القبول. وان ما ورد بالمقال الإستئناف الفرعي للمستأنف فرعا لا يستند إلى أي أساس قانونی موضوعا، إذ لم يتقدم من خلاله بالطعن في الحكم المستأنف ، بل يطالب من خلاله واجبات كرائية إضافية، علما أنه قد أقر شخصيا بأنه قد تسلم ما قدره 11000 درهما كواجبات الكراء عن شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2017، مما يجعل الإنذار الذي اعتمده الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف متجاوزا، بل قرينة على أنه قد أدى جميع الواجبات الكرائية المحددة بالإنذار المصادق عليه، بل وزيادة. وأما بخصوص باقي الواجبات الكرائية، وإعمالا بالقاعدة الفقهية" الكراء مطلوب لا محمول" ومع ذلك فإنه قد أدى جميع تلك الواجبات الكرائية وما على المستأنف عليه إلا مراجعة حسابه البنكي حيث يودع به الأول تلك الواجبات الكرائية... وتبعا لذلك يلتمس حول المقال الأصلي الإشهاد على إصلاح الخطأ بالاسم وذلك باعتبار الصحيح هو هشام (د. م.) بدلا من هشام (د. م.) ، مع التصريح والحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع التصريح والحكم برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنف عليه لعدم جديتها مع الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي الأصلي، والإشهاد على إدلائه بمجموعة من الوثائق تؤكد عدم ثبوت حالة التماطل في حقه، بما فيه وصولات لتحويلات البنكية متعلقة بواجبات الكراء والتي تفيد أداء أكثر من 16.500 درهما المزعوم عدم أدائها والتي تم الاستناد إليها في إثبات واقعة التماطل تلك، التي لا وجود له وبإقرار من المستأنف عليه نفسه، حول المقال الإضافي والاستئنافي الفرعي الحكم بعدم ارتكازهما على أي أساس قانوني وبرفضه للأسباب المفصلة أعلاه حفظ حقه في التعقيب على أي جديد وتحميل المستأنف الفرعي الصائر. ورفقته أصل إنذارين وصورة شمسية للثالث، 7 صور شمسية لوصولات أداء واجبات الكراء تفوق قيمتها 16.500 درهما.
وبناء على المذكرة التعقيب مع مقال إصلاحي وطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2019 جاء فيها انه حول التعقيب أثار المستأنف مجموعة من الدفوع تهدف إلى نفي التماطل أبرزها يستند إلى اختلاف المدة المطلوبة بين الإنذار الأول و الثاني و الثالث. وأنه إذا كان هناك اختلاف بين الأشهر المطلوب أداء السومة الكرائية عنها أمرا ثابتا، فإنه يبقى تحصيل حاصل مادام الإنذار اللاحق يتضمن أشهرا إضافية عن الأشهر الواردة في سابقة سواء فيما يخص الإنذار الثاني أو الثالث. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستأنف لم يدل ببراءة ذمته بشكل قطعي عن الأشهر الواردة في الإنذارات الثلاثة، بل إن كل ما يتقنه هو إدعاء الأداء دون إثبات علما أنه يؤدي بواسطة الدفع في الحساب البنكي للعارض مباشرة ولا يحتاج إلى وصل من العارض يبرئ ذمته، و هو نفس الأمر -أي الادعاء- الذي لازال يختبئ وراءه حتى في مواجهة المبالغ المطلوبة بمقتضى الطلب الإضافي أمام هذه المحكمة، علما أنه بإمكانه لو كان حسن النية بريء الذمة - أن يدلي بالوصولات التي تسلم له من طرف البنك منذ بداية العلاقة الكرائية إلى الآن، و ينتهي الكلام في هذا الملف بشكل لا رجعة فيه. أما وإنه يتعمد خلق الفوضى في الأداء بغير انتظام و يحاول أن يتمسك بهاته الفوضى حتى أمام المحكمة فهو أمر غير مقبول، وأنه بالرجوع إلى مضمون هاته الإنذارات والأشهر المطلوبة فيها سيتضح أن المستأنف لم يبرئ ذمته مما ورد فيها. خاصة وأنه لم يقدم أي وسيلة أو دفع لدحض ما ورد في المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف جوابا عن مقاله الاستئنافي وخاصة فيما يتعلق بعدم الانتظام في الأداء، وهكذا نجد أن المستأنف لم يقدم تفسيرا لعدم أداء واجب كراء شهر ماي 2016 إلا في شهر يونيو ، وواجب شهر يونيو 2016 إلا في شهر يوليوز، و واجب شهر يوليوز 2016 إلا في 19/09/2016 وهو ما يشكل إقرارا ضمنيا منه بصدق أقوال المنوب عنه ، وفي المقال الإصلاحي أنه تسرب له خطأ مادي في عنوان طلبه إذ عوض تسميته بالطلب الإضافي، سماه بالاستئناف الفرعي، وهو ما يجعله محقا في طلب إصلاح هذا الخطأ المادي، وفي الطلب الإضافي أنه طالب بأداء السومة الكرائية إلى حدود 31/10/2018 ، مما يجعله محقا في تقديم طلب إضافي عن الفترة من 01/11/2018 إلى 31/01/2019 بما قدره 16.500,00 درهم لذا يلتمس في الاستئناف الأصلي رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف ، وتأييد الحكم المستأنف وفي المقال الإصلاحي الإشهاد له بإصلاحه الطلب الذي تقدم بمقتضى مذكرته المؤرخة في 10/10/2018 وذلك بتسميته طلبا إضافيا وليس استئنافيا فرعيا مع الحكم له بالمبلغ المطلوب فيه وقدره 60500,00 درهم وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه له السومة الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/11/2018 إلى 31/01/2019 وقدرها 16500,00 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنه من خلال ما سبق و كما تم توضيحه من قبله بمقالة الإستئنافي ومذكرته الإصلاحية، تبقى واقعة التماطل مستحيلة الإثبات في حقه، إذ بالرجوع إلى وصولات التحويلات البنكية المدلى بها، بما فيها تلك المرفقة بالمذكرة الإصلاحية،سيتبين أنه قد أدى أكثر مما هو مطلوب منه من واجبات كرائية والمحددة بالإنذارات الثلاث التي سبق أن توصل بها من قبل المستأنف عليه وداخل الآجال المحددة بتلك الإنذارات، مما يدعم دفوعاته المتعلقة بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المستأنف ، ملتمسا تبعا لذلك التصريح والحكم وفق ما جاء بمقالة الاستئنافي ومذكرته الإصلاحية، وحول المقالين الإصلاحي والإضافي : إن المستأنف عليه تقدم رفقة مذكرته التعقيبية بمقالين، ملتمسا الإشهاد على إصلاحه للمقال الإضافي بدلا من الاستئناف الفرعي، ومطالبا بأدائه ما قدره 16.500 درهما كواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/11/2018 إلى غاية 31/01/2018، وأنه يود الرد على ما جاء بالمقالين الإصلاحي والإضافي كالتالي: أنه يسند النظر قصد البث حول طلبية قانونا، خاصة من حيث الرسوم القضائية الواجبة الأداء على المبلغ المطلوب وذلك تحت طائلة التصريح والحكم بعدم القبول، وأن ما ورد بالمقال الإضافي للمستأنف عليه لا يستند إلى أي أساس قانونی موضوعا إذ إنه أدى جميع الواجبات الكرائية المترتبة بذمته وذلك بحوالات بنكية كما هو متفق عليه بعقد الكراء، ولم يتبق منها عدا واجبات شهر يناير من هذه السنة، وتم الإتفاق على الأداء في نهاية كل أخر شهر ويبقى على المستأنف عليه مراجعة حسابه البنكي للتأكد من ذلك ، لذا يلتمس حول المقال الأصلي الحكم وفق ما جاء بمقاله استئنافي ومذكرتيه الإصلاحية والتعقيبية هذه والحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وحول المقال الإصلاحي والإضافي الحكم بعدم ارتكازهما على أساس قانوني وبرفضه للأسباب أعلاه حفظ حقه في التعقيب على أي جديد وتحميل المستأنف الفرعي الصائر.
وبناء على المذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أن برجوعه إلى مضمون تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير والمتعلق بموضوع النازلة، سيتبين بان هذا الأخير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق.م.م، وذلك بإقرار منه بعدما أكد أن المستأنف عليه تعذر عليه الحضور واكتفى بحضور دفاعه،والحال مضمون القرار التمهيدي واضح، إذ يجب إنجاز تقرير الخبرة المطلوب بحضور الأطراف، لأن تصريحات المكري تبقى الأهم ومفيدة في موضوع النازلة، وبالتالي يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول شكلا تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد مصطفى الأكحل لعدم حضوريته ... اما من حيث الموضوع، وحتى إن تجاوزنا خرق المادة 63 من ق.م.م، فإن السيد الخبير نفسه يقر أيضا أنه لم يتمكن من مجموع الوثائق التي طالب العارض بتمكينه منها، وبالتالي كيف يمكن إنجاز تقرير خبرة قد يعتمدها مجلسكم الموقر وهي خالية من أي موضوعية، بل كيف توصل على مستنتجاته بذلك التقرير وفي غياب الوثائق المطلوبة... و إن السيد الخبير لم يبرز ثبوت واقعة التماطل من عدمها في حق المستأنف، إذ لإثباته ذلك، يتعين عليه الأخذ بعين الإعتبار الإنذارات الموجهة للمنوب عنه من قبل المستأنف عليه حتى يثبت أداء واجبات الكراء داخل الآجال المحددة بتلك الإنذارات أم خارجها، وهو العنصر المهم الذي لم يتطرق إليه السيد الخبير بتقرير خبرته، مما يجعل ذلك التقرير والعدم سيان ، وغير مجد لإفادة محكمة في شيء ،مما يتعين معه عدم الاعتداد به واستبعاده لعدم موضوعيته، مع التصريح والحكم بإجراء خبرة جديدة يعهد لإنجازها خبير محاسباتی جدید مع استناده إلى كافة وثائق ملف النازلة، لإثبات واقعة التماطل في حق المستأنف من عدمها وهو العنصر الواجب إثباته لتبرير منطوق الحكم بإفراغ المستأنف من المحل المكتری وإن المستأنف قد سبق أن أوضح محكمة سواء بمقالة الإستئنافي وبباقي مذكراته انه قد أدى جميع الواجبات الكرائية التي ظل يطالبه بها المستأنف عليه داخل الآجال المحددة بتلك الإنذارات ، وبالتالي فإن واقعة التماطل غير ثابتة في حقه ،مما يتعين معه التصريح و الحكم الإبتدائي المستأنف القاضي ضد بالإفراغ من المحل المكتری.
حول الطلب الإضافي :
إن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بطلب إضافي ملتمسا من خلال الحكم على المستأنف بأداء ما مجموعه 38500 درهما كواجب الكراء عن المدة المتراوحة بين 01/02/2019 و 31/07/2019 و إن المستأنف يود الرد على ما جاء بذلك الطلب الإضافي كالتالي:
إن ما ورد بالمقال الإضافي للمستأنف عليه لا يستند إلى أي أساس قانونی موضوعا، إذ إن المستأنف قد أدى جميع الواجبات الكرائية المترتبة بذمته وذلك بعدما قام بإيداعها بصندوق المحكمة لدى ابتدائية القنيطرة بعد امتناع المستأنف عليه تسلمها وتفاديا للخلط الذي وقع عندما ظل المستأنف يودع تلك الواجبات بالحساب البنكي للمستأنف عليه، ولم يتبق منها عدا واجبات الكراء لشهري يونيو ويوليوز من هاته السنة، مما يؤكد براءة ذمة المستأنف بعد أدائه جميع الواجبات الكرائية عدا الشهرين الأخيرين ، تلتمس حول تقرير الخبرة التصريح والحكم باستبعادها لعدم حضوریتها ولعدم موضوعيتها كما مفصل أعلاه وللأسباب المذكورة و التصريح والحكم بإجراء خبير حسابية جديدة يعهد لإنجازها خبير محلف في الحسابات على ان تكون حضورية ويعتمد في إنجازها على جميع وثائق ملف النازلة، لإبراز ثبوت واقعة التماطل في حق المستأنف من عدمها و حفظ حق المستأنف في تقديم مستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة الجديد و التصريح والحكم وفق ما جاء بمقالة الإستئنافي ومذكراته و التصريح والحكم رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها تحميل المستأنف عليه الصائر ، حول المقال الإضافي : التصريح و الحكم بعدم ارتكازهما على أي أساس قانوني موضوعا و الحكم برفضه للأسباب المفصلة أعلاه و حفظ حق المستأنف في التعقيب على أي جديد و تحميل المستأنف الفرعي الصائر.
وبناء على المذكرة مستنتجات مع طلب الإضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها حول المستنتجات: أن ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى الأكحل، يبدي المستأنف عليه مستنتجاته كما يلي : حيث أكد الخبير في تقرير نفس الملاحظة التي ظل المستأنف يرددها منذ كتابة المقال الافتتاحي في هذا الملف وهي أن المستأنف يتعمد أداء الواجبات الكرائية بشكل غير منتظم وفي غير الأوقات المتفق عليها في العقد، كما يتخلف عن الأداء بعض الأشهر، وهكذا فإنه في سنة 2016 لم يؤدي الواجبات الكرائية عن أربعة أشهر، وهي المدة المطلوبة في الإنذار الذي توصل به وتتعلق بأشهر شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر 2016، إلا أن المستأنف عليه في معرض دفاعه يزعم أنه أدى واجبات هاته الأشهر دون تقديم أية حجة، و أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح أن المستأنف وإن كان قد أدى مبلغ 5500 درهم بتاريخ 19/09/2016 و 5500 درهم بتاريخ 13/10/2016 و 5500 درهم بتاريخ 31/10/2016، فإن هذا الأداء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرئ ذمته عن الأشهر التي تم فيها الأداء، لأنه لم يؤد قبلها الواجبات الشهرية عن يناير وماي وغشت 2016 و أنه وما دام الأداء المتفق عليه هو الإيداع في الحساب البنكي للعارض، فإن الإيداع عن الأشهر اللاحقة لا يمكن أن يبرئ ذمة المدين عن هاته الأشهر ، بل يبرئها عن الأشهر السابقة التي لم يؤد عنها، وهكذا فإن الايداع الذي تم في 19/06/2016 و 13/10/2016 و 31/10/2019 لا يبرئ الذمة عن شهور شتنبر وأكتوبر و نونبر 2016 بل عن الأشهر التي سبقتها ولم يبرئ ذمته منها وهي أشهر يناير ، وماي وغشت 2016 ، و إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم أداء السومة الكرائية عن شهر دجنبر 2016 سيبقى في ذمته عن سنة 2016 أربعة أشهر و أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سيتضح أن المستأنف وعد السيد الخبير بإحضار الوثائق المبرئة لذمته ، إلا أنه لم يف بوعده رغم الإمهال عدة مرات، الأمر الذي يؤكد بأنه لا يتوفر على أية وثيقة خاصة وأن وسيلة الأداء الوحيدة هي الإيداع في الحساب البنكي للعارض والذي أدلينا به للسيد الخبير ، مما يتعين معه رد جميع دفوعاته .
في الطلب الإضافي : فان المستأنف عليه طالب بأداء السومة الكرائية إلى حدود 31/01/2019، مما يجعله محقا في تقديم طلب إضافي عن الفترة من 01/02/2019 إلى 31/07/2019 بما قدره 38.500,00 درهم ملتمسا في الاستئناف الأصلي رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف وتأييد الحكم المستأنف في الطلبات الإضافية : حول الطلبين الإضافيين الأول والذي تمت تسميته سهوا بالاستئناف الفرعي فتم إصلاحه بمقتضى المقال الإصلاحي المؤرخ في 04/01/2019 والثاني الحكم على المستأنف السيد هشام (د. م.) بأدائه للعارض المبلغ الوارد في كل منهما، واللذان تم أداء الرسم القضائي عنهما وقدره 77.000,00 درهم حول الطلب الإضافي : الثالث الحكم على المستأنف السيد هشام (د. م.) بأدائه للعارض أيضا السومة الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/02/2019 إلى 31/07/2019 بما قدره 38.500,00 درهم وتحميل المستأنف الصائر.
بناء على القرار التمهيدي عدد 686 المؤرخ في 31/07/2019 بإجراء بحث فتعذر إجراء البحث.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها بجلسة 25/12/2019 أنه رغم ظروف إقامته بفرنسا تكبد عناء السفر وحضر ثلاث جلسات للبحث. وأنه أثناء الاستماع إليه أكد بأنه ولظروفه الخاصة المتمثلة في عدم إقامته في المغرب اتفق مع المستأنف الأصلي على أداء الواجبات الكرائية عن طريق دفعها في حسابه البنكي إلا أن هذا الأخير كان يتماطل في أداء السومة الكرائية في موعدها المحدد باتفاق الطرفين بل كان أحيانا لا يؤدي السومة الكرائية عن شهر معين إلا بعد حلول الشهر التالي وأحيانا أخرى كان لا يؤدي واجبات شهر إلا بعد مرور شهرين بعده. وأن عدم الانتظام في أداء واجبات الكراء في موعدها المحدد خلق له اضطرابات في ضبط المستحقات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف وهو ما دفعه لتوجيه إنذار إليه بأداء السومة الكرائية عن الفترة المشوبة بالاضطراب والممتدة من بداية شتنبر 2016 إلى نهاية شتنبر 2017 باعتبارها هي الفترة المعنية بعدم الانتظام في الأداء والتي تخللتها بضعة أشهر لم يتم فيها أداء السومة الكرائية، أملا في أن يتقدم المستأنف بأي جواب عن الإنذار لرفع اللبس عن الأشهر المؤداة من غير المؤداة إلا أن استنكاف المستأنف عن ذلك اضطر العارض لإجراء عملية حسابية اتضح من خلالها أن السومة الكرائية عن 3 أشهر خلال المدة الواردة في الإنذار لم يتم أداؤها وهي الأشهر المطالب بها في المقال الافتتاحي. والخبرة المنجزة في الملف يتأكد بأن المستأنف الأصلي لازال مدينا للعارض بالسومة الكرائية عن ثلاثة أشهر خلال الفترة الممتدة من 01/09/2016 إلى 30/09/2017 وأن عدم تحديد الأشهر غير المؤداة بالضبط في المقال الافتتاحي راجع إلى عدم وجود وصولات عن كل شهر مادام المستأنف يودعها في الحساب البنكي للعارض، وبالتالي يتعذر الجزم بأن الأداء المودع في تاريخ معين يتعلق بنفس الشهر الذي تم فيه الإيداع مادام ذلك مرتبطا بنية المكتري. وأن إيداع السومة الكرائية في شهر محدد لا يبرئ الذمة بخصوص نفس الشهر إذا كان الشهر الذي سبقه لم يتم أداء السومة الشهرية المقابلة له وهذا هو ما جعل العارض يوضح في مقاله بأن المتخلذ بذمته المستأنف هو 3 أشهر خلال الفترة الواردة في الإنذار والممتدة من 01/09/2016 إلى 30/09/2017، لهذه الأسباب يلتمس تمتيعه بكل ما ورد في مكتوباته السابقة وخاصة مذكرة المستنتجات مع طلب إضافي المؤرخة في 05/07/2019.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/12/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية على البحث المشار إليها أعلاه كما ألفي بالملف طلب ضم شهادة التسليم مفادها توصل نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف خلال المداولة بمذكرة مستنتجات بعد البحث جاء فيها أنه بعد إدراج ملف النازلة بجلسة البحث ليوم 27/11/2019 تقرر تأخير الملف لعدم احترام الآجال القانونية للتوصل بالاستدعاء للعارض لجلسة 04/12/2019 والتي تعذر عن هذا الأخير حضورها بعلة عدم توصله من جهة ولعلة مرضه، وعلى الرغم من ذلك تم الاستماع إلى المستأنف عليه الذي ادعی عدم درايته التحدث باللغة العربية، فاستعانت بأحد أقاربه في الترجمة دون أن يكون مخولا له ذلك قانونا...) وأنه يؤاخذ على إجراء بحث في غيابه على الرغم من عدم توصله بصفة قانونية وعدم احترام الأجل القانوني في التوصل، مما يبقى ذلك التوصل غير قانوني ويتعين إعادة استدعاءه لجلسة البحث حتى يبدي بأوجه دفاعه حول ما يدعيه المستأنف عليه. كما يؤاخذ على عدم احترام تعيين مترجم محلف مقبول لدى المحاكم وليس الاستعانة في ترجمة تصريحات المستأنف عليه بأحد أقاربه، دون توفره على الشروط القانونية التي تخوله القيام بتلك المهمة، وفي ذلك مساس بحق من حقوق الدفاع للعارض، مما يتعين التصريح والحكم باستبعاد ترجمة تصريحات المستأنف عليه لعلتها. وانه على الرغم من علة تلك الإجراءات فإن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت ادعاءاته، مما يجعل تلك الإدعاءات والعدم سيان...) وأنه سبق أن تم إنجاز تقرير خبرة في الموضوع، ولم يثبت من خلاله واقعة تماطل العارض في أداء واجبات الكراء موضوع نص الإنذار الموجه إليه من قبل المستأنف عليه. وأنه ظل ملتزما بالأداء بحوالات بنكية لباقي الأشهر المتعاقبة عن المدة المحددة بالإنذار، مما يؤكد عدم ثبوت واقعة التماطل في حقه والموجبة لفسخ عقد الكراء وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية... ) وان العارض يلتمس الاعتداد بما جاء بمقالة الاستئنافي وبجميع مذكراته بما في ذلك الوثائق المرفقة بها، والحكم بإعادة إجراء بحث في الموضوع لما شاب جلسة البحث من عيوب والمسطرة أعلاه، والمتمثلة في عدم احترام الآجال القانونية لاستدعاء العارض من جهة، ومن جهة أخرى للاستماع للمستأنف عليه بواسطة أحد أقاربه في الترجمة دون توفره على الشروط القانونية لتلك الصفة، والحكم تبعا لذلك باستبعاد ما راج بجلسة البحث 04/12/2019 مع الاعتداد بما جاء بمقاله الاستئنافي وباقي مذكراته بما في ذلك الوثائق المرفقة بها، وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، وبعد التصدي، التصريح برفض جميع الطلبات لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني موضوعا وحفظ حقه في التعقيب على أي جديد، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16/49 بعدم تحديده الأشهر الثلاثة المتعلقة بمبلغ 16.500 درهم والتي يدعي أنها لازالت بذمته والحال ان الثابت من وثائق الملف أنه تم الاتفاق على إيداعها بالحساب البنكي لكونه يقيم خارج أرض الوطن إلا ان الثابت من خلال الاطلاع على الكشوفات البنكية ان الإيداعات تم بطريقة غير منتظمة وخلافا لما تم الاتفاق عليه بعقد الكراء بأدائها في الأول من كل شهر فوجه إليه إنذارا لأداء مبلغ 16.500 درهم عن المتبقى عن المدة من 01/09/2016 إلى 31/09/2017.
وحيث إنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يحول دون توجيه المكري للمكتري إنذارا يتضمن مدة سبق المطالبة بها بإنذار سابق طالما انه ثبت له أنه لم يتم أداء جزء من المدة التي سبق المطالبة بها سابقا مما يصبح ما تمسك به الطاعن مردودا هذا الخصوص.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إجراء البحث، فإنه قد تعذر إنجازه لعدم حضور المستأنف نفسه بعد توصله وثبت أن الأجل غير كاف، بعدما حضر دفاعه وأفاد أن موكله مريض، فتعهد بإشعاره فتخلف، في حين حضر المستأنف عليه لثلاث جلسات البحث السابقة، إلا انه تعذر عليه الحضور لباقي الجلسات بعدما أفاد في الجلسات الأولى أنه يقيم خارج أرض الوطن، مما تعذر معه إجراء البحث واكتفت المحكمة بما يتوفر لديها من وثائق والخبرة المنجزة في الموضوع.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعن في المبلغ المطلوب وأخذا بعين الاعتبار الدفوع المثارة بهذا الخصوص أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية عهد القيام بها إلى الخبير مصطفى الأكحل الذي خلص في تقريره إلى ان المستأنف كان يؤدي الواجبات الكرائية بطريقة غير منتظمة إذ بقي بذمته عن سنة 2016 : 22.000 درهم وعن سنة 2017 : 11.000 درهم، وعن سنة 2018 : 55.000 درهم، وعن سنة 2019 إلى غاية متم ماي 2019 مبلغ 27.500 درهم.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبير لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م. لعدم حضور المستأنف عليه، فإن الخبير قد أثبت أنه عمل على استدعاء جميع الأطراف ونوابهم وفق ما تنص عليه المادة 63 من ق.م.م. وذلك حسب الثابت من مرجوع البريد المرفق بتقرير الخبرة فضلا على ان دفاع المستأنف عليه أكد ان هذا الأخير يشتغل خارج الوطن بعدما سجل تصريحاته بمحضر الحضور ووقع عليها في حين فإن الخبرة كانت حضورية بالنسبة لمثير الدفع الذي تخلف عن الحضور فتم إعادة استدعائه عن طريق مفوض قضائي فحضر ولم يدل بأية وثائق رغم مطالبته بذلك من طرف الخبير الذي أوضح انه تعهد بموافاته وعاود الاتصال به هاتفيا قصد إحضار الكشوفات الحسابية البنكية التي من خلالها يؤدي الواجبات الكرائية وحدد له مدة زمنية كذلك إلا انه لم يتوصل بها وفق ما جاء بالصفحة 2 و3 من التقرير وبالتالي يصبح ما تمسك به الطاعن من خرق مقتضيات المادة 63 من ق.م.م. وعدم موضوعيتها مردودا لعدم جديته.
حيث إنه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع فقد ثبت ان الطاعن كان يؤدي بطريقة غير منتظمة بوما ان المدة المطلوبة في الإنذار موضوع المطالبة الحالية تتحدد من شتنبر 2016 إلى شتنبر 2017 فالبين من خلال الجدول المحدد للأداءات وتواريخها ثبت أن شهر دجنبر 2016 تمت تأديته بتاريخ 09/01/2017، وذلك لأن الجدول المتضمن للأداءات التي تخص سنة 2017 جاء فيه انه تم تأدية مبلغ 5.500 درهم مرتين بنفس التاريخ 09/01/2017 مما يفيد أنه تم تأدية شهر دجنبر 2016 ويناير 2017 بنفس التاريخ في حين تمت تأدية كل من الشهور فبراير، مارس، وأبريل بينما ظل شهر ماي دون أداء ليعقبه شهر يونير الذي تم تأديته إلا أن أربع أداءات تمت بنفس التاريخ الذي هو 11/10/2017 وهي بالتالي تغطي شهر ماي الغير المؤدى والمشار إليه أعلاه ويوليوز وغشت وشتنبر 2017 وبما ان الطاعن بلغ بالإنذار بتاريخ 15/09/2017 قصد أداء هذه المدة كاملة إلا انه لم يعمل على تأديتها إلا بتاريخ 11/10/2017 مما يكون التماطل قائما في حقه وهو ما يبرر صحة المصادقة على الإنذار المبلغ إليه ويكون ما قضى به الحكم المستأنف للقول بإفراغه مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده.
وحيث اعتبارا لما سطر أعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض والحكم برفضه وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
بالنسبة للطلبات الإضافية :
حيث إن الطلبات الإضافية هي مترتبة عن الطلب الأصلي.
وحيث التمس المستأنف عليه في طلبه الأول الحكم له بالمدة اللاحقة عن الطلب الأصلي والتي تتحدد من دجنبر 2017 إلى متم أكتوبر 2018 إلا ان الثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة تبين ان المدة الغير المؤداة بهذا الخصوص تنحصر في 9 اشهر على اعتبار ان شهري ابريل وماي قد تم أداؤها وجب عن المدة المستحقة مبلغ 49.500 درهم.
وحيث حدد المستأنف عليه مطالبه الإضافية الثانية ابتداء من 01/11/2018 إلى 31/01/2019 وهي مدة غير مؤداة ولم يدل الطاعن ما يفيد اداؤها وهو ما أكده الخبير بتقريره وجب عنها 16.500 درهم.
وحيث إن المستأنف عليه تقدم بطلب إضافي ثالث لمطالبته المستأنف أصليا بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2019 إلى 31/07/2019 إلا انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أدائها كما ان الطاعن لم يدل بما يثبت تبرئة ذمته منها وان ادعاؤه بإيداعها بصندوق المحكمة بالقنيطرة بعدما امتنع المستأنف عليه عن تسلمها ظل ادعاء مجردا من أي إثبات سيما وأنه لم يرفق مذكرته التي تمسك بها بهذا الادعاء بما يثبت الرفض والإيداع عن المدة المطلوبة بهذا الطلب، مما يتعين معه الحكم له بمبلغ 33.000 درهم عن ستة أشهر التي تنحصر من 01/02/2019 إلى 31/07/2019، فيكون مجموع المبالغ الواجب أداؤها من طرف الطاعن تتحدد في مبلغ 99.000 درهم.
وحيث يتعين تحميل الطاعن صائر الطلبات الإضافية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والطلبات الإضافية والمقالين الإصلاحيين.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفضه والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلبات الإضافية الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه المتبقى من واجب الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى 31/07/2019 في حدود مبلغ 99.000 درهم وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025