Réf
74325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3084
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1573
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de services communaux, Résiliation du bail, Réformation partielle, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Distinction loyer et charges, Défaut de paiement, Charges locatives, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté l'intégralité des prétentions du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement des loyers par une société tierce au contrat ne pouvait valoir libération du preneur, personne physique, et, d'autre part, que le non-paiement de la taxe de services communaux constituait un manquement justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur, en délivrant des quittances de loyer sans réserve au nom de la société exploitante, a valablement accepté le paiement et ne peut plus se prévaloir de l'identité du payeur pour contester son caractère libératoire. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe de services communaux en relevant que le contrat de bail en mettait expressément la charge sur le preneur. Toutefois, la cour rappelle que le défaut de paiement de ces charges, qui ne constituent pas un élément de la redevance locative, ne saurait justifier la résiliation du bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد التهامي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 تحت عدد 8364 ملف عدد 4282/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد التهامي (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2018 يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى ستاك ذي الرسم العقاري عدد C/46349 وأنه أكرى للمدعى عليه محلا بأسفل العمارة بتاريخ 01/06/1977 ، وأن المحل معد كورشة لصناعة الملابس بسومة كرائية قدرها 2300 درهم ، وأن المدعى عليه يتماطل في أداء الواجبات الكرائية بصفة مستمرة ، وأنه وجه له انذارا بتاريخ 13/03/2018 من أجل أداء مبالغ كرائية عن 8 أشهر وكذلك أداء ضريبة الخدمات الاجتماعية التي لم يؤديها المدعى عليه طيلة تواجده بالمحل والتي تبلغ 13570 درهم عن 59 شهرا ، وأن المدعى عليه بادر الى أداء بعض الأشهر في صندوق المحكمة وبقي بذمته مبلغ شهر يونيو ويوليوز من 2017 ومبلغ الخدمات الاجتماعية ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 15170 درهم عن شهري يونيو ويوليوز 2017 بسومة كرائية قدرها 2300 درهم وعن رسم الخدمات الاجتماعية الغير مؤدى منذ 59 شهر ، والحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل عن الأداء وعدم احترام بنود العقد وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه ، والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وارفق مقاله بعقد كراء وشهادة الملكية وترجمة عقد الكراء ونسخة لانذار .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بتاريخ 11/06/2018 والتي جاء فيها أن مقال الدعوى موجه ضده بصفته الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لشركة (ص.) التي تستغل المحل موضوع الدعوى في صناعة الملابس كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المدلى به، وأن المدعى عليه دأب على تسليم تواصيل الكراء للشركة المذكورة منذ التسعينات مما يجعل الدعوى موجهة الى غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها ، وأنه وخلافا لما ذكره المدعي فإنه كان يؤدي الواجبات الكرائية للمحل المكترى بانتظام وذلك عن طريق تسليمها مباشرة للمدعي عن طريق المناولة اليدوية الا أن هذا الأخير أصبح يرفض تسلمها منه دون مبرر مشروع ، الشيء الذي اضطر معه الى عرضها عليه وايداعها بصندوق المحكمة ، وأن مطالبة المدعي بشهري يونيو و يوليوز 2017 تبقى غير مبررة نتيجة أدائه بصفته الممثل القانوني للشركة المذكورة أعلاه للواجبات المطلوبة وتوصل المدعي بها كما هو ثابت من خلال تواصيل الكراء المرفقة والتي تثبت براءة ذمته من اية واجبات كرائية وأن السومة تشمل واجب الخدمات الاجتماعية يؤكد ذلك عدم مطالبته بها منذ تاريخ ابرام العقد ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه ، وادلى بتواصيل كراء وطلبات العرض العيني ونسخ لمحاضر إخبارية ونسخة من النموذج 7 .
وبعد تبادل الطرفين باقي مذكراتهما التعقيبية و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد التهامي (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن تعليل المحكمة الابتدائية تعليل ناقص موازي لانعدامه وأن المحكمة الابتدائية عللت في حكمها ما يلي ذلك أن الإنذار المبلغ من طرف المستأنف للمستأنف عليه كان منذ أكتوبر 2017 إلى مارس 2018 ليعود يلتمس من خلال مقاله الأداء عن شهري يونيو ويوليوز 2017 فقط فالمستأنف توصل بالشهور المسطرة في الإنذار دون شهر يونيو ويوليوز وأن المستأنف كان يتقاضى بحسن نية ولا يطلب أكثر مما هو مستحق قانونا وأن المحكمة الابتدائية لم تناقش شرعية وسيلة أداء كراء شهري يونيو ويوليوز بل اكتفت فقط بأن هناك أداء وأن المستأنف عليه أدى كل الواجبات الكرائية ذلك أن المستأنف عليه كان يؤدي تارة بواسطة شيك باسم (ص.) وتارة باسم (ك. س.) كما أن المستأنف لم يعد يعرف من هو المكتري الحقيقي للمحل أهي شركة (ص.) أم السيد عبد الرحمان (ل.) بصفته تاجر تحت شعار تجاري باسم (ك. س.) وأن العقد المدلى به من طرف المستأنف هو عقد بين شخصين ذاتيين وليس بين شخص ذاتی وشخص معنوي والفصل الأول من العقد صريح يوضح بشكل قطعي أن المكتري هو السيد عبد الرحمان (ل.) بصفته تاجرا ومقاولا من نوع شخص ذاتي مع شعار تجاري كما هو واضح من خلال السجل التجاري رفقته وأن مطالبة المستأنف لواجبات الكراء لشهر يونيو ويوليوز 2017 تبقى مطالبة مشروعة إثر عدم استخلاص المستأنف لها. إذ أن المستأنف ونظرا لجهله بالقانون وعلاقة القرابة التي تربطه بالمستأنف عليه كان يسلمه تواصيل باسم (ص.) التي أنشأها في غياب موافقة الطاعن أو حتى علمه ذاكرا في القانون الأساسي أنها أنشأت بعقد شفاهي وأن (ك. س.) لم يعد لها وجود ليتفاجئ المستأنف بشيكين باسم (ك. س.) الشيء الذي رفضه المستأنف ولم يتم استخلاصهما وأن عدم مناقشة المحكمة لشرعية وسيلة أداء الواجبات الكرائية يعد خرقا سافرا للقانون ولاسيما أن شركة (ص.) هي شركة نشأت بعقد شفاهي مستغلا المستأنف وكونه ابن خالته وصرح بوجودها في محضر رسمي حرره المفوض القضائي بتاریخ 29/05/2018 وبالتالي فإن سوء نية المستأنف عليه ظاهرة مما وجب استبعاد وسيلة الأداء المدلى بها في استخلاص الوجيبة الكرائية والقول بأنها غير قانونية وبالتالي نتج عنها التماطل في الأداء داخل الأجل القانوني الذي خوله القانون للمكتري من أجل إخلاء ذمته اتجاه المكري هذا فيما يخص التماطل عن الوجيبة الكرائية .أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية فإن المحكمة الابتدائية اكتفت في تعليلها بسرد الجملة التي ضمنها المستأنف في مذكرته أنه من باب التسامح فإن المحكمة هي محكمة عدل و انصاف فإن المستأنف يؤدي الضريبة عن الخدمات الاجتماعية طيلة هذه السنوات وأن مطالبته فقط بالسنوات اللآحقة ونظرا لإثقال كاهله بالضرائب والذي أدلى بوثائق تثبت ذلك دون أن تنظر إليها المحكمة أو تناقشها فالعقد أو التواصيل الكرائية المدلى بها لا تشمل واجب النظافة وأن مطالبة المستأنف بها في الآونة الأخيرة كان هو المتضرر لعدم المطالبة بها منذ مدة لتحاول المحكمة تجريده من هذا الحق بقولها أن المدعي كان يتوصل بها ضمن السومة الكرائية ..... فهذا تعليل غیر منطقی مادام المستأنف قد أدلى ما يفيد أنه يؤدي الضريبة والعقد والتواصيل لا تشمل واجب النظافة فالتسامح الذي ذكره المستأنف كان بالنسبة للمدة السابقة الغير المطالب بها ومراعاة منه لأواصر القرابة بينه وبين المستأنف عليه ولكن نظرا لإثقال كاهل المستأنف بالضرائب أصبح من حقه مطالبته بواجب الخدمات الاجتماعية اللآحقة رغم الضرر وقد أكدت محكمة النقض ذلك في قرارها 782 تحت عدد 261 ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا رد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد على المدعى عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 18170 درهم عن شهر يونيو ويوليوز 2017 بسومة كرائية قدرها 2300 درهم وعن الخدمات الاجتماعية الغير المؤداة منذ 59 شهر و الحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل عن الأداء وعدم احترام بنود العقد وإفراغ المستأنف عليه السيد عبد الرحمان (ل.) هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر .
وبناء على مذكرة نائب المستأنف المدلى بها بعد حجز الملف للمداولة و المرفقة بصورتين مطابقتين لأصل شيكين محضر معاينة واستجواب صور شيكات وصور كشوف بنكية صورتي شهادتين من السجل التجاري .
و بناء على المذكرة الجوابية اثناء المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه أثناء المداولة جاء فيها أن المستأنف يزعم بأن الحكم المستأنف لم يناقش وسيلة أداء الكراء لشهري يونيو ويوليوز 2017 لكن هذا السبب لا يستند على أساس قانوني أو واقعي سليم لأنه بغض النظر عن وسيلة الأداء التي تبقى مشروعة ومقبولة في جميع الأحوال والتي يترتب عنها إبراء ذمة المكتري متى ثبت أنه عمل على أداء ما بذمته من واجبات بأية وسيلة فإن أداء المستأنف عليه لواجبات الكراء عن شهري يونيو ويوليوز المطلوبين ثابتة بشكل قاطع من خلال تواصيل الكراء المدلى بأصولهما ابتدائيا والصادرين عن المستأنف الذي لم ينازع فيهما بأي شكل من الأشكال حسب ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب بل أقر بهما قضائيا مما تبقى معه ذمة المستأنف عليه فارغة من أية واجبات کرائية وبالتالي يكون السبب المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف ، وأن المستأنف ظل يناقش فقط وسيلة أداء الواجبات الكرائية بواسطة شيكات في اسم confection salima خلال شهري يونيو ويوليوز 2017 على الرغم من إقراره قضائيا بتوصله بواجبات الكراء عن الشهرين المذكورين فضلا على إقراره كذلك بأن confection salima هي علامة تجارية لشركة (ص.) مستغلة المحل المكرى نظرا لأن عقد الكراء أبرم بين الطرفين بصفة شخصية بهدف تأسيس المستأنف عليه لشركة غرضها صناعة الملابس كما هو ثابت من عقد الكراء بالإضافة إلى أن المستأنف ظل ومنذ مدة طويلة يتسلم من المستأنف عليه شيكات في اسم العلامة التجارية لشركته ويقوم بالمقابل بتسليم المستأنف عليه تواصيل الكراء في اسم شركة (ص.) كما هو ثابت من التواصيل المضمنة بالملف وبالتالي فإنه لم يناقش المدة السابقة عن شهر يونيو والتي كان يؤديها المستأنف عليه بنفس الوسيلة أي بشيكات confection salima وأنه كان يقوم بدفعها للاستخلاص منذ مدة طويلة جدا كما هو ثابت من الكشوفات البنكية.وأن المستأنف توصل بجميع الواجبات الكرائية المستحقة إلى غاية متم شهر مارس 2019 كما هو ثابت من التواصيل المضمنة بالملف والمرفقة طيه والتي تعتبر حجج كتابية ثابتة التاريخ وتثبت إبراء ذمة المستأنف عليه طبقا لمقتضيات الفصل 665 من قانون الالتزامات والعقود وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف يحاول جاهدا إفراغ المستأنف عليه وشركته من العين المكراة خاصة وأنه متناقض في جميع محرراته فإنه تارة يتمسك بعدم أداء الواجبات الكرائية وتارة أخرى يزعم بأن المستأنف عليه قام بإنشاء شركة تجارية في المحل المكترى دون موافقته رغم أن عقد الكراء صريح في جميع بنوده وبالتالي فإنه لم يستطع تحديد وتأطير دعواه الشيء الذي يستشف منه محاولة الضغط على المستأنف عليه والإضرار به خاصة وأنه أصبح يرفض تسلم واجبات الكراء من المستأنف عليه الذي يضطر في كل مرة إلى عرضها عليه وإيداعها بصندوق المحكمة بعد رفضها وأن ذلك يكلفه عدة مصاريف ورسوم إضافية وأن المستأنف يزعم كذلك بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل لما اعتبر أن الخدمات الاجتماعية يتوصل بها ضمن السومة الكرائية، لكن هذا السبب يبقى بدوره لا يستند على أساس سليم لأن السومة الكرائية تشمل واجب الخدمات الاجتماعية وأن ما يؤكد ذلك هو عدم المطالبة بها منذ إبرام عقد الكراء في السبعينات وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي يبقى مؤسسا قانونا وواقعا وبالتالي يبقى معه السبب المثار غير جدير بالاعتبار ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر . وأرفق المذكرة بنسخ تواصيل الكراء عن المدة من شهري يناير الى غاية شهر غشت 2017 و نسخ لتواصيل أداء وإيداع الواجبات الكرائية في صندوق المحكمة وثلاث كشوفات بنكية ونسخة من النموذج 7 لشركة (ص.) .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 بعد إخراج الملف من المداولة جاء فيها أن المستأنف يحاول استعمال جميع الطرق لإفراغ المستأنف عليه وشركته من العين المكراة وما زال متمسكا بكون الشيكات التي يتسلمها تحمل اسم confection salima على الرغم من كونه كان يتسلمها منذ مدة طويلة أي عندما كان الكراء محددا في مبلغ 1800 درهم ويقوم بدفعها للاستخلاص كما هو ثابت من الكشوفات البنكية المدلى بها من طرفه وبالتالي فإن ذمة المستأنف عليه فارغة من أي واجبات کرائية لأنه يؤدي ذلك بشكل منتظم بل أصبح يقوم بإيداعها بصندوق المحكمة بعدما أصبح المستأنف يرفض تسلمها من المستأنف عليه وأنه بغض النظر عن تناقض المستأنف الذي لم يستطع تأطير دعواه إذ أنه مرة يتحدث عن عدم أداء واجبات كراء شهري يونيو ويوليوز 2017 وتارة أخرى يتدرع بأن المحل المكترى تتواجد به شركة دون علمه رغم أنه ظل يتسلم شيكات في اسم الشركة التي يزعم أنه لا علم له بها فإن واقعة المطل في أداء واجبات الكراء منتفية بشكل قاطع أمام أداء المستأنف عليه لجميع الواجبات الكرائية إلى غاية يومه ولا سيما المدة المطلوبة كما هو ثابت من التواصيل المضمنة بالملف والتي تثبت ذلك فضلا على أن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49/16 تشترط لتحقق المطل أن يكون بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من واجبات الكراء، إلا أن ذمة المستأنف عليه فارغة من أية واجبات أصلا ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس والتصريح بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن العلاقة الكرائية تقتضي وجود مكري ومكتري والشيء المكتری وأن الكراء يتعلق بمحل تجاري يوجد بأسفل العمارة وأن الطرفين المتعاقدين على الكراء هما المستأنف والسيد عبد الرحمان (ل.) بمقتضى عقد منذ سنة 1978 وأن هذا الأخير يلتزم باستغلال المحل المكتری مقابل أداء واجب الكراء المحدد في مبلغ 2300 درهم وأنه تماطل في أداء الكراء ووجه له إنذارا بالأداء بتاریخ 13/03/2018 وأن الأداء يجب أن يتم باسم الطرف المكتري شخصيا وإلا كان غير منتج لآثاره ووجوده كعدمه ، كما يجب أن يتم بشكل قانونی و شرعي وأن المحكمة يتعين عليها أن تتقيد بأسماء الطرفين المتعاقدين وتبقى العلاقة الكرائية في هذا الحدود وكان يتعين عليها كذلك اعتبار كل أداء من طرف أجنبي عن العلاقة الكرائية هو والعدم سواء وأن شركة (ص.) كشخص معنوي هي أجنبية عن العلاقة الكرائية وأن تواجدها بالمحل هو تواجد غير مكتمل قانونيا ولا يعطيها الحق في أن تكون طرفا مكتريا وأن السيد عبد الرحمان (ل.) قد أنشأ أصلا تجاريا بالمحل المكترى تحت إسم تجاري " (ك. س.) " أما شركة (ص.) فقد تم إنشاؤها بتاريخ 19/03/1992 بعنوان غير عنوان المحل المكتري أي بزنقة [العنوان] والملاحظ أن هذا العنوان لا علاقة له بالعنوان موضوع العلاقة الكرائية وأن شركة (ص.) يوجد مقرها بزنقة [العنوان] لكن مراسلاتها ووثائق تصدر بعنوان آخر وهو زنقة [العنوان] وهكذا يتضح أن الشركة عملت على التحايل على القانون عند تأسيسها فصرحت بعنوان خاطی باستعمال عبارة مكرر لكنها تستعمل عنوان المحل المكترى وكأنها هي من يشغله ويتواجد به رغم أنه لا توجد أي علاقة كرائية تربطها بمالك العقار وأن المستأنف قام بإجراء خبرة لتحديد وضعية العلاقة الكرائية ما بينه وبين المستأنف ضده منذ بداية عقد الكراء بتاريخ 01/06/1977 عن طريق الخبير السيد حسن (ق.) الذي أنجز تقريرا مفصلا في الموضوع ويدلي المستأنف للمحكمة بنسخة من هذا التقرير قصد الإستئناس به ولعل الخلاصة التي إنتهى إليها الخبير تبين أن المستأنف ضده لم يحترم العلاقة الكرائية وأنه تحايل على المستأنف في عملية أداء الكراء قصد إضفاء الشرعية على تواجد الشركة التي أسسها بالمحل المكتری وأن الأداء الذي يعتد به هو الذي يتم من المكتري شخصيا وغير ذلك فهو غير مطابق للقانون كما ان المستأنف عليه يحاول تغليط المحكمة فبالرجوع إلى محاضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي عبد العزيز (ا.)، فبتاریخ 23/04/2018 يصرح بوجود شركة (ص.)، و بتاریخ 18/10/2018 يصرح بوجود شركة (ك. س.) وبالتالي فإن هذا التناقض يعطي الحق للمستأنف للطعن في وسيلة أداء والقول بعدم شرعيتها ، ملتمسا أساسا الحكم وفق المقال الإستئنافي ورد جميع دفوعات المستأنف عليه واحتياطيا الحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع وجديته و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المذكرة بتقرير خبرة وصورة محضرين معاينة واستجواب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أنه بغض النظر عن مشروعية تواجد شركة (ص.) في المحل المدعى فيه من عدمه فإن موضوع الدعوى هو الإفراغ لعدم أداء الواجبات الكرائية بناء على الإنذار المتوصل به بتاريخ 13/03/2018 وليس الإفراغ لسبب آخر وبالتالي فإنه يجب الاقتصار على مناقشة موضوع الدعوى وذلك بالبحث عن انتفاء حالة المطل أو ثبوتها دون ذلك وأن حالة المطل في نازلة الحال منتفية بصفة قاطعة و المدة المطلوبة في الإنذار مؤداة من طرف المستأنف عليه كما هو ثابت من تواصيل الكراء المضمنة بالملف والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف، مؤكدا دفوعه السابقة وبالنسبة لتقرير الخبرة أنه لا يفيد في شيء خاصة وأن موضوع الدعوى هو الإفراغ لعدم أداء الواجبات الكرائية كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه فضلا على أن الزعم بأن تواجد شركة (ص.) بعنوان آخر غير المحل المكتری لا أساس له بل هو مخالف لعقد الكراء الذي يتضمن فقط عنوان المحل المكترى المدعى فيه وبالتالي فإن ذمة المستأنف عليه فارغة من اية واجبات ، وأن هدف المستأنف من دعواه هو محاولة الضغط عليه والإضرار به لحمله على الإفراغ من أجل المضاربة العقارية ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 حضرها الأستاذ (ح.) عن نائبة المستأنف والأستاذ (س.) عن نائب المستأنف عليه وأدلى بتعقيبه المشار الى مضمونه أعلاه تسلم الطرف الأول نسخة منه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بتفحص وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف أسس دعواه على عنصر التماطل لعدم أداء المستأنف عليه واجب كراء شهري يونيو ويوليوز من سنة 2017 وكذا مبلغ الخدمات الاجتماعية رغم الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 13/03/2018 ، وأن المستأنف عليه أدلى بجلسة 11/06/2018 بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بوصولات كراء في اسم شركة (ص.) تحمل تأشيرة المستأنف وتتعلق بالأشهر من يناير الى غشت 2017 أي تشمل الشهرين موضوع الطلب .
وحيث لم ينازع المستأنف في كون الوصولات المستدل بها صادرة عنه وتبقى بذلك كافية للقول بعدم استحقاقه الكراء المتعلق بالمدة موضوعها كما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه رد الدفع بعدم شرعية الأداء الواقع بواسطة الشركة . أما بالنسبة لما جاء في الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف و المنجزة من طرف السيد حسن (ق.) حول وضعية العلاقة الكرائية ما بين الطرفين و كذا ما تمسك به الطاعن من كونه يجهل القانون ويرتبط بعلاقة قرابة مع المستأنف عليه استغلها هذا الأخير لانشاء شركة باسم (ص.) بالمحل المكرى فإنه يعتبر غير جدير بالاعتبار ولا ينفي الشرعية عن وصولات الكراء المستدل بها لإثبات الأداء وإن كانت تحمل اسم الشركة المذكورة طالما لم ينازع في كونها صادرة عنه كما لم تتضمن أي تحفظ من طرفه .
وحيث تبين للمحكمة بالإطلاع على عقد الكراء المستدل به في الملف أن المكتري التزم بمقتضى البند الثامن منه بتحمل رسم الخدمات الجماعية وفق ما جاء فيه :
«-8 de satisfaire à toutes les charges et règlements de ville de police et de salubrité aux quels les locataires sont tenus .»
8- أن يستجيب لجميع تحملات وتنظيمات المدينة و الشرطة والانتظاف ( حفظ الصحة ) التي يلتزم بها المكترون مما يتبين معه أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما رد طلب الأداء المقدم بشأنها لثبوت التزام المكتري بتحملها وفق نص البند 8 من عقد الكراء المشار إليه أعلاه .
وحيث إن عدم أداء واجب النظافة لايعتبر مبررا للمطالبة بالإفراغ وفق ما سار عليه المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا باعتباره لايعتبر جزءا من الوجيبة الكرائية .
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن الحكم المستأنف وإن كان صائبا لما قضى برفض طلب أداء الكراء والإفراغ لعدم ثبوت التماطل فإنه لم يكن كذلك لما رد أيضا طلب أداء واجب النظافة مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من رفض لهذا الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 13570 درهم واجب الخدمات الاجتماعية عن 59 شهر الى متم ابريل 2018 اعتبارا لتاريخ مقال الدعوى 23/4/2018 وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب النظافة والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستانف مبلغ 13570 درهم واجب النظافة عن 59 شهرا الى غاية متم شهر أبريل 2018 وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025