Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière justifie la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, sans égard au faible montant de la dette ou aux conséquences sociales de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74756

Identification

Réf

74756

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3312

Date de décision

05/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des actes de notification et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et de l'assignation, qu'il prétendait ne pas avoir reçues, et soutenait le caractère disproportionné de l'expulsion au regard du montant de la dette et de ses conséquences sociales. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en relevant que les attestations de remise, signées et revêtues du cachet de la société preneuse, constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient ensuite que le défaut de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, constitue un manquement contractuel justifiant l'expulsion. Elle ajoute que ni l'offre de paiement tardive formulée en appel, ni la faible valeur de la dette locative, ni les engagements du preneur envers des tiers ne sauraient faire obstacle à la sanction de cette inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك. أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 923 ملف عدد 718/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 10800,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى 30/11/ 2018 ، ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل، والمصادقة على الإنذار بالاداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/12/2018 والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميها الصائر، ورفض باقي الطلب.

حيث بلغت الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ر. ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ02/01/2019 تعرض فيه انها اكرت للمدعى عليها المتجر الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 2700 درهم ، وانها وجهت اليها بتاريخ 12/12/2018 إنذارا قصد أداء واجبات الكراء المترتبة عليها عن المدة من 01/08/2018 الى 30/11/2018 أي ما مجموعه 10800,00 درهم بواسطة المفوض القضائي سعيد (ب.) والذي بقي بدون جواب، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها و الحكم عليها باداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى 31/12/2018 أي ما مجموعه 13500,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 2000,00 درهم، والحكم بافراغها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها و من جميع امتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع والحكم عليها بالصوائر مع التنفيذ المؤقت.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفقة بنسخة من الإنذار ، ومن محضر تبليغه و صورة من شهادة الملكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. أ.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ ،وأن الكراء مطلوب وليس محمول وأنه لم يثبت عليها قط انها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ استغلال الأصل التجاري ومنذ أكثر من ثلاثين سنة . كما أنها لم تتوصل بأي إنذار وكذا الدعوى الحالية وأنه لإثبات حسن نيتها فإنها تعرض على المستأنف عليها حاليا المبالغ الكرائية حتى تاريخ تحرير هذا المقال الاستئنافي وأن الحكم بإفراغها من المحل مقابل أدائها مبلغ 10800 درهم يعتبر حيفا في حقها مع العلم أن المحل التجاري يشغل أكثر من ثلاثين شخصا وكل عامل له أسرة وان إفراغها من المحل يعتبر تشريدا لمجموعة من العمال وأن المبلغ المطلوب في الأداء لا يتناسب والضرر الذي قد يحدثه إفراغها من المحل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنه على عكس مزاعمها فإنه يكفي لمحكمة الاستئناف الاطلاع على مقتضيات الحكم المستأنف والوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية للتأكد بأن واقعة التماطل ثابتة اتجاه المستأنفة بشأن أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل موضوع الدعوى الحالية وأنها وجهت إليها إنذارا بتاريخ 12/12/2018 و تقاعست عن الأداء لغاية الساعة الراهنة وأن الحكم المستأنف صادف الصواب في جميع مقتضياته ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 أفيد عن نائب المستأنفة تنفيذا لقرار تبليغه بجواب المستأنف عليها المدلى به بجلسة سابقة ، محل مغلق، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت لجلسة 05/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن الطاعنة وخلافا لما جاء في استئنافها توصلت بالاستدعاء لحضور جلسة 24/01/2019 كما يتبين من شهادة التسليم التي تفيد توصل السيد هشام (م.) مستخدم بالشركة بتاريخ 18/01/2019 وتوقيعه وكذا وضع تأشيرة الشركة ، كما تم تبليغها أيضا بالإنذار موضوع الدعوى بواسطة المكلفة بالشركة التي وضعت تأشيرة هذه الأخيرة على الإنذار الى جانب توقيعها .

وحيث إن الوثائق المذكورة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ويتعين لذلك رد ما أثير بخصوص عدم التوصل بالإنذار وكذا الدعوى الحالية .

وحيث لم تدل الطاعنة بما يفيد إبراء ذمتها من الكراء المطلوب رغم الإنذار المبلغ إليها مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حقها ولا ينفيه عنها ما أبدته في مقالها الاستئنافي من استعداد لأداء الكراء الى غاية تاريخ المقال وأن الأمر يتعلق بتنفيذ الالتزام المقابل لانتفاعها بالمحل المكرى الذي يعتبر الإخلال به مبررا للإفراغ دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة الكراء الغير مؤدى أو التزامات المكترية إزاء الاغيار .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux