Le paiement des loyers dans le délai de la sommation prévue par la loi 49-16 rend la demande de résiliation du bail sans objet, les formalités de l’offre réelle de paiement n’étant pas d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73648

Identification

Réf

73648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2723

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1550

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le paiement effectif dans le délai légal suffisait à purger le manquement, rendant sans objet la demande de validation du congé. La cour retient que le paiement des loyers, effectué par virement sur le compte du bailleur avant l'expiration du délai fixé par la sommation, fait disparaître la cause du congé, même si la sommation prévoyait un paiement entre les mains du conseil du bailleur. Elle rappelle que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats, relatives à l'offre réelle, n'étant pas d'ordre public, leur finalité est atteinte dès lors que le créancier a effectivement perçu les sommes dues dans le délai imparti. La cause du congé ayant ainsi disparu, la demande en validation de celui-ci et en expulsion devient sans objet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la demande du bailleur est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ت. و. ب.) بواسطة دفاعه الاستاذ عز الدين (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/3/2019 يستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت رقم 12918 في الملف رقم 11115/8206/2018 و القاضي:

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 01/08/2018 ، والحكم بإفراغه من المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان]، الأول بأسفل العقار يمين مدخل العقار، والثاني بالطابق الأول من العقار المذكور هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/2/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 1/3/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ع. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2018 عرضت من خلاله أن البنك، يكتري منها ، محلين تجاريين الكائنين بشارع [العنوان]، الأول بأسفل العقار يمين مدخل العقار، والثاني بالطابق الأول من العقار المذكور، بسومة شهرية حالية وصلت إلى حدود مبلغ: 33.794,30 درهم و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء مند شهر يناير 2018 إلى غاية غشت 2018، والواجب فيها مبلغ: 297.389,84 درهم ، وتم إنذاره من أجل الأداء، لاجل دلك تلتمس الحكم بإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامها من المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان]، الأول بأسفل العقار يمين مدخل العقار، والثاني بالطابق الأول من العقار المذكور، وبأدائه لفائدتها مبلغ: 297.389,84 درهم واجب كراء عن المدة من شهر يناير 2018 إلى غاية غشت 2018، بحساب سومة شهرية قدرها: 33.794,30 درهم. ، والكل مع الصائر والنفاذ المعجل

و ارفقت المقال ب باندار مع محضر تبليغ و نسخة من اامر و صورة من اشهاد

و بجلسة 12/12/2018 تقم نائب البنك بمذكرة جوابية دفع من خلالها انه خلافا لمزاعم المستأنف عليها، فإنه قام فعلا بأداء مبلغ 297.389,84 درهم لفائدتها وهو المبلغ المتعلق بواجبات الكراء عن الفترة الممتدة شهر يناير 2018 إلى غاية غشت 2018 وحيث إن هذا ما يتجلى من كشف الحساب المتعلق بالمستأنف عليها الذي يستفاذ منه أنها توصلت بالمبلغ أعلاه الذي تم تحويله لفائدتها من طرفه بتاریخ 08/08/2018 وأنه قام بأداء المبلغ المذكور قبل إنقضاء الأجل المحدد في الإنذار الذي وجه له من طرفها والذي توصل به بتاريخ 01/08/2018

و التمس الحكم برفض و ارفق المدكرة نسخة من كشف حساب.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/12/2018 حضرها نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بتعقيب أوضح من خلاله أن العارضة أنذرت المستأنف بأداء ما بذمته، بمقتضى الإنذار الذي تم المطالبة بمقتضاه، بإيداع واجبات الكراء بمكتب الدفاع و انه أودع واجبات الكراء بحساب العارضة، دون إذنها أو موافقتها، ودون إشعار الدفاع باعث الإنذار الذي حدد طريقة الأداء و أنه بتصرفه هذا قد خرق مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع التي جعلت من الاتفاقيات المبرمة على وجه صحيح تقوم مقام القانون.و إنه بالرجوع إلى العقد ، يتضح أنه حدد بمقتضى المادة 3"۱" طريقة الأداء بالإضافة إلى ذلك، فبالرجوع إلى المادة 275 من ق.ل.ع، يتضح "أنه أوجب على المدين أن يقوم بعرض الدين على الدائن عرضا حقيقيا..."و إن العمل القضائي استقر على أن "الإيداع المبرئ للذمة، هو الذي يقع بعد العرض العينى الحقيقي ..." "وأن العرض الحقيقي يتحقق عندما يقترن العرض بعرض المبلغ ... عرضا عينيا على الدائن". و أن إيداع واجبات الكراء بحساب العارضة، لا يبرئ ذمة المستأنف من التماطل، مادام الإيداع جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه ولما تضمنه الإنذار، ومخالفا للمقتضيات قانونية والعمل القضائي، الأمر الذي يتعين معه التصريح بثبوت التماطل، والحكم وفق المقال الافتتاحی.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرقه لمقتضيات المادتين 26 و27 من القانون رقم 49-16 وكذا الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود:

حيث إن محكمة الدرجة الأولى لئن أكدت عن صواب أن العارض قام بأداء المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها، فإنها اعتبرت مجانبة بذلك الصواب عندما اعتبرته في حالة مطل و قضت بصحة السبب المبني عليه الإنذار بالإفراغ المبلغ للعارض بتاریخ 01/08/2018 في شقه المتعلق بالمطل واستندت بذلك على مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فإنه يتبين بجلاء أن المستأنف عليها أسست دعواها الرامية إلى المصادقة على الإنذار الموجه من طرفه للعارض على أساس مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 وليس على أساس الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن المادة 26 من القانون رقم 49-16 تنص على ما يلي:

"يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط،

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكرى اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه"

و إن العارض توصل فعلا بتاریخ 01/08/2018 بإنذار بالأداء صادر عن المستأنف عليها طالبته فيه بأداء مبلغ 297. 389 , 84 درهم في أجل 15 يوما وقام بأداء المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها فور توصله بالإنذار ذلك أنه قام بتحويل المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها في حسابها البنكي بتاريخ 08/08/2018.

و إن ما لم تأخذه محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار هو أن العارض قام فعلا بأداء المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها وهو ما يشكل السبب الذي أسست عليه هذه الأخيرة الإنذار الذي وجهته له.

و ما دام أن العارض استجاب بتاریخ 08/08/2018 للإنذار المبلغ له بتاريخ 01/08/2018 والذي منحته فيه المستأنف عليها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل لأداء المبلغ المذكور، فإنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أخذ ذلك بعين الاعتبار ورد طلب المستأنف عليها على اعتبار أن السبب المبني عليه الإنذار لم يعد له وجود مادام أنه أدى فعلا المبلغ المطالب به قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الإنذار.

وحيث إضافة إلى ذلك، فإن باستقراء الإنذار الموجه إليه يتبين بجلاء أنه ينص صراحة على ما يلي:

"نيابة عن موكلتينا شركة (ع. ب.)، يشرفنا أن تنهي إلى علمكم، أنكم تشغلون المحل الكائن بشارع [العنوان].

وحيث إنکم امتنعتم عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر 01/01/2018 إلى 31/08/2018 والواجب فيها مبلغ 297.389,94 درهم عن المحلين معا.

وإننا نمهلكم أجل 15 يوما من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار من أجل أداء ما بذمتكم، بين يدينا، وفي حالة تقاعسكم عن الأداء بعد انصرام هذا الأجل، سنكون حينها مضطرين للقيام بجميع الإجراءات المخولة لنا قانونا، مع سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم و 1.16.99 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليوز 2016) بتنفيذ القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي"

و يتبين من ذلك أن المستأنف عليها طالبت فقط العارض بأداء المبلغ المذكور وأكدت أنه في حالة امتناعها ستقوم بجميع الإجراءات المخولة لها قانونا وسلوك مسطرة المصادقة على الإنذار.

و ما دام أن العارض استجاب للإنذار الموجه له من طرف المستأنف عليها بقيامه بأداء المبلغ المطالب به من طرفها داخل الأجل، فإن دعوى المصادقة على الإنذار تبقى غير ذي موضوع وكان يتعين على محكمة الدرجة الأولى الحكم برفضها بعد أن تبين لها أن العارض قام فعلا بأداء المبلغ المطالب به داخل الأجل المحدد في الإنذار.

و ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بحكمها بافراغ العارض المحلين موضوع النازلة و الحال انه قام فعلا باداء المبلغ المطالب به.

وان دعوى المصادقة على الانذار تبقى رهينة باحترام او عدم احترام المكتري للأجل المحدد في الانذار وهو 15 يوما في النازلة عندما يكون الطلب مؤسسا على عدم اداء واجبات الكراء.

وما دام ان العارض استجاب للانذار و ادى المبلغ المطالب به من طرف المستانف عليها في الأجل المحدد ، فان السبب الذي اسس عليه الانذار يبقى غير ذي موضوع و كان يتعين على محكمة الدرجة الاولى الحكم برفض طلب المستأنف عليها برمته بما فيه طلب الافراغ عملا بمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16-49 الذي ينص على ما يلي:

"اذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الانذار، قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الانذار و افراغ المكتري، و الا قضت برفض الطلب."

و إن الأمر هنا يتعلق بأصل تجاري مستغل کوكالة بنكية و أن البنك العارض يحرم من أصله التجاري هذا بهذه السهولة المخالفة للقانون المنظم للاكرية التجارية.

لذلك يلتمس الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليه بتاريخ 01/08/2018 و تحميله الصائر و بعد التصدي التصريح بالحكم برفض طلب المستأنف عليها و تحميلها الصوائر الابتدائية و الاستئنافية .

و ادلى بنسخة التبليغية للحكم عدد 12918 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 11115/8206/2018 و باصل غلاف التبليغ.

وبجلسة 23/4/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مرفقة بصورة لقرار استئنافي عدد 1000 وصورة لاشهاد بوضعية الحساب عدد 77197 جاء فيها ان المستأنف لم يناقش مقتضيات الفصل 275 ق ل ع ذلك انه بالرجوع الى الفصل 26 من القانون 49-16 يتضح انه اشار الى شروط معينة للافراغ ومنها السبب المعتمد و الأجل و انه اذا كان الانذار يتضمن السبب المعتمد و الأجل فان الطرف المستأنف اخل بما طلب منه اعتمادا على مقتضيات الفصل 275 ق ل ع . و ان المستأنف لم يتوصل بالانذار و الذي يطالبه باداء واجبات الكراء بين يدي الدفاع او عرضه على العارضة كما فعل في المرة السابقة لما توصلت بالانذار عن المدة من 1/1/15 الى شهر 7/18 و ان الفصل 275 المذكور يلزم المكتري بعرض واجبات الكراء عرضا حقيقيا و بعدها ايداع واجبات الكراء وهو ما لم يقم به المستأنف اما بخصوص مسألة البنك وانه لا يمكن حرمانها من اصلها التجاري هو دفع غير مقبول امام سواسية الجميع امام القانون و بالتالي فالقانون هو الواجب التطبيق على الجميع سواء كانوا افرادا معنويين او طبيعيين و ان الحكم الابتدائي صادف الصواب لذلك تلتمس تأييده.

وبجلسة 14/5/2019 ادلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب اكد فيما ما سبق و اكد ان المقال الافتتاحي اسس على مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 وليس على الفصل 275 ق ل ع و التمس الحكم وفق المقال الاستسنافي.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 28/5/2019 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ك.) و الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (بي.) و التمست مهلة اضافية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات المادة 50 من ق م م و المادتين 26 و 27 من القانون رقم 16-49 و كذا الفصل 275 ق ل ع على اساس ان السبب المعتمد عليه في الانذار لم يعد له وجود و ذلك بادائه للواجبات الكرائية المطالب بها داخل الأجل...

وحيث انه بمطالعة وثائق الملف تبين ان المستأنف عليها اسست دعواها الرامية الى المصادقة على الانذار المبلغ الى المستأنف بتارخ 1/8/18 على مقتضيات القانون رقم 16-49 و خاصة المادة 26 منه.

وحيث ان المادة المذكورة نصت على انه: " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل:

-15 يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء او على كون المحل ايلا للسقوط.

-في حالة عدم استجابة المكتري للانذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الانذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه."

وحيث يستشف من المقتضيات المذكورة ان الانذار بالاداء و الافراغ لا يستقيم مع تحديد اجل واحد وهو 15 يوما لاثبات التماطل و انما اصبح الأمر يدعو الى تحديد اجلين في الانذار الواحد يكون فيه الاول للأداء من اجل اثبات التماطل و عندما يتجاوز المكتري الأجل المحدد و لم يؤد بشكل قانوني ، يرتب الانذار بالاداء التماطل و انه في نازلة الحال فان المستأنف بمجرد توصله بالانذار بالاداء بتاريخ 1/8/18 قام بتحويل المبلغ المطالب به (297.389,84 درهم) من طرف المستأنف عليها في حسابها البنكي بتاريخ 8/8/18 اي قبل انتهاء 15 يوما المحدد له في الانذار المبلغ اليه وهو بذلك يكون قد استجاب لفحوى الانذار و قبل انصرام الأجل المضروب له فيه وهو ما لم تأخذه محكمة اول درجة بعين الاعتبار اذ ان مقتضيات الفصل 275 ق ل ع التي اسست عليها هذه الاخيرة قضاءها انما شرعت لما ينبغي سلوكه لتبرئة الذمة و ليست مقتضياته من النظام العام فاذا حصلت الغاية المتوخاة منه وهي تبرئة الذمة بالاداء و داخل الأجل المضروب ترتب عن ذلك اثاره القانونية وهو المسلك الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 14/6/2006 تحت عدد 1989 في الملف عدد 2834/04 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 28 ص 186 وما يليها و الذي جاء فيه:

"مقتضيات الفصل 275 ق ل ع انما شرعت لما ينبغي سلوكه لتبرئة الذمة و ليست مقتضياته من النظام العام فاذا حصلت الغاية المتوخاة وهي تبرئة الذمة بايداع المبلغ لدى الموثق ترتب على ذلك اثاره القانونية و هي تبرئة الذمة..."

وحيث انه ما دام ان المستأنف استجاب بتاريخ 8/8/18 للانذار المبلغ له بتاريخ 1/8/18 و الذي منحته فيه المستأنف عليها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل لأداء المبلغ المطالب به و انه حصل الاداء فعلا بتحويل المبلغ في حسابها البنكي [ وهو ما لم تنازع فيه المستأنف عليها] و قبل انتهاء الأجل المضروب في الانذار فان السبب الذي بني عليه الانذار لم يعد له وجود ودعوى المصادقة عليه اصبحت غير ذي موضوع وهو ما يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به من افراغ و يتعين لذلك الغاؤه و رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اساس.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تحميل المستانف عليها الصائر و تاييده في الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux