Réf
80040
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5422
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8205/164
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Obligation de reddition des comptes, Faute de gestion, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices, Dissolution du contrat pour inexécution, Défaut de présentation des documents comptables, Contrat de société, Associé gérant
Base légale
Article(s) : 19 - 22 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 405 - 407 - 416 - 426 - 871 - 982 - 1033 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La cour retient que le défaut de production des documents comptables par l'associé gérant, sur qui pèse cette obligation, ne saurait faire obstacle à la demande de reddition de comptes et justifie le recours à une expertise judiciaire pour évaluer les bénéfices dus. Après avoir ordonné une telle mesure et rectifié le montant calculé par l'expert pour l'ajuster à la période litigieuse, la cour fait droit à la demande en paiement. Elle prononce également la dissolution du contrat de société, non pas sur le fondement d'un accord amiable non prouvé, mais en sanction de l'inexécution par l'associé gérant de son obligation de distribuer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد علي (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الاله (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 6828 في الملف عدد 4405/8205/2018 القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وإبقاء الصائر على رافعيهما.
وحيث تقدم السيد عمران (ا.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2019 يستأنف بموجبه الحكم المشار إليه وإلى مراجعه أعلاه.
وحيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/03/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 26/04/2018 تقدم المدعي السيد علي (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مالك الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي هو عبارة عن محل لبيع الذهب و الصياغة وأنه يربطه بالمدعى عليه عقد يستغل بموجبه المحل التجاري بالتناوب على أساس أداء كل واحد منهما واجبات الكراء وكذلك تسليم الطرف الآخر مبلغا شهريا متفقا عليه، وأن الفترة الاستغلالية المتفق عليها من طرف المدعى عليه مرت دون السماح و تمكين العارض من حقه من واجباته في الاستغلال وفق الاتفاق الحاصل بينهما، وأن هذا ثابت من شهادة الشهود وأرباب الحرفة، الشيء الذي يعتبر مخالفا للعقد الرابط بين الطرفين وأن العارض بعث للمدعى عليه بإنذار من أجل احترام بنود العقد توصل به بتاريخ 06-03-2018 و لم يستجب لمضمونه، الشيء الذي يعتبر معه مخلا بالعقد، والتمس في الأخير الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 20.000 درهم تحتسب من تاريخ إبرام العقد أي فاتح دجنبر 2017 والحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد شركة و نسخة من عقد تنازل و تسليم و و نسخة من تصريح ضريبي .
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه جاء فيها أن مقال الادعاء الأصلي يهدف إلى المطالبة بواجبات الاستغلال مند تاريخ إبرام العقد في 1-12-2017 وأن المدعي لم يسبق له أن أبرم أي عقد أو اتفاق مع المدعي مند دجنبر 2017 وأن طلب المدعي مردود ولا يرمي إلا إلى الإثراء بدون سبب على حسابه و أن العارض توصل إلى حل نهائي وقطعي مع المدعي و تم فسخ هده الشراكة بينهما، وأن المدعي فرعيا سلم للمدعي أصليا مبلغ 900.000 درهما بواسطة شيكات بنكية من أجل فض الشراكة بينهما. والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بفض الشراكة و الاستغلال مع ما يترتب على ذلك قانونا و أرفق مذكرته بنسخة من شيكين و كشوفات حسابية .
وعقب المدعي أصليا بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن الكشوفات والشيكات المدلى بها لا تخصه
ولا علاقة له بها وإنما تخص السيد نور الدين (ع.) و التمس الحكم وفق المقال الأصلي ورفض الطلب المضاد.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه الفريقان معا المدعي والمدعى عليه.
حيث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدم به السيد علي (م.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع الى الحكم المستأنف، سيلاحظ أن المحكمة مصدرته اعتمدت في منطوقها على تعليل لا يمكن الأخذ به في جميع النقط التي ردت عليها، مما يتعين القول بانعدام هذا التعليل، ذلك أن نازلة الحال تتعلق بمطالبة أحد أطراف العقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية، فالواجب هو تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وما يقتضيه حسن التعامل ما دام العقد قد نشأ صحيحا، وملزما للطرفين، وهذا ما يتوجب احترامه ومراعاته قانونا ومنطقيا، سيما وان العارض ضخ مجموعة من الأموال من ماله الخاص، مقابل قيام المستأنف عليه بمهمة التسويق. و أن كل اتفاقية مبرمة بصفة قانونية، تعتبر شريعة للمتعاقدين وهو ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في إحدى قراراتها تحت عدد 304 المؤرخ في 16/04/1998 في الملف الإداري رقم 324/5/1/1996، إذ جاء فيه: إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح، تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. مجلة المعيار العدد
29- ص: 174. وإن اتفاق طرفي الخصومة على اقتسام الأرباح، دون اشتراط ذلك بأي إجراء قبلي أو بعدي، يعتبر دليلا قاطعا على حق العارض في المطالبة القضائية، وان عدم مناقشة هذا الشرط، وهذا الاتفاق الصريح من طرف محكمة الدرجة الأولى يجعل تعليلها منعدما، لأن التعليل الغير الواضح، والمبهم يوازي انعدامه، مما يتوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي لهذا السبب وفقا لمقتضيات المادة 50 من ق م م، ولعدم إعطائه أي أساس قانوني. وأن العقد المؤرخ في 22-10-1986 يثبت التزام المستأنف ضده بمقتضياته شكلا ومضمونا. وإن التزام الطرفين ثابت، ولا مراء فيه، وهو يقوم دليلا على قيام العلاقة التعاقدية بين العارض والمستأنف ضده، ويحدد لكلا الطرفين التزاماته تجاه الآخر، علما أن المستأنف ضده تصرف بسوء نية في أموال هذه الشراكة الناشئة بينهما وأرباحها. وأن الغاية من إقامة شراكة بين العارض والمستأنف ضده، هو تحقيق ربح مادي و توزيعه بينهما، لأن المشروع المقام بين الطرفين كان يحقق أرباحا بدون شك، وان الأرباح التي تحققها هذه الشراكة هي عبارة عن مبالغ تضاف الى الذمة المالية. وإن العارض ينعى على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس، لان ما عللت به المحكمة الابتدائية قضاءها، أنه يقتضي إثبات أن المحل التجاري موضوع دعوى المحاسبة قد حقق أرباحا، فيه خرق لقاعدة حرية الإثبات في الميدان التجاري، لأنه كان عليها أن تتحقق من المديونية من خلال الأمر بإجراء خبرة، أو تكليف الطرف المستأنف ضده، وهو المطلوب في الدعوى، والمسير للمحل بتقديم الوثائق المحاسبية -التي يحتكرها،
ولا يسمح للعارض بالاطلاع عليها- للاطلاع، كما تخولها ذلك المادة 22 من مدونة التجارة التي جاء فيها ما يلي: ((يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية،
أو بالاطلاع عليها)). خاصة وإن ادعاءات المستأنف ضده بالمرحلة الابتدائية، أثبتت على عنصر الافتراض وليس اليقين، حينما ادعى بمذكرته الجوابية مع مقال مضاد بجلسة 21-06-2018 بأنه حل الشراكة مع العارض، وبصفة ضمنية أنه لا يتوفر على أي دفتر يسجل به عملياته التجارية، بالرغم من أن رقم معاملاته مع العارض يفوق مبلغ مليون درهم، الأمر الذي کان يقتضي إجراء محاسبة وقد نصت المادة 19 من مدونة التجارة على أنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تقبل كوسيلة إثبات بين التجار وغير التجار.
وحول الإثبات: فقد ورد في الحكم المستأنف أنه على العارض إثبات الاتفاق على تحديد نصيب كل واحد من الطرفين في عقد الشراكة. والحال أن المادة 334 من مدونة التجارة نصت على أنه: ((تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات .....))، لأن من أهم خصوصیات المنازعات التجارية، هو حرية أطراف الدعوى في إثبات حقوقهم بجميع وسائل الاثبات، سيما وأن المشرع أكد على هذا المبدأ في المادة المشار إليها أعلاه، وخول لأصحاب المصلحة إقامة الدليل بكل وسائل الإثبات بما في ذلك الإقرار، القرائن، شهادة الشهود واليمين.... وأن المعاملات التعاقدية التي كان يخضع إليها كلا من العارض والمستأنف ضده تخضع في مجملها الى العرف، الذي يعتبر مصدرا ماديا لكثير من القواعد القانونية كثيرا ما يتوافق مع حاجيات الجماعة ويعبر تماما عن رغبتها. و إن العرف في الميدان التجاري يكون أكثر تنوعا، لاسيما أن طبيعة الحياة التجارية تتطلب شيئا من المرونة والسهولة وتعتمد على عنصر السرعة والثقة والائتمان. و من ثمة فإن القانون التجاري يترك الكثير من الأمر ليتم تنظيمها بالاستناد الی ما ينشأ بين فئة التجار من عادات يقوم على أساسها عرف التعامل في هذا الميدان. مما تكون معه مطالب العارض بإجراء خبرة مبنية على أسس واقعية وعملية ويتوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص الطلب الأصلي.
وحول طلب إجراء خبرة: فإن العارض إذ يوضح أن الخبرة القضائية التي طالب بها، ستكون من الإجراءات المساعدة للمحكمة، لإجراء تحقيق في مسألة فنية، للقيام بمهمة محددة تتعلق بواقعة مادية. وإن الخبرة ستكون بمثابة وسيلة إثبات، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ارتأت غير ذلك، مما جعل حكمها غير معلل ويتوجب بالتالي إلغاؤه والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، حتى تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها، انطلاقا مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر، مما يجعل الإجراء المطلوب صحيحا مسطريا لأنه مطابق لأحكام القانون.
ومن حيث المصاريف القضائية: فقد ورد في تعليل الحكم المستأنف، أنه للاستجابة لطلب الحكم لفائدة العارض بواجبات الاستغلال المستحقة يقتضي أداء الرسوم القضائية المستحقة عن المبالغ المطلوبة. والحال أنه إذا ظهر عدم كفاية الرسوم أو الوجيبة المستوفاة أثناء الدعوى، فعلى المحكمة أن تنذر المدعي وتعطيه أجلا، وإذا انقضت هذه المدة حكم بعدم القبول، مما يتوجب معه إلغاء الحكم المستأنف لعدم قيامه على أساس والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض، علما أن العارض كان في نيته أداء الرسوم التكميلية بعد إنجاز الخبرة. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لفائدة العارض بمبلغ 20.000,00 درهم شهريا تحتسب من تاريخ الفاتح من دجنبر 2017 والحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد واجبات الاستغلال المستحقة للعارض ابتداء من دجنبر 2017 وحفظ حقه في التعقيب وجعل الصائر على من يجب. وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليه مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/02/2019 والتي جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف تقدم بدعواه الحالية للمطالبة بتمكينه من مبلغ 20.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه في الأرباح عن المدة من دجنبر 2017 دون أن يؤسس طلبه على أساس من القانون، وأن القول بوجود اتفاق بين الطرفين على أساس استغلال المحل التجاري كل طرف لمدة زمنية معينة يبقى عديم الأساس لاعتبارات منها أن العارض قام بتسوية وضعيته المادية مع المستأنف وسلمه مبالغ مهمة وصلت الى 900.000,00 درهم من أجل إنهاء هذه الشراكة التي تضرر منها العارض، وان المستأنف توصل فعلا بهذه المبالغ سيعود من جديد لمطالبة العارض بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح، مما يبقى معه هذا الأمر غير مقبول وغير معقول لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون وأنه ومع انعدام أي اتفاق مسبق بين الطرفين يكون طلب المستأنف غير ذي موضوع، مما يتعين معه القول برده والحكم للعارض وفق ملتمساته الختامية، وأن مبدأ الإثبات في المادة التجارية يعرف بعض الاستثناءات، فالمشرع خرج أحيانا على هذا المبدأ واستوجب أن يقدم بعض التصرفات كتابة كما هو الحال بالنسبة للاتفاق المزعوم بينه وبين العارض والذي لم يوافقه عليه العارض لكونه لم يقم معه بأي اتفاق في شان استغلال هذا المحل التجاري لمدة زمنية معينة وحسب كل سنة، وأنه في غياب اي اتفاق، فإنه لا يمكن إعمال مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، مما حدى بقاضي الدرجة الأولى بالحكم بعدم قبول الطلب الذي صادف الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن العارض خلال المرحلة الابتدائية سبق أن تقدم بمقال مضاد رام الى فسخ عقد الشراكة التي تربط بين العارض وبين السيد علي (م.)، إلا أن قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب فيما قضى به من كون أن فض الشراكة بين الطرفين تستدعي حصول اتفاق مسبق بينهما، علما أن العارض سبق أن اتفق مع المستأنف عليه فرعيا من أجل فض هذه الشراكة القائمة بينهما وتوصلا إلى حل ودي يتمثل في تسلم هذا الأخير لمبلغ مالي قدره 900.000,00 درهم على شكل دفعات، وهو الشيء الذي تثبته نسخ الشيكات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وكشوفات الحساب، وأن العارض يبقى من حقه المطالبة بفسخ هذه الشراكة والاستغلال نتيجة الاتفاق الذي تم بينهما، ومن خلالها توصل المستأنف عليه فرعيا بمبلغ 900.000,00 درهم الذي حازه بواسطة شيكات بنكية، ملتمسا في الأخير الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بفسخ عقد الشراكة والاستغلال الرابط بين العارض وبين المستأنف عليه فرعيا مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أصليا أن الدفع بأن هناك اتفاق بين الطرفين، وأن المستأنف ضده لم يوافق عليه لكونه لم يقم معه بأي اتفاق في شأن استغلال المحل التجاري إلى غير ذلك، يبقى دفعا مردودا عليه ويدحضه الواقع، ذلك أن المستأنف ضده أبرم اتفاقا أو عقد شراكة مع العارض وأمضاه بمحض إرادته وبدون اي إكراه، وصادق على إمضائه لدى السلطات المختصة مما يعطي لعقد الشراكة الصفة القانونية الملزمة، وأن دعوى الحال تجد سندها في هذا العقد المحرر بين الطرفين والذي التزم بمقتضاه المستأنف ضده كونه شريك في الحق التجاري في الاستغلال وشريكا في رأسمال، وبالتالي يصبح كتحصيل حاصل ملزم بمنح العارض نصيبه في الأرباح المحصل عليها عند مطالبته بذلك، وألا يماطل في تقديم ذلك تحت طائلة تحميله المسؤولية، وأنه بالنسبة لدفع المستأنف ضده، بانعدام صفة العارض، فإن صفة هذا الأخير ثابتة من خلال عقد الشراكة وإقرار المستأنف ضده فيه، استنادا الى مقتضيات الفصول 426 و 982 و 1033 من ق ل ع، وأن الدفع بكون المستأنف ضده قام بتسوية وضعيته المادية مع العارض وسلمه مبالغ مالية من أجل إنهاء هذه الشراكة هو دفع مردود يعوزه الإثبات، لأن ما تم تقديمه كمستند لإثبات ذلك يهم أطراف أجنبية عن نازلة الحال، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف ضده والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد وفق طلباته الافتتاحية.
وحول الاستئناف الفرعي، فإن دفع المستأنف فرعيا بكونه سبق أن اتفق مع العارض من أجل فض هذه الشراكة القائمة بينهما وتوصلا الى حل ودي، فإن هذا الدفع يبقى مردودا على مدعيه، كون هذا الإقرار إن وجد فعلا ينتج من الأدلة الكتابية بدليل نص المادة 416 من ق ل ع، وبذلك في ظل غياب اي دليل كتابي يبرر هذا الادعاء، فإنه لا مجال للأخذ به ويتوجب رده، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد عن دفع غير منتج، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 12/03/2019 أدلى خلالها نائب المستأنف عليه أصليا بمذكرة تعقيب أكد فيها دفوعاته السابقة، وسلمت نسخة منها للأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ع.) الذي التمس مهلة للاطلاع والتعقيب، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/03/2019.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد أحمد الصابري الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية والتصاريح الضريبية وعلى كل الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد نصيب المستأنف في الأرباح التي حققها المحل التجاري موضوع عقد الشراكة بين الطرفين وذلك عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة بعد خصم المصاريف والتكاليف.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/07/2019 والذي خلص فيه إلى تحديد نصيب المستأنف من الأرباح عن المدة من سنة 2017 إلى غاية يوليوز 2019 في مبلغ 279000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 08/10/2019 والتي يلتمس فيها المستأنف أصليا بواسطة نائبه الحكم على المستأنف عليه أصليا بأدائه لفائدته مبلغ 279000,00 درهم مع الفوائد القانونية وبتعويض قدره 10000 درهم وتحميله الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمستأنف عليه أصليا المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أن الخبير لم يقم بالاطلاع على الدفاتر التجارية ولا التصاريح الضريبية واكتفى بالوثائق التي أدلى بها المستأنف والتي كانت من صنع يده ولم تكن بموافقة العارض، وأن العارض سبق وأن أنهى الشراكة التي تربطه بالمستأنف من خلال تسليمه مبالغ مالية وصلت إلى مبلغ 900.000,00 درهم أكدها المستأنف من خلال جوابه بتاريخ 26/03/2018 بمقتضى الرسالة الموجهة إليه من العارض بتاريخ 15/03/2018 والتي صرح من خلالها بأنه توصل بمبلغ 800.000,00 درهم عوض مبلغ 900.000,00 درهم، وأن المستأنف أقر في رسالته الجوابية بأنه توصل بمبلغ 800.000,00 درهم عوض 900.000,00 درهم والتي تعتبر حجة قاطعة مادام أنه توفرت فيه جميع الشروط القانونية التي حددها القانون تمشيا ومقتضيات الفصول 405 و407 وما يليها من ق.ل.ع، وأن الإقرار هو تعبير عن الإرادة يحصل إما بالكلام أو ما يدل عليه من إشارة أو كتابة، وأن المستأنف راسل العارض واقر توصله بهذه المبالغ التي تدخل في خانة فض الشراكة التي كانت قائمة بينهما منذ سنة 1986 وأن الخبير من خلال اعتماده على ما أدلى به المستأنف من دفاتر حسابات فإن طريقة احتساب الأرباح لا ترقى إلى المستوى المطلوب في ظل غياب تام للدفاتر التجارية، وان الخبير تقاعس عن أداء مهمته على الوجه الصحيح والاطلاع على التصاريح الضريبية، وأن العارض كان ولازال هو من يؤدي جميع المصاريف والواجبات الكرائية والضريبية، وهو الأمر الذي أكده المستأنف من خلال تصريحه أمام الخبير، وأن هذا الأخير تبنى تصريحات المستأنف التي يعوزها الدليل ولم يقم بعرضها على العارض حتى يتسنى له تأكيدها أو نفيها، من جهة أخرى فقد جاء في تقرير الخبرة من خلال تصريح المستأنف بأنه كان يتسلم من السيد عمران (ا.) أحيانا مبالغ مالية تفوق 6000,00 درهم و80.000,00 درهم وفي السنوات الأخيرة لم يتسلم أي مبلغ، وأن الغريب في الأمر أن الخبير أسس تقريره استنادا إلى ما صرح به المستأنف من خلال السنوات السابقة، أي إلى غاية سنة 2005 والتي تفيد حسب زعمه بأنه توصل بمجموعة من المبالغ، مع العلم أن موضوع الخبرة يتحدث عن أواخر سنة 2017 وما يليها،
وأنه لا يمكن له إسقاط هذه الفترة على الفترة الحالية التي عرفت ركودا اقتصاديا وضعفا في القوة الشرائية، كما أن الخبير عند احتسابه للأرباح المستحقة خالف المهمة المنوطة به واحتسب أرباح سنة 2017 بكاملها ولم يلتزم بالمدة المطلوبة منه والمحددة من فاتح دجنبر 2017 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، ملتمسا في الأخير استبعاد الخبرة لعدم جديتها والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية، مرفقا مذكرته بصورة من إشهاد ونسخة من رسالة إنذارية وأخرى من رسالة جوابية.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها بجلسة 05/11/2019 من طرف نائب المستأنف أصليا والتي جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أصليا أنه خلافا للدفع بكون الخبير لم يقم بالاطلاع على الدفاتر التجارية ولا التصاريح الضريبية واكتفى بالوثائق التي أدلى بها العارض، فإنه ورد في تقرير الخبرة أن المستأنف عليه بأنه شريك مع العارض في المحل التجاري لبيع الذهب موضوع هذا النزاع من سنة 1986 والذي اشترياه مناصفة، ويسلم للعارض نصيبا محددا في الثلث من الأرباح بعد خصم جميع المصاريف.
وإن المستأنف ضده وبواسطة نائبه قدم تصريحا كتابيا للخبير، ورد فيه أن المستأنف ضده وصل إلى اتفاق مع العارض بخصوص فض الشراكة مقابل تسليمه مبالغ مالية، وأن تنفيذ هذا الاتفاق حضره مجموعة من الأشخاص مرفقا تصريحه ببعض الوثائق الإدارية والكشوف البنكية وصور شمسية لشيكات وتواصيل الضريبة ومكس المهني، ووصل الكراء مع وصل الماء والكهرباء وصور شمسية لنسخ من السجل التجاري، مؤكدا على أنه كانت أمام الخبير جميع الوثائق لكي يطلع عليها ويكون قناعته على ضوء ذلك، وان الخبير خلص إلى أن هناك فعليا شراكة بين العارض والمستأنف ضده بناء على العقد المبرم بينهما والمصادق عليه بتاريخ 22/10/1986 في المحل التجاري لبيع الذهب، الكائن بالدار البيضاء درب [العنوان] المسجل مرتين لدى مصلحة السجل التجاري في اسم كل واحد منهما. وقد نص عقد الشراكة أن الطرفين شريكين في المحل التجاري، في الاستغلال، وفي رأس المال بنسبة 50 % لكل واحد منهما، وتم تكليف المستأنف ضده بتسييره وتدبير الشؤون التجارية، وعليه أداء جميع المصاريف والرسوم وكذا الضرائب والسومة الكرائية، وبذلك فلا موجب للالتفات إلى الإشهاد المؤرخ في 18/10/2019 والموقع من طرف المسماة فاطمة (ب.)، الذي تقدم به المستأنف ضده بموجب مذكرته للتعقيب بعد الخبرة، طالما أن الاتفاق يقضي بأن المستأنف ضده هو المكلف بأداء الكراء، علما أن المزاعم والدفوع بفض الشراكة ينقصه الإثبات، وأن المستأنف ضده بحكم أنه المسؤول عن التسيير والتدبير، كان عليه القيام بكافة الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى فض الشراكة إن تمت فعلا واقعا وقانونا في إطار الالتزام.
وإن الادعاء بحصول العارض على مبالغ مالية نظير فك الارتباط هو دفع مردود، لكون هذه الشيكات تم صرفها قبل إنشاء الشراكة بين الطرفين في 22/10/2016 (اي قبل ستة أشهر) ولهذا لم يتم أخذها بعين الاعتبار في الخبرة، كما أن المستأنف ضده لم يتقدم بأي عقد أو وثيقة التنازل تثبت أقواله ولم يتم أي تسجيل أو تغيير في السجل التجاري للمحل موضوع النزاع، وقد تعذر على المستأنف ضده الإدلاء بالدفاتر التجارية بصفته المسير للمحل التجاري رغم وعده للخبير بذلك، وكذا إنذاره عن طريق دفاعه وتحديد أجل له إلى غاية 25/07/2019. وأن تقرير الخبرة جاء منسجما مع القرار التمهيدي الذي أمر به، مما يتوجب معه الأخذ بها، وكذا المستنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها العارض بجلسة 08/10/2019 والمؤسسة قانونا.
والتمس في الأخير المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الملف والحكم وفق مطالبه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 05/11/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
التعليل
حول الاستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من مقال الادعاء الأصلي أن المدعي – المستأنف أصليا- التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم لفائدته بمبلغ 20000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ فاتح دجنبر 2017 والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجبه في الاستغلال ابتداء من التاريخ المذكور، معززا طلبه بعقد شراكة يثبت أنه شريك مع المستأنف عليه أصليا في المحل التجاري موضوع الدعوى وفي الاستغلال وتضمن الاتفاق على تكليف المستأنف عليه بتسيير وتدبير شؤونه التجارية دون تحديد لواجب الاستغلال المستحق للمدعي – المستأنف- وهو ما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجب المدعي - المستأنف – في الاستغلال ابتداء من فاتح دجنبر 2017، ولما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أنه لم يثبت من مستندات الملف أن المحل قد حقق أرباحا وأن المدعي – المستأنف- لم يحدد مطالبه ولم يؤد عنها الرسم القضائي الواجب، لذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب فيما قضت به وعرضت حكمها للإلغاء.
وحيث إن هذه المحكمة ولعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 29/03/2019 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد أحمد الصابري الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد نصيب المستأنف أصليا في الأرباح التي حققها المحل التجاري خلال السنوات من 2017 إلى متم يوليوز 2019 في مبلغ 279000,00 درهم بعد خصم المصاريف والتكاليف.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولذلك فهي سليمة من هذه الناحية.
وحيث إن ما توصل إليه الخبير في تقريره المنجز في النازلة اعتمد فيه على المبالغ المصرح بها عن المدة السابقة على المدة موضوع المطالبة القضائية لعدم تمكينه من الدفاتر التجارية والتصاريح الضريبية من طرف المستأنف عليه باعتباره هو المسير للمحل وهو الملزم بالإدلاء بتلك الوثائق، مما يتعين معه رد ما تمسك به هذا الأخير من وجوب استبعاد الخبرة لعدم اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية وعلى التصاريح الضريبية وبالتالي
لا مبرر لإجراء خبرة حسابية مضادة.
وحيث إن الخبير المنتدب عند احتسابه للأرباح المستحقة للمستأنف أصليا خالف المهمة المسندة إليه بخصوص بداية احتساب النصيب المستحق له واحتسب أرباح سنة 2017 بكاملها رغم أن المطلوب منه
هو تحديده ابتداء من فاتح دجنبر 2017، وبما أن الخبير اعتبر أن نصيب المستأنف في الأرباح عن سنة 2017 هو 108000,00 درهم لذلك يكون المبلغ المستحق عن شهر دجنبر 2017 هو 9000,00 درهم يضاف إليه مبلغ 108000,00 درهم + 63000 درهم عن باقي المدة = 180000 درهم.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية يجد سنده في الفصل 871 من ق.ل.ع وينبغي الحكم بها من تاريخ الطلب.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها وينبغي رفضها.
وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه أصليا لفائدة المستأنف أصليا مبلغ 180.000,00 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يوليوز 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث إن المستأنف فرعيا لم يدل بأية حجة تؤيد ادعاءاته القائلة بحصول اتفاق بينه وبين المستأنف عليه فرعيا على فسخ عقد الشراكة والاستغلال الرابط بينهما بعد إجراء محاسبة بينهما وتوصل المستأنف عليه فرعيا بمبلغ 90.000,00 درهم، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إن المستأنف فرعيا لم يمكن المستأنف عليه فرعيا من نصيبه في الأرباح منذ سنة 2017 حسب الثابت من وثائق الملف، مما يكون معه قد أخل بالتزامه كمسير في تمكين شريكه من نصيبه في الأرباح، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ العقد والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بفسخ عقد الشراكة والاستغلال الرابط بين الطرفين مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/03/2019.
في الموضوع : باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه أصليا لفائدة المستأنف أصليا مبلغ 180.000,00 درهم (مائة وثمانون ألف درهم) نصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يوليوز 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.
وبفسخ عقد الشراكة والاستغلال الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 22/10/1986 وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca