Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57015

Identification

Réf

57015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4528

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis.

La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé.

La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 4492 الصادر بتاريخ 17/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 858/8219/2024 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2024 والذي عرضوا فيه أنهم يملكون المحل الكائن بالرقم 61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان عبارة عن محلبة والذي آل إليهم عن طريق الإرث من مورثتهم فاطمة (ل.) ، و ان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2017/12/01 لغاية 2023/10/01 وجب فيها مبلغ 240.000 درهم ، دون مبرر و ذلك رغم الإنذار الموجه إليه و الذي رفض تسلمه بتاريخ2023/11/13 مما يجعله متماطلا، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ2023/11/13 مع إفراغه و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري عبارة عن محلبة بالرقم 61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع أدائه لفائدتهم مبلغ 240.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2017/02/01 لغاية 2023/10/01 مع النفاذ المعجل والصائر . و ادلوا بإنذار و محضر رفض، رسمي إراثة، صورة عقد شراء عقار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وذلك لكون العارضين أدلوا للمحكمة خلال المرحلة الإبتدائية بما يفيد تملكهم للمحل موضوع النزاع إضافة إلى إدلائهم بأصل محضر الرفض محرر من طرف المفوضة القضائية السيدة فتيحة (ا.) وأن الأصل في الميدان التجاري هو حرية الإثبات ، وأن المستأنف عليه ما دام قد اطلع على فحوى الإنذار ورفض تسلمه ولم يقدم أي مبرر للرفض فإن ذلك يعتبر دليلا على تهربه من أداء الواجبات الكرائية لا غير وبالتالي ينهض دليلا على وجود علاقة كرائية تربط بين الطرفين وأن العارضين ولتعزيز دفوعاتهم الوجيهة يوضحون أن عقد البيع المنجز لفائدة مورثتهم فاطمة (ل.) انصب على منزل يتكون من طابق سفلي وطابق أول وثاني ، إضافة إلى مجموعة من المحلات التجارية من ضمنها المحل موضوع النزاع وأن العارضين ومن أجل رفع اللبس فيما يتعلق بعنوان المستأنف عليه قاموا بإنجاز معاينة مباشرة عن طريق المفوض القضائي السيد سعيد (ف.) وأنه تبين من محضر المعاينة أن المحل الكائن ب 61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان الدار البيضاء الذي يستغله المستأنف عليه كمحلبة هو جزء من المنزل الكائن بدرب البلدية زنقة الفقيه كنون رقم 19 البيضاء الذي كان موضوع عقد بيع منجز لفائدة مورثة العارضين وبالتالي فإن المحل موضوع النزاع مستخرج من المنزل الذي سبق أن قامت بشرائه مورثة العارضين وأنه إضافة إلى ذلك ولتأكيد وجود علاقة كرائية بين الطرفين يدلي العارضون بنسختين من وصل ايداع المستأنف عليه للواجبات الكرائية لفائدة العارضين عن المدة من فاتح مارس2015 إلى متم يناير2017وجب فيها مبلغ 28750 درهم مما يتبين بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين لذلك يلتمس العارضون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا والحكم بعد التصدي بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنف عليه السيد المصطفى (ر.) بتاريخ 2023/11/13 وذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري وهو عبارة عن محلبة الكائن بالرقم 61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ ، مع الحكم عليه كذلك بأدائه للعارضين واجبات الكراء عن المدة المضمنة بالانذار من2017/02/01 إلى غاية 2023/10/01 بسومة شهرية قدرها 3000.00 درهم وجب فيها مبلغ 240.000.00درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم، محضر معاينة مباشرة، صورة لوصل إيداع رقم 569 وصورة لوصل صادر عن وكيل الحسابات.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/09/2024 حضرها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند الطرف المستأنف في طعنه الى وجود علاقة كرائية تربطه بالطرف المستأنف عليه مستدلا بوثائق والتي بالرجوع اليها يتضح من خلال صورة عقد شراء المؤرخ في 2/3/1975 ان المسماة فاطمة (ل.) قد اشترت زينة المحل الذي يتكون من طابق سفلي يضم أربعة محلات تجارية وطابقين علويين ويقع بدرب البلدية زنقة لفقيه كنون الرقم 19 البيضاء ، كما يتبين من رسمي الإراثة الأول مضمن تحت عدد 158 كناش عدد 238 وتاريخ 27/4/2021 والثاني مضمن تحت عدد 399 كناش 346 وتاريخ 13/9/2021 ، ان المستانفين ورثوا هذا المحل عن السيدة فاطمة (ل.) بعد وفاتها ، وعلاوة على ذلك، أكد محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ف.) بتاريخ 4/6/2024 أن المحل موضوع النزاع هو جزء من العقار المذكور أعلاه.

وحيث يتبين من صورة وصل الإيداع المؤرخ في 18/1/2017 تحت رقم 569 حساب رقم 59509 في الملف رقم 810/1109/2017 أن المستأنف عليه، المصطفى (ر.)، قد قام بايداع مبلغ 28750 درهم كواجب كراء مستحق عن الفترة من مارس 2015 إلى يناير 2017 لفائدة ورثة السيدة فاطمة، مما يستنتج منه اقراره بوجود علاقة كرائية تربطه بالمستانفين.

وحيث ان الجهة المستأنفة وجهت الى المستانف عليه إنذارا تخبره بتوقفه عن سداد الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح فبراير 2017 الى فاتح أكتوبر 2023 اي 81 شهرا بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم، مما ترتب عليه مبلغ 240.000 درهم كما اشعرته الجهة المستانفة بضرورة اداء المبلغ المستحق داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار وفي حالة التخلف عن الأداء انذرته كذلك بإفراغ المحل المذكور داخل نفس الاجل.

وحيث يتضح من خلال وصل الإيداع (المستدل بصورته من الجهة المستانفة)، ان المستانف عليه أودع مبلغ 28750 درهم مقابل واجب الكراء عن المدة من مارس 2015 الى يناير 2017 أي 23 شهرا وباجراء عملية حسابية يتبين ان الوجيبة الكرائية الشهرية التي على أساسها تم الإيداع المذكور كانت هي 1250 درهم وهي الواجب اعتمادها في النازلة في غياب اثباث الجهة المستأنفة ان السومة الكرائية هي 3000 درهم.

وحيث يتبين من محضر المعاينة المذكور أعلاه ان المستانف عليه لا زال يستغل المحل موضوع النزاع وبالتالي وفقا لمقتضيات الفصلين 663 و664 من ق ل ع، فانه ملزم بأداء مقابل انتفاعه بالعين المكراة عن المدة المطلوبة من 1/12/2017 الى 1/10/2023 وعلى أساس سومة شهرية 1250 درهم وجب عنها مبلغ 101.250 درهم، ولما كان الملف خاليا مما يفيد سداد هذا المبلغ، فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليه بأداء المبلغ المذكور.

وحيث انه بمراجعة وثائق الملف وخاصة محضر الرفض المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فتيحة (ا.) يتبين ان الإنذار المذكور قد تم رفض التوصل به من طرف المستأنف عليه شخصيا بذكره وطنيته عدد 259485I وذلك بتاريخ 13/11/2023 في العنوان الكائن ب61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان البيضاء ،وبما ان الإنذار يعتبر قد سلم للمستأنف عليه تسليما صحيحا بعد مرور عشرة ايام الموالية لتاريخ الرفض فان عدم أدائه واجبات الكراء بصفته مكتريا الى الجهة المستأنفة بصفتها طرفا مكريا خلال الاجل المحدد له في الإنذار يجعل التماطل قائما في حقه و يبرر طلب انهاء عقد الكراء والافراغ .

وحيث انه تبعا للأسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين بالتالي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه الى المستأنفين مبلغ 101250 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2017 الى 1/10/2023 بمشاهرة 1250 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 13/11 2023 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان الدار البيضاء.

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره مما يتعين معه رفضه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 101250 درهما من قبل واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2017 الى 1/10/2023 بمشاهرة 1250 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 13/11 2023 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 61 درب البلدية زنقة مولاي الحسن درب السلطان الدار البيضاء. وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux