Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75302

Identification

Réf

75302

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3588

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai imparti, si elle apure la dette, n'efface pas l'état de défaut du preneur. Au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, ce défaut constitue un motif légitime de résiliation justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2019 تحت عدد 924 ملف عدد 719/8206/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى في الموضوع بالحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 20240,00,درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من غشت، شتنبر، أكتوبر و نونبر 2018 ، والمصادقة على الإنذار بالاداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/11/2018 والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن في زنقة [العنوان] الدار البيضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلب .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/4/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ اعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء 2019تعرض من خلاله انها اكرت المدعى عليها محلا للاستعمال التجاري الكائن في زاوية زنقة [العنوان] بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 5060,00 درهم ، وانها وجهت اليها بتاريخ 13/11/2018 إنذارا قصد أداء واجبات الكراء المترتبة عليها عن المدة من 01غشت، شتنبر، اكتوبر و نونبر أي ما مجموعه 20240,00 درهم بواسطة المفوض القضائي حميد (ن.) ، لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/11/2018 و الحكم على المدعى عليها بادائها الى العارضة مبلغا اجماليا قدره 28300,00 درهم و ، والحكم عليها بالافراغ من المحل المكترى لها الكائن في زنقة [العنوان] بالدار البيضاء هي و من يقوم مقامها و من جميع امتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع والحكم عليها بالصوائر مع التنفيذ المؤقت.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفقة بنسخة من الإنذار المبلغ يوم 13/11/2018، نسخة من محضر تبليغ الإنذار المبلغ يوم 13/11/2018 و صورة من شهادة الملكية للمحل موضوع الدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ المستانفة من محلها التجاري و أن الكراء مطلوب وليس محمول . و أن المستانفة ولم يثبت عليها قط انها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ استغلال للأصل التجاري و منذ أكثر من ثلاثين سنة . و أن المستانفة لم تتوصل بأي إنذار وكذ االدعوى الحالية . و أنه لإثبات حسن نية المستأنفة فإنها تعرض على المستأنف عليها حاليا المبالغ الكرائية حتى تاريخ تحرير هذا المقال الاستئنافي . و أن الحكم بإفراغها من المحل مقابل أدائها مبلغ20240,00 درهم يعتبر حيف في حقها مع العلم أن المحل التجاري التي تشغله المستأنفة يشغل أكثر من ثلاثين شخصا وكل عامل له أسرة وان إفراغها من المحل يعتبر تشريدا لمجموعة من العمال وان المبلغ المطلوب في الأداء لا يتناسب والضرر الذي قد يحدثه إفراغها من المحل ملتمسا القول و الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه ، مرفقا نسخة من الحكم الابتدائي عدد 719/8206/2019 و طي التبليغ عدد 2019/8401/2051 .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2019 جاء فيها ان المستأنفة عليها تؤكد جميع محرراتها السابقة في شأن التماطل الثابت في مواجهة المستانفة، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها.

حيث نعت الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مجانبت الصواب من جهة لعدم التوصل بالانذار الرامي الى اداء الواجبات الكرائية محل المنازعة ومن جهة اخرى لسبقية عرضها لواجبات الكراء على المستأنف عليها.

لكن حيث ان المشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات نص على كون التماطل عن اداء الواجبات الكرائية تبقى من الاسباب المشروعة التي يبرر فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المكتري دون تعويض متى تبت توصله بالانذار وتقاعسه عن الوفاء بالتزاماته المترتبة في ذمته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر انسجاما مع مقتضيات الفصلين 8 و26 من قانون 49.16.

وحيث ان المستفاد من وثائق النازلة ان المستأنفة لم تطعن في محضر التوصل بالانذار لا سلبا ولا ايجابا مع ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الفرعي وهو ما تستوجب استبعاد الدفع المثار .

وحيث إنه بخصوص عرض واجبات الكراء فإن العروض العينية هي التي تنجز قبل انتهاء الاجل المحدد بالإنذار الذي بعثه الطرف المكري، اما الادعاء بواقعة الاداء بعد فوات الاجل وإن كانت تبرئ ذمة المكتري فإنها لا تنفي عنه حالة التماطل والذي يبقى سبب مشروع وهادم للعلاقة الكرائية يبرر الافراغ وبذلك يكون الحكم المستأنف وجيها ويستوجب التأييد .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux