Le désistement du bailleur de son action en validation de congé en cours d’appel rend sans objet l’appel du preneur visant à augmenter l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78930

Identification

Réf

78930

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

02/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5480

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 27 - 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En cours d'instance, le bailleur a formé un appel incident aux fins de se désister de sa demande initiale en validation du congé et en expulsion. La cour retient que le désistement du bailleur, portant sur un droit dont il a la libre disposition, est recevable. Dès lors, l'appel principal du preneur, qui ne portait que sur la réévaluation de l'indemnité consécutive à une expulsion désormais abandonnée, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et alloué une indemnité et, statuant à nouveau, donne acte au bailleur de son désistement, déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité et constate que l'appel principal est devenu sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد يوسف (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2016 تحت عدد 3394 ملف عدد 13038/8206/2014 و القاضي في الشكل في الشكل: بقبول المقالين الافتتاحي للدعوى والمضاد:

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 28/01/2013 والحكم بإفراغه هم أومن يقوم مقامه من المحل الكائن بمركز [العنوان] على طريق الدار البيضاء خريبكة مقابل منحه تعويضا كاملا مقابل الإفراغ بما قدره 470.000,00 درهم و ببقائه بالمحل لغاية أدائه له من طرف الفريق المكري مع تحميل هذا الأخير الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه من خلاله أن العارض تربطه بالمدعى عليه علاقة كرائية يعتمر بموجبها هذا الأخير المحل الكائن بمركز [العنوان] علي طريق الدار البيضاء خريبكة بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم وان العارض وجه للمدعى عليه إشعارا وفق الفصل 6 من ظهير 24/05/1955 يهدف من خلاله تجديد عقد الكراء وفق شرطين جديدين يتعلق الأول برفع السومة الكرائية إلى 6000 درهم بدل 3000 درهم ويتعلق الثاني بتقليص مدة الكراء من خمس سنوات إلى سنتين وان المدعى عليه سلك مسطرة الصلح أمام هذه المحكمة انتهت بعدم نجاح الصلح مما حدا بالعارض إلى تقديم هذه الدعوى لكونه لا يود تجديد عقد الكراء الرابط بينه وبين المدعى عليه مادام هذا الأخير رفض تجديد العقد وفق الشروط الجديدة لذلك يلتمس العارض التصريح بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه والحكم عليه تبعا لذلك بالإفراغ هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالبت في الصائر طبق القانون .

و عزز المقال بإشعار بالإفراغ مع الإشعار بالتوصل، عقد كراء، حكم بعدم نجاح صلح.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد مع مذكرة جوابية مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2015 لجلسة 18/02/2015 والذي يعرض فيه انه يكتري من المدعي أصليا المحل الكائن بمركز [العنوان] علي طريق الدار البيضاء خريبكة بسومة شهرية قدرها 3000 درهم ويستغله في بيع الرخام وانه بتاريخ 28/01/2013 توصل العارض بإنذار من المدعى عليها فرعيا يروم من خلاله تجديد عقد الكراء بشروط جديدة أولها تعديل الوجيبة الكرائية وذلك برفعها إلى مبلغ 6000 درهم وتعديل مدة عقد الكراء وذلك بتقليصها إلى سنتين بدلا من خمس سنوات المتفق عليها سابقا وان العارض بادر إلى سلوك مسطرة الصلح في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 انتهت بصدور أمر بعدم نجاح الصلح بتاريخ 27/02/2014 وان العارض يتقدم بمقاله المضاد في إطار الفصل 32 من الظهير أعلاه ينازع فيه في أسباب الإنذار وبصفة احتياطية المطالبة بالتعويض ذلك أن الأسباب التي استند عليها المدعى عليه غير وجيهة فهو يرغب في رفع السومة الكرائية بزيادة 100% وهذا شرط تعجيزي ومخالف للقانون بالإضافة إلى انه يرغب في تقليص مدة الكراء إلى سنتين بدلا من خمس سنوات الخالية وهو أيضا شرط تعجيزي وسيف على رقبة العارض الذي لم يصدر منه أي إخلال ببنود العقد وقد عرض على المدعى عليه الزيادة التي يحددها القانون وان العارض يؤكد أن المدعى عليه يرغب من الإشعار بالإفراغ المضاربة في العين المكراة، واحتياطيا انه إذا ما ارتأت المحكمة أن طلب الإفراغ له ما يبرره من الناحية الواقعية والقانونية فإنه بالمقابل يبقى من حق العارض المطالبة بالتعويض عن نزع اليد الذي سيلحق به خاصة وأنه هو الذي أنشأ اسما تجاريا للمحل المدعى فيه بعد أن محلا فارغا وانه لتقدير التعويض المستحق يلتمس العارض الأمر بانتداب خبير قضائي لتقويم الأصل التجاري وتقدير التعويض وانه يبقى محقا في طلب تعويض مسبق يقدره في مبلغ 4000 درهم .

وحول المذكرة الجوابية في الشكل أن الطلب جاء خاليا مما يثبت صفة المدعي في الدعوى وفي الموضوع أن الأسباب التي استند عليها المدعي في طلب الإفراغ هي أسباب تعجيزية ومخالفة للقانون والقصد منها المضاربة في العين المكراة، لذا فإن العارض يلتمس أولا في المقال المضاد أساسا الحكم ببطلان الإشعار بالإفراغ الموجه للعارض وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر واحتياطيا الحكم بكون التعويض المستحق لفائدة العارض هو تعويض كامل مع الحكم له بتعويض مسبق مقدرا في مبلغ 4000 درهم مع الأمر بانتداب احد الخبراء الفنيين لتقويم الأصل التجاري الذي يمتلكه العارض وما سيلحق به من أضرار وخسائر وما سيفقده من أرباح عن نزع اليد بسبب ضياع حقوقه مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة بعد انجازها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، ثانيا في المذكرة الجوابية في الشكل بعدم قبول طلب المصادقة على الإشعار بالإفراغ وفي الموضوع برفضه وتحميل المدعي الصائر، وأرفق المذكرة بصورة لإشعار بالإفراغ، عقد كراء، محضر عدم نجاح صلح، إعلان تسجيل بالسجل التجاري، صورة لإذن استغلال محل تجاري.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/04/2015 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد القادر (م.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز في النازلة والذي حدد التعويض الكامل في مبلغ 387.000,00 درهم.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2015 والقاضي بإجراء خبرة أسندت للخبير السيد مصطفى (م.).

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد يوسف (م.) و جاء في أسباب استئنافه، وان استئناف المستأنف للحكم المطعون فيه ينصل بصفة جوهرية على الشق المتعلق بالتعويض ما تم الحكم به لفائدته عن نزع اليد يبقى جد هزيل ومجحف في حقه، ذلك ان المحل الذي قضت المحكمة بافراغ المستأنف منه يقع في موقع استراتيجي مهم ويطل على الطريق الرئيسية الرابطة بين الدار البيضاء وبني ملال كما ان الإرتفاع المهول الذي يعرفه سوق العقار يجعل من الصعب على العارض ان يجد محلا بنفس مواصفات المحل المدعى فيه سواء من حيث السومة او الموقع او المساحة او غيرها من العناصر، وان العين المكراة عندما اكتراها المستأنف كانت لا شيء وفارغة والمستأنف هو من انشأ لها اسما تجاريا معروفا على مدى 7 سنوات وبالتالي ما سيلحق المستأنف من اضرار وخسائر وفقدان الأرباح والزبائن بسبب ضياع حق الكراء يفوق بكثير التعويض المقضي به لفائدته، وان المستأنف يروم من المجلس انصافه خاصة وان الإفراغ الذي ينشده الفريق المستأنف عليه غايته منه المضاربة في العقر المدعى فيه ليس الا، وما يدل على ذلك سكوتهم عن ارجاءات التبليغ والتنفيذ لما يناهز ثلاث سنوات، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المستحق له مقابل افراغ العين المكراة الى مبلغ 559600,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة التبليغ من الحكم رقم 3394 وطي التبليغ.

وبناء على مقال استئناف فرعي الرامي الى التنازل عن الدعوى المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2018 جاء فيها في التنازل عن الدعوى، وان المستأنف عليهم يرون من مصلحتهم امام المبلغ المالي الكبير الذي يتعين عليهم اداؤه مقابل افراغ المستأنف عليه فرعيا ان يتنازلوا عن الدعوى ولا يرون مانعا في استمرار المستأنف عليه في استغلال المحل المتنازع عليه وفق شروط العقد الأول مع استعدادهم لتحمل جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة، ملتمسين الإشهاد على تنازل العارضين عن الدعوى والبت في الصائر طبق القانون.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/12/2018 حضرها نائب الطرف المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون اصليا وفرعيا اوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.

حيث تمسك الطرف المستأنف بصفته المكتري بان موقع المحل استراتيجي ملتمسا رفع التعويض المحكوم به من 470000 درهم الى 596000 درهم فيما اكتفى الطرف المستأنف عليه بمقتضى استئناف فرعي بتنازله عن الدعوى وبما ان المكرين تنازلوا عن دعواهم الرامية الى المصادقة على الإنذار والإفراغ فإن الإستئناف الأصلي لم يبق له أي موضوع للبت فيه.

حيث ان التنازل انصب على حق يجوز التخلي عنه ولذا يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على انذار والإفراغ واداء التعويض والحكم من جديد بتسجيل تنازل الطرف المكري عن دعواه وبعدم قبول طلب اداء التعويض وتأييد في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار و الافراغ و أداء التعويض و الحكم من جديد بتسجيل تنازل المستانف فرعيا عن دعواه و بعدم قبول طلب أداء التعويض و تاييده في الباقي و تحميل المستانف فرعيا الصائر و التصريح بان الاستئناف الاصلي اصبح غير ذي موضوع

Quelques décisions du même thème : Baux