Réf
79933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5379
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2018/8206/4416
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Eviction, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement d'un terme de loyer. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que postérieure au délai de quinze jours fixé par la sommation, suffisait à écarter le défaut de paiement, et contestait l'exigibilité d'une partie de la créance visée. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé dès lors que l'offre de paiement et la consignation des loyers échus sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle juge que cette tardiveté rend le manquement du preneur irréfragable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des contestations relatives à l'exigibilité d'un autre terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la date de restitution effective des clés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 13/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2018 تحت عدد 2096 ملف عدد 412/8206/2018 و القاضي بالحكم على العارض بأدائه لفائدة الغالب (ح.) مبلغ 3500 درهم واجبات الكراء عن شهر دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او اية صفة اخرى من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة مع الاجبار في الادنى وتحميله الصائر ورفض الباقي
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله
وحيث انه فيما يخص الطلب الذي تقدم به المستأنف والمتعلق باسترجاع مبالغ , فإنه وفضلا عن عدم اداء الرسوم القضائية المستحقة عليه, فالمستأنف عليه تقدم بطلب اضافي من اجل اداء واجبات الكراء اللاحقة لصدور الحكم, علما ان المبلغ المؤدى كتسبيق يبقى بين يدي المكري الى غاية انتهاء العلاقة الكرائية وتسليم المحل, واجاء المحاسبية بين الطرفين بخصوص واجبات الكراء المتبقية . الامر الذي يكون معه طلب استرجاع المبلغ سابقا لاوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29 /01/2018 و الذي عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] تمارة بسومة 3500 درهم و أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات المحل المذكور من فاتح شتنبر 2017 الى متم دجنبر 2017 و جب عنها 14000 درهم و أنه تم توجيه إنذار إليه توصل به بتاريخ 08-12-2017 ولم يبادر إلى الأداء داخل أجل 15 يوم المنصوص عليها بالإنذار ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 14000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم دجنبر 2017 وبفسخ العلاقة الكرائية
وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو أية صفة أخرى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر مع الإجبار
وأدلى بنسخة من الإنذار و نسخة من محضر تبليغ إنذار و صورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 22-03-2018 أوضح من خلالها كون المدعي يقطن بالديار الأوروبية و أنه يتسلم منه الواجبات الكرائية عند عودته كل شهرين أو ثلاث أشهر و هو
ما تم الإتفاق عليه غير أنه تفاجئ بالإنذار المبلغ له بتاريخ 08-12-2017 و صادف ذلك تواجد المدعي بالخارج فتعذر عليه التواصل معه و استفساره مما اضطر معه إلى سلوك مسطرة العرض و إيداعها بصندوق المحكمة و أنه قام بعدم إصلاحات على مستوى المحل و كبدته مبالغ مالية مهمة و أن المدعي يهدف إلى افراغه من المحل و حرمانه من أصله التجاري ملتمسا الحكم برفض الطلب و أدلى بإشهاد و صورة شمسية من عرض عيني بقيمة 10500 درهم مؤرخ في 23-01-2018 و صورة شمسية من محضر إخباري مؤرخ في 03-01-2018 و من مقال مختلف و صورة فوتوغرافية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 05-04-2018 أوضح من خلالها أن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار أصر على موقفه و لم يسلك المسطرة داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل و أنه بذلك يكون أخل بإلتزاماته التعاقدية اتجاهه و أن التماطل موجب من موجبات الإفراغ ملتمسا رد الدفوعات على حالتها و الحكم وفق المقال الإفتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 03/05/2018 أدلت ذة (س.) عن ذة (إ.) بمذكرة رد على تعقيب أوضحت من خلالها أن محاولات التواصل مع المدعي لإستفساره عن سبب لجوئه للقضاء باءت بالفشل و أنه قام بعدة اصلاحات كبدته مبالغ مهمة ملتمسا الحكم بإجراء بحث بين الأطراف بحضور الشهود و بإجراء خبرة على المحل لمعرفة قيمته الحالية مقارنة مع وضعه السابق و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك، تسلم ذ (س.) نسخة منها عن ذ (ز.) و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 10/05/2018
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه انه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام , اذ ان المكري كان يتوصل بها بعد عودته من الديار الاوروبية بحسب مبلغ السومة الكرائية لشهرين او ثلاث نزولا عند رغبة هذا الاخير وله شهود يثبتون ذلك وقد ادلى بإشهاد لأحدهم . وان العارض لم يتسلم المحل الا في اليوم 25 من الشهر وكان يسلم مبلغ السومة الكرائية في اليوم 25 من كل شهر. وان المستأنف عليه طلب من العارض اداء اربعة اشهر علما ان الشهر الرابع والذي يبدأ من 25/12/2017 الى 25/01/2017 لم يحن وقت استحقاقه وقت مطالبة العارض بالاداء
وان العارض تكبد مصاريف باهضة من أجل تجهيز المحل وجعله في مستواه الحالي وقد ادلى بصور ثتبت حالته السابقة , كما تقدم بعدة دفوعات منها طلب اجراء خبرة كما التمس اجراء بحت بين الاطراف الا ان ملتمساته لم تؤخد بعين الاعتبار ولم تبين المحكمة موقفها منها.
وان المستأنف تقدم بمقال من اجل عرض وايداع مبالغ 3 شهور المتخلدة بذمته بتاريخ 27/12/2017
وان المحكمة عللت حكمها القاضي بالافراغ على اساس عدم اداء واجب كراء شهر دجنبر, والحال انه لم يحن اجل استحقاقه وبالتالي فالتماطل غير ثابت . كما ان العارض ادى عند التعاقد تسبيق عن شهرين قدره 7000 درهم. وان العارض مدين للمستأنف عليه بمبلغ 3500 درهم المتبقية من التسبيق
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحت
مدليا بنسخة حكم وصورة وصلي كراء
وبناء على مذكرة نائبة المستأنف والتي جاء فيها ان الحكم قضى بأداء العارض لمبلغ 3500 درهم واجب كراء شهر دجنبر 2017 الا انه بالرجوع الى عقد الكراء يتضح ان العارض سبق له اداء مبلغ 7000,00 درهم كتسبيق لأجل ذلك فإن العارض محق في استرجاع مبلغ 3500 درهم المتبقية بعد خصم المبلغ المحكوم به.
كما ان العارض استصدر امرا بعرض مفاتيح المحل وباشر اجراءات العرض والايداع وبالتالي فإن العارض افرغ المحل المتنازع بشأنه.
ملتمسا الحكم باسترجاعه مبلغ 3500 درهم والحكم على المستأنف عليه بأدائه.
مدليا بامر مبني على طلب ومحضر اخباري ومحضر ايداع مفاتيح
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع الطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 15/10/2019 والذي جاء فيه ان التماطل ثابت في حق المستأنف لكونه توصل بالانذار بتاريخ 08/12/2017 ولم يبادر الى عرض المبلغ جزئيا الا بتاريخ 03/01/2018 وبخصوص التمسك بكون شهر دجنبر المطلوب في الانذار لم يحن موعد ادائه , فإن السومة الكرائية تؤدى في بداية الشهر كما ان العرض والايداع الذي قام به جاء خارج الاجل
ملتمسا تأييد الحكم وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 70000 درهم عن الشهور من يناير 2018 الى شتنبر 2019 مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/10/2019 بلغ نائب المستأنف بالمذكرة مع الطلب الاضافي بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث انه فيما يخص تمسك المكتري بكون شهر دجنبر 2017 المطلوب في الانذار غير مستحق لكون اجل ادائه لا يحل الا في اليوم 25 منه , فإنه وبغض النظر عن صحة ما تمسك به من عدمه , فإنه بالاطلاع على وصل الايداع المدلى به والمتعلق بباقي المدة المطلوبة في الانذار والتي تبدأ من شتنبر 2017 الى نونبر 2017 يتضح ان المستأنف لم يقم بعرضها الا بتاريخ 03/01/2018 وبعدما تم تحرير محضر اخباري يفيد ان المحل مغلق لم يتم ايداع واجبات الكراء الا بتاريخ 23/01/2018 , علما ان الانذار موضوع الدعوى بلغ للمستانف بتاريخ 08/12/2017 , وبالتالي فالعرض والايداع كانا خارج اجل 15 يوما المحدد في الانذار وبالتالي يكون التماطل ثابتا , اما المطالبة بإجراء بحت فإنه وامام ثبوت التماطل فإنه لا مبرر لإجراء البحت , الامر الذي يكون معه الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر
في الطلب الاضافي:
حيث ان المستأنف عليه تقدم بطلب اداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى غاية شتنبر 2019
وحيث ان العلاقة الكرائية والسومة الكرائية ثابتة بين الطرفين وغير منازع فيهما
وحيث انه وطالما ان المستأنف لم يدل بما يفيد افراغ المحل خلال المدة المطلوبة فإنه يبقى ملزما بأداء واجبات الكراء المطلوبة , خاصة وانه بالرجوع الى المحضر المتعلق بإيداع المفاتيح يتضح انه لم يتم ايداعها الا بتاريخ 18/09/2019
وحيث انه يتعين الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 70000,00 درهم عن واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من يناير 2018 الى شتنبر 2019
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي وعدم قبول طلب استرجاع مبالغ
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 70000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى غاية شتنبر 2019 وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025