Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75754

Identification

Réf

75754

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3763

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2388

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد لحسن (ل.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/4/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7102 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/7/2018 في الملف عدد 773/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع رفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد لحسن (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/1/2018 عرض من خلاله أنه سبق للطرف المكتري ان اكترى المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 1000,00 درهم شاملة لضريبة النظافة، وبعد وفاته استمرت علاقة الكراء مع ورثته، غير ان الطرف المكتري لم يقم بابرام عقد التأمين المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما لخطورة الاعمال التي يقوم بها بالمحل، ولكون هذا الشرط يعتبر فاسخا للعقد حسب المادة 11 من العقد، وعملا بمقتضيات الفصلي 26 و33 من القانون رقم: 49-16 المتعلق بالكراء الجاري، فقد تم توجيه إنذار عن طريق المفوض القضائي محمد (ح.) الى المدعى عليه قصد فسخ العقد بعد انتهاء مدة 3 أشهر من توصله بالانذار وكذا لوجود شرط فاسخ في العقد، وهو ابرام عقد التأمين حسب المنصوص عليه بالعقد خاصة المادة 11 منه، والمثبت حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ح.)، وان التزامات المكتري هي تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد، علما من التزم بشيء لزمه طبقا للقانون رقم 49-16، وأنه رغم الانذار المبلغ اليهم بتاريخ: 17/04/2017، فان المدعى عليه لم يمتثل وكذا وجود شرط فاسخ في العقد، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 17/04/2017 وبالتالي الحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم ومن معهم من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء، والكل مع النفاذ المعجل والصائر، وعزز طلبه بصورة من عقد الكراء، وصورة من الانذار ومحضر تبليغه.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد لحسن (ل.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية اعتمدت تعليلها للحكم أن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو القانون رقم 49/16 بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ولا يمكن بالتالي تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات و العقود على نازلة الحال وأن الحالة المعروضة لا توجد ضمنها لكنه أسس دعواه على مقتضيات الالتزام الذي التزم مورث المدعى عليهم أمامه طبقا للمادة 10 من عقد الكراء الذي اعتبر کشرط فاسخ عند عدم تحققه وأن عدم تحقق الشرط الفاسخ يعتبر إخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم طبقا للقاعدة من التزم بشيء لزمه" وهذا الشرط الفاسخ (إبرام عقد التأمين) منصوص عليه في عقد الكراء الذي ينص في مادته (10) أنه في حالة عدم تنفيذ شرط واحد من العقد فإن العقد سيفسخ بقوة القانون 15 يوما مع إنذار بقي دون جدوى وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 26/2/2013 تحت عدد 75/7/2013 في الملف المدني عدد 883/1/7/2012 إذ نص أن القاعدة "عملا بمقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون عند عدم وفاء احدهما بالالتزام" ، كما أنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن القانون 49/16 الذي أعطى للمكري حق فسخ العقد في حالة وجود سبب جدي يرجع إلى إخلال المكتري ببنود العقد والحالة هنا موجودة وفي إخلال المكتري بالمادة 10 من عقد الكراء المبرم بينه وبين المستأنف وذلك لعدم إبرامه للتأمين الذي يعتبر شرطا فاسخا عند عدم تحققه والحال أن المكتري لم يدل بما يفيد وجود التأمين على المحل ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق المقال بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليهم بتاريخ 17/4/2018 والحكم بإفراغهم من المحل الواقع بعنوانهم هم ومن يقوم مقامهم وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى بصورة من الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/07/2019 رجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوبة وحضر نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه مؤرخ في 5/10/2001 أي أنه مر على الانتفاع به أكثر من سنتين وهي المدة التي تجعل العقد المذكور خاضعا لمقتضيات القانون 49.16 من حيث تطبيق مقتضياته على نازلة الحال ، وأن القانون المذكور تطرق الى الشرط الفاسخ في مادة فريدة هي المادة 33 وجعل تحقق الشرط الفاسخ الموجب لإرجاع المحل لصاحبه مرتبط بحالة وحيدة وهي عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر ولم يحدد حالات أخرى كتلك المتمسك بها من طرف المستأنف المتعلقة بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في عقد الكراء هذا بالإضافة الى أن الحالات التي جعل القانون أعلاه موجبة لطلب المصادقة على الإنذار ليس ضمنها عدم إبرام عقد التأمين بدليل ما تضمنته المادتين 8 و 26 من نفس القانون وبالتالي يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لطلب المصادقة على الإنذار والإفراغ قد جاء مصادفا للصواب ، مما يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux