Réf
69560
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2124
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Obligation de paiement du preneur, Notification par huissier de justice, Notification au local loué, Notification à un parent, Loyers impayés, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer. Le preneur appelant soulevait la nullité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été délivrée à un tiers dans les locaux commerciaux prétendument fermés, et non à son domicile personnel.
La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse des lieux loués, laquelle avait été utilisée par le preneur lui-même comme domicile élu dans des procédures antérieures. Elle retient en outre que le preneur ne contestait pas la qualité du tiers réceptionnaire et n'apportait pas la preuve de la fermeture alléguée des locaux.
La cour rappelle que la prétendue coupure d'électricité, à la supposer établie, ne saurait justifier la rétention des loyers par le preneur, celui-ci disposant d'autres voies de droit pour contraindre le bailleur à ses obligations. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد النبي (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/01/2020 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 3635 في ملف عدد 2096/8207/2019 و القاضي بأدائه للمستأنف عليها فاطمة (ط.) مبلغ 23250 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من فاتح نونبر 2016 الى متم ماي سنة 2019 ، مع النفاذ المعجل وافراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] سلا وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 23/12/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 2/1/2020 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (ط.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تاريخ 24/05/2019 مؤدى عنه الرسم القضائي عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا بوجيبة شهرية قدرها 750.00درهم و انه تماطل عن الأداء رغم الاحكام الصادرة ضده؛ و ترتب بذمته واجبات كراء الفترة ما بين فاتح نونبر 2016 إلى غاية متم ماي 20197 وجب عنها 750.00درهم × 31 شهرا= 23250.00درهم و أنها وجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 27/02/2019 ولم يحرك بشأنه ساكنا رغم مرور المهلة المحددة به، ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء التي بذمته عن المدة من فاتح نونبر 2016 إلى غاية متم ماي 2019 وجب عنها مبلغ 23250.00درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه عبد النبي (ك.) هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المكرى له و الكائن بحي [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه كافة المصاريف.
و بناء على مذكرة نائب المدعية المرفقة بوثائق وهي نسخة من أمر تبليغ إنذار و محضر تبليغ إنذار و نسخة من حكم ابتدائي و صورة لقرار استئنافي .
و بناءا على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 16/10/2019 و الذي أكد من خلاله أن المدعية لم تثبت صفتها و لم تدل بأصل العقدالرابط بينها و بينه، مسندا النظر لمراقبة شكليات الدعوى، و في الموضوع أكد أنه يكتري المحل التجاري لبيع الملابس الجاهزة الكائن بحي [العنوان] سلا من المدعية و كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام إلى ان قامت بقطع التيار الكهربائي عليه بتاريخ 10/06/2013 رغبت في إفراغه بأي طريقة (رفقته صورة من حضر معاينة مجردة) و انه لم يمارس مهامه بصفة عادية منذ تاريخ 10/06/2013 بسب انقطاع مادة الكهرباء و قام بإنذار المدعية بإرجاع الكهرباء بتاريخ 01/03/2019 (رفقته محضر تبليغ إنذار) و أن الواجبات الكرائية تؤدى نظير استفادة المكتري من المنفعة و استغلال محله التجاري، و بخصوص بطلان الإنذار فإنه يؤكد عدم توصله بأي إنذار و ان الملاحظة التي سجلها المفوض القضائي غير منطقية و غير مطابقة للواقع، لأنه لا يعقل أن تتوصل سيدة اسماها بزوجة أخيه في محله التجاري و ليس في مسكنه الشخصي، و هو ما يثير الشك، بالاضافة الى أن المحل مغلق باستمرار بسبب قطع التيار الكهربائي عنه، ملتمسا رفض طلب المدعية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد النبي (ك.) بواسطة نائبه و جاء في أسباب استئنافه أنه سبق له أن دفع ببطلان الإنذار كونه لم يتوصل بأي إنذار وانه لايعقل منطقيا أن يقوم المفوض القضائي بتبليغ زوجة أخيه بمحله التجاري والحال أن المحل مغلق باستمرار مند مدة طويلة بسبب قطع مادة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أن المحل هو محل تجاري وليس سكني، وأن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بعلة أن المفوض القضائي بلغ الإنذار له بمحله السكني وليس بمحله التجاري، وانه بالرجوع إلى محضر تبليغ إنذار فان العنوان المدون به هو المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا وليس سكناه ، فكيف استنبطت محكمة الدرجة الأولى أن المفوض القضائي بلغ أقاربه بسكنه وليس محله التجاري والحال أن العنوان الذي انتقل إليه المفوض القضائي والمدون بمحضر تبليغ إنذار المدلی به هو المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا وليس عنوان سكنه أو عنوان سكن أقاربه ، وأن الشك يفسر دائما لمصلحة الطرف الضعيف وان التقاضي ينبغي أن يكون بحسن نية، وأنه يؤكد انه لم يتوصل بأي إنذار إلى أن تفاجأ بالدعوى المباشرة ضده وان من تناقضت تصريحاته وأقواله بطلت حججه، ولذالك ومن اجله وتطبيقا للقانون ، فإنه يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ماقضی به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار ورفض جميع طلبات المستأنف عليها، وادلى بنسخة تبليغية وطي.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2020 جاء فيها ان المستأنف مدين لها بالواجبات المحكوم بها عليه وذلك بعدما وجهت اليه انذارا توصل به ولم يحرك ساكنا مما كان التماطل ثابتا في حقه، كما انه مدين لها بمبالغ محكومة ضده سلفا ورفض أداءها الى يومنا هذا ، وكل ذلك أثبتته بنسخة حكم ابتدائي و قرار استئنافي ، وبعد توصله بمقال الادعاء أول ما ركز عليه هو الادعاء بان التيار الكهربائي مقطوع على المحل ، في حين أن هذا الادعاء هو مجرد وهم وادعاء زائف، ومن تم تبقى ذمته مدينة لفائدتها، والتماطل ثابت بالحجة ومحضر المفوض القضائي الذي بلغ الإنذار، وأن استئناف المستأنف ما هو إلا نوع من التعسف في استعمال حق الطعن من اجل المماطلة والضغط عليها لتتنازل له عن المبالغ المالية وهو ما لم تخضع له ، لأنها تؤمن انه ماضاع حق وراءه طالب ، ومن تم حق القول برد كل ما جاء به المقال الاستئنافي، و بالنسبة للطلب الاضافي أن المستأنف ترتب بذمته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لما هو محكوم به في الحكم المستأنف من فاتح يونيو 2019 إلى غاية متم مارس 2020 وجب عن المدة 750 درهم في الشهر × 10 = 00 ، 7500 درهم وهو المبلغ الذي ترتب بذمته ، ملتمسة الحكم برفض الطلب الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف وتحميله الصائر و بالنسبة للطلب الاضافي الحكم على المدعى عليه عبد النبي (ك.) بأدائه لها مبلغ 7500 درهم عن المدة اللاحقة لما حكم به في الحكم المستانف والى غاية متم مارس 2020 والحكم بتحميله كافة المصاريف و بتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی و تحميله الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/09/2020 بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستانف عليها قد استصدرت أمرا تحت رقم 194 بتاريخ 21/01/2019 لتبليغ المستأنف بالإنذار موضوع النازلة بعنوانه الكائن بالمحل التجاري بحي [العنوان] سلا وأن المفوض القضائي المكلف بالإجراء شهد من خلال محضر تبليغ الإنذار أنه بناءا على الأمر المذكور و القاضي بالموافقة على توجيهه بطلب من المستأنف عليها في مواجهة المستأنف بعنوانه اعلاه فقد انتقل الى محل هذا الأخير الكائن بحي [العنوان] بتاريخ 27/2/2019 ووجد زوجة أخيه المسماة فاطمة التي رفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية وبعد أن عرفها بصفته وبموضوع مهمته بلغها بنص الإنذار محددا أوصافها '' متوسطة الطول ، بيضاء البشرة ، متوسطة البنية في حوالي 32 سنة من العمر '' ، ولأن الثابت من وثائق الملف أن المحل الذي تم فيه تبليغ الإنذار هو الكائن بحي [العنوان] وهو العنوان المتواجد به المحل المكترى ، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه غير ذلك أو أنه محل سكناه أو سكنى أحد أقاربه كما جاء في طعنه ، وأن ما جاء في ملاحظة المفوض القضائي بأنه انتقل الى محل سكن المطلوب ضده الإجراء الكائن بحي [العنوان] لايفيد انه هو غير العنوان المطلوب حصول الإجراء فيه حسب ما جاء بذات المحضر ، وكذا الأمر موضوعه بدليل أن المفوض حدد العنوان بانه حي [العنوان] وهو المطلوب حصول الإجراء فيه و ليس هو عنوان سكن الطاعن حسب الثابت من محضر المعاينة أو محضر تبليغ إنذار المستدل بهما من طرفه خلال المرحلة الابتدائية ، وبالتالي يكون التبليغ قد تم بالعين المكراة ، وأن الطاعن لم ينازع في صفة من توصلت نيابة عنه وأن القول بأن المحل كان مغلقا لا دليل على صحته ، سيما وأن الثابت من نسخة حكم رقم 1529 الصادر بتاريخ 23/5/2016 في إطار ملف عدد 671/8201/2016 والقرار رقم 3851 الصادر بتاريخ 3/7/2017 ملف رقم 4886/8206/2016 المدلى بهما من طرف المستانف عليها خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف اتخذ من العنوان الحاصل فيه الإجراء كعنوان للمخابرة معه فيه ، وهي أحكام صدرت قبل تبليغ الإنذار موضوع النازلة وبعد واقعة المعاينة التي يدعي حصول قطع مادة الكهرباء فيها عن المحل ، هذا بالإضافة الى أن أنه بلغ بالدعوى في المرحلة الابتدائية بنفس العنوان ، لذا يبقى التبليغ الذي تم على الشكل المذكور هو تبليغ صحيح ونافذ في مواجهة المستأنف الذي اكتفى بالمنازعة في مكان تبليغ الإنذار دون الإدلاء بما يفيد تشريف التزامه الناشئ عن عقد الكراء سواء داخل الأجل المضروب في الإنذار أو حتى خارجه سيما وأن له من الوسائل القانونية ما يكفي لاسترجاع مادة الكهرباء حتى في حالة ثبوت ما يدعيه بهذا الخصوص بدل حبس الوجيبة الكرائية والاستمرار في الانتفاع بالعين المكراة .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .
في الطلب الإضافي: حيث تقدمت المستأنف عليها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمست من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لها كراء المدة من 1/6/2019 الى غاية متم مارس 2020 بحسب سومة 750 درهم شهريا .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف وأنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداءها من طرف المستأنف فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف .
وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستانف عليها مبلغ 7500 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/6/2019 الى متم مارس 2020 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميله الصائر .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025