Le dépôt des loyers dans le délai imparti est valable malgré une erreur matérielle sur l’identité du bailleur si le preneur la corrige promptement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79868

Identification

Réf

79868

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5355

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittances pour une période postérieure et, d'autre part, la validité d'une consignation effectuée dans le délai mais désignant par erreur un autre créancier. La cour retient, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance sans réserve d'une quittance pour une période donnée établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs, que le bailleur ne peut écarter en alléguant une simple erreur d'écriture. Elle juge en outre que l'erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la consignation ne vicie pas le paiement dès lors que les fonds ont été déposés dans le délai de la sommation et que le preneur a immédiatement initié une procédure en rectification, manifestant ainsi sa bonne foi. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2019، والذين يعرضون فيه أنهم يملكون المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ، وأن المدعى عليه يكتري منهم هذا المحل التجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 250,00 درهم للاستعمال التجاري ، وأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية من شهر مارس 2017 إلى متم شهر أبريل 2018 وجب فيها مبلغ 3500,00 درهم ، وأنه أنذر من أجل الأداء والإفراغ لكن دون جدوى ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه شخصيا الحبيب (د.) وذلك بتاريخ 31/07/2018 بواسطة المفوض القضائي كمال (م.) ، والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ، من جميع مرافقه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم مع النفاذ المعجل مع استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقوا مقالهم بإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف استند في تعليله على أساس أن العارض لم يؤد الواجبات المطالب بها عن المدة من مارس 2017 إلى غاية متم شهر غشت 2018 و بخلاف ما يزعم المستأنف عليهم فالعارض غير مدين بأي واجبات كرائية عن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 31/07/2018 إذ أنه أدى جميع الواجبات الكرائية قبل أجل 15 يوما المضروب له في الإنذار المذكور أعلاه أدى العارض الواجبات الكرائية لشهر مارس و أبريل و ماي و يونيو و يوليوز و غشت و شتنبر و أكتوبر و نونبر و دجنبر من سنة 2017 يدا بيد لفائدة المستأنف عليهم دون أي تحفظ منهم كما يثبت من خلال التوصيلين المتعلقين بشهر نونبر و دجنبر 2017 و أنه لا يمكن منطقا و قانونا أن يستخلص المستأنف عليهم الواجبات الكرائية لشهر نونبر و دجنبر لسنة 2017 دون أن يكونوا قد استخلصوا الواجبات الكرائية عن المدد السالفة لشهري نونبر و دجنبر 2017 و أكثر من ذلك فإن العارض عند توصله بالإنذار المبلغ إليه بتاريخ 31/07/2018 بادر إلى القيام بعرض عيني بتاريخ 13/08/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد بومديان (ع.) أودع العارض الواجبات الكرائية بتاريخ 13/08/2018 أي قبل انقضاء أجل الإنذار لفائدة المستأنف عليهم بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للمدة من فاتح يناير 2018 إلى متم غشت 2018 و أن العارض لا يزال إلى غاية يومه يؤدي بشكل منتظم الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن نيته و أن المستأنف عليهم يحاولون بشتى الوسائل إفراغه من المحل دون وجه حق و دون سند قانوني لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/10/2019 جاء فيها ان المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 31/07/2017 و أنه بادر فعلا الى إيداع مبالغ كراء بصندوق المحكمة و أن هذا الإيداع تم بتاريخ 13/08/2017 إلا أنه بالإطلاع على الوصل المتعلق بالإيداع تبين أنه أودع لفائدة و ورثة مصطفى (ز.) و أن العارضين هم ورثة السيد المعطي (ز.) و ليس مصطفى (ز.) أن هذا دليل على أن مبالغ الكراء لم تعرض على العارضين أبدا و أن وجود أمر بإصلاح الإيداع لا ينفي واقعة التماطل للاعتبارات التالية و أن المبالغ المودعة لا يمكن للعارضين سحبها و بالتالي فإن إيداعها كعدمه ما دامت مودعة لفائدة الأغيار إن الثابت من خلال الأمر بالإصلاح و الذي لم يتلوه أي إجراء خاصة إعادة عرض مبالغ الكراء على العارضين و هو الأمر الذي لم يتم أبدا هذا من جهة و من جهة اخرى فإنه رغم الإصلاح فان واجبات الكراء مودعة لفائدة الاغيار كما أن حتى على فرض سلامة هذه الإجراءات فإن التماطل ثابت ما دام أن العرض و الإيداع لفائدة العارضين لم يتم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار على اعتبار أن الأمر بالإصلاح لم يتم تقديمه إلا بعد فوات الأجل و لم يتلوه أي عرض لا ينفي هوا الأخر التماطل أما بخصوص أشهر مارس إلى ذجنبر 2017 فإن المستأنف لم يسبق له أداؤهما لفائدة العارضين و أن التشبث بقرينة الوفاء لا ينفي عدم الأداء الفعلي لهذه الواجبات أما بخصوص الوصلين المدلى بهما و الخاصين بشهر نونبر و ذجنبر فإنه وقع خطأ مادي عند تحريرها فهما وصلات يخصان شهري نونبر و دجنبر 2016 و ليس لسنة 2017 و أن أكبر دليل على ذلك هو عدم توفر المستأنف على تواصيل أخرى تخص شهري نونبر و دجنبر 2016 و أن العارضين و لتأكيد صحة ذلك يدلون بارومات جدور و بأصول وصولات الكراء التي تسلم للمستأنف عليه لذلك يلتمس العارضين الحكم أساسا برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا إجراء بحث ذلك للتأكد من كون الوصلين المدلى بهما يخصان شهري نونبر و دجنبر من سنة 2016 .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها ان المستأنف عليهم دفعوا بكون حالة التماطل ثابتة على اعتبار أن العارض أودع مبالغ الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 31/07/2018 لفائدة السادة ورثة مصطفى (ز.) و الحال أنهم ورثة المعطي (ز.) إن المستأنف عليهم يحاولون بسوء نية استغلال خطأ مادي بسيط يتمثل في كون العارض أخطأ في الإسم الشخصي لمورثهم إذ ورد في مقالة أنا الإيداع واقع للسادة ورثة المصطفى (ز.) بدل السادة ورثة المعطي (ز.) أن العارض يشير إلى انه تقدم بصفة شخصية بطلب عرض و إيداع مبالغ كرائية و أرفقه بالإنذار الذي توصل به من المستأنف عليهم و المحكمة نفسها لم تنتبه إلى هذا الخطأ و على هذا الأساس قام فعلا بتاريخ 13/08/2018 بإيداع الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار لفائدة المستأنف عليهم أي أنه أخرجها من ذمته المالية إلا أنه تبين له فيما بعد وجود خطأ مادي في الإسم الشخصي للهالك (ز.) و بادر فورا إلى استصدار أمر بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الأمر الذي بمقتضاه تم إيداع الواجبات الكرائية المطلوب في الإنذار ويتضح أن الإجراءات أعلاه تمت داخل الأجل المضروب للعارض في الإنذار و أودع بصندوق المحكمة المبالغ الكرائية المطالب بها في الإنذار المذكور أعلاه بتاريخ 13/08/2018 كما هو ثابت من الوصل رقم 7140 المتعلق بملف مقالات مختلفة عدد 21877/1109/2018 بإسم ورثة مصطفى (ز.) وأنه بعد أن تبين للعارض الخطأ المادي في الإسم الشخصي لموروث المستأنف عليهم بادر إلى تدارك الأمر عبر التقدم بطلب الإصلاح خطأ مادي بتاريخ 15/08/2018 أي قبل انقضاء الأجل المحدد له في الإنذار كما هو ثابت من الإيصال رقم 770885 المنجز بتاريخ 15/08/2018 ليصدر عقب ذلك الأمر بإصلاح الخطأ المادي في ملف المقالات المختلفة ويتبين تبعا لذلك أن العارض أودع مبالغ الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار المذكور أعلاه داخل الأجل بل و تدارك الخطأ المادي أيضا داخل الأجل المضروب له في الإنذار على اعتبار أنه تقدم بطلب إصلاح الخطأ المادي بتاريخ 15/08/2018 وأن العارض أخرج من ذمته المالية مبالغ الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار و أودعها بصندوق المحكمة داخل الأجل و تدارك الخطأ في الإسم الشخصي لمورث المستأنف عليهم داخل الأجل مما تكون معه واقعة التماطل غير ثابتة مما يتعين التصريح بانتقاء واقعة التماطل و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض كما ان المستأنف عليهم يزعمون أن الوصلين المتعلقين بشهري نونبر و دجنبر 2017 المدلى بها من طرف العارض وقع خطأ مادي من قبلهم عند تحريرها على اعتبار أنهما يخصان شهري نونبر و دجنبر 2016 وأن هذا الدفع واه و غير معقول على اعتبار أن الخطأ غذ كان من الممكن حذوثه فإنه يقع لمرة واحدة أما و أن يقع مرتين و بصفة متوالية فهو مستبعد حدوثه إن لم يكن مستحيلا لذلك يلتمس العارض رد دفوع المستأنف عليهم و الحكم وفق المقال الاستئنافي له.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2019 جاء فيها ان المكتري و إن كان قد قام بالعرض فإنه تم لغير ذي صفة و أنه أصلح الأمر فإنه كان يجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ على العارضين و هو الأمر الذي لم يتم و أن الثابت من خلال وثائق الملف أن العرض لم يسبق أن تم و أن واجبات الكراء المودعة بصندوق المحكمة لا يمكن للعارضين سحبها أبدا و أن الطرف المستأنف قام بإصلاح الأمر و لم يتبعه أي إجراء أخر و أنه لحد الساعة استحال سحب هذه المبالغ لأنها مودعة لفائدة الغير و أن ذلك لا ينفي واقعة التماطل و أن الإجراءات لم تتم داخل الجل لذلك فإن الغاية من العرض و الإيداع لم تتحقق وحول الوفاء ان العارض اثبت من خلال إدلائه بارومات وصولات الكراء أن الأمر يتعلق بخطأ مادي ليس إلا و أن الوصلين سلما في وقت واحد للطرف المستأنف و لم يسلمها في أوقات مختلفة و أن المستأنف يريد أن يحصن بقرينة الوفاء رغم عدم أدائه لكامل الشهور المطالب بها بمقتضى الإنذار و أن العارضين يتشبثون بكون الوصلين المدلى بهما تسرب إليهما خطأ مادي إذ هما يخصان سنة 2016 و إن كان ما يدعيه المستأنف صحيح فما عليهما إلا الإدلاء بالوصولات التي تخص شهري نونبر و دجنبر 2016 حتي تكون قرينة الوفاء لها ما يدعهما و يهدم إدعاء العارضين و أن العارضين يلتمسون من مجلسكم الموقر إتخاد أي إجراء من إجراءات التحقيق للوصول إلى الحقيقة لذلك يلتمس العارض الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل رافعه الصائر .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

و حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن محكمة الاستئناف بالنظر لكونها محكمة موضوع يمكن الادلاء لديها بكل الحجج التي تكون قد أغفلت في المرحلة الابتدائية أو تم الحصول عليها بعد صدور الحكم.

وحيث انه من الثابت من وثائق الملف وخاصة وصلي الأداء المتعلقين بأداء شهري نونبر ودجنبر 2017 أن المستانف أدى واجبات الكراء إلى غاية دجنبر 2019 وأنه طبقا للفصل 253 من ق.ل.ع" إذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصوله" وطالما ان المستانف عليهم قد سلموا المستانف وصل كراء عن شهر دجنبر 2017 فهذا يعد قرينة في مفهوم الفصل 253 من ق.ل.ع على وفاء الأقساط المستحقة عن المدة السابقة لتاريخ حصوله وأنه لا مجال لتمسكهم بكون الوصلين المستدل بهما يتعلقان بسنة 2016 وأن الأمر يتعلق بخطأ طالما أنه تم تسليمهما بدون أدنى تحفظ.

وحيث انه وفيما يخص باقي المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار فإن الثابت من محضر العرض العيني المؤرخ في 13/08/2018 أن المستأف بادر الى عرض واجبات الكراء تم قام بإيداع مبلغ 2000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم غشت 2019 .

وحيث ان ما دفع به المستأنف عليهم من كون العرض والايداع جاء خارج الأجل لكون الايداع تم لورثة مصطفى (ز.) وليس لهم باعتبارهم ورثة المعطي (ز.) وان الامر بالإصلاح لا ينفي التماطل لا يمكن ركون اليه على اعتبار ان العرض والايداع تم داخل الاجل المضروب في الإنذار وأن وقوع المستانف في خطأ مادي في اسم المودع لهم لا يغير من الواقع في شيء مادام أن المودع عبر عن حسن نيته وبادر بتاريخ 10/08/2018 الى تقديم مقال رامي الى اصلاح خطأ مادي وبالفعل صدر أمر بتاريخ 16/08/2018 قضى باصلاح الخطأ المذكور وذلك بجعل اسم المودع له وهو المعطي (ز.) وليس مصطفى (ز.).

وبناء على ما سبق يكون المستانف قد أدى الواجبات المطالب بها بالإنذار داخل الأجل المضروب له مما يجعل التماطل غير ثابت في حقه ويتعين الحكم بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت تمهيديا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux