Réf
73269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2542
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1245
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de la relation locative, Obligations du preneur, Mise en demeure, Jugement d'incompétence, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Défaut de paiement du loyer, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 255 - 418 - 451 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision d'incompétence et les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision d'incompétence et, d'autre part, l'absence de preuve de la relation locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant que celle-ci ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du litige et non à un jugement se bornant à décliner la compétence d'une juridiction. Elle retient ensuite que la relation locative est suffisamment établie par un précédent jugement, même d'incompétence, et par un procès-verbal de constat et d'interrogatoire. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative caractérise le manquement justifiant l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدة أنوار (س.) بواسطة نائبها بتاريخ 7/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 4587 ملف عدد 3764/8207/2018 و القاضي بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليها أنوار (س.) لفائدة الطرف المدعي التهامية (ق.) مبلغ 20800,00 درهم الممثل لواجب کراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من فاتح يناير 2016 إلى متم شهر غشت 2018 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم و إفراغ المدعي عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالحي [العنوان] مشرع بلقصيري و بأدائها لها تعويضا عن المطل قدره 1000 درهم و الكل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميلها الصائر و رفض الباقي .
و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنف عليها السيدة التهامية (ق.) بواسطة نائبها بتاريخ 17/04/2019.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 29/1/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 7/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي وينصب على اداء واجبات الكراء مترتبة وناتجة عن الطلب الأصلي وجائز التقدم بها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة التهامية (ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2018 جاء فيه أن المدعى عليها تكتري منها المنزل الكائن بالحي [العنوان] مشرع بلقصيري بمشاهرة قدرها 650 درهما و أن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية مما اضطرت معه إلى توجيه إنذار لها لأداء كراء المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم غشت 2018 و التي وجب عنها مبلغ 20800درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل مع الإشعار من أجل الافراغ للتماطل في الأداء و أن المدعى عليها لم تستجب للإنذار رغم توصلها به بتاريخ 10/09/2018 لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 20800درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم شهر غشت 2018، و الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10 92018 و الحكم بإفراغها من المحل الكائن بالحي [العنوان] مشرع بلقصيري أو من يقوم مقامها، و بأدائها للمدعية تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر. ا و أرفق المقال بمحضر معاينة و استجواب و محضر تبليغ إنذار و إنذار و نسخة عادية من الحكم رقم 99 ملف عدد 832018 الصادر عن ابتدائية سيدي قاسم بتاريخ 17 72018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة أنوار (س.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المذكور جانب الصواب ولم يعلل التعليل الكافي لكون الواجبات المطالب بها سبق للمستأنف عليها المطالبة بها بدعوى أخرى كانت معروضة على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بملف کرائي عدد 83/1303/2018 صدر فيها حكم قضى بعدم الاختصاص النوعي في الطلب واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص وانه طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع لايمكن بأي حال من الأحوال معاودة نفس الطلب من اجل نفس السبب وبين نفس الأطراف في الدعوى وأن المستانف عليها قامت بتوجيه انذارين للعارضة وأسست عليهما دعويين للمطالبة بنفس الطلبات وأن مبدأ التقاضي وحسن سير العدالة يقتضي عدم اثقال كاهل العارضة وجره للقضاء مع ما يستتبع ذلك من نفقات والمطالبة بنفس الحق اكثر من مرة و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد غاب عنها هذه المعطيات بالمرحلة الابتدائية لتعذر حضور العارضة لأسباب خارجة عن ارادتها مضيفة أن الحكم المدلى به الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لايمكن بأي حال من الأحوال أن يثبت العلاقة الكرائية ولا السومة الكرائية لكون المحكمة الصادر عنها بثت فقط في الاختصاص النوعي وكذلك الشأن بالنسبة لمحضر الاستجواب الذي لا يمكن الاستناد عليه في اثبات العلاقة الكرائية لكون وسائل اثبات العلاقة الكرائية انما تثبت طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 16- 49 من ضمنها عقد كراء موقع بين طرفيه او بحکم صادر عن محكمة قضى في الموضوع أو بشهادة شهود وانه في غياب الوسائل المذكورة تبقى العلاقة الكرائية غير ثابتة و أن محضر تبليغ انذار وان كان يثبت توصل المبلغ اليه فانه لايصلح أن يكون دليلا في اثبات العلاقة الكرائية اضافة الى أن المحكمة مصدرة الحكم لم تقض بفسخ العقد الرابط بين الطرفين مما يكون حكمها قد علل تعليلا ناقصا ملتمسة في الاخير قبول المقال الاستينافي و موضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر على رافعه و احتياطيا الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و أدلى بنسخة تبليغية للحكم المستأنف، طي التبليغ ، نسخة حكم رقم 99 ، صورة انذار و محضر تبليغ إنذار .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب محضر معاينة و استجواب و كذا الحكم رقم 99 ملف 2018 / 83 الذي هو حائز لحجية الشيء المحكوم فيه و صدوره صحيحا شکلا و موضوعا لما تضمنه من وقائع و ما تم الإقرار به من علاقة كرائية و سومة شهرية و نوع النشاط الممارس بالعين المكتراة ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود مضيفة أن المستأنفة لم تؤدي واجبات الكراء المتخلدة بذمتها خلال الآجال المحددة بالإنذار و أنها لم تبادر إلى القيام بالأداء الفعلي أو بمسطرة العرض العيني و الإيداع وفقا لأحكام الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود مما جعلها في حالة مطل بعد انقضاء الآجال القانوني موضحة أن الدفع بسبقية البت يبقى عديم الأساس القانوني لكون الحكم الابتدائي المدلى به لإثبات العلاقة الكرائية قضي بعدم الاختصاص للبت نوعيا في الطلب وان توصل المستأنفة بالاستدعاء شخصيا و عدم جوابها على ما جاء بالمقال الافتتاحي للعارضة يعتبر إقرارا قضائيا منها بعدم أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها وان الحكم الابتدائي جاء تطبيقا لما نصت عليه المادة 27 من القانون 49.16 بعدما تبين له صحة السبب المبني عليه الإنذار و قضى وفق طلب العارضة الرامي إلى المصادقة على الإنذار و إفراغ المكتري وان العارضة رفعا لكل لبس قامت بتاريخ 10/09/2018 بتوجيه إنذار من اجل أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى متم شهر غشت 2018، توصلت به المستأنفة شخصيا لكنها لم تؤدي ما بذمتها من واجبات الكراء وهو الإنذار موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وانه يبقى تبعا لذلك ما أثير بخصوص توجيه إنذارين عديم الأساس واقعيا و قانونيا وان ما استندت عليه المستانفة من أسباب الاستئناف تبقي عديمة الأساس القانوني أمام ثبوت العلاقة الكرائية بينهما و التماطل في مواجهتها وصحة الإنذار و السبب المبني عليه و بخصوص الطلب الإضافي اوضحت ان المستانفة تكتري من العارضة المنزل الكائن بالحي [العنوان] بسومة كرائية قدرها 650 درهم شهريا و انه سبق للعارضة المطالبة بأداء واجبة كراء المدة المبتدئة من فاتح يناير 2016 إلى متم شهر غشت 2018 و التي وجب عنها مبلغ 20800 درهم موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وان العارضة تكون محقة في المطالبة بأداء المدة اللاحقة عن الإنذار و المتعلقة بشهر شتنبر 2018 إلى متم شهر مارس 2019 هي المدة التي وجب عنها مبلغ 4550,00 درهم، ملتمسة في الأخير عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف و بخصوص الطلب الاضافي قبوله شكلا و الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المبلغ 4550 درهم واجب الكراء عن شهر شتنبر 2018 إلى تم مارس 2019 .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/5/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثارته الطاعنة يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بناء على الحكم الصادر بتاريخ 17/7/2018 تحت رقم 99 في الملف عدد 83/2018 وكذا محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 12/12/2017 وان الدفع بسبقية البت في النازلة غير مرتكز على أساس من القانون لكون الحكم المتمسك به المشار إليه أعلاه إنما قضى فقط بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب علما ان حجية الشيء المقضي به إنما تثبت للاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع دون غيرها ناهيك على أن المستأنفة سبق وان توصلت شخصيا بإنذار من اجل أداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع وذلك بتاريخ 10/9/2018 وانها لم تؤدي ما بذمتها من واجبات الكراء خلال أجل 15 يوما الذي منح لها كأجل للأداء تحت طائلة المطالبة بالإفراغ وهو ما يجعل التماطل ثابت في حقها وطلب الإفراغ مبررا .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
في الطلب الإضافي :
حيث طالبت المستأنف عليها الحكم بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ 4550 درهم واجب الكراء المدة من شهر شتنبر 2018 إلى تم مارس 2019 .
وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكترية من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف عليها الإضافي مع تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 4550 درهم واجب الكراء المدة من شهر شتنبر 2018 إلى متم شهر مارس 2019 مع الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025