Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail est caractérisé dès lors que le preneur, bien que contestant le montant réclamé, s’abstient de payer la partie du loyer qu’il reconnaît devoir (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77511

Identification

Réf

77511

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4435

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/1250

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant une somme supérieure au loyer contractuel et sur ses effets quant à la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en mentionnant un loyer erroné, était entachée de nullité et ne pouvait fonder une action en résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le preneur, bien que contestant le montant du loyer réclamé, n'a pas démontré s'être acquitté, dans le délai imparti par la mise en demeure, du montant contractuel qu'il reconnaissait devoir. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le défaut de paiement, même partiel, du loyer non contesté suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la résiliation du bail. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ب. ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 13/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2018 تحت عدد 1010 ملف عدد 3134/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. ب. ب.) لفائدة المدعي السيد سعيد (و.) مبلغ ستة الاف درهم عن واجبات الكراء عن المدة فاتح دجنبر 2016 إلى متم مايو 2017 مع النفاذ المعجل و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن برقم [العنوان] القنيطرة وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (و.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2017 والذي جاء فيه أنه يكري لشركة (ا. ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني العين الكائنة برقم [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 1100 درهم شهريا وان هذا الأخير قد امسك عن أداء الواجبات الكرائية مند فاتح دجنبر 2016 الي متم مایو 2017 مما يكون قد تخلد بذمته ما مجموعه مبلغ 6600,00 درهم و انه حاول بشتى الوسائل الودية قصد استخلاص هذا المبلغ الا ان المدعى عليه لم يستجب و أنه عمد بعد ذلك إلى بعث انذار عن طريق المفوض القضائي في اطار المادة 8 من قانون 49.16 الا انه ظل بدون جدوى و انه لأجله يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 6600,00 درهم واجب الكراء عن المدة ابتداء من فاتح دجنبر 2016 إلى متم مايو 2017 مع النفاذ المعجل و الحكم بإفراغها هي و من

يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري وتحميل الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 03/10/2017 و التي ارفقها بعقد الكراء و انذار و محضر تبليغ انذار و شهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 03/10/2017 و التي جاء فيها أن العقدة الكرائية تحمل السومة 1000 درهم فقط و أن المدعي زعم بان السومة هي 1100 درهم فتكون بذلك الدعوى غير مقبولة لجهة الشكل لعدم الثبات السومة حسب 1100 درهم الواردة بالانذار و بالمقال و في الموضوع فان المدعي انذرها من اجل أداء واجب كراء المحل حسب 1100 درهم شهريا و أنه غير ملزم بالاستجابة للإنذار الذي تضمن سومة غير السومة الحقيقية دون الإدلاء بحكم يقضي برفع السومة من 1000 إلى 1100 درهم وتكون نسبة الزيادة و هي 100 درهم لم تخضع و لم تطبق بشانها مقتضيات القانون رقم 17.03 المتعلق بمراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للسكنى او للإستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي لأجله تلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى و في الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 16/01/2018 و التي جاء فيها ان السومة المطلب أدائها في المقال الأصلي هي 1100 درهم كما هو ثابت من خلال الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/11/2016 و الذي وافق عليه هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه سبق له و أن استصدر حكما في الملف عدد 3135/8201/2017 بتاريخ 28/11/2017 و الذي صدر بأداء مبلغ 6600 دهم للمحل الأول رقم 1 الذي يكتريه هو الآخر بنفس السومة و أن المدعى عليه يصرح على أن السومة الحقيقة هي 1000 درهم و ليس 1100 درهم في حين ان السومة المطالب بها 1100 و ليس ما جاء في مذكرة المدعى عليه لأجله يلتمس رد جميع دفوعات العارضة لعدم جديتها خاصة حول مبلغ 1100 درهم الواردة في مذكرته المؤرخة في 2017/12/25 و الحكم له بما ورد في مقالها الافتتاحي.

و ارفق مقاله ب : محضر تبليغ انذار و شهادة التسليم و حكم عدد 409/8108/2015 و حكم عدد 407/8108/2015 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. ب. ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة قد خرقت القانون و عللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه موضحة أنه بالرجوع إلى العقدة الكرائية التي تربطها بالمستأنف عليه فان السومة الكرائية حددت في 1000 درهم وأن المستأنف عليه لما وجه لها انذارا يجمل سومة كرائية غير تلك المحددة في العقد يكون قد اخل باحدى الشروط الواجبة في الإنذار و طبقا للمادة 24 من القانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني و التي من أهمها أن يتضمن مبلغ الوجيبة الكرائية الشيء الذي ينم على سوء نية المستأنف عليه عند تضمينه لمبلغ السومة الكرائية غير تلك المتفق عليها و المحددة في العقد حتى يجعل العارض أمام انذار يحمل مبلغا تعجيزيا وأنها بذلك غير ملزمة بالاستجابة لفحوى الانذار الذي تضمن معطيات غير حقيقية وان الاصل يبقى ما هو منصوص عليه في العقد و أن المحكمة لما اعتبرت أن الزيادة في السومة الكرائية تحققت بمقتضى الشرط المذكور في العقد و حددتها من تاريخ تقديم الدعوى تكون قد اسندت لنفسها صلاحيات تخرج عن نطاق اختصاصها وأنه أمام انعدام ارادة العارضة في الاتفاق على الزيادة في السومة الكرائية فهو غير ملزم بالاستجابة لانذار يتضمن شروطا غير متفق عليها ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و تصديا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب و جعل الصائر على من يجب قانونا ، وأدلت بنسخة الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 31/07/2019 جاء فيها ان ملف النازلة خال مما يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم مايو 2017 و بذلك تكون المستأنفة مدينة للعارض بمبلغ 6000 درهم عن المدة المطلوبة و تبعا لذلك تكون واقعة التماطل ثابتة في حقها طالما أنها لم تؤدي الكراء عن المدة المطلوبة سواء بالسومة الواردة في الانذار أو المقر بها ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنفة توصلت من المستأنف عليه بتاريخ 8/6/2017 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر2016 الى متم ماي 2017 مع منحها أجل 15 يوما للأداء او افراغ المحل المكترى .

وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن المستأنفة وإن نازعت في مبلغ السومة الكرائية المضمنة بالانذار على أساس انها محددة في 1000 درهم وليس 1100 درهم غير أنها لم تدلي بالمقابل بما يفيد أدائها واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الانذار وخلال اجل الأداء المنصوص عليه بالإنذار سواء بالسومة المنصوص عليها في الإنذار او بمبلغ السومة الواردة في العقد والتي تم الإقرار بها من جانبها مما يجعل التماطل ثابتا وطلب الإفراغ مبررا.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux