Réf
75100
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
348
Date de décision
30/01/2019
N° de dossier
2018/8206/6079
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Reprise pour usage personnel, Renvoi de l'affaire, Paiement des frais, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 7 - 10 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité procédurale en première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise judiciaire destinée à évaluer son indemnité d'éviction. L'appelant soutenait avoir versé la provision requise dans le délai imparti et que le premier juge, en statuant sans attendre le rapport d'expertise, avait violé ses droits de la défense. La cour constate, au vu des pièces produites, que la consignation a bien été effectuée en temps utile. Elle retient que le fait pour le tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette diligence et d'avoir statué au fond constitue une violation des droits de la défense, privant le preneur de l'évaluation de son droit à indemnisation pour le congé fondé sur une reprise pour usage personnel. Jugeant l'affaire non en état d'être jugée, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause devant le premier juge afin que la mesure d'instruction soit menée à son terme, préservant ainsi le double degré de juridiction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/9/2018 تحت عدد 3257 ملف عدد 3706/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا الطلب المضاد و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة هو أو من يقوم مقامه و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بالعنوان أعلاه وأنه يكتريه للسيد محمد (ر.) بسومة 900 درهم شهريا وأنه يود استرجاع محله للاستعمال الشخصي و قد بعث له إنذارا توصل به بتاريخ 21/07/2017 و لم يستجب له ملتمسا الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] القنيطرة هو او من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 07/12/2017 أوضح من خلالها بخصوص الطلب الأصلي أن النشاط الممارس هو التلحيم و الخراطة الحديدية و هو النشاط يدخل ضمن زمرة الأنشطة الحرفية و الصناعية التي لا تدخل ضمن مقتضيات القانون عدد 49.16 لذلك تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة و ليس المحكمة التجارية و احتياطيا أن السبب غير جدي لكونه يتوفر على محلات أخرى و في الطلب المضاد أن إنهاء العقد سيلحق به ضررا كبيرا على اعتبار أنه مسجل في السجل التجاري بالقنيطرة و مسجل بالضريبة المهنية و أنه يزاول النشاط منذ 2005 و اكتسب سمعة و شهرة تجارية و سيتضرر من جراء فقدانه ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة العادية و احتياطيا رفض الطلب و بخصوص الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه الفرعي بأداء التعويض المستحق طبقا للفصل 07 من القانون أعلاه لتحديد كامل العناصر المبررة له و المتعمدة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية و البت في الصائر طبقا للقانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/01/2018 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و أدلى الأستاذ (م.) بمذكرة مرفقة بصورة شمسية .
وبناء على الحكم عدد 17 المؤرخ في 04/01/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى .
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 1817 المؤرخ في 09/04/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 609 المؤرخ في 12/07/2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية تعهد للخبير الحسن (م.).
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ر.) و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به حينما قامت بصرف النظر عن إجراء الخبرة لتقويم التعويض الذي تقدم به في مقابل إفراغ المحل موضوع الدعوى إذ بالرجوع الى وثائق الملف و خصوصا أداء صائر الخبرة يتبين بأن صائر الخبرة قد تم تأديته بصندوق المحكمة بمبلغ 3000 درهم داخل الأجل المحدد لها بمقتضيات الحكم التمهيدي عدد 609 المؤرخ في 12/07/2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية تعهد للخبير الحسن (م.) تؤدي داخل أجل شهر من تاريخ النطق بالحكم ، و أنه قد تفاجأ بكون الملف موضوع الطعن بالاستئناف لم يتم إحالته على الخبرة من أجل إنجاز الخبرة التقويمية نظرا لأداء صائر الخبرة المحدد في 3000 درهم لكي يقوم الخبير بتحديد الضرر الذي يستحقه جراء فقدانه المحل التجاري للممارسة التلحيم أو الخراطة الحديدية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون 49.16 ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و التصريح بارتكازه على أساس قانوني و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى من أجل إنجاز الخبرة التقويمية التي عهدت للخبير الحسن (م.) و ذلك لأداء صائر الخبرة بمبلغ 3000 درهم بصندوق المحكمة قصد تحديد الضرر الناجم عن فقدانه للمحل التجاري موضوع الطلب و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ و محضر توضيحي يبين أداء صائر الخبرة بالملف داخل الأجل القانوني .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة لنسخة الحكم الابتدائي أن المستأنف يرغب في تمطيط المسطرة إذ سبق أن تقدم بطلب عدم الاختصاص صدر فيه حكم عن استئنافية البيضاء تحت عدد 1564/8227/2018 قرار بتاريخ 9/4/2018 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط ، و أنه أثناء سريان المسطرة و بعد عدة جلسات تخلف فيها المستأنف و لم يقم بأداء صائر الخبرة مما جعل المحكمة التجارية بالرباط تعتبر القضية جاهزة فصدر الحكم المطعون فيه حاليا بتاريخ 13/04/2018 قضى بإفراغه هو و من يقوم مقامه و أن المستأنف كما سبق يماطل و يسوف فقط ، ملتمسا استبعاد دفوعات المستأنف و تمتيعه بما ورد في مذكرته.
و بناء على المذكرة التوضيحية مع الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أنه سبق للمستأنف أن تقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي نتيجة الإغفال الذي وقع للقاضي الابتدائي بكون المستأنف لم يعمل على أداء صائر الخبرة في إبانها ، ملتمسا تمتيعه بكل ما ورد بمقاله الاستئنافي و المذكرة المدلى بها مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك . وأرفق المذكرة بمحضر قضائي و نسخة من وصل أداء صائر الخبرة موضوع الملف عدد 3706/8207/2017 و نسخة عادية من أمر مختلف للمحكمة الإدارية بالرباط .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/01/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن الأمر بإجراء الخبرة قد صدر بتاريخ 12/07/2018 مع إدراج الملف بجلسة 06/09/2018 التي تقرر فيها حجزه للمداولة ليوم 13/09/2018 اعتبارا لتخلف الدفاع و عدم أداء الصائر .
و حيث أدلى المستأنف باعتباره المكلف بأداء أتعاب الخبرة بمقتضى الحكم التمهيدي بما يفيد أداء الصائر بتاريخ 01/08/2018 ( انظر صورة وصل الأداء و محضر المعاينة و الاستجواب المستدل بهما في الملف الذي تضمن تصريح الموظف المسؤول بالمحكمة التجارية بالرباط . بأداء مبلغ 3000 درهم من طرف الأستاذ طارق (م.) نيابة عن السيد محمد (ر.) في الملف التجاري عدد 3706/8207/2017 تحت وصل رقم 908 و هو رقم وصل الأداء المستدل بصورة منه من طرف الطاعن مما يتبين معه جدية الاستئناف .
وحيث إن في الإخلال المسطري المذكور خرق لحقوق الدفاع كما ترتب عنه ضرر للمدعى عليه الأصلي والمدعي الفرعي - المستأنف حاليا - لصرف النظر عن إجراء الخبرة المأمور بها لتقويم أصله التجاري و تحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ خاصة و أن الإنذار موضوع الدعوى قد أسس على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف .
وحيث إن محكمة الاستئناف لا تتصدى إلا إذا كانت القضية جاهزة للبت فيها و هو ما يعتبر متخلفا في هذه النازلة لتعلق النزاع بإفراغ للاستعمال الشخصي يقترن أمر الاستجابة إليه بالحكم للمكتري بتعويض كامل وهو ما يقتضي إجراء خبرة لتحديده تبعا لما يتوفر عليه الأصل التجاري المستغل في المحل موضوع الدعوى من معطيات مما تقرر معه حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين إرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025