Le juge ne peut condamner le preneur au paiement d’un loyer lorsque le bailleur a reconnu son encaissement et s’est désisté de sa demande en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76575

Identification

Réf

76575

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4085

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8206/3730

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement, s'était formellement désisté de sa demande. La cour relève que les pièces produites en première instance, notamment le reçu de paiement et les conclusions du bailleur, établissent sans équivoque tant le règlement de la dette que le désistement subséquent. Elle retient que le premier juge, en prononçant une condamnation sur une demande qui n'était plus soutenue par le créancier, a statué à tort et méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour prenant acte du désistement du bailleur et confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ف.) بواسطة نائبها بتاريخ 11/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13119 ملف عدد 10460/8206/2018 و القاضي في الطلب الاصلي بالإشهاد على تنازل المدعين عن طلب أداء واجبات كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2018 و بتحميلهما الصائر و قبول باقي الطلبات و قبول الطلب الاضافي و في الموضوع برفض الطلب الاصلي و تحميل رافعه الصائر و في الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 14.500 درهم من قبل واجبات كراء شهر دجنبر 2018 و تحميل المدعى عليها الصائر .

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/6/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11/7/2019 أي داخل الاجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018، يعرض فيه أن العارضين مالكين لحق الإنتفاع بالملك الكائن بساحة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 94173/01 كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية، وأن العرضين أبرما عقد كراء تجاري مع شركة (ب. ف.) بتاريخ 7/2/2017 اكترت بموجبه المحل بسومة كرائية تبلغ 14500 درهم في الشهر، وأن عقد الكراء نص في فصله 3 أن الكراء يتم في أجل أقصاه الخامس من كل شهر وعلى شرط فاسخ يصبح بمقتضاه عقد الكراء مفسوخا بعدم أداء واجب كراء شهر واحد عند حلول أجله، وأن المكترية امتنعت عن أداء واجب كراء شهر شتنبر 2018 الذي انقضى دون أداء وكذلك شهر أكتوبر 2018 الذي حل أجل أداء واجب كرائه في 5/10/2018 دون أي أداء رغم مطالبة العارضين وانذارها للمكترية، وحيث إن العارضين وجها للمكترية إنذارا بمطالبتها بالأداء تحت طائلة الفسخ بلغت به في 8/10/2018 ضمنا الإنذار سببه وهو المماطلة في أداء الكراء والمطالبة بالأداء كما ضمنا الإنذار أجل 15 يوما القانوني الذي انقضى دون أن تقوم المكترية بالأداء داخل الأجل المحدد لها وفقا لما ينص عليه العقد، ملتمسين الحكم على المدعى عليها شركة (ب. ف.) بأدائها للعارضين مبلغ 29000 درهم من قبل واجبات كراء عن شهري شتنبر وأكتوبر 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ 5/10/2018 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والضرر، والحكم بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 3 من عقد الكراء، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للمدعى عليها المبلغ لها بتاريخ 8/10/2018 وبافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الذي تكتريه بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بأداء الكراء، وارفق المقال بصورة من شهادة الملكية ونسخة من عقد الكراء ونسختين من الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 7/8/2018 و8/10/2018 ونسخة نموذج ج.

وبناء على المذكرة التوضيحية مع تنازل عن جزء من الطلبات مع طلب إضافي المقدم من طرف نائب المدعين، الذي يعرض فيهما بأنه وأثناء سريان المسطرة قامت المكترية بأداء واجب كراء شهر شتنبر واكتوبر 2018 المطلوبين في الدعوى وأدت كراء شهر نونبر 2018، إلا أنها امتنعت عن أداء واجب كراء شهر دجنبر 2018 رغم حلول أجل أدائه بتاريخ 5/12/2018 وفقا لتاريخ الأداء المحدد في عقد الكراء، ملتمسين في الطلب الأصلي الإشهاد بتنازلهما عن طلب الحكم بأداء واجب كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2018 لحصول الأداء أثناء سريان الدعوى، وفي المقال الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضين مبلغ 14500 درهم من قبل كراء شهر دجنبر 2018، وارفق المقال بصورة من رسالة وصورة من شيك.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها، والذي يعرض من خلاله أن الإنذار المستند عليه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 8 من القانون 16.49 ولم يتم منح العارضة أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة أعلاه، كما أن العارضة تأخرت عن أداء شهر واحد وهو شتنبر 2018 مما يكون معه الإنذار باطلا، فضلا على أن المدعين توصلا بالشيك الحامل لمبلغ 43500 درهم والذي يمثل واجبات كراء الأشهر شتنبر واكتوبر ونونبر 2018، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعين، والذي يعرض فيه أن العارضين منحا للمدعى عليها أجل 15 يوما المقرر في المادة 26 من 49.16، كما أن المدعى عليها دأبت على التماطل في أداء واجب الكراء كما هو مبين بالإنذار الأول لشهر يوليوز.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها، والذي يلتمس من خلالها بطلان الإنذار المبلغ للعارضة بناء على المادتين 8 و 26 من القانون 49.16.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 18/12/2018 والتي تلتمس من خلالها تطبيق القانون.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها نائب الطرف المدعي التمس من خلالها الحكم وفق طلبات الطرف العارض مع اعتبار تنازله عن المطالبة بواجب كراء شهر شتنبر و اكتوبر 2018 والاشهاد بتنازله عن طلب واجبات كراء شهر دجنبر 2018 مع تحميل المدعى عليها الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ف.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يجعل لما قضى به أي اساس قانوني سليم و جاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه و لم يصادف الصواب و اضر بمصالح العارضة عندما قضى بأدائها مبلغ 14.500 درهم من قبل واجبات كراء شهر دجنبر 2018 والحال انها مكنت المستأنف عليهما من مبلغ 14.500 درهم عن واجبات كراء شهر دجنبر 2018 و حازت منها وصل الكراء و أنها أدلت بجلسة 20/12/2018 بصورة من وصل كراء شهر دجنبر 2018 يفيد أدائها للواجيبات الكرائية المذكورة و أن المستأنف عليهما بدورهما قد تنازلا عن المطالبة به كما هو ثابت من خلال المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المستأنف عليهما بجلسة 20/12/2018 التي يلتمس من خلاله الاشهاد لهما بالتنازل عن شهر دجنبر 2018 مما يتبين معه أنها قد أدت جميع المبالغ عن واجبات الكرائية بما فيها المستحقة عن شهر دجنبر 2018 ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تعديل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به و الحكم بالغاء الطلب الاضافي و القاضي بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 14.500 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الاضافي و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأدلت بنسخة تبليغية من الحكم – اصل طي التبليغ – صورة من وصل كراء لشهر دجنبر و نسخة طبق الاصل من مذكرة تعقيب .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه بالفعل تم اداء واجب كراء شهر دجنبر 2018 و هذا ما أكده العارضان في مذكرتهما التعقيبية المؤرخة في 17/12/2018 و التمسا من خلالها الاشهاد بتنازلهما عن طلب واجبات كراء شهر دجنبر 2018 موضحين ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما قضى بأداء واجب كراء تنازلا عن المطالبة به ملتمسين لذلك الاشهاد بعدم معارضة العارضين في الغاء الحكم فيما قضى به من اداء واجب كراء شهر دجنبر 2018 وبتأييد الحكم فيها قضى به من تحميل المستأنفة صائر الدعوى ابتدائيا و بتحميل المستأنفة صائر استئنافها .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف الذي قضى على المستأنفة بأداء واجب كراء شهر دجنبر 2018 لفائدة الطرف المستأنف عليه والحال انه ثبت من وثائق الملف ان المستأنفة سبق وان أدلت ابتدائيا بوصل كراء يفيد أدائها واجب كراء شهر دجنبر المحكوم به وان الطرف المستانف عليه أكد هذا الوفاء من خلال مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 20/12/2018 والتمس الإشهاد على تنازله عن طلب واجبات كراء شهر دجنبر 2018 .

وحيث تبعا لذلك فان الحكم المستأنف خالف منحى القانون ولم يصادف الصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه إلغائه في الشق المتعلق بأداء كراء شهر دجنبر 2018 والحكم وفقا لمنطوق القرار اسفله مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاضافي من أداء مبلغ 14500,00 درهم واجب كراء شهر دجنبر 2018 والحكم من جديد بتسجيل تنازل المستأنف عليهما عن المطالبة به وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux