Le locataire qui allègue être empêché par le bailleur de jouir des lieux loués doit en rapporter la preuve pour s’opposer à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73444

Identification

Réf

73444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

261

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5429

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 464 - 643 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que son obligation au paiement était suspendue dès lors que le bailleur l'avait privé de la jouissance des lieux par des voies de fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur, régulièrement mis en demeure et ainsi constitué en état de demeure, de rapporter la preuve des manquements qu'il impute au bailleur. Or, la cour constate que le preneur n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations d'obstruction, lesquelles sont formellement contestées par l'intimé. Au visa de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'obligation au paiement du loyer est la contrepartie de la jouissance effective de la chose louée, dont la privation n'est pas démontrée. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد القادر (ش.) بواسطة محاميه بتاريخ 23/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2018 تحت عدد 5009 ملف عدد 2869/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 18/07/2012 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي بنور والحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدة المدعي مبلغ 38.500,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم دجنبر 2015 بحسب سومة شهرية قدرها 1100 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 8/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 07/01/2016 والذي عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المرآب المستخرج من الدار الكائنة بتجزئة [العنوان] بسومة كرائية محددة في مبلغ 1100 درهم شهريا وأنه لم يؤد واجبات الكراء منذ 01/01/2013 وأنه وجه له إنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 إلى متم يوليوز 2015 توصل به بتاريخ 07/09/2015 ومنحه أجل 15 يوما للأداء لأجل ذلك التمس الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المرآب أعلاه والحكم عليه بالأداء لفائدته مبلغ 38.500,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 إلى متم دجنبر 2015 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بصورة مطابقة لأصل عقد الكراء وبإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 25/02/2016 والتي أفاد من خلالها بخصوص المقال المضاد أن المدعي فرعيا يكتري من المدعى عليه فرعيا محلا تجاريا كائنا بتجزئة [العنوان] سيدي بنور مجهز بالماء والكهرباء يشغله المدعي فرعيا في بيع العجلات المطاطية وإصلاحها وأنه بعد دخوله للمحل قام المدعى عليه فرعيا بقطع الماء والكهرباء عن المحل فحاول معه بالطرق الحبية إلا أنه قام بإغلاق المحل بقفل خاص وقام بتلحيم الباب وقام بوضع هيكل شاحنة بباب المحل وأن المدعي فرعيا تقدم بدعوى استعجالية من أجل إرجاع الماء والكهرباء صدر فيها أمر بالإرجاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وأنه حرر محضر امتناع عن التنفيذ وتقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك تحت عدد 3121/12 وأن المدعي فرعيا يتقدم بطلبه من أجل إجراء معاينة للمحل التجاري المغلق والمقطوع عنه الماء والكهرباء وتوقف العمل به بسبب ذلك وذلك من أجل تحديد قيمة الاستغلال المتوقف منذ 18/07/2014 إلى الآن وتحديد مجموع الغرامة التهديدية ابتداء من 08/11/2012 إلى الآن المحددة في 100 درهم يوميا والحكم بمبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الخسارة ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوع الحكم له بما ذكر أعلاه وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر وحول الجواب عن المقال الأصلي أفاد بأن المدعى عليه من المحل التجاري منذ 13/09/2012 بالإغلاق بقفل وقضيب حديدي ووضع أمام المحل إطار شاحنة لا زال حتى الآن وقطع الماء والكهرباء إلى الآن رقم الأمر الإستعجالي ومحضر الامتناع وأن المدعى عليه لم يعد في المحل حتى يكون في حالة مطل، وبخصوص طلب الأداء فإن المدعي أقفل المحل وأغلقه وقطع الماء والكهرباء بتاريخ 18/07/2012 واستحوذ عن المحل وبالتالي فإن طلب الأداء غير مبرر ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 10/03/2016 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب عن المقال المضاد بأن المدعى عليه فرعيا ينفي قطع الماء والكهرباء عن المحل وأن الأمر الاستعجالي صدر ضده بناء على محضر معاينة لم يتأكد من وجود التجهيزات المتعلقة بالمادتين بالمحل وأن امتناع المدعى عليه فرعيا عن التنفيذ راجع إلى كونه لم يكن معارضا في تزويد المحل بالمادتين المذكورتين لكن بعدادين خاصين بالمحل لأن المدعي فرعيا كان قد امتنع عن أداء نصيبه من قيمة استهلاكهما وأن المدعى عليه فرعيا لم ينتزع حيازة العقار، وبخصوص التعقيب عن المذكرة الجوابية أفاد بأن المدعي ينفي كونه قام بإغلاق المحل ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17/03/2016 والتي أفاد من خلالها بأن المدعى عليه فرعيا نفى قطعه للماء والكهرباء المنصوص على التزويد بهما في عقد الكراء بيد أن الواقع يكذبه وأن المدعى عليه لا يمكنه إدخال العدادين اللذين نزعهما المدعي إلا بعد الموافقة وهو ما لم يحصل بعلة أن المدعى عليه امتنع عن أداء قيمة الاستهلاك ولو كان الأمر صحيحا لتقدم بطلب أداء قيمة الاستهلاك، وبأن المدعي قام بانتزاع حيازة المحل وإغلاقه، ملتمسا الحكم وفق المقال المضاد.

وبناء على تقرير الخبرة والمنجزة في الملف من طرف الخبير محمد (ح.) والتي خلص فيها إلى أنه وجد المحل مغلقا بقفل حديدي ووجود بعض العلامات تفيد بأنه كان هناك تلحيم وأنه لا وجود لهيكل الشاحنة أمام المحل خلال إجراءات الخبرة وأن هناك تضارب بخصوص المسؤولية عن إغلاق المحل وإذا حددت المدة في أربع سنوات ونظرا للسومة الكرائية المتفق عليها 1100 درهم وقيمة استهلاك الكهرباء 100 درهم شهريا وأن مستغل المحل يكون مطالبا بأداء واجبات النظافة وأجرة المساعد فإنه يقدر الدخل الصافي اليومي في حدود 25 درهم، محددا قيمة الخسائر في مبلغ 31.000,00 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 06/10/2016 والتي أفاد من خلالها أن الخبير حدد قيمة الخسائر في مبلغ 31.000,00 درهم إلا أنه أغفل قيمة الغرامة التهديدية بعد التنفيذ التي حددتها المحكمة في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 08/11/12 إلى الآن، ملتمسا الحكم وفق ما حدد بتقرير الخبرة من قيمة الخسائر والحكم بالغرامة التهديدية المحددة بالقرار الاستعجالي في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 08/12/12 إلى الآن وتحميل المحكوم عليه الصائر.

وبناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/10/2016 في الملف عدد 168/16 والقرار الاستئنافي عدد 389 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 05/06/2017 بالملف رقم 161/1303/17 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف من أداء الواجبات الكرائية والتصريح من جديد بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وتأييده في الباقي وحفظ البت في الصائر.

وبناء على إحالة الملف على هاته المحكمة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 10/05/2018 والتي أفاد من خلالها أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/10/2016 في الملف عدد 1/16 والقاضي في المقال الأصلي بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 إلى متم دجنبر 2015 بحسب 1100 درهم شهريا وجب فيها مبلغ 38.500,00 درهم وبخصوص طلب الإفراغ وفسخ العقد الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي الطلب المضاد برفضه، وأن القرار الإستئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف من أداء واجبات الكراء والتصريح من جديد بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتأييده في الباقي، وأن القرار الإستئنافي أعلاه بت نهائيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المستأنف الرامي إلى الحكم بالتعويض وأن الأمر أصبح قاصرا على طلبات المدعي، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد القادر (ش.) وجاء في أسباب استئنافه ان الفصلين 663 و 464 من ق.ل.ع الذين عللت بهما المحكمة مضمنهما ان اداء الكراء يعتبر من اهم الإلتزامات التي يتحملها المكتري شريطة الانتفاع الذي أكد عليه الفصل 643 من ق.ل.ع موضحا ان شرط الانتفاع لم يكن حاصلا بسبب اقفال باب المحل ولحمه بالحديد ووضع أمامه اطار شاحنة وانه اذا انعدم الشرط انعدم المشروط الذي هو الأداء وان التماطل المعلل به لا يؤخذ به إلا اذا كان عمدا وصاحبه بالمحل المكترى اما اذا منع من الاستغلال بأفعال المكري فإنه لا يعد تماطلا بالمعنى القانوني والواقعي و ان المخل الاول بالتزامه هو المكرى بما فعله للمحل ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم فسخه وعدم الإفراغ والحكم بوقف اداء الواجبات الكرائية الى حين رد الماء والكهرباء الى المحل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق مقاله بصورة من الحكم المستأنف، شهادة التبليغ، صورة من الحكم الابتدائي، صورة من حكم اجراء خبرة، صورة من تقرير الخبرة، صورة من الحكم الاستعجالي، صورة من محضر امتناع، صورة وضع اطار الشاحنة امام المحل وصورة من شكاية انتزاع حيازة عقار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة محاميه بجلسة 2/1/2019 جاء فيها ان الحكم المستأنف جاء مرتكزا على اساس سليم فيما قضى به والاسباب المتمسك بها من طرف المستأنف لا تنال من صوابيه وان مسألة اقفال باب المحل ولحمه بالحديد ووضع اطار شاحنة امامه المنسوب للعارض غير ثابتة على الاطلاق والمستأنف لم يدل بأية وسيلة اثبات تعزز مزاعمه كما ان الوثائق المستدل بها من طرفه لا تثبت شيئا من ذلك وان المحل كان مغلقا من طرف المدعى عليه منذ ثلاث سنوات ونصف قبل رفع هذه الدعوى عليه ودليل ذلك رسم التلقية عدد 14 ص 19 بتاريخ 25/11/2015 والذي يؤكد شهوده ان المحل كان مغلقا منذ ثلاث سنوات ونصف سلفت عن تاريخه وان المدعى عليه لم يؤد واجبات الكراء منذ تاريخ اغلاقه للمحل ( يناير 2013) ولذلك يلتمس عدم اعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وارفق مذكرته بأصل رسم التلقية المشار اليه.

و بناء على إدراج الملف أخيرا جلسة 16/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنف توصل من المستأنف عليه بتاريخ 07/09/2015 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 إلى متم يوليوز 2015 ومنحه أجل 15 يوما للأداء .

وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن الملف ليس به ما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات الكرائية المطالب بها خلال اجل الإنذار بالأداء مما يجعله في حالة مطل .

وحيث ان الطرف المستأنف لم يدل بأية حجة تؤيد مزاعمه بشأن إغلاق المحل المكترى أو حرمانه من استغلاله من طرف المستأنف عليه خاصة مع منازعة هذا الأخير في الادعاء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: ب.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux